القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تكون المحكمة قد أجابت جوابا كافيا عن الوسيلة المثارة أمامها والمتعلقة بالنتائج القانونية للتصرف وبررت تبريرا كافيا ما قضت به تمهيديا باليمين على المتعرضات إذ ورد في حكمها "انه يتعلق الأمر بحيازة عائلية " فهذه الحيازة تنفي الاختصاص وينتج عن ذلك أن الحائز كان حائزا لنفسه ولغيره

 


ملف 17645/1964         قرار 113         بتاريخ    21/01/1970

 

 

 

تكون المحكمة قد أجابت جوابا كافيا عن الوسيلة المثارة أمامها والمتعلقة بالنتائج القانونية للتصرف وبررت تبريرا كافيا ما قضت به تمهيديا باليمين على المتعرضات إذ ورد في حكمها "انه يتعلق الأمر بحيازة عائلية " فهذه الحيازة تنفي الاختصاص وينتج عن ذلك أن الحائز كان حائزا لنفسه ولغيره وقد حكمت باليمين لإتمام الحجة ومن جهة أخرى لم تقلب المحكمة عبء الإثبات إذ أنه كما تقدم لم يثبت استقلال طالب النقض بالتصرف كما أنه من حق المحكمة ومن واجبها أن تستمد اقتناعها من جميع عناصر الملف.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 8 يوليوز 1964 من طرف السي محمد بن محمد السلاوي بواسطة نائبه الأستاذ ابن جلون التويمي ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 6 ابريل 1964.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29 يوليوز 1965 تحت إمضاء الأستاذ بنجمان كوهين النائب عن المطلوبتين ضدهما النقض المذكورتين حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 نونير 1969.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 14 يناير 1970.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجهين المستدل بهما معا:

حيث إن محمد بن محمد السلاوي طلب أمام المحافظة العقارية بفاس بتاريخ 14 مارس 1953 تحفيظ دار مهدمة اطلق عليها اسم "ملك السلاوي" بناء على شرائه لها من محمد بنسالم التازي سنة 1952 وحاز الطلب رقم 7434 فتعرض على هذا الطلب احباس المارسطان ورحمة بنت أحمد بن محمد التازي ومن معها، فقضت المحكمة الابتدائية بعدم صحة تعرض الأحباس وبصحة تعرض رحمة التازي وقد ارتكزت المحكمة الابتدائية على العلل الاتية: فيما يتعلق بتعرض الأحباس.

 حيث إن الأحباس تطالب بالملك المذكور ضمن ملك اكبر يدعى مقبرة باب الحمراء أدلوا بتحديد له مؤرخ ب 24 يونيو 1943 ويشمل أرض النزاع. وحيث إنه وسط هذا الملك الكبير توجد عقارات وبساتين خاصة في ملك عموم الناس الشيء الذي يدل على أن الأحباس لا تملك أرض باب الحمراء كلها. وحيث يظهر فعلا أن الملك المتنازع فيه من الأملاك الخاصة، خصوصا أنه لم يوجد أي أثر للقبور.

 وفيما يتعلق بتعرض رحمة بنت أحمد حيث إن هؤلاء المتعرضين يطالبون بالحقوق التي يملكونها على الشياع في هذه الدار التي كان يملكها في الأصل محمد بن محمد التازي والتي الت بالارث لموروثهم ولبنسالم التازي (الذي باع لطالب التحفيظ) وحيث أدلوا بملكية متوفرة على الشروط القانونية مؤرخة ب 26 أكتوبر 1951 تثبت التملك لمحمد بن محمد التازي والد البائع ووالد موروث المتعرضين كما ينتج ذلك من رسم الاراثة المؤرخة ب 9 مايو 1955، وحيث إن طالب التحفيظ أدلى برسم شراءه المؤرخ ب 5 يبراير 1952 من محمد بن سالم وحده ثم قام محمد بن سالم بانجاز ملكية حررت له بتاريخ 27 يوليوز 1953 أي بعد البيع ثم حضر أمام العدول بتاريخ 9 مايو 1955 وأكد أنه لا يملك إلا حقوقا على الشياع في محل النزاع.

 وحيث إن جميع هذه العقود المحررة بمناسبة النزاع تدخل الريبة في البيع المنجز لصالح طالب التحفيظ وأنه يجب الاقتصار على العمل بملكية المتعرضين الذي شهد بالتملك لموروثهم والد من باع لطالب التحفيظ.

وبعد استئناف محمد بن محمد السلاوي قضت محكمة الاستئناف تمهيديا باليمين على المتعرضين رحمة التازي وفاطمة التازي وحبيبة الصفريوي على أنهن يجهلن أن محمد بن سالم بن محمد التازي كان المالك الوحيد لمحل النزاع وأنه كان له الحق في بيعه كله وعند النكول يؤدي طالب التحفيظ اليمين على أنه يجهل ان المتعرضات يملكن 48-19 على الشياع في محل النزاع وقد ارتكزت محكمة الاستئناف على العلل الاتية: حيث إن المستأنف محمد السلاوي أجاب بأن نظرية المتعرضين قد تكون حرية بالقبول لو انهم أثبتوا أن السيد محمد بن محمد التازي كان يملك العقار في الأصل. وأنه بالعكس فإن بنسالم كان المالك الوحيد لذلك العقار وبالأخص أنه هو الذي كان يقوم بإكرائه وأن طالب التحفيظ أصبح هو المتصرف بعد الشراء وأن هذا الكراء ثابت من خمسة عقود كراء ومن تصريحات المكترين. وحيث إنه يوجد تناقض بين الملكيتين المدلى بهما الأولى من طرف طالب التحفيظ (27 يوليوز 1953) والأخرى المدلى بها من لدن المتعرضات (26 أكتوبر 1951) وأنه نظرا للشك يجب تنحيتهما واعتبار أنه لا تنهض بهما حجة وحيث إن رسم البيع المؤرخ ب 5 يبراير 1952 عدله البائع (رسم 15 يناير 1955) وأن هذه الرسوم المتناقضة يجب كذلك تنحيتها. وحيث يجب الاقتصار على التصرف الذي كان يزاوله طالب التحفيظ وقبله من باع له كما ينتج ذلك من عقود الكراء وشهادة المستغلين.

 وحيث إن المتعرضة نفسها صرحت أنه فيما يتعلق بالتصرف اوضح أنه منذ وفاة زوجي والمحل يتصرف فيه اخوه بنسالم إلى أن باعه لطالب التحفيظ، وحيث إنها لا تنكر ان طالب التحفيظ كان يتصرف. وحيث إنه يتعلق الأمر "بحالة شياع عائلي" من الممكن ان بنسالم تصرف بالنيابة عن المالكين على الشياع وحيث إن المتعرضات لم يثبتن بكيفية قاطعة حقوقهم رغم أنه توجد قرائن لصالحهن أشار إليها قضاة الدرجة الأولى وحيث إنه في هذه الحالة يجب الالتجاء إلى اليمين.

وحيث يطعن طالب النقض محمد بن محمد السلاوي في هذا الحكم بخرق قواعد الفقه الإسلامي المتعلقة باليمين وقواعد الإثبات وذلك أن المحكمة حكمت باليمين على المتعرضات في حين أن اليمين يحكم بها لصالح من كان جانبه قويا وأن القرائن التي هي لصالح المتعرضات لا تعادل تصرف طالب النقض الذي هو قرينة على التملك وأن هذا التملك يجعل المتعرضات مطالبات بالحجة خصوصا أنه في مسطرة التحفيظ فإن عبء الإثبات يقع على المتعرض كما ينتقد طالب النقض هذا الحكم بكون المحكمة لم تجب عن الوسيلة المتعلقة بالنتائج القانونية للتصرف ولم تبرر ترجيحها للحجج في حين أنه ورد في سيدي خليل بأنه يحكم لصالح المتصرف إذا لم يشب هذا التصرف عيب في الأصل كالكراء وغيره.

لكن حيث إنه ورد في حكم محكمة الاستئناف " أنه يتعلق الأمر بحيازة عائلية " فهذه الحيازة تنفي الاختصاص وينتج عن ذلك أن الحائز كان حائزا لنفسه ولغيره وقد حكمت المحكمة باليمين لإتمام الحجة ومن جهة أخرى لم تقلب المحكمة عبء الإثبات إذ أنه كما تقدم لم يثبت استقلال طالب النقض بالتصرف كما أنه من حق المحكمة ومن واجبها أن تستمد اقتناعها من جميع عناصر الملف.

فتكون المحكمة قد أجابت جوابا كافيا عن الوسائل المثارة أمامها وبررت تبريرا كافيا ما قضت به، مما يكون معه الوجهان غير مرتكزين على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: الحاج محمد عمور – مقررا – إدريس بنونة وسالمون بنسباط ومحمد بن يخلف، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966 - 1982 ص 355.


تعليقات