ملف 18252/1965 قرار 167 بتاريخ 02/04/1969
إن طلب التعويض الذي يجب على المصابين أو ذوي حقوقهم أن
يوجهوه لصندوق الضمان يكفي أن يكون برسالة مضمونة.
ينص الفصل الخامس من القرار الوزيري المؤرخ ب 23 يبراير
1955 على أنه عندما يكون المتسبب في الحادث غير معروف فإن طلب المصاب أو ذوي حقوقه
من أجل التعويض يجب أن يوجه إلى صندوق الضمان داخل أجل ستة أشهر ابتداء من يوم
الحادث وبما أن محكمة الموضوع قضت في النازلة بسقوط حق ذوي المصاب لكون الأجل
المذكور قد انتهى بتاريخ 22 مايو دون أن تنص على أن الطلب قدم بعد ستة أشهر فإنها
لم تركز حكمها على أساس قانوني.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض
المرفوع بتاريخ 3 أكتوبر 1964 من طرف السيدة الزهرة بنت محمد بن عباس بواسطة
نائبها الأستاذ فيطاليس ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 26 ماي 1964.
وبناء على مذكرة الجواب
المدلى بها بتاريخ 25 مارس 1965 تحت إمضاء الأستاذ شوراكي النائب عن المطلوب ضده
النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس
للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي
والإبلاغ الصادر في 28 يناير 1969.
وبناء على الإعلام
بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 مارس 1969.
وبعد الاستماع بهذه
الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام
السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على نائبي
الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجهين
معا:
بناء على الفصلين الخامس
والسادس من القرار الوزيري المؤرخ ب 23 يبراير 1955 المتعلق بصندوق الضمان
للسيارات.
حيث ينص الفصل الخامس
الموما إليه على أنه عندما يكون المتسبب في الحادث غير معروف فإن طلب المصاب أو
ذوي حقوقه من أجل التعويض يجب أن يوجه إلى صندوق الضمان داخل أجل ستة أشهر ابتداء
من يوم الحادث.
وحيث ينص الفصل السادس
على أنه يجب على المصابين أو ذوي حقوقهم أن يوجهوا طلب التعويض بواسطة رسالة
مضمونة مع إعلام بالتوصل.
وحيث إنه بتاريخ 8 يناير
1961 صدمت شاحنة – لاذ صاحبها بالفرار بعد الحادث – حسن بن ابريك الذي كان يسير
على متن دراجة وتوفي من جراء جروحه وقد ذهبت سدا جميع المحاولات لمعرفة السائق
فارسلت ارملة المصاب رسالة مضمونة بتاريخ 27 مارس 1962 أنه انصرم أجل ستة أشهر بعد
تاريخ الحادث وأن حقها وحق من تقوم مقامه قد سقط وأنه أصبح للمحكمة وحدها الحق في
البت في ذلك النزاع فقدمت الارملة زهرة بنت عباس بتاريخ 24 مايو 1962 بمقال أمام
المحكمة الابتدائية ضد صندوق الضمان مطالبة بالتعويض فقضت المحكمة المذكورة برفض
الطلب مرتكزة على العلل الاتية: حيث إنه طبقا للفصل الخامس من القرار الوزيري
المؤرخ في 23 يبراير 1955 فإنه في حالة عدم معرفة المتسبب في الحادث فإن الطلب يجب
أن يوجه إلى صندوق الضمان داخل أجل ستة أشهر ابتداء من يوم الحادث ما لم يكن هناك
عذر مقبول، وحيث إنه ليس هناك عذر مقبول إذ ان الطالبة علمت بالحادث بتاريخ 24
يناير 1961 وأن ضابط الشرطة استمع إليها بتاريخ 2 يبراير 1961 وأنه كان عليها في
هذا التاريخ أن تعلم ان المتسبب في الحادث لاذ بالفرار وتقدم طلبها للصندوق داخل
أجل ستة أشهر وأنه لم يكن من حقها أن تنتظر حفظ الملف من لدن النيابة العامة، وحيث
إنها لم توجه طلبها للصندوق إلا بتاريخ 16 مارس 1962 أي بعد انصرام أجل ستة أشهر
بعد الحادث فإن حقها في طلب التعويض قد سقط، وبعد استئناف زهرة بنت محمد قضت محكمة
الاستئناف بتصحيح الحكم الابتدائي مرتكزة على العلل الاتية: حيث إن السيدة زهرة
تستند على العذر المقبول للتصريح بعدم سقوط حقها في التعويض، وحيث تدعي انها لم
تعرف نتيجة بحث مصالح الشرطة عن هوية المتسبب في الحادث إلا بواسطة الإعلام بحفظ
الملف الذي تم بتاريخ 27 نونبر 1961 – وحيث إن هذا الحفظ تم قبل ذلك واعلمت به
بارسالية رقم 61-8262، وحيث إن أجل ستة أشهر ابتدا بتاريخ 22 نونبر وانتهى بتاريخ
22 مايو ساعة 12 ليلا، وحيث إن المقال الذي قدم ضد الصندوق يحمل تاريخ 24 مايو
1962 فيكون الأجل القانوني قد انصرم".
وحيث إن المحكمة بعد أن
صرحت أن الأجل ابتدا من تاريخ 22 نونبر 1961 أي تاريخ الحفظ – اعتبرت أن الحق قد
سقط لعلة ان المقال لم يقدم إلا بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ حفظ الملف.
وحيث إنه ثبت لدى
المحكمة وبصفة خاصة في الحكم الابتدائي المصحح ان الطالبة أرسلت رسالة مضمونة
بتاريخ 16 مارس 1962.
وحيث إن الطلب الذي يجب
توجيهه داخل أجل ستة أشهر لصندوق الضمان يكفي أن يوجه برسالة مضمونة.
وحيث إن المحكمة لم
تستخلص النتيجة القانونية من الأحداث الثابتة لديها.
وحيث إنها ما دامت لم
تنص على أن الرسالة المضمونة قدمت بعد ستة أشهر فإنها لم تركز حكمها على أساس
قانوني.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض
الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت
فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قررت إثبات حكمه هذا
في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني،
والمستشارين السادة: محمد بن يخلف – مقررا – وإدريس بنونة والحاج محمد عمور
وسالمون بنسباط، وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
*عن مجلة قرارات المجلس الأعلى
الجزء الأول 1966 - 1982 ص 344.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم