القائمة الرئيسية

الصفحات



تنفيذ الغرامات المالية

 


تنفيذ الغرامات المالية


تمهيد :

لا يخفى على أحد أن ممارسة الدعوى العمومية وتطور سيرها ينطوي على ثلاثة مراحل متساوية الأهمية هي :
المتابعة – الحكم – تنفيذ القرارات الصادرة.
ومما لا شك فيه أن المتابعة تصبح وهمية و الحكم عديم الجدوى إذا لم ينفذ القرار الصادر متى صار نهائيا.
وعليه فمسطرة التنفيذ هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة لدعم مصداقية القضاء و الحفاظ على هيبته
و ترسيخ مبدأ دولة الحق و القانون، وإذا كانت الغاية من إصدار الأحكام هي الفصل في النزاعات والخصومات طبقا للقانون فتحقيق العدالة الاجتماعية و توفير الثقة للمتقاضين و ضمان حقوقهم و زرع الطمأنينة في أنفسهم لا يتأتى إلا إذا ترجمت هذه الأحكام إلى واقع ملموس عن طريق تنفيذها تحقيقا للغاية المتوخاة من إصدارها إذ بدونها تبقى مجرد توصيات.
وللذكرى و التذكير أجد نفسي ملزمة بالإشارة إلى ما جاء في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 31 مارس 1982 عند اجتماع القاضي الأول جلالة الملك رحمه الله بالسادة قضاة المحكمة و عدول المغرب وهيأة المحامين على موضوع التنفيذ و أهميته بقوله: " مسؤولية التنفيذ هي على ما لأعتقد أكبر المسؤوليات ذلك أن عدم التنفيذ يصل به الإنسان إلى استنتاجين :
الاستنتاج الأول أن القضية لم تؤخذ بعين الاعتبار في الموضوع حتى و لو حكم فيها واعتقد المحكوم له و المحكوم عليه أن هذا على صواب وهذا على خطأ فعدم التنفيذ أو التماطل في التنفيذ يجر المرء إلى تفكير أخر هو انحلال الدولة " انتهى كلام صاحب الجلالة.
ونخلص للقول في هذا الجانب بأن مسطرة التنفيذ بشقيها الزجري و المدني كثيرا ما شكلت المادة الخام للتشهير بالمؤسسات القضائية و النيل من سمعتها، ذلك أن كل تأخير في ذلك تنجم آثارا سلبية تمس بمصداقية الأحكام.
وضياع حق المجتمع في ردع الجناة و حرمان خزينة الدولة مما هو محكوم لها من غرامات. كما أن ذلك من شأنها أن ينعكس سلبا على الهدف المتوخى من المكسب الهام الذي حققته وزارة العدل بإحداث حساب خاص 40% من مداخيل الغرامات و العقوبات المالية و الصوائر القضائية و الضريبة
القضائية لفائدة وزارة العدل بمقتضى القانون المالي لسنة 1993 المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 4183 بتاريخ 30 دجنبر 1992، الهدف منه تمكين قطاع العدل من وسائل مادية ذاتية مهمة للرفع من مستوى الاعتمادات المخصصة سنويا لتوسيع المحاكم و تجديدها و توفير وسائل النقل إلى غير ذلك.

أضف إلى ذلك 20% منحت لوزارة العدل مؤخرا من المداخيل السالفة الذكر لاصلاح السجون ليصل مجموع الحساب المخصص لوزارة العدل 60% تلك فكرة موجزة من الأهمية القصوى التي يكتسيها التنفيذ بصفة عامة.
وسنركز في موضوعنا هذا على التنفيذ في الميدان الزجري الذي ينطوي مجاله على موضوعين:
1-
تنفيذ العقوبات السالبة الحرية.
2-
تنفيذ الغرامات المالية.
والتنفيذ الذي يعنينا هو : تنفيذ الغرامات المالية أو بعبارة أخرى تحصيل مبالغ الغرامات المالية

المحور الأول
* تعريف الغرامة :

بالـرجوع إلى النصـوص القانونيـة يتـبين أن الغرامة متعددة الأصناف منها ما هو مدني صرف كالغرامة المقررة كجزاء على الشهود المتخلفين عن الحضور المنصوص عليها في الفصل 77 من قانون المسطرة المدنية ومنها ما هو تجاري كالغرامة المفروضة على عدم التسجيل في السجل التجاري ومنها ما لها صفتين : صفة جنائية وصفة مدنية ، وفي نفس الوقت تعتبر عقوبة جنائية بنص قانوني كالغرامة المالية لفائدة شركة التبغ المنصوص عليها في الفصل 82 من ظهير 12/11/1932 المتعلق بنظام التبغ بالمغرب.
إلا أن طبيعة العرض الذي نحن بصدد معالجته يقتضي منا أن نقتصر على الغرامة ذات الصنف الجنائي التي قررها القانون لمعاقبة مرتكبي الجريمة ومن مميزاتها أنها تعود بالربح على الخزينة العامة و لا تكلف الدولة مصاريف. كما أنها تلائم العقاب على الجرائم الخفيفة ويكون من شأن فرضها إمكانية إصلاح الخطأ الناتج عند توقيعها.
و انها تمتاز عن العقوبة السالبة للحرية من كونها تقي المنحرفين المبتدئين من فساد الأخلاق عوض الزج بهم في السجون المكتضة وهي التي نص عليها الفصل 35 من القانون الجنائي المغربي بما يلي :

"
إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود بالعملة المتداولة قانونا في المملكة "
و اعتبرتها المادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة الصادرة بمقتضى ظهير شـريف بـتاريخ 3 مـاي 2000 و المنشورة الرسمية عدد 4800 بتاريخ فاتح يونيو 2000
و الـتي دخلت حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر 2000 من الديون العمومية و جعلتها المادة 137 من نفس المدونة تتمتع في تحصيلها بالامتياز العام.
المحور الثاني

*
الجهة المكلفة باستخلاص مبالغ الغرامة :
إذا كانت النيابة العامة حسب مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة الجنائية هي الساهرة على تنفيذ الأحكام القضائية الزجرية فإن الفصل 673 من قانون المسطرة الجنائية اسند لادارة المالية الحق في استخلاص مبلغ المصاريف القضائية و الغرامات ما لم تنص على خلاف ذلك قوانين خاصة.
إلا أنه وبموجب الفصل 13 من قانون المالية لسنة 1985 الصادر الآمر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 28/12/1984 وكذلك الظهير الشريف رقم 175/00/1 المتعلق بمدونة لتحصيل الجديدة الصادر في 3 ماي 2000 المشار إليها أعلاه.
أقول أنه و بموجب هذين الظهيرين السالفين الذكر وخاصة المادة الثالثة من الظهير الأخير المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية أصبحت كتابة الضبط بمحاكم المملكة مؤهلة لتحصيل مبالغ الغرامات و الادانات النقدية و الصوائر والرسوم القضائية إلى جانب المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين لإدارة المالية.
ومن الآثار المترتبـة على ذلك هو أن مهام كتابة الضبط أصبحت مثقلة بمهام أخرى
(
استخلاص مـبالغ الغـرامات ) إلى جانب المهام الخطيرة و الحساسة التي اسندها إليها المشرع والمتمثلة في تبليغ وتنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم بمختلف درجاتها، بما فيها أحكام المحاكم الأجنبية وإدارة مساطر التصفية القضائية و التفلسة والحراسة القضائية والحجوز الجبرية والـتحفظية والارتهانيـة ومسطرة البيوعات القضائية وتصفية الشركات إلى غير ذلك. ( الفصول من 411 إلى 500 من قانون المسطرة المدنية ).

المحور الثالث


*
الأشـخاص الذيـن يمكن متابعتهم من جراء تحصيل مبالغ الغرامات: من خلال إلقاء نظرة عـلى المادة الأولى من مدونة تحصيل الديون العمومية التي دخلت حيز التطبيق كما سبق الذكر ابتداء من فاتح أكتوبر 2000 يتضح ان التحصيل بصفة عامة يصب على مجموعة العمليات و الإجراءات
التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.
ويتضـح من خـلال هذه المادة أن الأشخاص الذين تمت إدانتهم من طرف محاكم المملكة يكونـون موضـوع المـتابعة من أجل تحصيل مبالغ الغرامة شريطة أن يكون منطوق الحكم قد أشار إليها، وحدد مبلغها، وأن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضي به.
إلا أن ما تجب ملاحظته هو أنه إذا كانت العقوبة الجنائية عقوبة شخصية أي لا تنفذ إلا على شخص المحكوم عليه وتسقط بموته فان استخلاص مبلغ الغرامة لا يسقط بموت المتهم بل تنفذ على تركته بعد موته وذلك ما نصت عليه المادة 50 من القانون الجنائي الذي جاء فيه " إن موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته ".
إلا أن الورثة لا يلزمون إلا في حدود التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم.
المحور الرابع

*
الإجراءات المسطرية النظرية والعملية المتبعة من أجل تحصيل مبلغ الغرامات. (مرحلة التنفيذ)
مدخل :
ما يجب الإشارة إليه هو انه مهما كانت كفاءة القاضي واتساع مداركه فإن مجهوده المتمثل في إصدار الأحكام لا يمكن أن يرى النور إلا بعد استنفاذ مسطرة التنفيذ التي تباشرها كتابة الضبط
باعتـبارها المساعد القضائي الأول إذ بين يديها يولد الملف وينتهي ولديها يفتح ويغلق بتنفيذه. فهي بذلك العمود الفقري للمؤسسات القضائية.

والملاحظ هو انه إذا كان أعوان كتابة الضبط هم المكلفون باستخلاص مبالغ الغرامات والإدانات النقدية و الصـوائر و الرسـوم القضائية، وإذا كانت مدونة التحصيل قد حددت الأشخاص المكلفين بتحصيل الديون العمومية ومن بينهم كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة للغرامات و الإدانات النقدية و الصوائر والرسوم القضائية. فإن المقصود ليس جميع الموظفين التابعين لكتابة الضبط و إنما المقصـود هم الموظفون التابعون لمكتب التنفيذ الزجري الذي يعتبر من اهم المكاتب على مستوى الميـدان الجـنائي نظرا للكم الهائل من الملفات التي تحال عليها من باقي الشعب الجنحية سواء كانت تلبسية أو عادية أو سير أو أحداث قصد التنفيذ والمألوف أن هذا المكتب يتألف من الشعب التالية :
-
شعبة الفرز – شعبة التبليغ – شعبة التنفيذ – شعبة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية – شعبة البطاقات رقم (1).


نتحدث عن الاختصاص الموكول لشعبة الفرز أما فيما يرجع لشعبتي التبليغ و التنفيذ سنتناول ذلك من خلال مسطرتي التبليغ و التنفيذ.
شعبة الفرز

تقوم هذه الشعبة بدور مهم وفعال في التنسيق فيما بينها وبين باقي الشعب الجنحية التي تحيل عليها الملفات المحكومة بقصد التنفيذ " التلبسي – العاديالسير – الأحداث " من جهة ومن جهة أخرى بين باقي الشعب ذات الارتباط اللصيق بمكتب التنفيذ الزجري كشعبة التبليغ و التنفيذ.
وتتم الإجراءات فيه وفق الشكل التالي :
بمجرد ما يتسلم الموظف المشرف على هذا المكتب الملفات المحالة عليه يقوم بتضمينها في سجلات معدة لذلك.
أ- سجل جنحي تلبسي يخصص للأحكام الجنحية التلبسية.
ب- سجل جنحي عادي يخصص للأحكام الجنحية العادية.
ج- سجل جنحي سير يخصص للأحكام الجنحية سير.
د- سجل الأحداث يخصص للأحكام الصادرة ضد الأحداث

ويدون في كل سجل من هذه السجلات تاريخ الحكم حسب التسلسل الترتيبي ورقمـه
ورقـم الملف واسم المتهم ووصف الحكم هل هو حضوري أو بمثابة حضوري أو غيابي
ومنطوق الحكم. لأن الغاية من هذه السجلات تتجلى في ضبط وضعية الملف و ما آل إليه من إجراءات منذ بدايتها إلى نهايتها. و عند الانتهاء من عملية التضمين تبدأ عملية فرز الأحكام حسب الوصف القانوني المخصص لها. ففيما يرجع للأحكام الحضورية وبمجرد ما يصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به يقوم الموظف المعني بالأمر بإحالتها بواسطة سجل التداول على شعبة التنفيذ قصد تنفيذها مباشرة.
أما الأحكام الغيابية و المعتبرة بمثابة حضورية تحال على شعبة التبليغ قصد القيام بإجراءات التبليغ.
مرحلة التبليغ

نتحدث عنها من خلال المواضيع التالية :
1-
الحالات التي يتم من خلالها إما تبليغ الإنذار أو تبليغ الحكم قصد التنفيذ.
2-
الإجراءات العملية المتبعة من طرف الموظفين المكلفين بالتبليغ.
1-
تمهيد :
كما يعلم الجميع بأن إجراءات التنفيذ لا تتم إلا بعد استنفاذ ما يسمى في الفقه بمقدمة التنفيذ التي تعتبر من إجراءاته الأولية و المقصود بها التبليغ.
و المقصود بالتبليغ هو الإعلان عن إجراء قضائي أو قانوني معين مرتبط بأجل، وصادر عن جهة قضائية معينة، الهدف منه إبلاغ شخص بما قد يتخذ من إجراءات قانونية تهدف إما إلى الحصول على حق أو فقدانه لذلك الحق، أو حمايته مما قد يتخذ في حقه من عقوبة إما نقدية أو سالبة للحرية، ولقد نظم المشرع شروطه في الفصول 36، 37، 38، 39، 40، 41، 50، 54، 153 و 441 من قانون المسطرة المدنية.
وهكذا إذا كان التبليغ كما سبق فصله أعلاه هو إحاطة المحكوم عليه بأن حكما صدر ضده
أو لفائدته وأن له أجل محدد حدده القانون من أجل سلك إحدى مسطرة الطعون.
فإن التبـليغ في الميدان الزجري قد لا ينحصر على تبليغ ما سبق ذكره و إنما قد يكون موضـوعه تبـليغ إنذار بهدف الوصول إلى التنفيذ و هذه الحالة نجد سندها هو الفصل 680 من قانون المسطرة الجنائية و الذي بمقتضاه يتعين على كاتب الضبط بمجرد ما يصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به بشرط أن يكون حضوريا بتوجيه استدعاء إلى المحكوم عليه يدعوه من خلاله بوجوب تنفيذ ما بذمته من غرامات مالية داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، ولقد اعتبر الفصل المذكور هذه الاستدعاء بمثابة إنذار ونفس الشيء نصت عليه المادة 34 من مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة التي اعتبرت هذا الاستدعاء بمثابة إشعار بدون صائر.
2-
الإجراءات العملية المتبعة من طرف موظفي مكتب تبليغ الأحكام بقصد التنفيذ :
بمجرد توصل الموظف أو الموظفين العاملين بهذا المكتب بالملفات المحالة عليهم من طرف مكتب الفرز السالف الذكر يقوم بإعداد الطيات القضائية المتعلقة بالتبليغ بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم غيابيا او بمثابة حضوري وفق نموذج صادر عن وزارة العدل معد لهذا الغرض ( نموذج 40001)( الملحق 1) يضمن فيه البيانات التالية :
هوية المحكوم عليه و عنوانه الكامل، منطوق الحكم و تاريخه ووصفه مع ذكر رقم الملف
و المحكمة المصدرة له، ويرفق بشهادة التسليم ( نموذج عدد 30021) والتي يتعين أن تكون البيانات المتضمنة فيها متطابقة على ما هو منصوص عليه في الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية كاسم المبلغ إليه و عنوانه ورقم الملف و تاريخ تحرير شهادة التسليم مع توقيع رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه في ذلك و الإشارة إلى تنبيه المبلغ إليه بأن له الحق في الطعن داخل اجل معين يحدده
القانون ثم يقوم بعد ذلك العون المكلف بالتبليغ بالسهر على تبليغ الطي لمن يهمه الأمر مع الإشارة إلى اسم المبلغ إليه وتوقيعه وتاريخ التبليغ يشير إليه في أسفل شهادة التسليم. ويتم التبليغ إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ويكون الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا إذا سلم للشخص نفسه أو إلى أقربائه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.
ويعتبر تاريخ التوصل بالنسبة للمبلغ إليه نقطة انطلاق احتساب مدة أجل الطعن |إذا كان الهدف من التبليغ هو تبليغ الحكم. أما إذا كان الهدف من ذلك هو تبليغ الإنذار يعتبر تاريخ التوصل في هذه الحالة نقطة انطلاق مدة أجل تنفيذ ما بذمته من غرامات مالية و صوائر قضائية.
وإذا انصرم أجل الطعن ولم يبادر المحكوم عليه إلى سلك طرق الطعن يقوم الموظف المكلف بمكتب التبليغ بإحالة الملف على مكتب التنفيذ بواسطة سجل التداول.
مرحلة التنفيذ

إذا كان اللجوء إلى المحاكم الهدف منه رفع الظلم و إحقاق الحق عن طريق استصدار حكم
لهذه الغاية فإن التنفيذ هو الذي يترجم الأحكام إلى واقع ملموس عن طريق جهاز للتنفيذ قادر على
القيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه سواء من حيث الكيف أو الكم.
وبالرجوع إلى القوانين الجاري بها العمل في الميدان الجنائي وخاصة الفصل 428 من
القانون الجنائي والفصول 132 و 133 و 134 من مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة فإن
تحصيل مبالغ الغرامات والإدانات النقدية والصوائر و المصاريف القضائية لا يبدأ إلا أن يكتسب قرار
الإدانة قوة الشيء المقضي به، وبعد ذلك يقوم الموظف المكلف بالتنفيذ بدعوة المحكوم عليه بتسديد ما بذمته وفق ما جاء في منطوق الحكم بواسطة إشعار بدون صائر.
وتكون صلاحية المنفذ محدودة و محصورة في التنفيذ فقط، وذلك للقيام بالعمليات المتطلبة في التنفيذ وتحرير المحاضر بشأنه دون تجاوز ذلك إلى التفسير والتأويل للسند التنفيذي الذي هو من اختصاص المحكمة المصدرة للحكم.
والتنفيذ قد يكون إما فوري أو جبري.
*
التنفيذ الفوري والجبري
أولا : التنفيذ الفوري :
هو المنصوص عليه في الفصل 673 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاه يتعين على كاتب الضبط في الجلسة إذا افصح المحكوم عليه حضوريا بعقوبة الغرامة أثناء انعقاد الجلسة عن رغبته في
الأداء أن يحرر بمجرد النطق بالحكم أمرا بالدفع (نموذج عدد 40106) (الملحق 2) في
ثلاثة نظائر توقع وجوبا من طرفه ومن طرف رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة. يسلم
الأصل مشفوعا بنسخة إلى صندوق المحكمة لتمكين المحكوم عليه من إبرام ذمته من مبلغ
الغرامة زائد المصاريف القضائية ويسلم له مقابل ذلك وصل من الصندوق يستخرج من
دفتر نموذج 215 وتبقى النسخة الثانية عالقة بدفتر الأوامر بالدفع الذي يحتفظ بعد
انتهائه بمكتب التبليغات والتنفيذات الزجرية، ويقوم بعد ذلك كاتب الضبط بتضمين عدد
الأوامر بالدفع في سجل معد لذلك حسب الترتيب (الملحق 2).
كما يضمن عدد الأوامر بالدفع المؤداة خلال الشهر في بيان التحمل الخاص بالأوامر بالدفع (نموذج 40105 مكرر)(الملحق 3).
يحررها في خمسة نظائر يسلم أصل البيان المذكور مشفوعا بأربعة نسخ موقعة من
طرف ممثل النيابة العامة ورئيس كتابة الضبط إلى القابض أو الخازن الجهوي مقابل وصل التسليم
على أسـاس أن يـرجع هـذا الأخير إلى كاتب الضبط نسختين من بيان التحملات بين التوقيع عليها يحتفظ بواحدة منها بكتابة الضبط ويوجه نسخة منها إلى وزارة العدل قصد المراقبة والمعالجة بالمعلوميات.
ثانيا : التنفيذ الجبري :
في حالة عدم الأداء الفوري للغرامات المالية المحكوم بها يطبق على المحكوم عليه مسطرة التنفيذ الجبري المنصوص عليها هي الأخرى في الفصل 673 من قانون المسطرة الجنائية والفصل
11
مـن الظهير الشريف المؤرخ في 22 نوفمبر 1924 المتعلق باستخلاص ديون الدولة حسب ما وقع تغييرهما أو تتميمهما ولا سيما بموجب الفصل 14 من قانون المالية 1993 و الفصلين 132 و 133 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي دخلت حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر 2000 وذلك وفق الشكل التالي :
بمجـرد ما ينصرم أجل الطعن الذي حدده المشرع في عشرة أيام بالنسبة للأحكام الجنحية تبتدئ مدته من اليوم الموالي لتاريخ التوصل وتنتهي في اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أجل الطعن.
ويصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به يحال الملف برمته من مكتب التبليغ على مكتب التنفيذ حيث يقوم كاتب الضبط بفتح ملف تنفيذي لكل طرف محكوم عليه بغرامة نافذة يعطى له رقم تنفيذي من خلال الرقم الترتيبي الموجود بسجل المختصرات. ويحتوي هذا الملف التنفيذي على
استدعاء في نسختين (نموذج 40104)(الملحق 5) يضمن فيه هوية المحكوم عليه و سكناه ورقم الملف ورقم الحكم ومبلغ الغرامة مع الصائر ، ويوقع من طرف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه. ويقوم كاتب الضبط أيضا بتضمين المختصرات (30 مختصر) في بيان التحملات المختصرات.
(
نموذج 4105)(الملحق 6) يؤشر عليه من طرف ممثل النيابة العامة ورئيس كتابة الضبط يوجه إلى القباضة بنفس الطريقة التي سبق ذكرها عند الحديث عن بيان التحملات الأمر بالدفع.
وبمجرد ما ينتهي كاتب الضبط من إجراءات فتح الملف التنفيذي (نموذج 3019) وتضمين البيانات المتعلقة به ينتقل بعد ذلك إلى عملية فرز الملفات التنفيذية حسب المناطق الجغرافية التابعة للدائرة القضائية للمحكمة. تسلم للمنفذين بواسطة سجل التداول قصد السهر على التنفيذ. ويتجلى دور المنفذ في تسليم الاستدعاءات إلى الملزمين بأداء الغرامة لتسديد ما بذمتهم وفق ما جاء في منطوق الحكم.
ولقد اعتبر المشرع هذا الاستدعاء حسب الفصل 680 من قانون المسطرة الجنائية بمثابة
إنذار قانوني للمحكوم عليه بقصد أداء ما بذمته من غرامات مالية داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستدعاء.
ونصت عليه المادة 134 من مدونة تحصيل الديون العمومية واعتبرت هذا الاستدعاء بمثابة إشعار يتم بدون صائر.
وفي حالة ما إذا عبر المحكوم عليه عن رغبته في الأداء بعد توصله بالاستدعاء يرافقه العون المكلف بالتنفيذ إلى صندوق المحكمة قصد تسديد ما بذمته بفائدة خزينة الدولة ويتوصل مقابل ذلك بوصـل ويـدون كـاتب الضـبط رقم الوصل على ظهر الملف التنفيذي ويحفظ الملف بمكتب الحفظ للرجوع إليه عند الاقتضاء.
ويقوم بعد ذلك وكيل الحسابات بتضمين جميع المختصرات التي أديت غرامتها بقائمة المختصرات المستخلصة (نموذج 40108)(الملحق 9) وعند نهاية كل شهر يتم حصر مجموع مبالغ القوائم ويؤشر عليها من طرف رئيس كتابة الضبط وتحال بعد ذلك في أربعة نسخ إلى القباضة مصحوبة بشيك مسحوب من وكيل الحسابات في اسم الحساب الخاص مقابل وصل تسليم. ويحتفظ القابض بنسختين إحداهما يحيلها على الخزينة العامة بينما النسخة الثانية ترجع الى المحكمة قصد إحالة نسخة منها إلى الوزارة.
وخلال نفس الشهر يتعين على وكيل الحسابات إيداع المبالغ المستخلصة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

-
أما في حالة استحالة العثور على المحكوم عليه أو امتناعه عن الأداء فبالنسبة للحالة الأولى يقوم المنفذ بتحرير محضر تحري ( نموذج 60072 ) يثبت فيه أن العنوان ناقص أو أن المعني بالأمر غير موجود في موطنه أو محل إقامته ويحرر تبعا لذلك طلبات المساعدة في البحث عن متغيب ويوجه إلى النيابة العامة التي تقوم بتكليف الضابطة القضائية المختصة بالبحث عن المعني بالأمر.
-
ففي حالة ما إذا تم العثور عليه تطبق الإجراءات العادية في استيفاء الغرامة.
-
أما في حالة عدم وجوده بناء على بحث الضابطة القضائية ترجع هذه الأخيرة وثائق التنفيذ إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بإرجاع ذلك إلى مكتب التنفيذ الزجري بكتابة الضبط. ويقدم في
هذه الحالة مقترح إسقاط الغرامة إلى الخزينة العامة (مصلحة الإيرادات المترتبة) بعد إرفاقه بالوثائق التبريرية.
-
حالة الامتناع عن الأداء :
يحرر العون المكلف بالتنفيذ محضر امتناع ( نموذج 60022 ) وبعد ذلك تطبق في حق الممتنع عن الأداء مسطرة الحجز.
مسطرة الحجز

الحجز نوعان : تحفظي و تنفيذي.

الحجز التحفظي يقتصر على وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه وكل تفويت أو تبرع مع وجود الحجز يعتبر باطلا وعديم الأثر ( الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية ).
*
أما الحجز التنفيذي : فيعني حجز الأشياء المملوكة للمنفذ عليه بغرض بيعها لاستخلاص ما بذمته من دين لصالح دائنه.
ولا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى اكثر ما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ. كما لا يمكن حجز العقارات المملوكة للمنفذ عليه إلا في حالة عدم كفاية المنقولات، ولا يمكن أن يمتد الحجز أيضا استنادا إلى الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية إلى :
فراش النوم والملابس و أواني المطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته وكذلك السكنى الرئيسية التي تأوي عائلته على أساس أن لا تتعدى قيمتها 200.000 درهم والكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه، والمواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد وكذلك الحيوانات مصدر قوته والعلف الضروري لتربيتها والبذور الكافية لبذر مساحة تعادل 5 هكتارات والأشياء الضرورية للأشخاص المعاقين أو التي تخصص لعلاج المرضى.

وهكـذا فـإذا امتنع المنفذ عليه بعد إنذاره من إبراء ذمته من الدين المترتب عليه بخصوص مـبالغ الغـرامات والصـوائر القضـائية يجري العون المكلف بالتنفيذ حجزا على أمواله بعد أن يقوم بحصرها وترقيمها في محضر.
*
فـإذا تعـلق الأمـر بحـلي أو أشياء ثمينـة تضمن بالمحضر وصفهـا وتقدير قيمتها أن اقتضى الحال.
*
أما إذا تعـلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
ويـتم تقييد ذلك بسعي من عون التنفيذ في السجل التجاري حتى ولو أهمل التاجر أو الشركة تطبيق المقتضيات التشريعية التي تهم تسجيل التجار والشركات في السجل التجاري.
*
أمـا إذا تعـلق الأمـر بحجز على عقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالسجل العقاري.
أما إذا تعـلق الأمـر بحجز على عقار غير محفظ تعين في هذه الحالة على العون المكلف بالتنفيذ بيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة. وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تسجيله بسجل خاص يوضع رهن إشارة العموم. ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة 15 يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز.
*
أما إذا انصب الحجز على السفن :
فإن الحجز التنفيذي لا يمكن أن يتم إلا بعد 24 ساعة من توجيه الأمر بالأداء إلى المدين أي مالك السفينة أو يوجه إلى ربان السفينة، ويتم حجزها وبيعها وفق الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة البحري أحيل المتهم على الاطلاع على هذه الفصول من 110 إلى 123 التي تتعرض لطرق حجز السفينة وبيعها.
*
إجراءات التنفيذ على العربات (السيارة):
يمكن للعربات البرية ذات محرك الموجودة في ملك المدينين، أن تكون موضع إجراءات تنفيذ عن طريق التثبيت أو التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات وفق الشروط التالية:
يمكن التعرض على العربات المشار إليها أينما كانت موجودة يحرر مأمور كتابة الضبط الذي أجري عملية التثبيت محضرا بذلك، ويبلغ للمدين في ظرف 8 أيام إنذار للأداء بمثابة حجز.

إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين للتثبيت، يقوم مأمور كتابة الضبط بالعمل على رفعها. ويبلغ للمدين إذاك إنذار بمثابة حجز ، داخل أجل 8 أيام.

يتم بيع العربة المحجوزة كما هو الشان لأحكام بيع المنقولات. ومن الآثار المترتبة عن التثـبيت هـو حـرمان المدين من استعمال السيارة إلى أن يسدد ما بذمته فإذا لم يفعل ذلك فإن العون المكلف بالتنفيذ يقوم ببيعها وفق الشروط المنظمة للبيع.

وفـي حالـة ما إذا تعذر على العون المكلف بالتنفيذ القيام بمهمته لكون الأبواب مغلقة أو تم رفـض فتحها له يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب من طرف رئيس المحكمة الابتدائية وفـق الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بفتح أبواب المحلات ذات الاسـتعمال المهني أو المعدة للسكنى ويجاز له في هذه الحالة الاستعانة برجال السلطة الإدارية المحلية على أساس أن يثبت فتح الأبواب والحجز في محضر واحد ويوقعه عند الاقتضاء مع السلطة المحلية التي قدمت المساعدة.
مرحلة البيع
بعد الانتهاء من عملية الحجز يقوم العون المكلف بالحجز تحرير محضر يضمن فيه وصف الأمتعة المحجوزة وتعيين تاريخ البيع الذي يتم بعد انتهاء أجل 8 أيام من يوم الحجز إلا أنه يمكن تخفيف هذا الأجل في الحالة التي يخشى عليها تعرض المحجوز للإتلاف، أو لتجنب صوائر الحراسة غير المتناسبة مع قيمتها. ويتم البيع استنادا للفصل 463 من قانون المسطرة المدنية في أقرب سوق عمومـي عـن طريق المزاد العلني أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن ثمن ويتم إبلاغ العمـوم ( من طرف العون المكلف بالتنفيذ ) بتاريخ ومكان البيع بكل وسائل الإشهار المتناسبة. ويرسو الشيء المباع على من قدم أعلى ثمن ولا يسلم له إلا بعد تأدية ثمنه حالا، وإذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء فورا وعلى نفقته ويتحمل الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الـذي وقفـت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إذا كانت.
أما في حالة عدم وجود ما يحجز لدى المنفذ عليه أمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني.
الإكراه البدني

إذا امتـنع المنفذ عليه من أداء ما بذمته من مبالغ الغرامات بالإضافة إلى الصوائر القضائية رغم توصله بالإنذار وانصرام أجله المحدد في 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل وعدم وجود ما يحجز لديـه يقـوم العون المكلف بالتبليغ بتحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ( نموذج 600.22/98 ويحيل الكل على مكتب التنفيذ الزجري الذي يتولى القيام بتهيئ طلب الإكراه البدني المنصوص على مقتضياته في الفصول من 675 إلى 687 من قانون المسطرة الجنائية. وبمجرد ما ينتهي المكتب المذكور من الإجراءات اللازمة يوجه إلى النيابة العامة رفقة نسخة أو مختصر الحكم أو القرار وشهادة بعدم الطعن ( أي أن يكون الحكم نهائيا ).
وبمجرد ما يتبين للنيابة العامة أن طلب الإكراه مستوف لجميع الشروط المتطلبة تحيله على الضابطة القضائية المختصة قصد العمل على استدعاء المكره مع منحه أجل 10 أيام لتنفيذ ما بذمته طبقا للفصل 680 من قانون المسطرة الجنائية. ففي حالة الأداء يخلى سبيله ويحرر محضرا بذلك من طرف الضابطة القضائية يشار فيه أن المكره أدى ما بذمته ويرجع طلب الإكراه إلى النيابة العامة التي تحيله بدورها على كتابة الضبط قصد تضمين ذلك في السجل الخاص المعد لطلبات الإكراه ويحفظ.
أمـا فـي حالة عدم الأداء يساق المكره مباشرة إلى السجن المدني المحلي حيث يتسلمه مدير السـجن ويعتقله طبقا للأمر بالاعتقال. وتحرر الضابطة القضائية أيضا محضرا بذلك تضمن فيه بأن المكره قد أودع في السجن بتاريخ كذا ويرجع الكل إلى النيابة العامة.
ويتعين أن تكون مدة الإكراه محددة في الأمر بالاعتقال وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 678 من قانون المسطرة الجنائية على الشكل التالي :

-
من يومين إلى 10 أيام إذا لم يتجاوز قدر الغرامة المالية 100 درهم.
-
من 10 أيام إلى 20 يوما إذا كان القدر يفوق 100 درهم ولا يتجاوز 250 درهم.
-
من 20 يوما إلى 40 يوما إذا كان القدر يفوق 250 درهم ولا يتجاوز 500 درهم.
-
من 40 يوما إلى 60 يوما إذا كان القدر يفوق 500 درهم ولا يتجاوز 1000 درهم.
-
من شهرين إلى 4 أشهر إذا كان القدر يفوق 1000 درهم ولا يتجاوز 2000 درهم.
-
من 4 أشهر إلى 8 أشهر إذا كان القدر يفوق 2000 درهم ولا يتجاوز 4000 درهم.
-
من 8 أشهر إلى سنة إذا كان القدر يفوق 4000 درهم ولا يتجاوز 8000 درهم.
-
من سنة إلى سنتين إذا كان يتجاوز 8000 درهم.
وفي قضايا المخالفات لا يمكن أن تتجاوز مدة الإكراه البدني 10 أيام.
وإذا كان الإكراه يرمي إلى تسديد عدة ديون قدرت مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم بها.
وهناك حالات تحول دون تطبيق مسطرة الإكراه البدني على المكره وهي حالة ما إذا بلغ المنفذ عليه 65 سنة أو ما فوق علما بأن المادة 70 من مدونة التحصيل الجديدة قد خفضت السن الأقصى إلى 60 سنة وما فوق بالنسبة لجميع الديون سواء كانت عمومية أو خصوصية غير أن المادة 134 من نفس المدونة استثنت ديون الغرامات و الدعائر النقدية حيث تركتها خاضعة لمسطرة الإكراه البدني المنصوص عليها في الفصول من 657 إلى 687 من قانون المسطرة الجنائية. وما ينبغي الإشارة إليه
أيضا هو أن هناك إجراء مسطري يمكن من خلاله للمكره أن يخفض في حقه مدة الإكراه البدني إلى النصف وذلك عن طريق تقديم طلب إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في إطار الفصل 679 من قانون المسطرة الجنائية شريطة أن يرفق هذا الطلب بشهادة عدم الاحتياج وشهادة عدم التملك.
ومـن خـلال الممارسة العملية اتضح أن هناك إشكالية تطفو على السطح عند تطليق مسطرة الإكراه البدني وهي حالة إغفال المحكمة الإشارة في منطوق الحكم إلى عدم تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى أو الأقصى الأمر الذي يستعصي معه تنفيذ الحكم مما يقتضي رفع الطلب إلى السيد الـرئيس الأول بمحكمـة الاسـتئناف في إطار سلطته الولائية يلتمس منه تحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى أو الأقصى.
وفـي الخـتام أود أن أشير إلى أنه ونظرا لما يترتب من آثار وخيمة على نفسية المكره عند تطـبيق مسـطرة الإكراه البدني عليه ويزج به في السجن واختلاطه مع مجرمين محترفين لاشيء إلا لضـائقة مالية. أقول نظرا لكل هذا فإن أغلب التشريعات الحديثة من ضمنها تشريعات الاتحاد الأوربي ألغـت مـن تشـريعاتها مسـطرة الإكـراه البدني، وهناك محاولة جادة من طرف المشرع المغربي لحدو حدوى تلك التشريعات.
المحور الخامس

الموانع التي تحول دون استخلاص مبالغ الغرامات
إذا كان قانون المسطرة الجنائية قد تعرض في الفصل الثالث إلى إمكانية عدم تنفيذ العقوبة الحبسية على المحكوم عليه حالة توفر الشروط التالية :
-
موت المتهم – التقادم – العفو الشامل – إلغاء القانون الجنائي – صدور الحكم لا تعقيب فيه.
فانـه فيما يرجع لتحصيل مبالغ الغرامات المالية المحكوم بها فإن مدونة التحصيل قد أقرت هي الأخرى حالات تحول دون استخلاص مبالغ الغرامات وهذه الحالات هي :
-
التقادم.
-
حالة توفر شروط طلبات الاسقاطات أو الالغاءات.
التقادم
وهو أنه إذا لم يطالب صاحب الحق بحقه داخل مدة زمنية معينة حددها القانون سقط حقه في ذلك.
وإذا كـان قانون المسطرة المدنية والجنائية قد تعرض للتقادم وحدد مقتضيات العمل به، فإنه فيما يرجع لمدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة فقد تناولت موضوع التقادم في المادة 138 والتي نصت على ما يلي :
تتقادم دعوى التحصيل فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي :
-
عشرون سنة بالنسبة للعقوبات الجنائية.
-
خمس سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية.
-
سنتين بالنسبة لعقوبة المخالفات.
كما جعلت بدء سريان مدة التقادم من تاريخ النطق بالحكم.
أما فيما يخص المصاريف القضائية فلقد حددت مدة تقادمها في 15 سنة.
وعـلى ذكـر المصـاريف القضائية فإن طرق استخلاصها من المحكوم عليه نظمها الظهير الشريف المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 3877 بتاريخ 18 فبراير 1987 وفق الشكل التالي :
أمام المحكمة الابتدائية:
30
درهـم في قضايا المخالفات و100 درهم في القضايا الجنحية. وفي حالة التعرض على حكم ابتدائي.
20
درهم في حالة التعرض على حكم غيابي صادر عن محكمة ابتدائية في قضايا المخالفات
و 50 درهم في القضايا الجنحية.
و100 درهم في حالة التعرض على حكم غيابي صادر عن محكمة الاستئناف.

