القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: ليس كناش التحملات نظاما داخليا لمكتب الشحن فقط بل هو إطار قانوني ينظم علاقة المؤسسة بأطراف عقد النقل البحري الذين يلتجؤون إلى خدماته وهو الذي يحدد حقوقه والتزاماته إزاءهم وما يجب أن يقوم به للمحافظة على البضاعة إلى تاريخ تسليمها

 


ملف  946/1976              قرار 1962            بتاريخ  10/08/1986

 

 

ليس كناش التحملات نظاما داخليا لمكتب الشحن فقط بل هو إطار قانوني ينظم علاقة المؤسسة بأطراف عقد النقل البحري الذين يلتجؤون إلى خدماته وهو الذي يحدد حقوقه والتزاماته إزاءهم وما يجب أن يقوم به للمحافظة على البضاعة إلى تاريخ تسليمها... وعلى أساس ما ينظمه من أحكام يقاضي عما يصيب البضاعة أثناء وجودها في عهدته.

ولهذا فإن ما ورد في الفصل 5 من كناش التحملات من أن مسؤولية مكتب الشحن لا تتعدى مسؤولية الناقل يعتبر قاعدة ملزمة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الوسيلة الثالثة:

وحيث إن قرار وزير الاشغال العمومية الصادربتاريخ 30 أكتوبر 1971 المتعلق بكناش تحملات مكتب الشحن ليس فقط نظاما داخليا لهذه المؤسسة بل هو نظام قانوني تلزم أحكامه مكتب الشحن وأطراف عقد النقل البحري الذين يلتجؤون إلى خدماته.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ سابع ابريل 1981 ان المطلوبة في النقض الشركة المغربية للتأمين بصفتها مؤمنة المرسل إليه أقامت الدعوى ضد الطاعن مكتب الشحن والإفراغ  بالدار البيضاء وبحضور العون القضائي طالبة الحكم بأداء مبلغ 90,46118 درهما قيمة التلف الذي اصاب بضاعة نقلت بحرا من مرسيليا إلى ميناء الدار البيضاء وذلك اثناء وجودها في مخازنه زيادة على مبلغ 780 درهما مصارف الخبرة وبعدما نازع المدعي عليه في مسؤوليته عن الخسارة المطلوب تعويضها أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالأداء استانفه الطاعن واثار أمام محكمة الاستيناف أنه يجب أن يطبق في حقه التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري في الف درهم عن كل طرد وذلك استنادا إلى الفصل الخامس من كناش التحملات الذي ينص على أنه مسؤوليته لا يجوز أن تتجاوز مسؤولية الناقل المذكور فقضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم الابتدائي وردت الدفع بالتحديد القانوني لمسؤولية مكتب الشحن بعلة ان هذا التحديد وقع لفائدة الناقل ولا يمكن أن يستفيد منه مكتب الشحن إلا بمقتضى نص قانوني وأن كناش التحملات ليست له هذه الصفة.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل الخامس من قرار وزير الاشغال العمومية لكون المحكمة رفضت تطبيق التحديد القانوني لمسؤولية مكتب الشحن المنصوص عليه في الفصل الخامس من كناش التحملات بعلة ان هذا الكناش ليست له صفة قانون في حين أنه يشكل الاطار القانوني لتعامل الاغيار مع مكتب الشحن الذي تفرض عليهم طبيعة خدماته الاستعانة بمرافق الميناء.

حقا، فإن قرار وزير الاشغال العمومية الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 1971 المتعلق بكناش تحملات مكتب الشحن ليس فقط نظاما داخليا لهذه المؤسسة بل هو إطار قانوني ينظم العلاقة بين هذه المؤسسة وبين أطراف عقد النقل البحري الذي يلتجؤون إلى خدماته التي منح له القانون صفة احتكارها وهو الذي يحدد حقوق المكتب والتزاماته ازاءهم وما يجب أن يقوم به للمحافظة على البضاعة إلى تاريخ تسليمها للمرسل إليه وعلى أساس ما يتضمنه من أحكام يقاضي هذا الأخير عما تتعرض له البضاعة من تلف أو خصاص اثناء وجودها في عهدته وأن هذه الدعوى نفسها انما تستند إلى بنود هذا الكناش في مطالبته بالتعويض فكناش التحملات لهذا ليس ملزما فقط لمكتب الشحن وإنما لهؤلاء الأطراف الذي يلتجؤون إلى خدماته ومنهم المرسل إليه وحيث إن الفصل الخامس من هذا الكناش الذي ينظم مسؤولية المكتب ينص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مسؤولية الناقل البحري ولهذا فإن التحديد القانون لمسؤولية الناقل المذكور والمنصوص عليه في الفصل 166 من القانون البحري يعتبر كذلك تحديدا قانونيا لمسؤولية المكتب في نفس الأحوال وأن المحكمة لما رفضت اعتبار هذا التحديد القانوني لمسؤولية المكتب بعلة ان أحكام الكناش ليست لها صفة الالتزام والحال هذه تكون قد أولت هذا النظام تاويلا خاطئا وعرض قرارها للنقض.

 

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر أحمد عاصم، المحامي العام السيد محمد الشبيهي، الدفاع ذ.كتان.

 

          * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40       


تعليقات