القائمة الرئيسية

الصفحات



الخبرة الطبية طلب جوهري‮ ‬لتحديد المسؤولية

 



الخبرة الطبية طلب جوهري‮ ‬لتحديد المسؤولية

المجلس الأعلى‮ ‬ينقض حكما للمحكمة العسكرية بالرباط

قرار عدد‮ ‬1633‮//‬1 عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى‮ ‬يوم‮ ‬6‮ ‬أكتوبر‮ ‬2004، في‮ ‬الملف عدد‮ ‬13611‮/‬2004‮ ‬بين جندي،‮ ‬والنيابة العامة لدى المحكمة العسكرية‮، ‬‬قضى بنقض حكم المحكمة العسكرية،‮ ‬لعدم إجابة المحكمة على عرض المتهم على خبرة طبية‮:

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى‮ (....) ‬العسكري‮ ‬برتبة جندي‮ ‬ثان رقمه،‮ ‬بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الملكي‮ ‬الحسين بتاريخ‮ ‬05‮/‬03‮/‬04‮ ‬لدى كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة المحكمة بالرباط،‮ ‬والرامي‮ ‬الى نقض الحكم الصادر عنها حضوريا بتاريخ‮ ‬02‮/‬03‮/‬04‮ ‬في‮ ‬القضية ذات العدد‮ ‬180‮/‬153‮/‬04،‮ ‬والقاضي‮ ‬بمعاقبته من‭ ‬أجل جريمة الفرار من الجندية الى الخارج حاملا لسلاحه الفردي‮ ‬بعشر سنوات سجنا،‮ ‬وكذا الحكم العارض الصادر عنها بنفس التاريخ في‮ ‬ذات القضية القاضي‮ ‬برفض الدفوع الشكلية‮.

                                     إن المجلس

بعد أن تلا السيد عبد السلام بوكرع التقرير المكلف به القضية‮.

وبعد الانصات الى السيدة خديجة الوزاني‮ ‬المحامية العامة في‮ ‬مستنتجاتها‮.

‬بعد المداولة طبقا للقانون‮.

‬              نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ الملكي ‬الحسين المحامي‮ ‬بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى،‮ ‬في‮ ‬شأن الفرع الرابع من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين‬76‮‬، و‬78‮ ‬من القانون الجنائي،‮ ‬ذلك أن العارض دفع بعدم مسؤوليته بسبب افتقاره للتمييز والإدراك،‮ ‬وطلب إجراء فحص طبي‮ ‬لإثباته،‮ ‬وإن المحكمة لم ترد عليه،‮ ‬والحال أنه من الدفوع الجوهرية،‮ ‬ويتعلق بمسألة قانونية،‮ ‬وإن عدم استجابة المحكمة لطلب العارض بإجراء خبرة طبية‮ ‬يشكل خرقا لحقوق الدفاع،‮ ‬مما‮ ‬يترتب عليه إبطال،‮ ‬ونقض الحكم المطعون فيه‮.

بناء على المادتين‮ ‬365‮ ‬و‮ ‬370‮ ‬من قانون المسطرة الجنائية‮.‬

حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة‮ ‬365‮ ‬والبند الثالث من المادة‮ ‬370‮ ‬من القانون المذكور‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون كل حكم،‮ ‬أو قرار معللا من الناحتين الواقعية والقانونية،‮ ‬وإلا كان باطلا،‮ ‬وأن عدم الجواب عن طلب قدم بصفة قانونية‮ ‬ينزل منزلة انعدام التعليل‮.

وحيث‮ ‬يتجلى من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ في‮ ‬02‮/‬03‮/‬2004‮ ‬أن دفاع العارض دفع بأن هذا الأخير كان في‮ ‬حالة هيستيرية‮ ‬يصعب إيقافها،‮ ‬وتوجه صوب العدو في‮ ‬حقل الألغام وأنه لم‮ ‬يكن‮ ‬يعلم ما كان‮ ‬يفعل،‮ ‬إذ كان مريضا،‮ ‬والتمس إجراء خبرة طبية على المتهم من طرف طبيب مختص،‮ ‬هو الذي‮ ‬سيحدد مسؤوليته عن التهمة الموجهة إليه‮.

وحيث إن طلب الأمر بإجراء خبرة طبية للتأكد من القوى العقلية للعارض وقت ارتكاب الفعل هو طلب جوهري‮ ‬يرمي‮ ‬الى تحديد مسؤوليته عن الجريمة المتابع بها،‮ ‬خاصة أنه تمسك حسب أوراق الملف في‮ ‬جميع مراحل البحث بأنه لم‮ ‬يكن‮ ‬يعلم ما كان‮ ‬يفعل،‮ ‬وأن المحكمة لم تجب عن هذا الطلب رغم جديته،‮ ‬لا بالإيجاب،‮ ‬ولا السلب،‮ ‬وهو ما‮ ‬يشكل نقصانا في‮ ‬التعليل الموازي‮ ‬لانعدامه،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬الى نقص الحكم المطعون فيه وإبطاله‮.‬

من أجله

ومن‮ ‬غير حاجة لبحث باقي‮ ‬استدل به على النقض‮.

قضى‮:‬

بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ‮ ‬02‮ /‬03‮/‬2004،‮ ‬في‮ ‬القضية ذات العدد‮ ‬180‮/‬153‮/‬04‮ ‬وبإحالتها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي‮ ‬متركبة بهيئة أخرى‮.‬

وبأنه لاداعي‮ ‬لاستخلاص المصاريف‮.‬

كما قرر إثبات قراره هذا في‮ ‬سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون،‮ ‬أو بطرته‮.‬

وبه صدر القرار وتلي‮ ‬بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي‮ ‬الرياض بالرباط،‮ ‬وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة‮: ‬الطيب أنجار رئيسا،‮ ‬والمستشارين‮: ‬الحسن الزايرات،‮ ‬وعبد السلام بوكرع مقررا،‮ ‬وعبد الرحمان العاقل،‮ ‬وجميلة الزعري،‮ ‬وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني،‮ ‬التي‮ ‬كانت تمثل النيابة العامة،‮ ‬وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا‮.‬



إثبات الغش في‮ ‬مادة الدقيق‮ ‬يتطلب فورية إنجاز الخبرة

 

قرار24 عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بتاريخ ٣ يناير 2002 ، في الملف عدد 12356/ 99.

قاعدة: ‬الغش في‮ ‬مادة الدقيق ـ خبرة ـ أجل انجازها‮. 

‬- ان الإجراءات المحددة في‮ ‬الفصل‮ ‬32‮ ‬من ظهير خامس أكتوبر‮ ‬1984‮ ‬هي‮ ‬إجراءات شرعت لحماية الأفراد والشركات من التعسف،‮ ‬وعليه فإن المحكمة حينما برأت ساحة المطلوبة في‮ ‬النقض لعدم احترام الأجل القانوني‮ ‬لإنجاز الخبرة التي‮ ‬أجريت على مادة الدقيق بعد مدة طويلة من إرسال العينة إلى المختبر‮ ‬يكون حكمها مصادفا للصواب‮.

بعد المداولة طبقا للقانون

‭.......

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المبينة لأسباب النقض‮.‬

في‮ ‬شأن الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من الخرق الجوهري‮ ‬للقانون،‮ ‬وانعدام الأساس القانوني،‮ ‬ذلك أن المحكمة المطعون في‮ ‬قرارها لما برأت المتهمة عللت ذلك بأن التحليل المجرى على الدقيق كان خارج الأجل القانوني،‮ ‬رغم أن الظهير الذي‮ ‬توبعت به المتهمة لم‮ ‬يحدد زمنا معينا لإرسال العينات إلى المختبر،‮ ‬وإنما اشترط الفورية،‮ ‬الشيء الذي‮ ‬يعد خرقا لقاعدة جوهرية في‮ ‬القانون،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يكون ما بني‮ ‬عليه القرار من تعليل ناقصا وموازي‮ ‬لانعدامه،‮ ‬مما‮ ‬يعرضه للنقض والإبطال‮.‬

لكن حيث إن القرار المطعون فيه باستناده في‮ ‬تعليله إلى‮  ‬ما انتهى إليه من كون الخبرة أجريت على الدقيق بعد مدة طويلة من إرسال العينة إلى المختبر،‮ ‬أي‮ ‬خارج الأجل القانون‮ ‬يكون قد اعتمد على ما‮ ‬يأمر به القانون المنظم لذلك،‮ ‬خصوصا منه الفورية التي‮ ‬اعتمدها الطاعن نفسه،‮ ‬وذكرها الفصل‮ ‬32‮ ‬من ظهير‮ ‬5‮/‬10‮/‬84‮ ‬،‮ ‬وهي‮ ‬إجراءات شرعت لحماية حقوق الدفاع،‮ ‬حتى لايبقى رهينا في‮ ‬فحص سلعته إلى أجل‮ ‬غير محدود‮. ‬فجاء بذلك معللا تعليلا قانونيا وتكون الوسيلة على‮ ‬غير أساس‮.‬

من أجله

قضى برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر بتاريخ‮ ‬24‮ ‬فبراير‮ ‬99‮ ‬عن محكمة الاستئناف بتطوان في‮ ‬القضية الجنحية ذات الرقم‮ ‬98‭/‬2927،‮ ‬وبأنه لاداعي‮ ‬لاستخلاص الصائر‮.‬

وبه صدر القرار وتلي‮ ‬بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي‮ ‬الرياض بالرباط،‮ ‬وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة‮: ‬الأستاذ محمد‮ ‬غلام رئيس‮ ‬غرفة،‮ ‬والأساتذة المستشارين‮ :

 ‬عبدالمالك بروج،‮ ‬وعمر المصلوحي‮ ‬مقررا،‮ ‬وفاطمة بزوط،‮ ‬ومحمد العبد سلامي،‮ ‬وبمحضر المحامي‮ ‬العام الأستاذ المختار العلام،‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يمثل النيابة العامة،‮ ‬وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني‮.

‬4‮ ‬‭/‬‮ ‬11‮ ‬2004



تعليقات