ملف 359/1989 قرار337 بتاريخ 21/01/1990
يفرض الحجز
لضمان دين محقق أوله ما يرجح جديته وتحققه.
تكون المحكمة قد
تجنبت الصواب حين فرضت الحجز على عقار الطاعن ضمانا لما قد تحكم به المحكمة من
تعويض.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
بناء على الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية.
حيث إنه يجب لتبرير الحجز التحفظي وجود دين محقق في ذمة
المحجوز عليه قبل الدائن أو أن يكون له ما يبرره.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر
عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 10 نونبر1988 في الملف المدني عدد865-87
ان طالبي النقض قدموا دعوى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضوا فيها أنهم
كانوا يملكون على الشياع مع المطلوبة في النقض قطعة أرضية في طور التحفيظ ذات
المطلب عدد 15715، وقد تمت قسمة هذا العقار بموافقة جميع الشركاء بما فيهم
المطلوبة في النقض - وأن تصميم القسمة الذي يمنحها القطعتين 1 و2
او3 وقع وصودق عليه من طرفها - كما انها قامت بمجرد الشراء ببيع حقوقها
المشاعة في هذا المطلب إلى أحد الشركاء
- وهو محمد السلاوي إلا أن المدعين
فوجئوا بحجز تحفظي على الرسم العقاري المتضمن لجميع حقوقهم المشاعة بناء على طلب
من كريستيان لوشو المطلوبة في النقض مستندة في ذلك إلى دعوى إبطال القسمة -
ملتمسين الأمر برفع الحجز التحفظي المذكور.
كما تقدم محمد بن الراضي السلاوي بمقال مماثل في نفس
الموضوع يلتمس فيه رفع الحجز التحفظي المذكور أجابت المدعى عليها بأنها فعلا وافقت
على عقد قسمة الملك ذي الرسم العقاري عدد 24516 وذلك بناء على التصميم المصادق
عليه من طرف جماعة عين الشق يوم 22-11-76 إلا انها أخيرا فوجئت بوضع تصميم مصادق
عليه من طرف الجماعة الحضرية في 10-11-81
وبوضع مطلب يخول لكل المالكين على الشياع باستثنائها خلق ملكيات جديدة دون
الإشارة إلى القطعتين المخصصتين لها وهما 1 و2 أو 3 ولم يبق من مجموع مساحة الرسم
العقاري المذكور سوى قطعة خصصت لبناء مدرسة وطريق عمومية ومساحات خضراء -
ولكون القطعة المخصصة لبناء المدرسة لا تتناسب ونصيبها في العقار وهو 6
هكتارات، فقد التمست من المحكمة فسخ عقد القسمة لوقوع غبن فيها واجرت الحجز على
العقار لضمان حقوقها.
وبتاريخ 9 يناير 1987 أصدر قاضي المستعجلات أمره بضم
المقالين معا وبرفع الحجز التحفظي المنصب على الرسم العقاري عدد 24519 د استنادا
إلى أن هذا الحجز غير مبني على أساس قانوني لأنه لا يمثل ضمانا باستخلاص دين في
ذمة المحجوز عليهم، وإنما جرى بسبب دعوى إبطال عقد القسمة مما يجعله إجراء
تعسفيا -
فاستانفته المدعى عليها كريستيان لوشو موضحة أنها تقدمت بدعوى إبطال القسمة
واحتياطيا بمنحها مبلغ عشرة ملايين درهم وأن المحجوز عليهم صاروا يبيعون القطع
الأرضية المستخرجة من الرسم العقاري المحجوز
- وأن حجز العقار هو الضمانة
الوحيدة لحقوقها - فأجاب المستأنف عليهم بأن العقار تمت قسمته
ووافقت المستأنفة على عقد القسمة ووقعت عليه ثم باعت جميع حقوقها المشاعة للمسمى
محمد الراضي السلاوي الذي أصبح مالكا لجميع حقوقها - ولم
يعد لها أي حق على العقار المحجوز - وبعد تعقيب المستأنفة بأنها لا تنفي توقيع عقد
القسمة -
إلا أن هذه القسمة لم تنجز فعلا ولم يخصص لكل شريك رسم عقاري خاص - وإنما
عمد المستأنف عليهم بانجاز تصميم جديد للتجزئة وجعلوا نصيبها طريقا عمومية وحدائق
ومدرسة كما أن ما يتمسكون به من بيعها لحقوقها لا أساس له من الصحة - إذ
لم يتم الإدلاء بعقد البيع - وإنما بتعريب له، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها
بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب بعلة ان شبهة المديونية تحوم بالقضية وأن
طالبة الحجز تعتبر نفسها مغبونة وأعطت أكثر مما أخذت وأن الحجز التحفظي هو ضمانة
وصيانة لحقوقها ومصالحها - وهذا هو القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه خرق الفصول
452 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس.
ذلك أن الحقوق العينية لها ضمانات محددة بينها القانون
وقد أشار إليها الطاعنون أمام المحكمة وتمسكوا بها -
بينما الحجز التحفظي انما يتخذ ضمانا لدين في ذمة المحجوز عليه لفائدة الحاجز - يكون
محقق الوجود وليس مجرد دين محتمل - وما أشارت إليه المحكمة من شبهة المديونية
المتمثلة في دعوى إبطال القسمة التي يمكن أن تتحول إلى الحكم بالتعويض يتطلب أن
تكون دعوى القسمة قد حكم فيها ابتدائيا على الأقل
- في حين أن دعوى إبطال القسمة
مازالت مجرد ادعاء وهي دعوى تعسفية لأنها اقيمت بعد مضي المدة المحددة قانونا
لإبطال القسمة طبقا للفصل 1091 من قانون العقود والالتزامات ولكون المدعية بإبطال
القسمة باعت حقوقها في العقار، فلم تعد لها الصفة والمصلحة في طلب إبطال القسمة
طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل 63 من ظهير 1913 - وقد
كان على المحكمة أن تجيب على هذه الدفوع التي اثيرت أمامها - غير
انها صرحت بوجود شبهة على الدين دون الجواب على هذه الدفوع ودون تبيين الحجة التي
تثبت ان للمطلوبة في النقض حقوقا في ذمة الطاعنين تجب حمايتها بهذا الحجز مما يجعل
القرار المطعون فيه خارقا للفصل 452 وما بعده من قانون المسطرة.
حقا، حيث إن المحكمة حين رفضت طلب المحجوز عليهم برفع
الحجز الواقع على عقارهم ومعللة ذلك بأن شبهة المديونية تحوم بالقضية وأن طالبة
الحجز تعتبر نفسها مغبونة واعطت أكثر مما أخذت وأن مهمة القانون الحرص على إقامة
تكافؤ بين المتعاقدين في حين أن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز
عليه قبل الدائن أو أن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه، بينما الحجز المطلوب
رفعه انما اتخذ لضمان ما قد تحكم به محكمة الموضوع من تعويض مترتب عن حقوق مازالت
موضوع منازعة أمام المحكمة - مما يفيد أن الدين المراد المحافظة على الوفاء
به بالحجز مازال مجرد ادعاء ولم يقم عليه ما يثبت صحته وحقيقته تكون قد خرقت
مقتضيات الفصل452 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قضاءها للنقض.
لهذه الاسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: السيد
محمد بنعزو - المستشار المقرر: السيد نور الدين لبريس.
المحامي
العام: السيد محمد عزمي.
الدفاع: ذ.
بوخريض.
* من مجموعة
قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 618.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم