القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لا تجوز صدقة المريض مرض الموت وتتعرض للبطلان متى قامت أدلة كافية على إنجازها في مرض الموت.

 


ملف 5296/1993         قرار 620       بتاريخ 07/10/1997

 

 

لا تجوز صدقة المريض مرض الموت وتتعرض للبطلان متى قامت أدلة كافية على إنجازها في مرض الموت.

التحفة: صدقة تجوز إلا مع مرض موت وبالدين المحيط تعترض.

 

 

باسـم جلالـة الملـك

 

إن المجلس الأعلى…

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط عدد 3981 بتاريخ 29-07-1992 في الملف عدد 2529-90 أنه بتاريخ 10-05-1989 تقدم الحاج بناصر بن الحاج أحمد بمقال غلى المحكمة الابتدائية بسلا سجل لديها تحت رقم 881-89-7 ضد أحمد، ومحمد، وعبد الله، وأمينة أبناء محمد بن الحاج بن محمد عواد يعرض فيه المدعى أن أخاه الحاج عمر بن الحاج أحمد يملك جميع أربعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من الأرض الكائنة بتبريكت بسلا المذكورة إسما وحدودا ومساحة بالمقال وان الحاج عمر اصيب بمرض عضال فقد معه الوعي والادراك حمل على اثره غلى المستشفى ابن سيناء بالرباط يوم 29-08-1988 وخرج منه يوم 09-09-1988 وازدادت حالته الصحية سوءا غلى أن توفي يوم 14-09-1988 أحاط بإرثه إلى المدعى حسب الاراثة عدد 921 وأن المدعى عليهم استظهروا بعقد عدلي مؤرخ في 02-09-1988 عدد 1353-88 بمقتضاه تصدق عليهم بالمدعى فيه المذكور اسما ومساحة وحدودا بالمقال وان العقد مشوب بعدة عيوب شكلية وموضوعية منها أنه لا يتمتع بالأهلية القانونية التصرف في المجهود فيه وأن الاشهاد عليه تم بالمستشفى الذي لا يصح إلا بإذن من وزير العدل وان أمينة لم تكن حاضرة حين الحوز وأن العقد لم يكن تاما إلا بعد حصول المانع بوفاة المشهود عليه ملتمسا الحكم بان العقد المذكور باطل وصدق غير صحيحة وأن الواجب المتخلف عن عمر يرثه المدعى مع ما يترتب عن ذلك أجاب نائب الطرف المدعى عليه بأن العقد صحيح شكلا وموضوعا وأن المتصدق كان صحيح العقل تام التمييز والإدراك أن الحيازة تمت طبق الفقه والقانون وأن الاشهاد تم وفق المرسوم المنظم لخطة العدالة وأن عدم أداء واجبات التسجيل قبل الحيازة وكذا الخطاب لا يؤثر ذلك في الهبة ما دام ثبت حيازتها قبل حدوث المانع وبعد انتهاء الإجراءات أصدر القاضي بتاريخ 23-11-1989 حكمه لقاضي ببطلان العقد المبرم من طرف الحاج عمر بن السيد الحاج أحمد بن محمد عواد المتضمنين للصدقة بالواجب المبين في رسمها عدد 1353 وصل 168 عدد 323 كناش 7 توثيق سلا بناء على قول المتحف صدقة تجوز إلا مع مرض موت وبالدين المحيط تعترض. وأن المتصدق كان الموت حسب ما تبث للقاضي من الشواهد الطبية ومن القرائن بعد الصدقة بأقل من شهر فاستأنفه الطرف المتصدق عليه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي بإبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي تحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر بعلة أن الاشهاد وان تم في المستشفى لقد كان وقت الاشهاد صحيح العقل والميز والادراك وبأتمه وأن الشهادتين الطبيتين المؤرخة أولهما في 09-09-1988 والثانية في 18-08-1989 تؤكدان أن المشهود عليه لم يكن في حالة إغماء فاقدا معها الميز والادراك حين دخوله المستشفى أثناء علاجه وعند الاشهاد عليه وعند خروجه من المستشفى وأن الدفع بعدم احترام العدلين للمرسوم المنظم لخطة العدالة التي لا وجود لما فإن ذلك لا يخول بطلان الاشهاد المذكور وهو القرار المطعون فيه من المستأنف عليه بواسطة الأستاذ الوافي العراقي الذي أدلى بعريضة النقض أجاب عنها وناقشها الأستاذ محمد حراقي والذي أدلى بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 08-12-1984 القاضي في الشكل بقبول طلب وفي الموضوع تصرح بتدارك الاغفال الوارد في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 29-07-1992 في الملف المدني 2529-90 وبإضافة اسم كاتبة الجلسة آنذاك وهي العلوي شريفة إلى القرار المذكور وتحميل الطالب الصائر.

أسباب الطعن بالنقض:

خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن، خرق الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية فساد التعليل الموازي لانعدامه عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم فساد التعليل الموازي لانعدامه انعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن ومس بحق من حقوق الدفاع.

فيما يخص السبب الرابع عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار ارتكز على الشهادة الطبية المؤرخة في 18-07-1989 والشهادة الطبية المؤرخة في 09-09-1988 فهما حجتان ضد الطرف المطلوب في النقض لأنهما أثبتتا الحالة التي أدخل من أجلها المتصدق إلى المستشفى وأن شهادة الدكتور العلوي يلحقها الاستبعاد لكونها أقيمت بعد مرور نحو سنة من وفاته محللا الطرف الطاعن شهادة الدكتور عادل ومستنتجا أخيرا بأن الدكتور لم يشهد بأنه برأ من المرض الذي دخل بسببه إلى المستشفى مما يبقى معه المرض مصاحبا له وقت الإشهاد الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس.

حقا فإن الثابت برسم الصدقة المؤرخ بثاني شتنبر 1988 أن الصدقة تم الاشهاد بها والمتصدق بمستشفى ابن سينا يعالج من المرض الذي كان به وأنه عقب خروجه من المستشفى مات بعد ذلك بتاريخ 14 شتنبر 1988 بعد 12 يوما من  مغادرته المستشفى مما يتبين منه أن الصدقة ابرمت في حالة مرض مات المتصدق وهو متلبس به ولم يصح منه صحة بينة حيث إن النص المطبق في هذه النازلة قول التحفة وما نص عليه شراحها من كون الصدقة في حالة المرض تعتبر وصية تجري عليها أحكام الوصية (صدقة تصح إلا مع مرض *** موت وبالدين المحيط تعترض).

مما يتبين منه أ، ما أثير بالسبب وارد على القرار وموجب للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وعلى المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الأجراوي رئيسا والسادة المستشارين محمد الامغاري مقررا ومحمد الخمليشي ومحمد الكتاني ومحمد السلاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.        


تعليقات