الخبرة الطبية طلب جوهري لتحديد المسؤولية
المجلس الأعلى ينقض حكما للمحكمة العسكرية بالرباط
قرار عدد 1633//1 عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى يوم 6 أكتوبر 2004، في الملف عدد 13611/2004 بين جندي، والنيابة العامة لدى المحكمة العسكرية، قضى بنقض حكم المحكمة العسكرية، لعدم إجابة المحكمة على عرض المتهم على خبرة طبية:
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (....) العسكري برتبة جندي ثان رقمه، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الملكي الحسين بتاريخ 05/03/04 لدى كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة المحكمة بالرباط، والرامي الى نقض الحكم الصادر عنها حضوريا بتاريخ 02/03/04 في القضية ذات العدد 180/153/04، والقاضي بمعاقبته من أجل جريمة الفرار من الجندية الى الخارج حاملا لسلاحه الفردي بعشر سنوات سجنا، وكذا الحكم العارض الصادر عنها بنفس التاريخ في ذات القضية القاضي برفض الدفوع الشكلية.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد عبد السلام بوكرع التقرير المكلف به القضية.
وبعد الانصات الى السيدة خديجة الوزاني المحامية العامة في مستنتجاتها.
بعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ الملكي الحسين المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، في شأن الفرع الرابع من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين76، و78 من القانون الجنائي، ذلك أن العارض دفع بعدم مسؤوليته بسبب افتقاره للتمييز والإدراك، وطلب إجراء فحص طبي لإثباته، وإن المحكمة لم ترد عليه، والحال أنه من الدفوع الجوهرية، ويتعلق بمسألة قانونية، وإن عدم استجابة المحكمة لطلب العارض بإجراء خبرة طبية يشكل خرقا لحقوق الدفاع، مما يترتب عليه إبطال، ونقض الحكم المطعون فيه.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم، أو قرار معللا من الناحتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن عدم الجواب عن طلب قدم بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل.
وحيث يتجلى من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 02/03/2004 أن دفاع العارض دفع بأن هذا الأخير كان في حالة هيستيرية يصعب إيقافها، وتوجه صوب العدو في حقل الألغام وأنه لم يكن يعلم ما كان يفعل، إذ كان مريضا، والتمس إجراء خبرة طبية على المتهم من طرف طبيب مختص، هو الذي سيحدد مسؤوليته عن التهمة الموجهة إليه.
وحيث إن طلب الأمر بإجراء خبرة طبية للتأكد من القوى العقلية للعارض وقت ارتكاب الفعل هو طلب جوهري يرمي الى تحديد مسؤوليته عن الجريمة المتابع بها، خاصة أنه تمسك حسب أوراق الملف في جميع مراحل البحث بأنه لم يكن يعلم ما كان يفعل، وأن المحكمة لم تجب عن هذا الطلب رغم جديته، لا بالإيجاب، ولا السلب، وهو ما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يؤدي الى نقص الحكم المطعون فيه وإبطاله.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي استدل به على النقض.
قضى:
بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ 02 /03/2004، في القضية ذات العدد 180/153/04 وبإحالتها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة بهيئة أخرى.
وبأنه لاداعي لاستخلاص المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون، أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين: الحسن الزايرات، وعبد السلام بوكرع مقررا، وعبد الرحمان العاقل، وجميلة الزعري، وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني، التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
إثبات الغش في مادة الدقيق يتطلب فورية إنجاز الخبرة
قرار24 عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بتاريخ ٣ يناير 2002 ، في الملف عدد 12356/ 99.
قاعدة: الغش في مادة الدقيق ـ خبرة ـ أجل انجازها.
- ان الإجراءات المحددة في الفصل 32 من ظهير خامس أكتوبر 1984 هي إجراءات شرعت لحماية الأفراد والشركات من التعسف، وعليه فإن المحكمة حينما برأت ساحة المطلوبة في النقض لعدم احترام الأجل القانوني لإنجاز الخبرة التي أجريت على مادة الدقيق بعد مدة طويلة من إرسال العينة إلى المختبر يكون حكمها مصادفا للصواب.
بعد المداولة طبقا للقانون
.......
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المبينة لأسباب النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما برأت المتهمة عللت ذلك بأن التحليل المجرى على الدقيق كان خارج الأجل القانوني، رغم أن الظهير الذي توبعت به المتهمة لم يحدد زمنا معينا لإرسال العينات إلى المختبر، وإنما اشترط الفورية، الشيء الذي يعد خرقا لقاعدة جوهرية في القانون، وبالتالي يكون ما بني عليه القرار من تعليل ناقصا وموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه باستناده في تعليله إلى ما انتهى إليه من كون الخبرة أجريت على الدقيق بعد مدة طويلة من إرسال العينة إلى المختبر، أي خارج الأجل القانون يكون قد اعتمد على ما يأمر به القانون المنظم لذلك، خصوصا منه الفورية التي اعتمدها الطاعن نفسه، وذكرها الفصل 32 من ظهير 5/10/84 ، وهي إجراءات شرعت لحماية حقوق الدفاع، حتى لايبقى رهينا في فحص سلعته إلى أجل غير محدود. فجاء بذلك معللا تعليلا قانونيا وتكون الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر بتاريخ 24 فبراير 99 عن محكمة الاستئناف بتطوان في القضية الجنحية ذات الرقم 98/2927، وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الأستاذ محمد غلام رئيس غرفة، والأساتذة المستشارين :
عبدالمالك بروج، وعمر المصلوحي مقررا، وفاطمة بزوط، ومحمد العبد سلامي، وبمحضر المحامي العام الأستاذ المختار العلام، الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.
4 / 11 2004
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم