بيانات القرار القضائي
ملف: 21718/1966
قرار: 232
بتاريخ: 13/05/1970
المبدأ القانوني
تكون محكمة الاستئناف قد خرقت مبدأ قوة الشيء المقضي به التي حازها الحكم التمهيدي الصادر عنها بإجراء خبرة للقيام بمحاسبة الأطراف عندما صرحت بعد ذلك بأن المقالين غير مقبولين شكلاً.
الإجراءات والمسطرة القضائية
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 غشت 1965 من طرف الحاج الطاهر الورديغي بواسطة نائبه الأستاذ برينو المحامي بالرباط ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 3 يونيو 1965.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2 مارس 1966 تحت إمضاء الأستاذ بنعطار النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 5 مارس 1970، والإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 6 مايو 1970.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى السيد أحمد عمور في تقريره وإلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبعد المناداة إلى نائب الطرفين وعدم حضورهما.
تعليل المجلس الأعلى والوجه الأول للنقض
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوجه الأول:
بناء على أن الأحكام التي لم يطعن فيها داخل الآجال القانونية تحوز قوة الشيء المقضي به.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في 28 يوليوز 1964 والقاضي بإجراء الخبرة وإنجاز محاسبة بين الأطراف.
وحيث قدم الحاج الطاهر الورديغي مقالاً أمام المحكمة الإقليمية وضح فيه أنه بمقتضى اتفاق شفوي بينه وبين المدعى عليه المكي بن المحجوب الباشا اكتريا مناصفة ريع الأحباس في الحوت المصيد من نهر أبي رقراق لمدة سنتين 54 - 55 و55 - 56.
وأنه في السنة الأولى تصرفا معاً بالتساوي، أما في السنة الثانية 55 - 56 فإنه كان مريضاً واستبد المكي الباشا بالتصرف طيلة الموسم كله من أكتوبر 55 إلى مارس 56 ولم يؤد إلا نصف كرائه مما جعل الأحباس ترفع على المدعي الورديغي دعوى تطالبه بأداء النصف الباقي من الكراء وهو 2.500 درهم، طالباً الحكم على المكي الباشا بما يلي:
- 1) بأدائه 2.500 درهم الباقية من الكراء.
- 2) بحفظ حق المدعي في مطالبة المكي الباشا بما يثبت له عليه بعد وقوع الحساب بواسطة الخبراء.
وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد طلب فيه بدوره المحاسبة عن السنة الأولى 54 - 55 مدعياً أن الورديغي هو الذي تصرف فيها وحده، وانتدبت المحكمة خبيراً جاء في تقريره أن الورديغي اعترف أنه بقي لديه من سنة 54 - 55 مبلغ 1977,75 درهم كما اعترف المكي الباشا أنه بقي لديه من نفس السنة مبلغ 3688,10 درهم، فحكمت المحكمة على هذا الأخير بأداء الفرق 1.710,35 درهم.
المسار الاستئنافي وقرار محكمة الاستئناف
وبعد استئناف الخصمين، قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16 يونيو 1960 بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت على المكي الباشا أن يؤدي للورديغي عن كراء السنة الثانية 55 - 56 بقية الثلثين فيه فرنك 83.334 مع إضافة فرنك 2.500 حظه في الضمانة المسقط مجموع ذلك مع نصيبه في الأرباح مما بذمته.
كما حكمت على المستأنف السيد الحاج الطاهر الورديغي بأدائه للمستأنف 100.580 الباقية بذمته بعد المحاسبة على ما له وما عليه، وذلك بعد أداء المكي يميناً على أن 200.000 فرنك دفعها له من مدخول الشركة بقصد المحاسبة لا قضاء سلف، وفي حالة نكوله يحلف الحاج الطاهر على أنها قضاء سلف ولا يؤدي القدر المحكوم به عليه بل يؤدي له الباشا الباقي لإتمام 200.000 فرنك وذلك 994.200 فرنك.
ووقع نقض هذا الحكم من لدن المجلس الأعلى، وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 3 يونيو 1965 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول مقال كل واحد منهما شكلاً وبحفظ حقهما في الادعاء كما يحق ويتعين.
علل قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه
وقد ارتكزت محكمة الاستئناف على العلل الآتية:
(حيث إن المدعي الحاج الطاهر الورديغي صرح مراراً وفي جميع أطوار الترافع أن الشركة لم تكن بينه وبين المكي الباشا فقط بل هي بينهما وبين شخص آخر ثالث هو المسمى إدريس المذكوري ولم يجر له ذكر في المقال المبنية عليه الدعوى.
كما أن المدعى عليه المكي الباشا وهو المدعي بمقال مضاد مطالباً المحاسبة عن سنة 54 - 55 اعترف هو الآخر بواسطة محاميه بأن الشريك الثالث إدريس المذكوري مازال داخلاً في الشركة ولم يخرج منها قط.
ولا شك أنه بمقارنة هذه التصريحات مع المقالين اللذين قدمهما كل من المتداعين واللذين لم تقع الإشارة فيهما إلى هذا الشريك الثالث ولا ذكر اسمهما فيهما ولا وجهت الدعوة عليه فيها خصوصاً وموضوع مقال المدعي الورديغي في أصله وهو طلبه أداء نصف كراء الأحباس وهذا الطلب لا يساير ولا يتمشى مع تصريحاته بأن له الثلث فقط وبأنه يستغرب مطالبته بأداء نصف الكراء مع أن الواجب في الكراء عليه هو الثلث وعلى الباشا الثلث وعلى المذكور الثلث وموضوع مقال المكي الباشا هو في طلب المحاسبة عن سنة 54 - 55 ومن المعلوم أن المحاسبة هي مفاعلة ولا يتم مدلولها إلا بإجرائها بين من تتعين محاسبته.
وهكذا يتضح أن المقالين فاسدان في شكلهما لعدم تناولهما جميع من يشمله موضوع الدعوى ويتوجه عليه الادعاء بمقتضاها).
موقف المجلس الأعلى من خرق قوة الشيء المقضي به
وحيث إن محكمة الاستئناف رغم صدور الحكم التمهيدي بتاريخ 28 يوليوز 1964 الذي أمر بإجراء خبرة للقيام بمحاسبة الأطراف، صرحت بأن المقالين غير مقبولين شكلاً، وقد خرقت قوة الشيء المقضي به التي حازها الحكم التمهيدي المذكور، فتكون المحكمة قد خرقت ذلك المبدأ ولم تركز حكمها على أساس قانوني.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وإبطاله وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
هيئة الحكم
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة متركبة من:
- معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني.
- المستشارين السادة: الحاج محمد عمور – مقرراً.
- إدريس بنونة.
- سالمون بنسباط.
- امحمد بن يخلف.
- بمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.
- بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 552.
- ظهير تأسيس المجلس الأعلى المؤرخ في 2 ربيع الأول 1377 موافق 27 شتنبر 1957
- محكمة الاستئناف بالرباط
- المجلس الأعلى
- مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 552

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم