📁 آخر الأخبار

محكمة النقض: لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه.

 


ملف 70534/1978      قرار 3       بتاريخ  09/01/1980

 

 

لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه.

إقرار المكري بوجود علاقة كراء وبانتهاء هذه العلاقة باتفاق مع المكتري يعد إقرارا متركبا من واقعتين متلازمتين، فهو إقرار لا يمكن تجزئته. فكان على المحكمة والحالة هذه أن تكلف المكتري بإثبات استمرار علاقة الكراء قبل أن تحمل مسؤوليته إعادة كراء المحل للغير.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 يونيو 1973 من طرف الحاجة مينة بنت الجيلالي بواسطة نائبها الأستاذ مبارك وباكو ضد حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 9 يناير 78 في القضية المدنية عدد 8043.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20 نونبر 78 تحت إمضاء الأستاذ الشيخاوي محمد النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8 نونبر 78.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 دجنبر 79.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بنفضيل في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد الحاج محمد بناني الرطل.

وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه.

 

فيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 9 يناير 1978 ان السيد بلقاص عمر تقدم بمقال أمام ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 4 ابريل 1977 يعرض فيه أنه اكترى من المدعى عليها دكانا بدرب بوشنتوف زنقة 70 رقم 41 الدار البيضاء وأنه اتفق مع المسمى محمد بن بوشتة على أن يقوم بالخياطة في الدكان مقابل نصيب من الارباح حدد في مبلغ 100 درهم في كل شهر وأن الصانع المذكور ترك الدكان فارغا وقامت المدعى عليها الحاجة مينة بنت الجيلالي بإكرائه لشخص آخر بدون موافقته ولهذا فإنه يطلب الحكم عليها بادائها له تعويضا قدره ثلاثة آلاف درهم على أساس 250 درهما كل شهر ابتداء من يناير 1974 مع التنفيذ المؤقت وأدلى المدعى تعزيزا لطلبه بنسخة من قرار استعجالي بين بلقاص عمر بصفته مالكا للأصل التجاري في المحل موضوع النزاع وبين المسمى محمد بن بوشتة بصفته خياطا شريكا للاول بصنعته في الارباح ورسالة إنذار موجهة إلى المدعى عليها وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة حكما يقضي على المدعى عليها بادائها للمدعى ثلاثة آلاف درهم كتعويض عما لحقه من ضرر ناتج عن خطأ المدعى عليها بإكرائها المحل الذي يشغله المدعى بالكراء للغير اعتمادا على أن العلاقة الكرائية ما زالت قائمة بين المدعي والمدعى عليها وأن دفع المدعى عليها بأنها أكرت المحل موضوع النزاع برضى المدعي نفسه دفع واه ولا يوجد بالملف ما يعضده وهذا هو الحكم المطعون فيه.

حيث تعيب الطاعنة الحاجة مينة بنت الجيلالي على الحكم المطعون فيه خرق قواعد المسؤولية وقواعد الإثبات وفساد التعليل ذلك أن الطالبة أجابت بالانكار أن تكون استولت على المحل مؤكدة انها حازته برضى المطلوب وبناء على هذا الانكار أصبح واجبا على المطلوب باعتباره مدعيا الإدلاء بالحجة.

حيث تبين صحة ما نعته الطالبة على الحكم المطعون فيه ذلك أن المحكمة اعتبرت أن دفع المدعى عليها بأنها أكرت المحل موضوع النزاع برضى المدعى نفسه لا دليل عليه في حين أن إقرار الطالبة بوجود علاقة كرائية بينها وبين المطلوب وبانتهاء هذه العلاقة برضى المدعى يعد إقرارا لا يمكن تجزئته وكان على المحكمة والحالة هذه أن تكلف المدعى بإثبات استمرار العلاقة الكرائية قبل أن تحمل الطالبة مسؤولية قيامها بكراء المحل للغير وأن المحكمة بعدم قيامها بذلك تكون قد عللت قراراها تعليلا فاسدا وخرقت مقتضيات الفصل 414 من قانون العقود والالتزامات الذي ينص على أنه لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الخصوم تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة وعلى المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الابتدائية بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  -  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس القسم أحمد العلمي والمستشارين: عبد الرحمان بن فضيل  -  مقررا  -  إدريس ابن رحمون الإدريسي  -  رشيد العراقي  -  عبد الله الشرقاوي  -  والمحامي العام السيد الحاج محمد بناني الرطل بمساعدة كاتب الضبط السيد أوقادة عبد الرحمان.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 111.       

 


تعليقات