📁 آخر الأخبار

محكمة النقض: تكون المحكمة قد تجنبت الصواب لما اعتبرت أن العامل له صفة التقاضي في النازلة بدعوى أنه هو الذي يمنح الإذن بالسكن للموظفين في أملاك الدولة.

 


ملف 7039/1986        قرار 2317      بتاريخ  20/11/1989

 

 

تكون المحكمة قد تجنبت الصواب لما اعتبرت أن العامل له صفة التقاضي في النازلة بدعوى أنه هو الذي يمنح الإذن بالسكن للموظفين في أملاك الدولة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.

حيث إنه بمقتضى هذا الفصل لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه.

حيث يستفاد من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن عامل إقليم تازة، تقدم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضيا للمستعجلات، بمقال يعرض فيه ان البركة بن أحمد الموظف بمندوبية التربية الوطنية، سبق له ان استفاد من مسكن بطريق الوحدة وكان قد التزم بإفراغه عند فاتح شهر أكتوبر 1984 ولم يف بالتزامه لحد الآن، وأنه رغبة في جعل حد لمثل هذه التصرفات الغير المشروعة وفي إطار تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية بتمكين الموظفين الذين هم في حاجة ماسة لمساكن الدولة من الاستفادة منه وبناء على المنشور رقم 572 الصادر بتاريخ 26-07-83 عن الوزير الأول يلتمس الحكم على المدعى عليه بإفراغ  المسكن المذكور في اسرع وقت ممكن.

وبعدما أجاب المدعى عليه بانعدام صفة المدعى، وأنه مرتبط مع الشركة العقارية المغربية بعلاقة كرائية، وأن الدعوى تخضع لظهير 1980 وأخيرا فإنه معلم يجب اسكانه بدار ادارية، وممن يستثنيهم المنشور المستدل به، أصدر الرئيس أمرا بإفراغ  المدعى عليه من الدار الكائنة بشارع الحسن الثاني رقم 27 بتازة السفلى، بعلة ان العامل باعتباره المشرف على المصالح الإدارية بالأقليم، وباعتباره صاحب الحق في منح الإذن بالسكنى للموظفين بالدور الإدارية التابعة لهذه المصالح فهو صاحب الصفة في رفع النزاع المتعلق بهذه الدور أمام المحاكم وفي مقاضاة محتليها، الشيء الذي يكون معه الدفع بانعدام الصفة في غير محله، وأن وجود المدعى عليه في محل النزاع لا يكتسي طبيعة علاقة كرائية عادية، وإنما يعتبر مقيما في المحل بحكم صفته الإدارية...

فاستانفه المدعى عليه بانيا استئنافه على وجود علاقة كرائية رابطة بينه وبين الشركة العقارية المغربية، ولذلك فهو غير محتل، وبالتالي: لا يمكن مقاضاته أمام القضاء الاستعجالي، وأن العامل لا صفة له في إقامة هذه الدعوى.

وبعدما أجاب المستأنف عليه بأن العلاقة قائمة أساسا على الإذن الذي منحه العامل للمستأنف بتاريخ 12-03-71  إذ لولا هذا الإذن لما كان بإمكان الشركة المغربية للأملاك والعقارات أن تخول للمستأنف هذا الحق، ولما كان العامل هو صاحب الحق في منح هذا الإذن للموظفين قصد السكنى بالدور الاداراية التابعة لمختلف المصالح العمومية التي يشر ف عليها، فإنه يبقى وحده صاحب الصفة في مقاضاة هؤلاء الموظفين، وأن العلاقة القائمة مع المستأنف الذي لا يتمتع بحق السكن بحكم القانون مجانا أو وجوبا ليست عادية ولا تخضع لظهير 1980 الذي أورد في فصله الأول عبارة إذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص... أصدرت الغرفة الاستئنافية بتاريخ 12-06-85 قرارا تحت عدد 477-85 قضت فيه ولنفس العلة، بتأييد الأمر الاستعجالي وهو المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بخرق الإجراءات الجوهرية في المسطرة، خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، خرق قاعدة لا يجوز التقاضي إلا لمن له الصفة والمصلحة، ذلك أن العلاقة الكرائية بشان المنزل موضوع النزاع منظمة بين الطالب من جهة، والشركة العقارية الفرنسية المغربية من جهة أخرى بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 13-04-71  تسمح مقتضياته للشركة المكرية في حالة الإخلال بشروط العقد وبالأخص عند عدم أداء الكراء في ابانه، بتتبع المكتري ومطالبته بتنفيذ العقد كاملا وكذا بفسخ العقد بعد الإنذار. واعتبارا لما ذكر يتبين ان الدعوى التي وجهت ضد الطالب لم توجه من طرف الشركة التي هي طرف في العقد، بل اقيمت من طرف عامل إقليم تازة، وقد دفع الطالب، وفي أول لحظة عرضت فيها النازلة بانعدام صفة العامل في الدعوى، إلا أن قاضي المستعجلات، وكذا الغرفة الاستئنافية التي ايدت الأمر الصادر عنه اعتبرا ان العامل هو صاحب الصفة في النزاع بدعوى أنه هو الذي منح الإذن بالسكنى للموظفين بالدور الإدارية التابعة للمصالح الإدارية بالأقليم، في حين أن الشركة العقارية الفرنسية المغربية هي المفوض لها بإدارة هاته الدور عن طريق اكرائها وقبض المتحصل من الكراء وفي المنازعة القضائية بشان ما يعرض من نزاعات، هو لها بمقتضى اتفاقية 13 شتنبر 1950 المصادق عليها بالظهير الشريف المؤرخ في 29-03-1951 كما هو ثابت في طليعة العقد المبرم بين الشركة والطالب، علاوة على أن الظهير الشريف الذي يحدد اختصاصات العامل لا يشير إلى أن له حق في التداعي لدى المحاكم، وهو وأن أعطى للعامل، بصفته ممثلا للسلطة المركزية حق الاشراف على جميع مصالح العمالة ما عدا المحاكم، فإنه لم يخوله حق التداعي لدى المحاكم... ولذلك فإن المحكمة عندما اعتبرت العامل ذا صفة في إقامة الدعوى ضد الطالب، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التي تكتسي طابع النظام العام.

حقا، حيث يتجلى من وثائق الملف ان الشركة العقارية الفرنسية المغربية أبرمت مع الطالب بتاريخ 13 ابريل 1971، نيابة على الدولة المغربية، عقد كراء للمحل المدعى فيه، وأن الطالب التزم بإفراغ  المحل المذكور، في فاتح أكتوبر 1984 بعد انهاء اشغال بناء منزله رقم 255 الكائن بتجزئة الموظفين بطريق الوحدة بتازة السفلى وانتهى الأجل ولم يفعل.

وحيث إن عامل أقليم تازة عندما رفع دعوى إفراغ  الطالب من المحل المذكور أمام قاضي المستعجلات، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية داخل النفوذ الترابي للأقليم، ومشرفا على المصالح الإدارية به، لم تكن له صفة التقاضي باسم الدولة، حسبما يستفاد من مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، طالما لم يوجد نص خاص في هذا الشان، ولذلك، فإن القرار المطعون عندما اعتبر العامل ذا صفة لرفع دعوى استعجالية ضد موظف مكتر محلا تابعا لأملاك الدولة، باعتباره المشرف على جميع المصالح الإدارية بالأقليم وقبل الدعوى على هذا الأساس، يكون قد خرق مقتضيات الفصل الأول المشار إليه، وتعرض للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية بعد النقض، على نفس المحكمة.

 

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

 

الرئيس: السيد محمد بنعزو  -  المستشار المقرر: السيد أبو مسلم الحطاب.

المحامي العام: السيد محمد عزمي.

الدفاع: ذ. الصنهاجي.

  * مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 615.

 


تعليقات