القائمة الرئيسية

الصفحات



معايير المحاكمة العادلة...وثيقة صادرة عن منظمة العفو الدولية

 


معايير المحاكمة العادلة...وثيقة صادرة عن منظمة العفو الدولية

منظمة العفو الدولية

معايير المحاكمة العادلة رقم الوثيقة: M D E 1/5/98

اعرف حقوقك

إن الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان. وقد وضع المجتمع الدولي مجموعه بالغة التنوُّع من المعايير لضمان المحاكمة العادلة - وهي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء احتجازهم قبل تقديمهم إلى المحاكمة، وعند محاكمتهم، وحتى آخر مراحل الاستئناف والنقض. وتمثل انتهاكات هذه المعايير مبعث قلق كبير لمنظمة العفو الدولية في شتى أنحاء العالم؛ لأنها تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حد ذاتها؛ ولأنها تساهم في وقوع شتى ضروب الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك الزَّجّ بالأفراد في السجون،لأسباب تُدْرجهم في عداد سجناء الرأي والتعذيب، واستخدام العقوبات القانونية التي ترقى إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .

ما المقصود بالمحاكمة العادلة؟

لا يمكن أن تصبح المحاكمة عادلة، أو أن يشهد الناس لها بالعدل، إلا إذا توافر لها شرطان على الأقل. أما الأول، فهو أن تسترشد إجراءات المحاكمة كلها، من بدايتها إلى نهايتها، بمواثيق المحاكمة العادلة التي وضعها المجتمع الدولي. وأما الثاني، فهو أن تقوم سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بتنفيذ هذه المواثيق.

ماذا يقول "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" بشأن معايير المحاكمة العادلة؟

الحق في المحاكمة العادلة منصوص عليه بوضوح وجلاء في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينبغي لكل حكومة من حكومات العالم أن تراعيه. وتنص المادة العاشرة منه على ما يلي: " لكل إنسان ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليه".

ماذا يقول"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" بشأن معايير المحاكمة العادلة؟

الحق في المحاكمة العادلة معيار من معايير "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وهو يهدف إلى حماية الأشخاص من انتقاص حقوقهم الأساسية الأخرى وحرمانهم منها بصورة غير قانونية أو تعسفية، وأهمها الحق في الحياة والحق في الحرية. وهذا الحق مكفول بموجب المادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" التي تنص على ما يلي: "من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قِبَل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون". وينص العهد الدولي المذكور على الحقوق التي تكفل إجراء المحاكمة العادلة، مع مجموعة أخرى من المواثيق الهامة التي وضعها المجتمع الدولي ( انظر القائمة في نهاية الوثيقة).

تنص المعايير الدولية على أن لكل إنسان الحقوق الآتية:

.الحق في عدم التعرض للقبض عليه أو الاعتقال التعسفي: تنص المادة 9(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه". وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مصطلح " التعسف" لا يعني فقط أن الإجراء "مخالف للقانون"، بل يجب تفسيره تفسيراً أوسع ليتضمن بعض العناصر الأخرى، مثل عدم اللياقة والظلم وعنصر المفاجأة. كذلك تنص المادة 9 من العهد الدولي المذكور أيضاً على عدم جواز تعرض أحد للقبض عليه أو الاحتجاز تعسفاً.

·الحق في الإبلاغ بحقوقه: لكل شخص الحق في الاطلاع على ما له من حقوق باللغة التي يفهمها. ويقول المبدأ 13 من " مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السَّجْن"(مجموعة المبادئ)، تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي بتزويد الشخص، لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدها مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها".

·الحق في الإبلاغ بسبب إلقاء القبض: من حق كل شخص أن يبلغ بسبب إلقاء القبض عليه. وتنص المادة 9(2) من العهد الدولي المذكور على ما يلي:"يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".

·الحق في توكيل محامٍ: من حق كل مُحتَجز توكيل محام للدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية (المبدآن 10 و17 من مجموعة المبادئ). وينص المبدأ السابع من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين" على أن من حق المُحتَجزين الاستعانة بمحام فوراً، وبأية حال خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت القبض عليهم او احتجازهم. وتنص المادة 14 (د) من العهد الدولي المذكور على أن كل محتجز من حقه "أن يُحاكَم حضورياً، وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه". كما إن من حق كل محتجز أن يتشاور مع محاميه دون أن يكون ذلك على مسمع من أحد ( المبدأ 18 من مجموعة المبادئ). وتسري هذه الحقوق منذ لحظة القبض وأثناء فترة الاحتجاز السابقة على المحاكمة، وأثناء التحقيق والمحاكمة، وأثناء إجراءات الاستئناف ( المبدآن 1و7 من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين).

·الحق في إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه: من حق كل شخص إبلاغ أسرته بنبأ القبض عليه. فالقاعدة 92 من "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" ( القواعد النموذجية الدنيا) تنص على أنه يجب السماح للمتهم" بأن يقوم فوراً بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، وأن يُعطَى كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه واستقبالهم".

·الحق في افتراض الإفراج: تفترض المواثيق الدولية أن الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية يجب ألا يُحتَجزوا قبل محاكمتهم. فالمادة 9 (3) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" تقول: "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة". ويتضمن المبدآن 36 (2) و 39 من مجموعة المبادئ أحكاماً مماثلة.

·الحق في إعادة النظر في الاحتجاز: من حق كل شخص أن يَمْثُل على وجه السرعة أمام القضاة بعد القبض عليه أو احتجازه؛ بهدف إعادة النظر قضائياً في أمر احتجازه، وهو ما يعرف في بعض البلدان باسم "حق الحضور"، وهو حق منصوص عليه صراحة في المادتين 9 (3) و(4) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والمبدأين 32 (1) و37 من مجموعة المبادئ. والهدف من ذلك البت فيما إذا كانت هناك أسباب قانونية تبرر القبض على المتهم، وإذا ما كان احتجازه قبل المحاكمة ضرورياً. وهو يرمي كذلك إلى ضمان سلامة المتهم وعدم تعرُّضه لانتهاكات حقوق الإنسان. وتقول المادة 9 (4) من العهد الدولي المذكور، مثلاً، إنه يجب تقديم كل محتجز إلى إحدى المحاكم ( لكي تفصل هذه المحكمة ـ دون إبطاء ـ في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني).

·الحق في عدم التعرض للتعذيب: يحظر القانون الدولي في جميع الظروف، تعريض أي شخص للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة. وتقول المادة 5 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان": "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وتوجد نصوص مماثلة في المعاهدات الدولية، بما في ذلك "اتفاقية مناهضة التعذيب" والمادة 7 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

·الحق في التحقيق في مزاعم التعذيب: تنص المادة 13 من "اتفاقية مناهضة التعذيب" على: على السلطات أن تضمن إجراءات التحقيقات المحايدة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب، كما ينص على ذلك "إعلان مناهضة التعذيب" (المادة 9). وقد قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضاً، إن "على السلطات المختصة أن تتولى التحقيق على وجه السرعة وبروح الحياد، في كل شكوى من وقوع التعذيب".

·عدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب:

تنص المادة 15 من "اتفاقية مناهضة التعذيب" على: "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال". وبالمثل، فإن "إعلان مناهضة التعذيب" يقول في المادة 12: "إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فلا يجوز اتخاذ ذلك البيان ضد الشخص المَعنيّ أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى". والمادة 14 (3) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" تحظر إرغام المتهم على الاعتراف بالذنب. وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام على المادة 7 من العهد الدولي المذكور: "إنه من المهم، بغية تثبيط وقوع الانتهاكات بموجب المادة 7، أن يحظر القانون اللجوء أثناء إجراءات التقاضي إلى استعمال أو الاستشهاد بالأقوال أو الاعترافات المُنتَزعة عن طريق التعذيب أو أية معاملة أخرى محظورة".

·الحق في افتراض البراءة: تنص المادة 11 (1) من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على: "كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه". وهذا الحق منصوص عليه في المبدأ 36(1) من مجموعة المبادئ، وفي المادة 14(2) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". ويجب أن يكون افتراض البراءة سارياً منذ لحظة إلقاء القبض على الشخص؛ حتى يتم تأكيد الإدانة في مرحلة الاستئناف النهائية. وهكذا، فإن عبء إثبات التهمة على المتهم عند محاكمته يقع على عاتق الادعاء. وجاء في تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: "معنى افتراض البراءة هو أن عبء إثبات التهمة يقع على كاهل الادعاء، وأن الشك في صالح المتهم. ولا يمكن افتراض أن المتهم مذنب حتى يتم إثبات التهمة بما لا يدع مجالاً لأية درجة معقولة من الشك".

·الحق في سرعة إجراء العدالة: تنص المادة 9 (3) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على: "... كل مقبوض عليه أو مُحتجز بتهمة جنائية يجب أن يُحال سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المُخوَّلين قانوناً مُباشَرَة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه". وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كلمة "سريعاً" بأنها تعني "أيام معدودة". وتنص المادة 14 (3) (ج) من العهد المذكور على أن من حق كل شخص أن "يُحاكم دون تأخير لا مبرر له". ويقول المبدأ 38 من مجموعة المبادئ: "يكون للشخص المُحتَجز بتهمة جنائية الحق في أن يُحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته". وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن "هذا الضمان لا يتعلق بالوقت الذي يجب أن تبدأ فيه المحاكمة، بل يتعلق أيضاً بالوقت الذي يجب أن تنتهي فيه وصدور الحكم".

·الحق في المساواة أمام القانون: تنص المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"على أن "الناس سواء أمام القضاء". ومعنى ذلك إتاحة الفرصة لكل شخص، بعيداً عن أي لون من ألوان التمييز، وعلى قدم المساواة مع غيره، لأن يلجأ إلى القضاء، وأن تتاح ضمانات المحاكمة العادلة، على قدم المساواة، للجميع.

·الحق في علانية المحاكمة: تكفل المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة. ويجب أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب أن تعلن المحكمة، أياً كان نوعها، المعلومات الخاصة بوقت إجراء المحاكمة ومكانها. ويجوز منع الجمهور وأجهزة الإعلام من حضور جانب من المحاكمة، أو من حضورها كلها، ولكن ذلك يقتصر على ظروف استثنائية (كأنْ يكون الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة) ولأسباب محددة، على نحو ما نصت عليه المادة المذكورة.

·الحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون: تنص المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أن إجراءات التقاضي في أية قضية جنائية يجب أن تُوكَل إلى محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون. وقد تكررت الإشارة إلى ذلك المبدأ في "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية".

·الحق في الاتصال بالأسرة وفي توكيل أحد المحامين وفي الرعاية الطبية أثناء الوجود في الحجز: لكل شخص الحق في توكيل محام عنه (المبدأ 8 من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين")، وفي مقابلة أسرته (القاعدة 92 من "القواعد النموذجية الدنيا").

·الحق في أوضاع احتجاز إنسانية: تنص المادة 10 (1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أن كل من يقبض عليه "يجب أن يُعامَل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الإنسان". وهذا يفرض التزاماً إيجابياً على الدول بتوفير ظروف احتجاز معقولة، وأن تحترم حقوق المُحتَجزين.

·الحق في عدم تجريم الذات: تنص كل من المادة 14 (3) (ز) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من "مجموعة المبادئ" على: إن كل شخص يتمتع بالحق في عدم إجباره على تجريم نفسه. ويهدف كل من هذين النصين إلى حظر الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب. وقد فُسِّرت المادة 14(3) (ز) بأنها تعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار.

·إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات للدفاع: من حق كل متهم بارتكاب جريمة ما أن يتاح له "من الوقت ومن التسهيلات ما يكفي لإعداد دفاعه بنفسه وللاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه" (المادة 14(3) (ب) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"). وهذا الحق منصوص عليه أيضاً في المبدأ 8 من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين".

·الحق في حضور المحاكمة: لكل شخص الحق في حضور محاكمته بنفسه، ويجب عدم محاكمة أي شخص غيابياً، إلا إذا قرر ذلك الشخص عدم الحضور (المادة 14(3) (د) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية").

·حق الدفاع: تتضمن المادة 14 (3) (ج) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"النص على حق الشخص في الدفاع عن نفسه بنفسه، وتوكيل المحامي الذي يختاره، وإبلاغ المتهم بحقه في توكيل محامٍ عنه، وأن تعين المحكمة أحد المحامين للدفاع عنه دون مقابل. وهذه الحقوق منصوص عليها أيضاً في المبادئ رقم 1 و5 و6 من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين".

·الحق في مناقشة الشهود: من حق كل شخص "أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قِبَل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام" (المادة 14 (3) (هـ) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية").

·الحق في الاستعانة بمترجم: يجب أن ُيتاح لكل مشتبه فيه أو متهم أن يستعين بمترجم في جميع مراحل الإجراءات القضائية اللاحقة للمحاكمة والاستئناف وأثناءها. ويؤكد المبدأ 14 من مجموعة المبادئ، حق كل مُحتَجز في ذلك. وتقول المادة 14 (3) (و) من العهد الدولي المذكور، إن من حق كل شخص "أن يُزوَّد مجاناً بترجمان، إذا كان لا يفهم أو يتحدث اللغة المُستعملة في المحكمة".

·الحق في عدم إعادة المحاكمة بنفس التهمة: تنص المادة 14 (7) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على "... لا يجوز تعريض أحد مُجدَّداً للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أُدين بها أو بُرِّئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد".

·حظر تطبيق القانون بأثر رجعي: تنص المادة 15 (1) من العهد الدولي المذكور على: "... لا يُدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي". كما لا يجوز فرض عقوبة أشد من العقوبة التي كان القانون ينص عليها وقت ارتكاب الجريمة. وتؤكد هذه الحقوق أيضاً المادة 11 (2) من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

·الضمانات الخاصة في القضايا التي يُحكَم فيها بالإعدام: تؤكد المواثيق الدولية أهمية الالتزام الصارم بإجراءات المحاكمة العادلة في القضايا التي يُحكم فيها بالإعدام. وتقول المادة 6 (2) من العهد الدولي المذكور، إنه " لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة". ومن حق كل من يُحكم عليه بالإعدام أن يسعى للعفو عنه أو لتخفيف الحكم. وهذا جائز في جميع الحالات (المادة 6 (4) من العهد الدولي المذكور). وتوضح ضمانات الأمم المتحدة ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية، في كل جانب من جوانب المحاكمة على تهمة قد يُحكم فيها بالإعدام. وينص الضمان 4 على: "لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائماً على دليل واضح مقنع لا يدع مجالاً لأي تفسير بديل للوقائع".

·حق الاستئناف: تنص المادة 14 من العهد الدولي المذكور على: "... لكل شخص أُدين بجريرة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه".

·استقلال السلطة القضائية: ليس من المحتمل أن تتسم المحاكمة بالإنصاف، بل ولن يرى الناس أنها منصفة، إذا كان المسؤولون عن إصدار الأحكام والعقوبات يفتقرون إلى الاستقلال والحياد. ويقر" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" بأن البعد عن التحيز شرط جوهري، بصفة مطلقة، لإجراء المحاكمة العادلة. وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة من الخبراء تتولى مراقبة تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي المذكور، هذه النقطة من جديد عندما قالت: "إن حق المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، حق مطلق لا يجوز استثناء أحد منه."

ويقوم هذا الشرط على المبدأ الذي ينص على أن كل جهاز من أجهزة الدولة يجب أن يتمتع باختصاصات محددة ومقصورة عليه. ومعنى هذا، أن القضاء يجب أن يتمتع وحده بسلطة الفصل في القضايا المحالة إليه. ويجب ألا تتعرض الهيئة القضائية ككل، وألا يتعرض كل قاضٍ على حدة، إلى التدخل في عمله من جانب أفراد بعينهم. ويجب أن يتمتع القضاة بحرية الحكم في المسائل المعروضة عليهم استناداً إلى الحقائق الثابتة وبموجب القانون، بعيداً عن التدخل أو المضايقة أو التأثير من جانب أي فرع من فروع الحكومة أو الأفراد بصفتهم الشخصية. وقد وضعت هذه المعايير في "وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" (للأمم المتحدة) التي تتضمن المعايير اللازمة لضمان الحفاظ على استقلال السلطة القضائية واختصاصاتها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بأسلوب تعيين رجال القضاء، وتثبيتهم في وظائفهم، وتحديد جهة نظر القضايا، وعزل رجال القضاء من مناصبهم.

ومعنى اشتراط الحياد في المحاكم، أن على القاضي ألا تكون له آراء مسبقة عن أية قضية ينظرها، وألا تكون له مصلحة في النتيجة التي ينتهي إليها نظر القضية. كما يجب أن تتاح له فرصة العمل بعيداً عن أي تأثير، مباشر كان أو غير مباشر، من الهيئات الحكومية، وبعيداً عن وسائل الإغراء أو الضغط أو التهديد أياً كان مصدره، وقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن الحياد: " يعنى أن على القاضي ألا يضمر أية آراء مسبقة عن الموضوع المعروض عليه، وأن عليه ألا يسلك سبيلاً يرجِّح مصلحة طرف على طرف آخر".

إن ميزان العدالة قد يختل في أفضل النظم القضائية. ولكن هذا الخلل يصبح قدراً لا فكاك منه، إذا أبت الحكومات أن تحترم حتى أبسط الضمانات التي نص عليها القانون الدولي. والرأي الأرجح أنه إذا تركت الساحة للتعصب والأهواء السياسية لكي يقوضا سيادة القانون، فسوف يشعر كبار المسؤولين في الدولة بأنهم قادرون على انتهاك حقوق الإنسان وهم بمنأى عن العقاب. وسوف تشعر الشرطة بأن لها حرية القبض على الأفراد عشوائياً. وسوف يعتقد المحققون أنهم يستطيعون تعذيب المُشتَبه فيهم دون خوف من العقاب. وسوف يشعر السكان ككل بأنه لا يوجد ملاذ واحد يلجأون إليه للحماية أو للإنصاف.

فعلى كل بلد أن يسارع على الفور إلى التصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة، إن لم يكن قد صدق عليها بعد، باعتبار أن ذلك تَعهُّد منه أمام العالم بأنه سوف يلتزم بالمبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان. وينبغي لجميع الحكومات أيضاً أن تعمل على تعديل قوانينها بما يتفق وأحكام هذه المعاهدات، وأن تلتزم بهذه الأحكام في ممارسات رجال القضاء والشرطة وغيرهم من المسؤولين. وهذه المعاهدات هي فيما يلي:

·"مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السَّجْن" (مجموعة المبادئ)؛

·"القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" التي وضعتها الأمم المتحدة (القواعد النموذجية الدنيا)؛

·"المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بدور المحامين"؛

·"المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية"؛

·"ضمانات الأمم المتحدة التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام"؛

·"المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور هيئة الادعاء"؛

·"المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء"؛

·"مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"؛

وبالإضافة إلى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، توجد مواثيق أخرى تتضمن مبادئ مهمة وذات صلة بالموضوع نفسه، وتتعلق بالمعتقلين من الأطفال والأحداث، ومنها:

·"قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث الذين حرموا من حريتهم"؛

·"المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن منع انحراف الأحداث" (مبادئ الرياض)؛

·"قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث " (قواعد بكين)؛

·"اتفاقية حقوق الطفل" ( الأمم المتحدة)؛

أما المواثيق ذات الأهمية فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة في سياق الإجراءات القضائية، فمن بينها:

·"اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"؛

·" إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة " ( الأمم المتحدة)؛

وهناك أيضاً بعض الضمانات الأساسية لمنع التعذيب من خلال أحكام محددة تتعلق بإجراءات المحاكمة، منها:

·" اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" ("اتفاقية مناهضة التعذيب ")؛

·"إعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" ("إعلان مناهضة التعذيب")؛

·"اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل" ( التي صادقت عليها جميع دول المنطقة).

إن منظمة العفو الدولية تناضل من أجل نصرة ضحايا المحاكمات الجائرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فلتضعوا أيديكم في أيدينا من أجلهم.

وعند محاكمتهم، وحتى آخر مراحل الاستئناف والنقض. وتمثل انتهاكات هذه المعايير مبعث قلق كبير لمنظمة العفو الدولية في شتى أنحاء العالم؛ لأنها تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حد ذاتها؛ ولأنها تساهم في وقوع شتى ضروب الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك الزَّجّ بالأفراد في السجون،لأسباب تُدْرجهم في عداد سجناء الرأي والتعذيب، واستخدام العقوبات القانونية التي ترقى إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .

ما المقصود بالمحاكمة العادلة؟

لا يمكن أن تصبح المحاكمة عادلة، أو أن يشهد الناس لها بالعدل، إلا إذا توافر لها شرطان على الأقل. أما الأول، فهو أن تسترشد إجراءات المحاكمة كلها، من بدايتها إلى نهايتها، بمواثيق المحاكمة العادلة التي وضعها المجتمع الدولي. وأما الثاني، فهو أن تقوم سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بتنفيذ هذه المواثيق.

ماذا يقول "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" بشأن معايير المحاكمة العادلة؟

الحق في المحاكمة العادلة منصوص عليه بوضوح وجلاء في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينبغي لكل حكومة من حكومات العالم أن تراعيه. وتنص المادة العاشرة منه على ما يلي: " لكل إنسان ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليه".

ماذا يقول"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" بشأن معايير المحاكمة العادلة؟

الحق في المحاكمة العادلة معيار من معايير "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وهو يهدف إلى حماية الأشخاص من انتقاص حقوقهم الأساسية الأخرى وحرمانهم منها بصورة غير قانونية أو تعسفية، وأهمها الحق في الحياة والحق في الحرية. وهذا الحق مكفول بموجب المادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" التي تنص على ما يلي: "من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قِبَل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون". وينص العهد الدولي المذكور على الحقوق التي تكفل إجراء المحاكمة العادلة، مع مجموعة أخرى من المواثيق الهامة التي وضعها المجتمع الدولي ( انظر القائمة في نهاية الوثيقة).

تنص المعايير الدولية على أن لكل إنسان الحقوق الآتية:

.الحق في عدم التعرض للقبض عليه أو الاعتقال التعسفي: تنص المادة 9(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه". وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مصطلح " التعسف" لا يعني فقط أن الإجراء "مخالف للقانون"، بل يجب تفسيره تفسيراً أوسع ليتضمن بعض العناصر الأخرى، مثل عدم اللياقة والظلم وعنصر المفاجأة. كذلك تنص المادة 9 من العهد الدولي المذكور أيضاً على عدم جواز تعرض أحد للقبض عليه أو الاحتجاز تعسفاً.

·الحق في الإبلاغ بحقوقه: لكل شخص الحق في الاطلاع على ما له من حقوق باللغة التي يفهمها. ويقول المبدأ 13 من " مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السَّجْن"(مجموعة المبادئ)، تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي بتزويد الشخص، لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدها مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها".

·الحق في الإبلاغ بسبب إلقاء القبض: من حق كل شخص أن يبلغ بسبب إلقاء القبض عليه. وتنص المادة 9(2) من العهد الدولي المذكور على ما يلي:"يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".

·الحق في توكيل محامٍ: من حق كل مُحتَجز توكيل محام للدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية (المبدآن 10 و17 من مجموعة المبادئ). وينص المبدأ السابع من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين" على أن من حق المُحتَجزين الاستعانة بمحام فوراً، وبأية حال خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت القبض عليهم او احتجازهم. وتنص المادة 14 (د) من العهد الدولي المذكور على أن كل محتجز من حقه "أن يُحاكَم حضورياً، وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه". كما إن من حق كل محتجز أن يتشاور مع محاميه دون أن يكون ذلك على مسمع من أحد ( المبدأ 18 من مجموعة المبادئ). وتسري هذه الحقوق منذ لحظة القبض وأثناء فترة الاحتجاز السابقة على المحاكمة، وأثناء التحقيق والمحاكمة، وأثناء إجراءات الاستئناف ( المبدآن 1و7 من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين).

·الحق في إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه: من حق كل شخص إبلاغ أسرته بنبأ القبض عليه. فالقاعدة 92 من "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" ( القواعد النموذجية الدنيا) تنص على أنه يجب السماح للمتهم" بأن يقوم فوراً بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، وأن يُعطَى كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه واستقبالهم".

·الحق في افتراض الإفراج: تفترض المواثيق الدولية أن الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية يجب ألا يُحتَجزوا قبل محاكمتهم. فالمادة 9 (3) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" تقول: "لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة". ويتضمن المبدآن 36 (2) و 39 من مجموعة المبادئ أحكاماً مماثلة.

·الحق في إعادة النظر في الاحتجاز: من حق كل شخص أن يَمْثُل على وجه السرعة أمام القضاة بعد القبض عليه أو احتجازه؛ بهدف إعادة النظر قضائياً في أمر احتجازه، وهو ما يعرف في بعض البلدان باسم "حق الحضور"، وهو حق منصوص عليه صراحة في المادتين 9 (3) و(4) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والمبدأين 32 (1) و37 من مجموعة المبادئ. والهدف من ذلك البت فيما إذا كانت هناك أسباب قانونية تبرر القبض على المتهم، وإذا ما كان احتجازه قبل المحاكمة ضرورياً. وهو يرمي كذلك إلى ضمان سلامة المتهم وعدم تعرُّضه لانتهاكات حقوق الإنسان. وتقول المادة 9 (4) من العهد الدولي المذكور، مثلاً، إنه يجب تقديم كل محتجز إلى إحدى المحاكم ( لكي تفصل هذه المحكمة ـ دون إبطاء ـ في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني).

·الحق في عدم التعرض للتعذيب: يحظر القانون الدولي في جميع الظروف، تعريض أي شخص للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة. وتقول المادة 5 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان": "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وتوجد نصوص مماثلة في المعاهدات الدولية، بما في ذلك "اتفاقية مناهضة التعذيب" والمادة 7 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

·الحق في التحقيق في مزاعم التعذيب: تنص المادة 13 من "اتفاقية مناهضة التعذيب" على: على السلطات أن تضمن إجراءات التحقيقات المحايدة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب، كما ينص على ذلك "إعلان مناهضة التعذيب" (المادة 9). وقد قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضاً، إن "على السلطات المختصة أن تتولى التحقيق على وجه السرعة وبروح الحياد، في كل شكوى من وقوع التعذيب".

·عدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب:

تنص المادة 15 من "اتفاقية مناهضة التعذيب" على: "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال". وبالمثل، فإن "إعلان مناهضة التعذيب" يقول في المادة 12: "إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فلا يجوز اتخاذ ذلك البيان ضد الشخص المَعنيّ أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى". والمادة 14 (3) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" تحظر إرغام المتهم على الاعتراف بالذنب. وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام على المادة 7 من العهد الدولي المذكور: "إنه من المهم، بغية تثبيط وقوع الانتهاكات بموجب المادة 7، أن يحظر القانون اللجوء أثناء إجراءات التقاضي إلى استعمال أو الاستشهاد بالأقوال أو الاعترافات المُنتَزعة عن طريق التعذيب أو أية معاملة أخرى محظورة".

·الحق في افتراض البراءة: تنص المادة 11 (1) من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على: "كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه". وهذا الحق منصوص عليه في المبدأ 36(1) من مجموعة المبادئ، وفي المادة 14(2) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". ويجب أن يكون افتراض البراءة سارياً منذ لحظة إلقاء القبض على الشخص؛ حتى يتم تأكيد الإدانة في مرحلة الاستئناف النهائية. وهكذا، فإن عبء إثبات التهمة على المتهم عند محاكمته يقع على عاتق الادعاء. وجاء في تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: "معنى افتراض البراءة هو أن عبء إثبات التهمة يقع على كاهل الادعاء، وأن الشك في صالح المتهم. ولا يمكن افتراض أن المتهم مذنب حتى يتم إثبات التهمة بما لا يدع مجالاً لأية درجة معقولة من الشك".

·الحق في سرعة إجراء العدالة: تنص المادة 9 (3) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على: "... كل مقبوض عليه أو مُحتجز بتهمة جنائية يجب أن يُحال سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المُخوَّلين قانوناً مُباشَرَة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه". وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كلمة "سريعاً" بأنها تعني "أيام معدودة". وتنص المادة 14 (3) (ج) من العهد المذكور على أن من حق كل شخص أن "يُحاكم دون تأخير لا مبرر له". ويقول المبدأ 38 من مجموعة المبادئ: "يكون للشخص المُحتَجز بتهمة جنائية الحق في أن يُحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته". وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن "هذا الضمان لا يتعلق بالوقت الذي يجب أن تبدأ فيه المحاكمة، بل يتعلق أيضاً بالوقت الذي يجب أن تنتهي فيه وصدور الحكم".

·الحق في المساواة أمام القانون: تنص المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"على أن "الناس سواء أمام القضاء". ومعنى ذلك إتاحة الفرصة لكل شخص، بعيداً عن أي لون من ألوان التمييز، وعلى قدم المساواة مع غيره، لأن يلجأ إلى القضاء، وأن تتاح ضمانات المحاكمة العادلة، على قدم المساواة، للجميع.

·الحق في علانية المحاكمة: تكفل المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة. ويجب أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب أن تعلن المحكمة، أياً كان نوعها، المعلومات الخاصة بوقت إجراء المحاكمة ومكانها. ويجوز منع الجمهور وأجهزة الإعلام من حضور جانب من المحاكمة، أو من حضورها كلها، ولكن ذلك يقتصر على ظروف استثنائية (كأنْ يكون الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة) ولأسباب محددة، على نحو ما نصت عليه المادة المذكورة.

·الحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون: تنص المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أن إجراءات التقاضي في أية قضية جنائية يجب أن تُوكَل إلى محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون. وقد تكررت الإشارة إلى ذلك المبدأ في "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية".

·الحق في الاتصال بالأسرة وفي توكيل أحد المحامين وفي الرعاية الطبية أثناء الوجود في الحجز: لكل شخص الحق في توكيل محام عنه (المبدأ 8 من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين")، وفي مقابلة أسرته (القاعدة 92 من "القواعد النموذجية الدنيا").

·الحق في أوضاع احتجاز إنسانية: تنص المادة 10 (1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أن كل من يقبض عليه "يجب أن يُعامَل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الإنسان". وهذا يفرض التزاماً إيجابياً على الدول بتوفير ظروف احتجاز معقولة، وأن تحترم حقوق المُحتَجزين.

·الحق في عدم تجريم الذات: تنص كل من المادة 14 (3) (ز) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من "مجموعة المبادئ" على: إن كل شخص يتمتع بالحق في عدم إجباره على تجريم نفسه. ويهدف كل من هذين النصين إلى حظر الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب. وقد فُسِّرت المادة 14(3) (ز) بأنها تعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار.

·إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات للدفاع: من حق كل متهم بارتكاب جريمة ما أن يتاح له "من الوقت ومن التسهيلات ما يكفي لإعداد دفاعه بنفسه وللاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه" (المادة 14(3) (ب) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"). وهذا الحق منصوص عليه أيضاً في المبدأ 8 من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين".

·الحق في حضور المحاكمة: لكل شخص الحق في حضور محاكمته بنفسه، ويجب عدم محاكمة أي شخص غيابياً، إلا إذا قرر ذلك الشخص عدم الحضور (المادة 14(3) (د) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية").

·حق الدفاع: تتضمن المادة 14 (3) (ج) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"النص على حق الشخص في الدفاع عن نفسه بنفسه، وتوكيل المحامي الذي يختاره، وإبلاغ المتهم بحقه في توكيل محامٍ عنه، وأن تعين المحكمة أحد المحامين للدفاع عنه دون مقابل. وهذه الحقوق منصوص عليها أيضاً في المبادئ رقم 1 و5 و6 من "المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين".

·الحق في مناقشة الشهود: من حق كل شخص "أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قِبَل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام" (المادة 14 (3) (هـ) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية").

·الحق في الاستعانة بمترجم: يجب أن ُيتاح لكل مشتبه فيه أو متهم أن يستعين بمترجم في جميع مراحل الإجراءات القضائية اللاحقة للمحاكمة والاستئناف وأثناءها. ويؤكد المبدأ 14 من مجموعة المبادئ، حق كل مُحتَجز في ذلك. وتقول المادة 14 (3) (و) من العهد الدولي المذكور، إن من حق كل شخص "أن يُزوَّد مجاناً بترجمان، إذا كان لا يفهم أو يتحدث اللغة المُستعملة في المحكمة".

·الحق في عدم إعادة المحاكمة بنفس التهمة: تنص المادة 14 (7) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على "... لا يجوز تعريض أحد مُجدَّداً للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أُدين بها أو بُرِّئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد".

·حظر تطبيق القانون بأثر رجعي: تنص المادة 15 (1) من العهد الدولي المذكور على: "... لا يُدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي". كما لا يجوز فرض عقوبة أشد من العقوبة التي كان القانون ينص عليها وقت ارتكاب الجريمة. وتؤكد هذه الحقوق أيضاً المادة 11 (2) من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

·الضمانات الخاصة في القضايا التي يُحكَم فيها بالإعدام: تؤكد المواثيق الدولية أهمية الالتزام الصارم بإجراءات المحاكمة العادلة في القضايا التي يُحكم فيها بالإعدام. وتقول المادة 6 (2) من العهد الدولي المذكور، إنه " لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة". ومن حق كل من يُحكم عليه بالإعدام أن يسعى للعفو عنه أو لتخفيف الحكم. وهذا جائز في جميع الحالات (المادة 6 (4) من العهد الدولي المذكور). وتوضح ضمانات الأمم المتحدة ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية، في كل جانب من جوانب المحاكمة على تهمة قد يُحكم فيها بالإعدام. وينص الضمان 4 على: "لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائماً على دليل واضح مقنع لا يدع مجالاً لأي تفسير بديل للوقائع".

·حق الاستئناف: تنص المادة 14 من العهد الدولي المذكور على: "... لكل شخص أُدين بجريرة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه".

·استقلال السلطة القضائية: ليس من المحتمل أن تتسم المحاكمة بالإنصاف، بل ولن يرى الناس أنها منصفة، إذا كان المسؤولون عن إصدار الأحكام والعقوبات يفتقرون إلى الاستقلال والحياد. ويقر" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" بأن البعد عن التحيز شرط جوهري، بصفة مطلقة، لإجراء المحاكمة العادلة. وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة من الخبراء تتولى مراقبة تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي المذكور، هذه النقطة من جديد عندما قالت: "إن حق المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، حق مطلق لا يجوز استثناء أحد منه."

ويقوم هذا الشرط على المبدأ الذي ينص على أن كل جهاز من أجهزة الدولة يجب أن يتمتع باختصاصات محددة ومقصورة عليه. ومعنى هذا، أن القضاء يجب أن يتمتع وحده بسلطة الفصل في القضايا المحالة إليه. ويجب ألا تتعرض الهيئة القضائية ككل، وألا يتعرض كل قاضٍ على حدة، إلى التدخل في عمله من جانب أفراد بعينهم. ويجب أن يتمتع القضاة بحرية الحكم في المسائل المعروضة عليهم استناداً إلى الحقائق الثابتة وبموجب القانون، بعيداً عن التدخل أو المضايقة أو التأثير من جانب أي فرع من فروع الحكومة أو الأفراد بصفتهم الشخصية. وقد وضعت هذه المعايير في "وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" (للأمم المتحدة) التي تتضمن المعايير اللازمة لضمان الحفاظ على استقلال السلطة القضائية واختصاصاتها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بأسلوب تعيين رجال القضاء، وتثبيتهم في وظائفهم، وتحديد جهة نظر القضايا، وعزل رجال القضاء من مناصبهم.

ومعنى اشتراط الحياد في المحاكم، أن على القاضي ألا تكون له آراء مسبقة عن أية قضية ينظرها، وألا تكون له مصلحة في النتيجة التي ينتهي إليها نظر القضية. كما يجب أن تتاح له فرصة العمل بعيداً عن أي تأثير، مباشر كان أو غير مباشر، من الهيئات الحكومية، وبعيداً عن وسائل الإغراء أو الضغط أو التهديد أياً كان مصدره، وقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن الحياد: " يعنى أن على القاضي ألا يضمر أية آراء مسبقة عن الموضوع المعروض عليه، وأن عليه ألا يسلك سبيلاً يرجِّح مصلحة طرف على طرف آخر".

إن ميزان العدالة قد يختل في أفضل النظم القضائية. ولكن هذا الخلل يصبح قدراً لا فكاك منه، إذا أبت الحكومات أن تحترم حتى أبسط الضمانات التي نص عليها القانون الدولي. والرأي الأرجح أنه إذا تركت الساحة للتعصب والأهواء السياسية لكي يقوضا سيادة القانون، فسوف يشعر كبار المسؤولين في الدولة بأنهم قادرون على انتهاك حقوق الإنسان وهم بمنأى عن العقاب. وسوف تشعر الشرطة بأن لها حرية القبض على الأفراد عشوائياً. وسوف يعتقد المحققون أنهم يستطيعون تعذيب المُشتَبه فيهم دون خوف من العقاب. وسوف يشعر السكان ككل بأنه لا يوجد ملاذ واحد يلجأون إليه للحماية أو للإنصاف.

فعلى كل بلد أن يسارع على الفور إلى التصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة، إن لم يكن قد صدق عليها بعد، باعتبار أن ذلك تَعهُّد منه أمام العالم بأنه سوف يلتزم بالمبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان. وينبغي لجميع الحكومات أيضاً أن تعمل على تعديل قوانينها بما يتفق وأحكام هذه المعاهدات، وأن تلتزم بهذه الأحكام في ممارسات رجال القضاء والشرطة وغيرهم من المسؤولين. وهذه المعاهدات هي فيما يلي:

·"مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السَّجْن" (مجموعة المبادئ)؛

·"القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" التي وضعتها الأمم المتحدة (القواعد النموذجية الدنيا)؛

·"المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بدور المحامين"؛

·"المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية"؛

·"ضمانات الأمم المتحدة التي تكفل حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام"؛

·"المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور هيئة الادعاء"؛

·"المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء"؛

·"مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"؛

وبالإضافة إلى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، توجد مواثيق أخرى تتضمن مبادئ مهمة وذات صلة بالموضوع نفسه، وتتعلق بالمعتقلين من الأطفال والأحداث، ومنها:

·"قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث الذين حرموا من حريتهم"؛

·"المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن منع انحراف الأحداث" (مبادئ الرياض)؛

·"قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث " (قواعد بكين)؛

·"اتفاقية حقوق الطفل" ( الأمم المتحدة)؛

أما المواثيق ذات الأهمية فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة في سياق الإجراءات القضائية، فمن بينها:

·"اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"؛

·" إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة " ( الأمم المتحدة)؛

وهناك أيضاً بعض الضمانات الأساسية لمنع التعذيب من خلال أحكام محددة تتعلق بإجراءات المحاكمة، منها:

·" اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" ("اتفاقية مناهضة التعذيب ")؛

·"إعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" ("إعلان مناهضة التعذيب")؛

·"اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل" ( التي صادقت عليها جميع دول المنطقة).

إن منظمة العفو الدولية تناضل من أجل نصرة ضحايا المحاكمات الجائرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فلتضعوا أيديكم في أيدينا من أجلهم.

 


تعليقات