📁 آخر الأخبار

المعالجة الأمنية و الوقائية لجرائم المخدرات و المؤثرات العقلية

 



 

ابحاث قانون العقوبات

 

المعالجة الأمنية و الوقائية لجرائم المخدرات و المؤثرات العقلية



بقلم الرائد حقوقي/ زياد ذياب مزهر



مقدمة:
احتل موضوع تعاطي المخدرات وإدمانها مكان الصدارة بين المشكلات الاجتماعية والصحية علي الصعيد العالمي منذ منتصف الستينات؛ وتبلور الاهتمام بها في عدد من المجتمعات العربية وتنامي الاهتمام العالمي بمحاربة المخدرات بعد ان نجح مروجوا المخدرات في اختراق فئة المراهقين والشباب الذين هم عماد أي مجتمع.كما أوضح تقرير صادر عن الأمم المتحدة ان النصف الثاني من القرن العشرين قد شهد انتشارا كبيرا لتعاطي المخدرات والعقاقير غير القانونية، وأن الأرقام العالمية أوضحت ان حوالي 200 الف فرد توفوا في عام 2000 بسبب تعاطي المخدرات وهو ما يمثل حوالي 0.4% من إجمالي الوفيات حول العالم. في حين كان التبغ أقوى 25 مره من المخدرات حيث توفي 4.9 مليون فرد من جراء التدخين وهو ما يمثل نسبة 8.8% من إجمالي الوفيات حول العالم في نفس العام.وأوضح التقرير الارتباط الوثيق بين تعاطي المخدرات، والأمراض الخطيرة المؤثرة علي الصحة العامة مثل الالتهاب الكبدي الوبائي، وفيروس فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز).فما هي الضريبة القسرية التي يدفعها المجتمع الإنساني جراء جريمة تعاطي المخدرات؟ هل يمكن تقدير ثمن الأرواح الإنسانية التي تزهق بسبب المخدرات؟ أو هل يمكن تقدير قيمة دمار الأسر والمجتمعات وفقدان الأمن والاستقرار من هذه الجريمة؟ إن المخاسر الاجتماعية والأخلاقية لتعاطي المخدرات لا يمكن تقديرها بالأموال لأنها أكبر من ذلك بكثير وإضافة إلى هذه الخسائر فإن المخدرات تضطر المجتمع إلى أن يعمل ضدها ويقاومها ويخفف من تأثيرها. مثل برامج العلاج والوقاية من المخدرات وكذلك الأعداد المتزايدة من رجال الأمن الذين يتم تجنيدهم وإعدادهم لمواجهة جريمة المخدرات تشكل كلفة هائلة. أضف إلى ذلك ما تسببه المخدرات من أمراض، وما تقتضيه من معالجة ومن استنزاف للموارد وما تستلزمه من خدمات وما تسببه من أضرار. وقد قدرت كلفة المخدرات في أميركا بثلاثة بلايين دولار. وينفق الأميركيون 40 بليون دولار سنويا لشراء المخدرات الممنوعة، وهذا المبلغ أقل بستة بلايين عن المبلغ الذي ينفق على نظام العدالة الجنائية. لذا فان دراسة المعالجة الأمنية و الوقائية لجرائم المخدرات و المؤثرات العقلية من قبل السلطات يستدعي منا معرفة الأسس التي تقوم عليها هذه المواجهة حيث أوضحت البحوث والدراسات، التي تعرضت لجهود مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية ، المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك المؤتمرات والندوات، التي عُقدت في هذا المجال، أن جهود المعالجة الأمنية و الوقائية لجرائم المخدرات و المؤثرات العقلية لا تخرج عن ركنين أساسيين الأول هو الحد من عرض المخدرات في المجتمع و الثاني هو الحد من الطلب على المخدرات في المجتمع. وعليه سوف نتناول هذه الدراسة بالبحث في ثلاثة مباحث. نتناول في الأول الحد من عرض المخدرات في المجتمع والمبحث الثاني نخصصه لدراسة الحد من الطلب على المخدرات في المجتمع.أما المبحث الثالث فسوف نستعرض من خلاله الجهود التي قامت به الإدارة العامة لمكافحةالمخدرات في فلسطين في المعالجة الأمنية و الوقائية لجرائم المخدرات و المؤثرات العقلية .

المبحث الأول: الحد من عرض المخدرات في المجتمع.

إن جهود المواجهة الأمنية تنظر إلى المخدرات على افتراض أنها سلعة كسائر السلع يخضع التعامل فيها للعوامل التي تحكم العلاقة بين العرض والطلب، ومن ثم يؤكد خبراء المكافحة أنه إذا قل الطلب على المواد المخدرة فسوف يصيبها الكساد، وعليه يجب تكثيف جهود المكافحة الأمنية، من خلال الأجهزة الوطنية المعنية، والأنشطة الأمنية الرامية إلى منع التهريب، أو إنتاج المخدرات وترويجها داخل المجتمع. إضافة إلى دور التشريعات والاتفاقيات الدولية، والإقليمية، والثنائية في هذا المجال. ويعتمد هذا الركن الأساسي الأول على عدد من المرتكزات الأساسية وهي المكافحة الأمنية و التشريع و الاتفاقيات الدولية و الإقليمية سنتناولها تباعا بالدراسة في المطالب التالية: في المطلب الأول نتناول المكافحة الأمنية وفي المطلب الثاني ندرس التشريع و في المطلب الثالث نتناول الاتفاقيات الدولية و الإقليمية

المطلب الأول: المكافحة الأمنية.
تعتمد مكافحة جرائم المخدرات ومعالجتها امنيا على متابعة التعامل غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقبه، في داخل الدولة، وعلى حدودها. ويقع على عاتق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الدور المحوري والأساسي في مكافحة جرائم المخدرات المختلفة والتي ينص القانون على تجريم التعامل غير المشروع فيها بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية من خلال التنسيق مع عدد من الأجهزة الأخرى بالدولة، والمعنية، كذلك بهذا الدور، مثل قوات الأمن الحدودية، ومصلحة الجمارك في المعابر المختلفة والإدارة العامة للصيدلية في وزارة الصحة والإدارة العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية كما تتعاون مع عدد من الأجهزة المتخصصة في وزارة الداخلية، مثل قوات حفظ النظام، وقطاع الكلاب الشرطية وإدارة الموانئ، وإدارة العلاقات الدولية الانتربول، والشرطة البحرية. كما يدخل في اختصاصها، كذلك، التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في هيئة الأمم المتحدة، مثل الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وصندوق الأمم المتحدة للرقابة على تعاطي المخدرات.
وتنشر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقريراً سنوياً، تسجل فيه أوجه نشاطاتها المختلفة، سواء فيما يتعلق بالنشاطات المحلية، أو بالمشاركة في المؤتمرات، والندوات الدولية، كما تنشر تحليلاً لأحكام القضاء ا في قضايا المخدرات، إضافة إلى قوائم بإحصاءات مفصلة عن المضبوطات من المخدرات بأنواعها المختلفة، على مدار العام. وهي بذلك تكوِّن مكتبة مختارة عن الجهود المتصلة للدولة في مجال مكافحة العرض، ومرجعاً مهماً لكافة البحوث والدراسات المعنية بمشكلة المخدرات.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجهود، التي يجب أن تقوم بها الإدارة، تشمل: ضبط المخدرات على المستوى المحلي، والضبط بالتعاون مع إدارات المكافحة بعدد من الدول، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية الخاصة بالتهريب والاتجار، على المستوى المحلي والدولي، وحصر ثروات عدد من كبار التجار والمهربين، وتقديم نتائج الحصر للجهات القضائية المختصة، والمشاركة في دراسة وإعداد مجموعة من الاتفاقيات الدولية، والمشاركة في عدد من المؤتمرات الخاصة بالمكافحة، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الدولية المعنية بالنشاط المجرَّم حول المخدرات.

المطلب الثاني: التشريع.
إن الدولة عليها واجب قانوني و هو حماية المجتمع و ضمان الاستقرار في حياة الجماعة، وهى تمارس هذا الواجب من خلال الأوامر و النواهي التي يتضمنها القانون و ما يترتب عليها من عقوبات أو تدابير عقابية، و على هذا النحو يتحدد حق الدولة في العقاب. و القانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لتنظيم حقها في العقاب فمن حق الدولة باعتبارها صاحبة الولاية والحكم إن تعمل على حفظ الأمن والسلام الاجتماعي وبما إن الجريمة هي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن والسكينة فان الدولة في هذه الحال لا تقف مكتوفة الأيدي حيالها فتتخذ من الإجراءات ما يكفل مكافحة الظاهرة الإجرامية من خلال عقوبات وتدابير وقائية تكون وسيلة الدولة الأساسية لمكافحة الجريمة فهاتان الوسيلتان العقوبة والتدابير الاحترازية تمثلان الهدف الأول من تقرير مبدأ المسئولية الجنائية بما فيه من قواعد وروابط فسن التشريعات لا يتم من فراغ بل هو نتيجة تراكم للعادات والتقاليد والديانات والقوانين السابقة التي تحكم المشروع عندما يقوم بتحديد الجرائم والعقوبات والتدابير الاحترازية المقررة لها ومن المسلم به انه لا يمكن فهم النظم القانونية المعاصرة واتخاذ سياسة جنائية حكيمة إلا بالرجوع إلى الأصول التاريخية لهذه النظم القانونية وتتبع مراحل تطورها عبر العصور المتعاقبة فالنظم المعاصرة ليست مقطوعة الأصل بالنظم الأولى لأنها إما إن تكون إدخال تحسين على مبدأ موجود فيطوره إلى حالة أفضل وإما أنها إعادة واكتشاف نظم جديدة قامت على أنقاض نظم سابقة.
لما كانت الجريمة تنطوي على إضرار للمصالح العامة والخاصة فكان من البديهي إلا يقف الإنسان مكتوف الأيدي حيالها ونتيجة لذلك فقد عرفت المجتمعات الإنسانية على مر الأزمنة كيف تواجه الجريمة باعتبارها عدوان على مصالحها باتخاذ سياسة جنائية لمكافحة الظاهرة الإجرامية من خلال قانون العقوبات باعتباره يتضمن مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال المنهي عن ارتكابها غير إن الوصول بنظام القانون العقوبات إلى صورته الرهن لم يكن وليد طفرة واحدة وإنما وليد كفاح أنساني مرير ارتبط بمراحل تطور الفكر الإنساني عامة والفكر الجنائي خاصة.على الرغم من أن الاتجاه العام في مكافحة المخدرات، ينظر إليها كسلعة، إلاّ أنه لا يجب إغفال أنها ظاهرة إجرامية تضر بالمجتمع وتستوجب توقيع العقاب الذي يحقق عنصري الردع الخاص للمجرم والردع العام في المجتمع. وقد اتجهت المجتمعات الإنسانية إلى استخدام قانون العقوبات كأسلوب أساسي لمكافحة المخدرات، ويرجع ذلك إلى بدايات القرن التاسع عشر، وتراوحت العقوبات، المقررة في كل قانون، بين الغرامة المالية، العقاب البدني، حتى وصلت إلى الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، عقاباً لتهريب المخدرات، أو زراعتها، أو الاتجار فيها في العديد من الدول. وهناك كمية هائلة من الدراسات الجادة، التي تناولت دور التشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات، في عدد من الدول العربية والأوروبية. "وإذا كانت هذه المجابهة تتسع لتشمل جهوداً في ميادين شتى، منها الثقافي والديني والتعليمي والاقتصادي والصحي والأمني، فانه يبقى التشريع ميداناً من أهم ميادين هذه المجابهة، حيث يقدم تأثيم الأفعال المتصلة بهذا النشاط والعقاب عليها، بدوره كقوة الردع الأساسية في درء هذا الخطر" ومع أن الهدف الأساسي من التشريع الخاص بمكافحة جرائم المخدرات، في أي مجتمع، يقوم على فلسفة مكافحة (العرض)، وذلك بمكافحة، أو تأثيم، أفعال التهريب، والجلب، والاتجار، والزراعة، والتصنيع للمواد المخدرة، فإن جانباً مهماً من مواد هذا القانون في كل مجتمع يجب كذلك أن تتناول جانب (الطلب ممثلاً في تجريم الحيازة والإحراز والشراء بقصد التعاطي. ومما يعمل على تخفيض العرض بشكل مؤكد هي الجهود الجادة لإعمال القانون على مستوى الدولة والارتفاع بمستوى كفاءة العاملين في أجهزة العدالة الجنائية والتعجيل في نظر قضايا المخدرات خاصة قضايا الجلب والتجارة. ويلاحظ أن تخفيف درجة التجريم أو إلغاءها بالنسبة لبعض المواد المخدرة كالقنب (الحشيش) في بعض الدول الغربية قد فتح أسواق الجلب والتوزيع، مما يتيح زيادة العرض مرة أخرى بسبب التعديلات التشريعية. وستمتد زيادة العرض إلى دول أخرى لأن الظاهرة كما نعلم أصبحت عابرة للقارات. وهذا عكس ما حدث في بلاد أخرى، حيث تأثر العرض بالانخفاض بعد التعديلات التشريعية في زيادة حجم العقوبة في هذه التشريعات إلا أن تغليظ العقوبات قد يحدث عنه آثار عكسية بأن يتحول الطلب إلى مواد مخدرة أرخص سعرا كما في نبات البانجو وأقل نقاوة كما في بعض المخدرات النفسية المنشطة والمصنعة.
المطلب الثالث: الاتفاقيات الدولية و الإقليمية
بما ان خطر المخدرات هو خطر عالمي متزايد وينذر بعواقبه المجتمع الدولي بأسره مما دفع الدول الى ان توقع الاتفاقيات الثنائية والجماعية من أجل مكافحة مشكلة المخدرات , واضطلع بالدور الرئيسى الداعي الاممي لمحاربة تلك الافة الامم المتحدة التي انشأت خصيصا لذلك المكتب المركزي الدائم لافيون ولجنة المخدرات والهيئة الدولية للرقابة على المخدرات وخصصت برنامج الامم المتحدة للمكافحة الدولية للنخدرات والتي صدرت عنه القوانين الاسترشادية بالخصوص مع التوصية بتقييم وادراج احكام تلك القوانين بالتشريعات الوطنية
أولا : الاتفاقيات الوحيدة للنخدرات لسنة 1961:-
ظهرت الحاجة الملحة الى جميع المبادىء القانونية التي ارستها العديد من الاتفاقيات الدولية السابقة والمعقودة بين الدول في اتفاقيات موحدة مع ارساء مبادىء قانوينة دولية جديدة للتصدي الى افة المخدرات لذلك فقد عقدت الامم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤتمرا دوليا بالعام 1961م وشاركت فيه 73دولة لاقرار الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م والتي تضمنت اهم المبادىء القانوينة الاتية :-
1_
تحريم انتاج المخدرات وقصر انتاجها على الاغراض الطبيية والعلمية .
2_
حظر زراعة المخدرات الا بموجب ترخيص صادر من جهات الاختصاص .
3_
قصر صناعة المخدرات وتوزيعا على الاغراض الطبية والعلمية .
4_
قصر الاتجار بالمخدرات وتوزيعا على الاغراض الطبية والعلمية.
5_
قصر حيازة المخدرات على وتوزيعا على الاغراض الطبية والعلمية .
6_
إلزام الدول الاطراف بتقدير الكميات اللازمة من المخدرات للاغراض الطبية والعلمية
7_
وضع اسس التعاون الدولي والمحلي في مجال الاتجار غير المشروع .
8_
اوصت الاتفاقية الدولية الاطراف باصدار التشريعات الصارمة وتشديد العقوبات على جرائم المخدرات .
ثانيا:الاتفاقيات الدولية للمؤثرات العقلية لسنة 1971م
نظرا لانتشار المؤثرات العقلية وظهور عقارات شديدة السمينة كمسكنات او منبهات او مهلوسات القت بظلالها فئات عريضة من الشرائح الاجتماعية المختلفة مما دفع بالمخدرات عام 63لطلب عقد الدراسات التخصصية لمكافحة اساءة استعمال المواد المؤثرة على الحالة العقلية وقد وقعت الدول الاعضاء على الاتفاقية اربعة جداول يشتمل الجدول الاول على قائمة المواد النفسية الاكثر خطورة مثل الميكاليني والجداول الاخرى الثلاث المتبقية فقد صنفت حسب خطورتها السمية مثل الامفيتامينات وقد اوصت تلك الاتفاقية بضرورة ما يلي :-
1_
توصي مكافحة المخدرات اساءة استعمال بعض المؤثرات العقلية .
2_
اتخاذ تدابير صارمة لقصر استعمال المئثرات العقلية على اغراض مشروعة
3_
تحديد نطاق ومراقبة المواد المؤثرة على الحالة العقلية .
4_
قصر استعمال المواد المدرجة في الجداول الاول على الاغراض الطبية والعلمية .
5_
حظر توجيه اعلانات عن المواد المؤثرة على العقل الى الجمهور .
6_
ضرورة الاحتفاظ بسجلات لحركة التصنيع او الاتجار بتلك المواد.
7_
استخدام اسلوب اذن التصدير والاستيراد لتحقيق الرقابة الدولية على تلك المواد .
8_
مطالبة الدول الاعضاء بارسال تقارير واحصاءات سنوية تتضمن كافة التعديلات الهامة التي ادخلت على القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤثرات العقلية .
9_
مطالبة الدول الاعضاء بارسال الكشف الاحصائي عن الكميات المضبوطة والمصدر والمستوردة منها .
10_
طالبت الاتفاقية اتخاذ الترتيبات اللازمة على المستوى الوطني لالتنسيق التدابير القمعية الرامية الى مكافحة الاتجار غير المشروع .
ثالثا:الاتفاقيات الدولية الاتجار غير المشروع في المخجرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988م :-
نظرا لظهور الكثير من المستجدات الدولية في عالم المخدرات والؤثرات العقلية ولان اتفاقيتي عام 61وعام 71 , ولم تنجح وبشكل فعال في التصدي لتلك الافة ومع تزايد نشاط عصابات الاجرام الدولية في مجال الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية , فقد طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة , ان يتم اعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات تتناول جميع جوانب المشكلة ككل فقد تم عقد لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والؤثرات العقلية في قصر (نوي هومنبورغ) بالنمسا بالعام 1988واهم ما تضمنته هذه الاتفاقية :-
1_
حرمان المنظمات الاجرامية الدولية من نشاطهم الاجرامي بغرض القضاء على الحافز الرئيس الذي يدفعهم اليه اذ تعتبر ذلك من أنجع الاساليب القانونية الدولية الجنائية الواقعية للحد من نشاطهم .
2_
إيجاد تعاون دولي في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والؤثرات العقلية اذ يعتبر نشاطا اجراميا دوليا يستلزم اهتماما عاجلا وأولوية عليا من جانب المجتمع الدولي .
3_
تحريم كافة ثور التعامل عملا في المخدرات وذلك من خلال اصدارا تشريعيات محلية أفعال انتاج وصناعة وزراعة ونقل وحيازة وإحراز المخدرات ..., وحريم افعال لم تتناولها الاتفاقيات السابقة .
4_
استحداث ونصوص تشريعية جديدة في مجال تحريم حيازة الاموال المتحصلة من جرائم المخدرات وهو ما يطلق عليه غسيل الاموال .
5_
تحريم حيازة الادوات التي تستخدم في زراعة المخدرات او الؤثرات العقلية من معامل ومختبرات ومعدات زراعة وخلافه.
6_
تقديم المساعدات المالية من خلال المنظمات الدولية والاقليمية المختصة لمساعدة ومساندة دول العبور ولا سيما الدول النامية منها , لتعزيز فعالية المرافق الاساسية اللازمة لفعالية ومراقبة ومنع الاتجار غير المشروع .
7_
تعزيز نظام التسليم المراقب لمكافحة انشطة العصابات الدولية بعد نجاعة ذلك النظام وفقا لتقارير الامم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية " الانتربول ".
8_
إتخاذ تدابير قمعية لمكافحة تهريب المخدرات عبر البحر حيث أنه الاسلوب الامثل لتهريب الشحنات الكبيرة من المواد المخدرة .
وتأتي الاتفاقيات الدولية والثنائية بما تقننه من إجراءات، وما تنشئه من أجهزة، كآلية ثالثة تستخدمها الدولة الحديثة في تصديها لمكافحة (عرض) المخدرات، وقد بدأت فاعلية هذه الاتفاقيات تظهر بوضوح، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وإنشاء عصبة الأمم.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى رسم شبكة من العلاقات القانونية، تحدد مسارات المساعدات المتبادلة، أو التعاون المشترك، فيما بين الدول أعضاء هذه الاتفاقيات، لزيادة تمكين هذه الدول من التغلب على مشكلة المخدرات، سواء بزيادة ودعم كفاءة المكافحة، داخل أراضيها (المعونات والخبرات المتبادلة والمعلومات)، أو بالتعاون مع الغير على التصدي لها في أبعادها الدولية (مراقبة الهاربين وتسليمهم، تبادل المعلومات... الخ).




المبحث الثاني:الحد من الطلب على المخدرات في المجتمع.

أن استراتيجية الوقاية والعلاج يجب أن تتجه إلى جوهر المشكلة ذاتها وهم الناس أنفسهم فهم المقصد من الحماية حيث إنهم مستهدفون لسلب عقولهم وحجبها عن استيعاب المعرفة وإضعاف قدرتهم على توظيفها في العلم أو الإنتاج أو إدارة شؤون أسرهم ومؤسساتهم والبلاد. ومن ثم لا فائدة أو نفع من أي إجراء وقائي أو علاجي إلا إذا صدر من قناعتهم. فالعقل المستهدف بالتغييب هو نفسه القادر على درء الضرر والشر المستطير عنه. فلنبدأ أولا بقناعته بتحريم أو تجريم المخدرات ودون أن يقول المرشح للتعاطي "لا ولن" أتعاطى. وبفضل هذا الوعي يمكن أن يكون الدرع الواقي إزاء هجمات المخدرات أو إزاء عوامل الاستهواء والترغيب لسوء الاستعمال. ومن ثم فإن الأمر يتبلور في مفهوم ثقافي قد يكون مصدره الدين أو العرف أو القانون أو الأخلاق أو كل ذلك معا. ولذلك فإن قولة "لا ولن" أقبل على تجربة التعاطي هي التي نبحث عن إرسائها في عقول الناس وإفهامهم منذ وعيهم بالحياة ووقوفهم على أبواب تحمل المسؤولية والتكليف وإدراكهم لحقوقهم في المجتمع. فإذا تحقق ذلك احتمى الإنسان بحصن الأمان ضد اوبئة سموم المخدرات و إجرام موزعيها. أما إذا افتقد الإنسان المناعة المعرفية النفسية أي الوعي لظرف اجتماعي أو لآخر، فإن حاجته ماسة للمساندة المعرفية والنفسية والاجتماعية من خلال النظم التي يستظل بها والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم له خدماتها المتبوعة من الأسرة إلى المدرسة إلى المسجد أو الكنيسة إلى الورشة أو المصنع أو المنتدى الرياضي أو الثقافي أو الترفيهي. وكل من هذه المواقع هي الموئل الطبيعي الاجتماعي للإنسان حيث يفترض أن يكون الوسط الصحي لتلبية حاجاته البشرية والاجتماعية المشروعة، إلا أنه من جهة أخرى قد تكون -ماعدا دور العبادة– موطنا لممارسة أنماط منحرفة من السلوك ومنها تعاطي المخدرات أو الاعتماد عليها، وبذلك فإن الوقاية تبدأ من هذه المواقع. وفي حالة إصابتها بالخلل الذي قد يترتب عليه ممارسة سوء استعمال المواد المخدرة المحظورة فإن المؤسسات والنظم الضابطة لإيقاع الحياة الاجتماعية السوية عليها أن تتدخل لحماية مواقع التنشئة الاجتماعية، أسرة كانت أومدرسة أو مصنعا أو منظومة برامج تلفزيونية أو ناديا رياضيا أو ترفيهيا تشجع فيها ثقافة التعاطي بل الممارسة الفعلية أحيانا. إن مشكلة المخدرات بأبعادها المتعددة التي تناولناها مشكلة في غاية التعقيد بوضعها الراهن على مستوى العالم والمستويات المحلية القومية وتتشابك فيها العوامل المكونة لها، اقتصادية مادية اجتماعية، نفسية، بيئية، أخلاقية دينية.. ولكل عامل من هذه العوامل وزنه الخاص، ويختلف من مجتمع لآخر ومن فئة وطبقة اجتماعية إلى أخرى. إنما العامل الرئيسي المشترك الذي يربط بين العوامل المتعددة هو البعد الثقافي الديني والأخلاقي والقيمي فهو الذي يضمن حصانة الإنسان المعرفية والنفسية التي تحبذ رفض فكرة التعاطي ونبذها وإبعادها عن المخاطر، فبالرغم من صعوبة المشكلة بتعدد عواملها وتفاعلها إلا أن أكثر الطرق يسرا لحل المشكلة هو توظيف البعد الديني والأخلاقي انطلاقا من تعاليم الدين التي تحرم سوء استعمال الخمور والمخدرات، إلى الممارسات الدينية في دور العبادة التي تزيد مناعة الإنسان ضد مساوئ وأضرار المخدرات. وقد غاب في كثير من الأحوال عن أصحاب الاهتمام هذا البعد الديني والأخلاقي في تحديد ملامح استراتيجية الوقاية والعلاج. ويلاحظ ذلك في توصيات المؤتمرات الدولية، فإنها تقارب البعد الديني الأخلاقي بنوع من استحياء لولا مساهمات الدول العربية الإسلامية في التأكيد على إيلاء العامل الديني والأخلاقي الاهتمام وغرس القيم الدينية والأخلاقية الواقية من التورط في الانحراف وسوء استعمال المخدرات بوجه خاص. إن إيلاء الاهتمام بالبعد الديني الأخلاقي يجب ألا يؤخذ بمعزل عن عناصر التنمية المتكاملة والمتواصلة لأنه بمفرده لا يتحقق غالبا في غياب ديمقراطية المشاركة في التنمية ومقوماتها المعرفية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية. فإذا كان الإنسان هو المستهدف من سوءة المخدرات وهو المقصد أيضا والوسيلة لحمايته منها، فإنه يمكن بالتنمية الشاملة المتكاملة احتواء المشكلة والتقليل من أضرارها بقدر الإمكان لأن التنمية للإنسان وبالإنسان.وعلية يجب ان يعتمد الحد من الطلب على المخدرات في المجتمع في اطار المعالجة الامنية و الوقائية لجرائم المخدرات و المؤثرات العقلية على ثلاثة مرتكزات أساسية، وهي: الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والاستيعاب. والهدف الأساسي من تفعيل هذه المرتكزات هو خفض الطلب على المخدرات بكافة أنواعها ولكي تحقق سياسات خفض الطلب أهدافها يفرق أهل الاختصاص و الخبرة في هذا المجال بين جانبين لمفهوم الطلب الاول هوطبيعة الطلب على المخدرات و الثاني هو وظيفة هذا الطلب وعليه سوف نتناول دراسة هذا المبحث في أربعة مطالب نتناول في المطلب الاول الفرق بين طبيعة الطلب و وظيفة الطلب وفي المطلب الثاني نتناول الوقاية وفي المطلب الثالث نتناول العلاج وفي المطلب الرابع نتناول الرعاية اللاحقة (إعادة التأهيل و الاستيعاب ).

المطلب الأول: الفرق بين طبيعة الطلب و وظيفة الطلب.

طبيعة الطلب ويقصد بها الأنماط السائدة للتعاطي في المجتمع، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية (نمط التعاطي) بأنه مجموعة من العناصر الآتية:
*
أنواع المخدرات المتعاطاه.
*
الكمية المتعاطاه (الجرعة في المرة الواحدة).
*
التكرار: أي عدد مرات التعاطي في اليوم/ الأسبوع/ الشهر.
*
المدة التي انقضت منذ بدء التعاطي.
*
طريقة التعاطي: البلع/ التدخين/ الحقن/ الاستنشاق.
*
الإفراد أو التجميع (هل الشخص يتعاط نوعاً واحداً من المخدر، أم يتعاط كذلك أنواعاً أخرى؟).
وظيفة الطلب ويقصد بها الدوافع والأسباب والغايات، التي تدفع الشخص نحو تعاطي هذا المخدر، أو ذاك. فقد يكون الدافع هو التوتر من موقف ما، والغرض من التعاطي هو التغلب على هذا التوتر، وقد يكون الدافع هو الشعور بآلام جسمانية، والغرض من التعاطي هو تسكينها، وقد يكون الدافع هو مجرد الشعور بالملل والسأم ويكون الغرض من التعاطي هو الترويح عن النفس... الخ.
"
وجدير بالذكر أنه لا يمكن التصدي لوضع برامج خفض الطلب، وتشغيلها بكفاءة من دون معرفة مسبقة بأنواع الطلب، ووظائفه السائدة، في المجتمع الذي تُصمم له هذه البرامج".
وإذا كانت أحكام الاتفاقيات الدولية الرئيسية الثلاث هي العمود الفقري لأي برنامج وطني لتخفيض العرض، فإن الأمر يختلف بالنسبة لسياسات خفض الطلب، حيث ينبغي أن تستهدف هذه السياسات خفض الطلب على جميع المواد التي يساء استعمالها، ولا سيما المشروبات الكحولية والتبغ والمذيبات العضوية... الخ، وتتجسد هذه الفلسفة في النهج الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية تجاه هذه المشكلة.
وقد شدد المؤتمر الدولي، المعني بإساءة استعمال العقاقير، المعقود عام 1987، واجتماع القمة الوزاري العالمي لخفض الطلب على المخدرات، المعقود في لندن عام 1990، على الأهمية الحاسمة لخفض الطلب، وفي عام 1990 عندما اعتمدت الجمعية العامة برنامج العمل العالمي، وضعت خفض الطلب على رأس القضايا، التي طلبت إلى لجنة المخدرات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي النظر فيها، وإصدار توصيات بشأنها، كما طالبت الجمعية العامة الحكومات بضرورة اعتماد وتنفيذ إستراتيجيات وطنية منسقة لخفض الطلب.

المطلب الثاني: الوقاية.
الحكمة الخالدة القائلة "بأن الوقاية خير من العلاج"، هي المفهوم الأساسي لهذا المرتكز الرامي لمكافحة المخدرات. فكل إنفاق تقدمه الدولة من أجل الوقاية من خطر المخدرات، يوفر الكثير من نفقات علاج الإدمان وتتفق منشورات منظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة، على تحديد ثلاثة مستويات للوقاية وهي كالتالي :-
أولا : وقاية من المستوى الأول.
يسمونه بالوقاية الأولية، وهي مجموع الإجراءات التي تستهدف منع التعاطي أصلاً، مثل كل أنواع التوعية وإجراءات مكافحة العرض.
ولكي تحقق الوقاية الأولية ثمارها، ينبغي مراعاة الإجابة على ثلاث مسائل مهمة:

(
أ) إلى من توجه جهود الوقاية الأولية؟
وترجع أهمية هذا السؤال إلى عدد من الأسباب، أهمها: أن ما يصلح لمخاطبة الشباب يختلف عما يلزم لإقناع الكبار. ولترشيد نفقات البرامج، ولتحديد صيغة التقويم الملائمة، ولأن التوجه إلى الجماعات الخطأ يثير لديها حب الاستطلاع. ومن ثم فإن من الواجب توجيه خطاب التوعية إلى أكثر الجماعات تعرضاً لاحتمالات التعاطي، وهو ما يعرف (بالجماعات الهشة)، ويمكن تحديدها بالبحوث الميدانية، والتي غالباً ما تتسم بالانهيار الأسري، ووجود تاريخ للإدمان أو التعاطي بالأسرة، وضعف الوازع الديني وتدخين السجائر قبل بلوغ سن 12 سنة... الخ. ومحصلة ذلك أن يُراعى، في إعداد برامج التوعية الهادفة إلى الوقاية الأولية، أن توجيهها إلى الجماعات الهشة، ومعنى ذلك أنه لا يجوز استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية، كالتليفزيون والراديو، لتنفيذ هذه البرامج، وإلاّ كنا نعمل على نشر الداء من حيث أردنا أن نقي الناس منه. ويتصل بذلك مضمون الخطاب في هذه الحالة (الوقاية الأولية) وينبغي أن تراعى الاعتبارات الآتية:
*
التركيز في الحديث على مخدر واحد دون غيره.
*
التركيز على المثيرات النفسية.
*
حداثة البيانات والمعلومات.

(
ب) كيف توجه جهود التوعية؟ ما هو الأسلوب الأمثل؟
للإجابة عن هذا التساؤل يراعى ما يلي:
*
الالتزام بالأسلوب التربوي المتكامل بدلاً من التلقين، أي تقديم المعلومة مع السياق الذي يحدد معناها أو قيمتها.
*
الالتزام بالحقيقة من دون مبالغة.
*
تجنب الخوض في التفاصيل الدقيقة.
*
تناول موضوع المخدرات كجزء من كل.

(
ج) العناية بالحالات تحت الإكلينيكية .(سوء استخدام الادوية)
يلجأ بعض الأفراد إلى المخدرات، بهدف العلاج، لا بهدف الترويح، إمّا لأن أعراض المرض لم تتبلور بالنسبة لهم، وبالتالي لم يتقرر لهم العلاج الطبي اللازم والمشروع، وإمّا أن تكون أعراض متبلورة فعلاً، ولكنهم لا يذهبون إلى الطبيب لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، وتسمى هذه الحالات بالحالات تحت الإكلينيكية. ومن ثم فإن توفير الخدمات الطبية، ذات الكفاءة المعقولة، لأكبر عدد من المواطنين، في أرجاء المجتمع، من شأنه أن يقلل حتماً من عدد المتعاطين، بما يساوي النسبة التي أقدمت على التعاطي أساساً بهدف التداوي لا بهدف الترويح، ومن ثم يُعد هذا الطريق واحداً، من الطرق الأساسية، التي تدخل تحت عنوان إجراءات الوقاية الأولية من التعاطي.

ثانيا: وقاية من المستوى الثاني.
ويقصد بها التدخل العلاجي المبكر، بحيث يمكن وقف التمادي في التعاطي لدى الشخص، الذي لا يزال في بدايته، لكي لا يصل إلى مرحلة الإدمان. والمشكلة هنا، في كيفية التقاط هذا الشخص ليكون هدفاً لإجراءات بعينها تدفعه، أو تساعده، على التراجع عن التعاطي، في وقت معقول. وفي هذا الصدد توجد وسيلتان للعثور على حالات التعاطي المبكر:

الأولى:- من خلال العيادات المدرسية وتوجيه الأسئلة غير المباشرة للطلبة، والملاحظة الشخصية لأولياء الأمور والمدرسين.

الثانية:- من خلال الشبان المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية، والجامعات، والفرق الرياضية، حيث يجرى لهم فحص لعينات من السوائل البيولوجية.

وفي الحالتين يتوقف الأمر على وجود نظام علاجي محدد، يلتقط هؤلاء المتعاطين البكر، ليخضعهم لبرامج توعية وعلاج مباشرة. مضافا إلى ما سبق أساليب الكشف المبكر للتعاطي

ثالثا: وقاية من المستوى الثالث.
والمقصود بها، وقاية المدمن من مزيد من التدهور الطبي، أو الطبي ـ النفسي، أو السلوكي، للحالة. ويخضع هذا المدمن لبرنامج علاج مكثف، ضد أعراض الانسحاب من المخدر، وإعادة التأهيل للوقاية من العودة إلى الإدمان، ووقاية المجتمع من النتائج المترتبة، على مزيد من تردي الحالة.
المطلب الثالث: العلاج .
على الرغم من أن تعاطى المخدرات هو من المشكلات القديمة في عالمنا العربي فإن التفكير فى علاج المدمنين لم يظهر عندنا إلا بعد أن قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 1958 أن يدعو إلى عقد مؤتمر لإقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات، من أجل استبدالها بالمعاهدات المتعددة الأطراف التي كانت قائمة فى ذلك الوقت. وقد بلغ عدد الدول العربية التي شاركت فيه سبع دول هي الأردن وتونس ومصر وسوريا والعراق ولبنان والمغرب. وثمانى دول إسلامية هي أفغانستان والبانيا وإندونيسيا وإيران وباكستان والسنغال
وتركيا ونيجريا، أي خمس عشرة دولة عربية وإسلامية من إجمالي 73 دولة حضرت المؤتمر الذي أصدر عدة قرارات من بينها القرار الثاني الخاص بمعالجة مدمني المخدرات والذي كان نصه:
"
إن المؤتمر اذ يشير إلى أحكام المادة 38 من الاتفاقية المتعلقة بمعالجة مدمني المخدرات وتأهيلهم:
1-
يعلن أن معالجة المدمنين في المستشقيات فى جو خال من المخدرات هو من أنجع وسائل المعالجة.
2-
يحث الدول الأطراف التي يشكل فيها إدمان المخدرات مشكلة خطيرة على توفير هذه المرافق، فيما لو سمحت مواردها الاقتصادية بذلك".
كذلك أجاز البروتوكول الصادر فى 25 مارس/آذار 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 للدول الأطراف أن تستبدل العقوبة التي نص عليها القانون بالنسبة لمتعاطي المخدرات بتدابير تخضعه لإجراءات العلاج والتعليم والتأهيل والرعاية الاجتماعية (المادة 14).كما جاء فى المادة (15) أن على الدول الأطراف أن تهتم باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من سوء استخدام العقاقير المخدرة، وأن تعمل على علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم مهنيا واجتماعيا حتى يعودوا للمجتمع أفرادا صالحين قادرين على العطاء. وهكذا يكون البروتوكول قد أكد أن الجهود لا يجب أن تقتصر فقط على التأثير في عرض المواد المخدرة، بل يجب أن يؤثر والقدر نفسه في الطلب عليها.وهو نفس ما حرصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية حيث أجازت للدول الأطراف أن تطبق على المتعاطي -بدلا من العقوبة- تدابير أخرى مثل العلاج أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل بهدف إعادة دمجه فى المجتمع (المادة الثالثة فقرة رقم 3- ب، ج، د)وعلى المستوى العربي صدرت الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية سنة 1994 وقد جاء بالمادة الثانية منها فقرة 3-ج أنه يجوز بالنسبة للمتعاطين استبدال العقوبات بتدابير أخرى مثل التوعية والعلاج وإعادة التأهيل وإدماجهم فى المجتمع والرعاية اللاحقة لهم.وبتوقيع الدول العربية على الاتفاقيات والبرتوكولات الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بدأ اهتمامها بتطبيقها وخاصة فيما يتعلق بمعاملة المدمنين.وهنا يتسع معنى العلاج هنا ليشمل مفهوم العلاج الدوائي، والعلاج النفسي، والعلاج الاجتماعي. ومن دون توفر ذلك، لا يجوز عقلاً، ولا عدلاً، أن يتحدث أحد عن عدم جدوى علاج المدمنين. وجدير بالذكر أن الاتفاقيات الدولية، الخاصة بمكافحة المخدرات والمواد النفسية، تلزم أطرافها بضرورة توفير أسباب العلاج للمدمنين، بالمعنى الطبي النفسي الاجتماعي المتكامل، من دون إخلال بنظم العقاب لديها.

المطلب الرابع : الرعاية اللاحقة.
بعد إخضاع المدمن لبرنامج العلاج المتكامل الثلاثي الأبعاد، ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة (الرعاية اللاحقة)، التي تنقسم إلى قسمين هما:-

أولا: إعادة التأهيل .
ويقصد به إعادة التأهيل المهني، أي العودة بالمدمن الناقه(الذي يكون بمرحلة النقاهة) إلى مستوى مقبول من الأداء المهني، سواء كان ذلك في إطار مهنته، التي كان يمتهنها قبل الإدمان، أو في إطار مهنة جديدة. وتتضمن إجراءات إعادة التأهيل ثلاثة عناصر هي: الإرشاد المهني، وقياس الاستعدادات المهنية، والتوجيه أو التدريب المهني.

ثانيا: إعادة الاستيعاب الاجتماعي .
وهي الخطوة الأخيرة، والمكملة لإجراءات الرعاية اللاحقة، التي تتناول المدمن الناقه. فالهدف الأخير لإجراءات إعادة الاستيعاب هو إعادة المدمن الناقه إلى القيام بأدواره الاجتماعية التي كان يؤديها قبل إدمانه، أو ما يقرب من ذلك. ولا يجوز النظر إلى عملية إعادة الاستيعاب هذه باستخفاف، على أساس أنها تتم، بصورة تلقائية، فهذا من شأنه أن يساعد على زيادة فرص الانتكاس، أي رجوع المدمن إلى ما كان عليه قبل أن يتلقى الجرعات الطبية والنفسية من العلاج.
وختاماً للحد من الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع هذه مجموعة من التوصيات و المبادئ التوجيهية، التي يمكن أن تساهم في تفعيل المرتكزات الأساسية الثلاث للحد من الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع (الوقاية، والعلاج، والرعاية اللاحقة)، وتتلخص فيما يلي:
1)-
المعرفة بالحالة الحقيقية لإساءة استعمال العقاقير المخدرة.
2)-
تشجيع برامج الوقاية من المخدرات وتوعية مستعمليها المحتملين بمخاطرها والمشاكل المقترنة بها.
3)-
أن تكون البرامج التربوية المصممة لاستخدام وسائل الإعلام، في حملات الوقاية من المخدرات، مصممة بدقة حتى لا تعطي نتائج عكسية.
4)-
أن تكيف برامج العلاج وإعادة التأهيل حسب الأحوال والظروف الخاصة بكل بلد. والبرنامج الواحد قد لا يكون فاعلاً بالنسبة لجميع المتعاطين داخل البلد الواحد. كما أن نقل نظام العلاج من ثقافة إلى أخرى لا يكون ناجحاً دائماً.
5)-
توفير التدريب المناسب للموظفين المسئولين عن أنشطة خفض الطلب في مجالات الوقاية والعلاج، وإعادة التأهيل. كذا أصحاب المهن، الذين يواجهون مشاكل تعاطي المخدرات في أنشطتهم مثل الأطباء، والصيادلة، والمعلمين، والموجهين الاجتماعيين، لضمان اكتسابهم المعرفة بالكشف المبكر عن تعاطي المخدرات.
6)-
تعزيز شعور المجتمع المحلي بأهمية الربط بين الخدمات التربوية، وخدمات العلاج عن طريق إشراك المنظمات غير الحكومية ذات الدراية الفنية في برامج خفض الطلب.
7)-
التعاون الإقليمي والدولي في مجال تبادل الخبرات الفنية والقانونية والتدريب والبحث ونظم المعلومات .






وفي نهاية هذا المبحث ثار سؤال حول علاقة السببية بين جرائم المخدرات و الجرائم الأخرى؟ وللاجابة عن هذا السؤال نقو ل : لقد اختلفت الآراء حول علاقة المخدرات بالجريمة وهل هي علاقة سببية بين المقدمات والنتائج؟ أم علاقة ارتباط بين مثير واستجابة؟ أم أنها عامل مساعد لا تتم الجريمة إلا بحدوثه؟ ولكل هذه التساؤلات من نتائج الدراسات ما يثبتها ومنها ما ينفيه.
وما دام الأمر كذلك وفيه حيرة منهجية، فإنه على الأقل وجدنا من الدلائل ما يثبت -خاصة في العقدين الأخيرين بعد استشراء الظاهرة عالميا وسوء الاستعمال المفرط بالنسبة للمخدرات المصنعة والمواد النفسية المنشطة- أن ثمة جرائم تحدث قبل التعاطي وأخرى بعدها وأغلبها يرتبط بأمرين:
الأول يتعلق بجلب المخدرات وتوزيعها، والثاني يتعلق بعملية الاستهلاك. وتبدأ الجرائم الخاصة بالجلب والتوزيع من التجريم القانوني لها، وترتبط بالجرائم ضد الأشخاص بالقتل والأذى البالغ أثناء الاصطدام مع قوات المطاردة لعصابات المهربين، أو في مواقف الصراع الذي يحدث أحيانا بين هذه العصابات، وكذلك توريط العديد من الأحداث والشباب في عصابات التوزيع والتسويق. وأخيرا وليس آخرا جرائم التربّح من جراء أنشطة غسيل أموال والتي فطن إليها أخيرا كبار التجار والمهربين.
أما الجرائم المرتبطة بالاستهلاك فإن أغلبها ينحصر في جرائم المال بسبب القهر الذي يسبق رغبة المدمن في الحصول على المخدر عندما يقع في ضائقة مالية تحول بينه وبين القدرة على شراء المخدرات. وتشير دراسة أجريت في تورنتو بكندا إلى تورط الكثير من الأحداث والشباب في نشاط عصابات للشباب خلال سنة 1980 في ارتكاب جرائم السرقة والسطو من أجل الحصول على المال لشراء المخدرات. كما اتضح أيضا أن جرائم العنف والتشويه واستخدام الأسلحة قد صاحبت تسويق مخدر كراك الكوكايين .وأفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (ميلانو 1985) عن الشباب والجريمة والعدالة، بأن سلطات الدول المشاركة قلقة للغاية بسبب مصاحبة ازدياد معدل الجريمة بازدياد استهلاك العقاقير المخدرة. وأشير أيضا إلى أنه كثيرا ما يرتكب مسيئو استعمال العقاقير جرائم تتصل بتعودهم تعاطي المخدرات، وخاصة من أجل الحصول على العقاقير أو المال الذي يشترونها به.



المبحث الثالث: المعالجة الأمنية و الوقائية لجرائم المخدرات و المؤثرات العقلية في فلسطين.

ان الحديث عن دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المعالجة الأمنية و الوقائية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في فلسطين للحد من انتشار المخدرات في فلسطين يستدعي معرفة السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في فلسطين والتي تتكامل مع السياسات الجنائية لمنع الجريمة والوقاية منها وإستراتيجية أجهزة المكافحة ومدى فعالية ومقدرة الأجهزة الأمنية والشرطية لتطبيق وتنفيذ السياسة الجنائية للمشرع الفلسطيني باعتبار ان هذه الأجهزة يقع عليها عبء تنفيذ القوانين المختلفة , وعليه فقد قامت السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوة هامة على طريق الحد من العرض والطلب على المخدرات في فلسطين فأنشأت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سنة 1994م, والتي تتلخص أو يرتكز عملها على مفصلين مهمين الأول , هو الحد من عرض المخدرات في السوق والثاني هو العمل على الحد من الطلب على المخدرات في المجتمع وعليه فان مهام عديدة تقع على عاتق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتفرع عن هدفين مفصليين:-
1 –
رسم السياسة العامة للإدارة لمكافحة المخدرات وتحديد الأهداف المنوي تنفيذها بصفة عامة
2 –
وضع الأفكار والمناهج المناسبة وتحديد الأسلوب الأمثل لضمان الحد من التعامل بالمواد المخدرة
3 –
مراقبة ومتابعة حركة المواد المخدرة داخل أراضى السلطة الفلسطينية سواء التعاطي أو الزراعة أو التجارة أو الجلب ….الخ
4 –
تقوم الإدارة بوضع الخطط المناسبة والفاعلة لتنفيذ السياسة الوقائية ضد التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
5 –
تقوم الإدارة برفع مستوى كفاءة الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين فيها من خلال عقد الندوات وورش العمل والدورات التخصصية على كيفية الحد من العرض والطلب على المخدرات , وعلى أعمال مكافحة المخدرات بكافة أنواعها , وذلك لرفع مستوى المفاهيم والمعارف المهنية وتفهم طبيعة العمل وتوضيح الإجراءات القانونية الدقيقة المطلوب اتباعها حتى يتم محاصرة الجاني بعمل قانوني سليم لا يستطيع ان يفلت هذا الجاني من العقاب , حيث ان معظم أحكام البراءة في قضايا المخدرات تكون الأخطاء إجرائية في عملية ضبط المخدرات والمتعامل فيها .ويمكن تلخيص عمل الإدارة في الحد من انتشار المخدرات في الأتي فعلى صعيد الحد من العرض تقوم بتدريب الكادر المتخصص في العمل حتى يقوم بجمع المعلومات وتنقيتها من اجل وضع الخطط المناسبة لعملية إلقاء القبض على المتعاملين تعامل غير مشروع في المخدرات وتحويلهم للنيابة العامة والتي تقوم بدورها لتحويلهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم , ونستطيع القول أن الإدارة في هذا المجال قامت بضبط اكثر من ستة آلاف قضية مخدرات وحوالي عشرة آلاف متهم , عدا عن الاتفاقيات الدولية التي عقدتها الإدارة مع دول العالم والجوار للحد من عمليات تهريب المخدرات عبر أراضى السلطة .
أما في جانب الحد من الطلب على المخدرات فان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقوم بالتنسيق مع معظم أجهزة المجتمع المدني لإلقاء المحاضرات الإرشادية حول المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع لتوصيل رسالة إلى كل والد وأم وأخ وأخت وابن وأخت للانتباه من مخاطر هذا الوحش الذي يحاول تدمير المجتمع.
ويواجه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدة عراقيل تعيقها عن عملية الحد من العرض والطلب من المخدرات ومنها , عدم وجود قانون قوي ورادع لتجار المخدرات حيث أن القانون المطبق في الأراضي الفلسطينية هي أوامر عسكرية إسرائيلية مطبق لقوانين الانتداب البريطاني عام 1936م , المتعلقة بشان العقاقير الخطرة وهذه القوانين ضعيفة ولا تلبي التطور الحاصل في مجال صناعة وتجارة المخدرات , كما أن عدم وجود معمل جنائي للكشف عن المواد المخدرة ونسبة المادة المخدرة فيها يعيق من الحد من العرض على المخدرات , كما أن الاحتلال كان له دور كبير في نشر المواد المخدرة البيضاء بين صفوف شبابنا ليثنيهم عن مقاومة الاحتلال , كما أن حالة الفلتان الأمني كان لها دور كبير في تحجيم الدور التي تقوم به الإدارة في هذا الجانب أما في جانب الحد من الطلب فقد اصدر الرئيس مرسوم بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات الا ان هذه اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات لا تقوم بالدور المنوط بها , فلا نشاهدها أو نسمع أخبارها إلا في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات .وفي جانب العلاج فان فلسطين تفتقر الى مستشفيات للعلاج من الادمانلذا فان الادارة تراسل العديد من الهيئات و المنظمات الدولية المعنية بالحد من الطلب على المخدرات لمساعدتنا في بناء مصحة للعلاج من الادمان ومن هنا يمكن القول أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كانت وستظل إن شاء الله
"
رافعة من روافع الوطن للحد من العرض والطلب على المخدرات بضباطها وأفرادها "



المراجع:
1-
المرأة بين الفقه و القانون د. مصطفى السباعي .
2 -
مجلة الفكر العربي عدد83/1996 الاسرة العربية و العنف / ملاحظات اولية الاستاذ مصطفى عمر التير .
3-
د. عبد الله الطيار: " المخدرات في الفقه الإسلامي " مكتبة التوبة ـ الرياض 1993
4-
مقالة بعنون " الحشيش كمادة محتملة لإحداث تشوه الأجنة عند الإنسان" للدكتور Carakushanskyوزملاؤه مجلة " Lancet" العدد 1 لعام
5-
د. عبد الله الطيار: " المخدرات في الفقه الإسلامي " مكتبة التوبة ـ الرياض 1993.
6-
د. عبد اللطيف ياسين : " الضار والنافع وتأثير المخدرات والكحول والتدخين " مؤسسة الرسالة ودار المعاجم ـ دمشق ـ 1993.
7-
الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي : " البداية والنهاية " مكتبة المعارف لبنان.
8-
يوسف العريني : حجم المخدرات، مطابع الفرزدق، الرياض.
9-
د. محمد إبراهيم الحسن: المخدرات والمواد المشابهة المسببة للإدمان ـ الرياض. 1965
10-
د. قيس النوري – المدخل الي علم الانسان
د. صبحي محمصانيالاوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها , دار العلم – بيروت
12-
د. مأمون سلامة – قانون العقوبات القسم العام , دار الفكر العربي .
13-
د. علي راشدالمدخل واصول النظرية العامة – دار النهضة العربية .
14-
د. عبد المجيد محمد الحفناوي – تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية .
15-
احمد ا مين – زكي نجيب محمودقصة الفلسفة الحديثة – مكتبة النهضة الحديثة .

16-
د. عبد الكريم الشاميبحث في السياسة الجنائية الدولية لمكافحة المخدرات – مجلة القانون والقضاء , العدد الرابع عشر , ديسمبر 2003م .
17-
د. علي ابو الراغب – السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات , الادارة العامة لمكافحة المخدرات- مصر القاهرة .

ع/منبر الوطن

 


تعليقات