القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تكون محكمة الاستئناف قد خرقت مبدأ قوة الشيء المقضي به التي حازها الحكم التمهيدي الصادر عنها بإجراء خبرة للقيام بمحاسبة الأطراف عندما صرحت بعد ذلك بأن المقالين غير مقبولين شكلا.

 


ملف  21718/1966        قرار  232          بتاريخ  13/05/1970

 

 

تكون محكمة الاستئناف قد خرقت مبدأ قوة الشيء المقضي به التي حازها الحكم التمهيدي الصادر عنها بإجراء خبرة للقيام بمحاسبة الأطراف عندما صرحت بعد ذلك بأن المقالين غير مقبولين شكلا.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 غشت 1965 من طرف الحاج الطاهر الورديغي بواسطة نائبه الأستاذ برينو المحامي بالرباط ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 3 يونيو 1965.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2 مارس 1966 تحت إمضاء الأستاذ بنعطار النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 5 مارس 1970.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 6 مايو 1970.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى السيد أحمد عمور في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة إلى نائب الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

 

فيما يتعلق بالوجه الأول:

بناء على أن الأحكام التي لم يطعن فيها داخل الاجال القانونية تحوز قوة الشيء المقضي به.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في 28 يوليوز 1964 والقاضي بإجراء الخبرة وإنجاز محاسبة بين الأطراف.

وحيث قدم الحاج الطاهر الورديغي مقالا أمام المحكمة الإقليمية وضح فيه أنه بمقتضى اتفاق شفوي بينه وبين المدعى عليه المكي بن المحجوب الباشا اكتريا مناصفة ريع الاحباس في الحوت المصيد من نهر ابي رقراق لمدة سنتين 54 - 55 و55 - 56 وأنه في السنة الأولى تصرفا معا بالتساوي أما في السنة الثانية 55 - 56 فإنه كان مريضا واستبد المكي الباشا بالتصرف طيلة الموسم كله من أكتوبر 55 إلى مارس 56 ولم يؤدي إلا نصف كرائه مما جعل الاحباس ترفع على المدعي الورديغي دعوى تطالبه بأداء النصف الباقي من الكراء وهو 2.500 درهم طالبا الحكم على المكي الباشا:

 

1) بادائه 2.500 درهم الباقية من الكراء.

2) بحفظ حق المدعي في مطالبة المكي الباشا بما يثبت له عليه بعد وقوع الحساب بواسطة الخبراء وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد طلب فيه بدوره المحاسبة عن السنة الأولى 54 - 55 مدعية ان الورديغي هو الذي تصرف فيها وحده وانتدبت المحكمة خبيرا جاء في تقريره ان الورديغي اعترف أنه بقي لديه من سنة 54 - 55 مبلغ 1977,75 درهم كما اعترف المكي الباشا أنه بقي لديه من نفس السنة مبلغ 3688,10 درهم فحكمت المحكمة على هذا الأخير بأداء الفرق 1.710,35 درهم.

وبعد استئناف الخصمين قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16 يونيو 1960 بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت على المكي الباشا أن يؤدي للورديغي عن كراء السنة الثانية 55 - 56 بقية الثلثين فيه فرنك 83.334 مع إضافة فرنك 2.500 حظه في الضمانة المسقط مجموع ذلك مع نصيبه في الارباح مما بذمته كما حكمت على المستأنف السيد الحاج الطاهر الورديغي بادائه للمستأنف 100.580 الباقية بذمته بعد المحاسبة على ما له وما عليه وذلك بعد أداء المكي يمينا على أن 200.000 فرنك دفعها له من مدخول الشركة بقصد المحاسبة لا قضاء سلف وفي حالة نكوله يحلف الحاج الطاهر على انها قضاء سلف ولا يؤدي القدر المحكوم به عليه بل يؤدي له الباشا الباقي لإتمام 200.000 فرنك وذلك 994.200 فرنك ووقع نقض هذا الحكم من لدن المجلس الأعلى وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 3 يونيو 1965 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول مقال كل واحد منهما شكلا وبحفظ حقهما في الادعاء كما يحق ويتعين وقد ارتكزت محكمة الاستئناف على العلل الاتية:

 (حيث إن المدعي الحاج الطاهر الورديغي صرح مرارا وفي جميع اطوار الترافع ان الشركة لم تكن بينه وبين المكي الباشا فقط بل هي بينهما وبين شخص آخر ثالث هو المسمى إدريس المذكوري ولم يجر له ذكر في المقال المبنية عليه الدعوى، كما أن المدعى عليه المكي الباشا وهو المدعي بمقال مضاد مطالبا المحاسبة عن سنة 54 - 55 اعترف هو الآخر بواسطة محاميه بأن الشريك الثالث إدريس المذكوري مازال داخلا في الشركة ولم يخرج منها قط. ولا شك أنه بمقارنة هذه التصريحات مع المقالين اللذين قدمهما كل من المتداعين واللذين لم تقع الإشارة فيهما إلى هذا الشريك الثالث ولا ذكر اسمهما فيهما ولا وجهت الدعوة عليه فيها خصوصا وموضوع مقال المدعي الورديغي في أصله وهو طلبه أداء نصف كراء الاحباس وهذا الطلب لا يساير ولا يتمشى مع تصريحاته بأن له الثلث فقط وبانه يستغرب مطالبته بأداء نصف الكراء مع أن الواجب في الكراء عليه هو الثلث وعلى الباشا الثلث وعلى المذكور الثلث وموضوع مقال المكي الباشا هو في طلب المحاسبة عن سنة 54 - 55 ومن المعلوم ان المحاسبة هي مفاعلة ولا يتم مدلولها إلا باجرائها بين من تتعين محاسبته وهكذا يتضح ان المقالين فاسدان في شكلهما لعدم تناولهما جميع من يشمله موضوع الدعوى ويتوجه عليه الادعاء بمقتضاها).

وحيث إن محكمة الاستئناف رغم صدور الحكم التمهيدي بتاريخ 28 يوليوز 1964 الذي أمر بإجراء خبرة للقيام بمحاسبة الأطراف صرحت بأن المقالين غير مقبولين شكلا وقد خرقت قوة الشيء المقضى به التي حازها الحكم التمهيدي المذكور فتكون المحكمة قد خرقت ذلك المبدا ولم تركز حكمها على أساس قانوني.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وإبطاله وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة: الحاج محمد عمور – مقررا – وإدريس بنونة وسالمون بنسباط وامحمد بن يخلف وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 552. 


تعليقات