أمام محكمة الاستئناف:

50
درهم عند استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في قضايا المخالفات، و100 درهم عند استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في القضايا الجنحية. و100 درهم عند استئناف أمر لقاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية. أما غرفة الجنايات لمحاكم الاستئناف فإن مبلغ الصوائر القضائية هو 500 درهم، وكذا أمام المحكمة العسكرية ومحكمة العدل الخاصة.
بينما يحدد الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية مبلغ الإيداع المترتب عن الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى.
هناك إشكالية تعترض في بعض الأحيان القائمين على استخلاص المصاريف القضائية في المرحلة الجنائية وهي : حالة إعادة تكييف الجريمة المعروضة على محكمة الاستئناف من جناية إلى جنحة هل تطبق المصاريف المعمول بها أمام غرفة الجنايات وهو 500 درهم أم تلك المعمول بها أمام المحكمة الابتدائية وهي 100 درهم في غياب حلول لهذه الإشكالية كل يطبق الاتجاه الموروث لدى المحكمة التي يعمل بها.
طلبات الاقتراح بالاسقاطات والالغاءات
-
شهادة الالغاءات :
نجد مصدرها الفصول 125 و 128 و 139 من مدونة التحصيل.
لقد نصت المادة 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي :
إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه إلى تحصيل الديون العمومية يقترح إلغاء هذه الديون.
والمادة 127 من نفس المدونة تعفي الكاتب المكلف بالتحصيل من استخلاص مبالغ الغرامات من المنفذ عليه في حالة قبول طلب الإلغاء.
إذ جاء فيها مايلي : "يترتب عن قبول الالغاءات إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل.
وبالرجوع إلى التعليمية المشتركة بين وزارة العدل ووزارة المالية حول أساليب تطبيق المقتضيات الجديدة للفصل 14 من قانون المالية 1993 المتعلق باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية فإنه لقبول التبريرات المتعين الإدلاء بها لإلغاء تحمل لا بد من توفر إحدى الشروط :
1)
حالة العفو الملكي السامي : يتعين في هذه الحالة على كاتب الضبط المكلف بالتحصيل أن يدعم طلب هذا التبرير بنسخة مشهود بمطابقتها من قرار العفو.
1)
حالة حكم غير نهائي :
أن يدعم طلب الإلغاء بشهادة تتضمن المراجع المتعلقة بممارسة إحدى طرق الطعن.
2)
حالة الخطأ المادي :
كوقوع خطأ في هوية المنفذ عليه في هذه الحالة يجب على رئيس كتابة الضبط تحرير مذكرة تثبت ذلك الخطأ قصد إرفاقها بطلب الإلغاء وتضمن طلبات في السجل المعد لها، ويتم التأشير على شواهد الإلغاء من طرف ممثل النيابة.
الاقتراحات بالاسقاطات
يشترط في طلبات الاقتراح بالإسقاط أن تكون مبررة بإحدى الشروط التالية :
1)
إذا تبين خلال القيام بعملية الحجز أن المحكوم عليه لا يتوفر على ممتلكات قابلة للحجز. ففي هذه الحالة يتعين على كاتب الضبط المكلف باستخلاص مبالغ الغرامات تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز. وارفاقه بشهادة الاحتياج مسلمة للمنفذ عليه من طرف السلطات الإدارية المختصة.
2)
إذا تعـذر الاتصال بالمنفذ عليه أو من يمثله في موطنه أو إقامته يجب على كاتب الضبط أو العـون المكـلف بالتنفيذ أن يتأكد لدى الجيران وأن اقتضى الحال أن يتأكد لدى السلطة المحلية من موطن أو إقامة المنفذ عليه.
3)
إذا تبين أن موطن أو محل إقامة المحكوم عليه غير معروفين يلتمس كاتب الضبط من رئيس المحكمة أن يعينه قيما للبحث عن المكان الذي قد يوجد به المحكوم عليه وذلك بمؤازرة النيابة العامة والسلطات الإدارية.
4)
إذا بقي البحث بدون جدوى يحرر كاتب الضبط محضرا بالتحري ويقوم كاتب الضبط المكلف بتهيئ طلب الاقتراح سواء تعلق الأمر بالإسقاط أو الإلغاء بإحالة الطلب إلى مصلحة الإيرادات العمومية بالخزينة العامة بواسطة ( قائمة المختصرات المقترح إسقاطها أو إلغائها ) بعد جمع المبالغ المقـترح إسقاطها أو إلغاؤها مع الوثائق التبريرية، بالإضافة إلى أصل المختصر المراد إسقاطه أو إلغاؤه وذلك مرة كل 3 أشهر.
وبعـد دراسة الخزينة لجميع الوثائق الموجهة إليها من طرف المحكمة ترسـل هذه الأخيرة سند الإلغاء تثبت فيه المختصرات التي تم قبول إسقاطها أو إلغاؤها.
يقوم بعد ذلك كاتب الضبط بخمس إجراءات.
1-
التأكد من صحة المعلومات الواردة بالسند.
2-
الـتأكد من صحة المختصرات المضمنة بالقائمة المحالة على الخزينة قصد الإلغاء أو اقتراح الإسقاط.
3-
الـتهميش بالقـلم الأحمـر على المختصرات الملغاة ببيانات التحملات المتعلقة بها في سجل المختصرات.
4-
الـتهميش بالقلم الحمر في السجل الخاص بالإلغاء أو الإسقاط بالنسبة للمختصرات التي تم قبول إسقاطها أو إلغاؤها.
5-
توظيف المبلغ الإجمالي لسند الإلغاء بآخر بيان التحمل بين يدي كاتب الضبط ( باللون الأحمر).

المحور السادس
الانابات القضائية.
إذا كان الأصل أن المحكمة المصدرة للحكم هي التي يرجع إليها أمر تنفيذه في حدود اختصاصها الترابي الفصل 249 من قانون المسطرة المدنية فإن السؤال المطروح هو أنه في حالة عدم وجود موطن المحكوم عليه بالاختصاص الترابي المحكمة المصدرة للحكم.
هل يجوز لها أن تجبره على التنفيذ بالرغم من كونه خارج دائرتها القضائية؟
باستقرائنا لنصوص المسطرة المدنية وخاصة الفصل 439 يتضح أن المشرع أباح إمكانية تنفيذ حكم من طرف محكمة غير تلك التي أصدرته عن طريق ما يسمى بالإنابة القضائية ونصه ما يلي :
"
يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.
وانطلاقـا ممـا سـبق فصله فانه إذا اتضح أن المنفذ عليه يسكن مثلا بمدينة الدار البيضاء والحكـم صـدر ضده بمدينة الرباط أمكن لكاتب الضبط في هذه الحالة أن يملأ مطبوع ( نموذج.....) الخـاص بالانابات القضـائية وذلك بتوجيه إنابة إلى نظيره بمحكمة موطن المنفذ عليه ويسلك العون المنتدب جميع الإجراءات المسطرية المخولة في هذا الباب من تبليغ وحجز وبيع إلى غير ذلك بهدف استخلاص مبالغ الغرامات والصوائر القضائية المحكوم بها لفائدة الخزينة العامة. وعند استحالة الداء وتوفر إحدى شروط طلبات الإلغاءات أو الإسقاطات تعين على الكاتب المنتدب بسلك هذه المسطرة وإحالة الكل على المحكمة التي انتدبته لهذا الغرض.
ومن الناحية العملية هناك سجلين ( نموذج 610 ).
-
الأول يخصص للانابات الواردة من محاكم أخرى.
-
و الـثاني للانابـات الصـادرة من المحكمة المصدرة للحكم وغالبا تبقى هذه الانابات بدون جدوى لاعتبارات متعددة كعدم ايلاءها الأهمية من طرف المحكمة المنتدبة التي غالبا ما تنظر إليها على أن مداخلها المالية لا تعنيها في شيء في مجال التعويض الذي يمنح لهم من الحساب الخاص ضاربة عرض الحائط الهدف الأساسي من تنفيذها والذي يعود بالدرجة الأولى على المصلحة العامة لخزينة الدولة. وعلى إعطاء الأحكام مصداقيتها.
ولتفادي مثل هذه المشاكل وحسب ما في علمي فإن الوزارة قد بادرت وتشجيعا منها على رفع العاملين بالمحكمة المنتدبة بالإسراع بتنفيذ الانابات القضائية على احتفاظ المحكمة المنفذة بصندوقها بمبالغ الغرامات والصوائر والانابات القضائية التي تم استخلاصها عن طريق الانابات القضائية. الهدف من ذلك هو الرفع من مداخيل المحكمة والذي عليه ينبني التعويض المادي للعاملين بالتنفيذ الزجري وتفادي تقاعس كتابة الضبط المكلفة باستخلاصها أو ارجاعها للمحاكم المصدرة بدون تنفيذ.

المحور السابع

تزاحم الديون.
قد تكون ذمة المدين في بعض الأحيان عالقة بديون متعددة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة أي دين يمكن تسبيقه تسبيق آدائه على الدين الآخر؟
بالرجوع إلى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود نجده ينص على أن أموال المدين تعتبر ضمان عام لدائنيه وتوجه تمنها عليه بنسبة دين كل واحد منهم مالم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية.
وهذه الأسباب القانونية التي لها أولوية هي التي عرفها الفصل 1142 من ق.ل.ع بالإمتيازات والرهون وحق الحبس.
ويقصد بالامتياز حق أولوية يمنحها القانون على أموال المدين وهو مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية.
ونتساءل من جديد هو أنه في حالة تزاحم ديون ممتازة في ذمة المدين هل توزع عليهم بالتساوي أم حسب الأولوية؟
الفصل 1245 من قانون الالتزامات والعقود حسم هذا الموقف عندما نص على أنه تحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين حسب نوعية الدين الممتاز . والمقصود من كل هذا هو معرفة موقع مبالغ الغرامات التي تعتبر دينا عموميا في ذمة المدين لصالح الخزينة العامة هل هو دين خصوصي أم عمومي.
بالرجوع إلى النصوص القانونية وخاصة مدونة تحصين الديون العمومية الجديدة يتضح ان جميع الديون العمومية قد تتسم بالامتياز وقد نصت المادة 137 من مدونة التحصيل على ما يلي :
"
تتمتع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في تحصيلها بالامتياز العام المنصوص عليها في المادة 109 والتي نصت على ما يلي : "تتمتع الخزينة أيضا بامتياز عام على الأثاث والمنقولات التي عليها المدينين في المرتبة الموالية بامتياز الخدم، والعمال والأعوان، والمستخدمين الآخرين بالنسبة لأجورهم وكذلك للامتيازات الأربعة المنصوص عليها في المادة 12487 من ق.ل.ع وهي :
1-
مصروفات الجنازة.
2-
الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت مثلا كأداء واجب مصحة الطبيب. وذلك خلال ستة أشهر السابقة على الوفاة.
3-
الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد في حالة الطلاق.
4-
المصروفات القضائية كمصروفات وضع الأختام والبيع وإجراء الإحصاء إلى غير ذلك.


وخلاصة القول أنه في حالة ما إذا كانت ذمة المنفذ عليه عالقة بإحدى الديون السالفة الذكر سواء تعلق الأمر بديون الخدم أو العمال أو المستخدمين أو الديون المنصوص عليها في المادة 1248 السالفة الذكر فإنه لا يمكن استخلاص مبالغ الغرامة إلا بعد خصم تلك الديون إن وجدت.
أما في حالة ما إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات والاستردادات أو التعويضات عن الضرر فإن المادة 136 من مدونة التحصيل نصت على أن يخصص القدر المستوف حسب ترتيب الأفضلية :
-
المصاريف القضائية
-
صوائر التحصيل الجبري
-
استردادات
-
التعويضات عن الضرر
-
وفي الأخير أصل الغرامة.

المحور الثامن

*
إبداء بعض الملاحظات حول المشاكل التي تعرقل سير التبليغ والتنفيذ من الناحية العملية مع اقتراح بعض الحلول لذلك.
بالنسبة للتبليغ :
نظـرا لمـا للتبليغ من صفة رسمية ومن حجية ونظرا لما ينجم عنه من عواقب قانونية فيما يتعـلق بسـريان آجـال تقديم الطعون وما يتبعها من تنفيذ الأحكام فإنه يجب أن يكون موضوع عناية خاصة. وعلى هذا الأساس نشير إلى بعض المشاكل التي تعترض سير التبليغ مع اقتراح بعض الحلول لذلك.
مـن خـلال دراسـة سريعة لشواهد التسليم يتضح أن البيانات المتعلقة بها في بعض الأحيان تكـون غيـر مستوفية للمقتضـيات القانونيـة المتطلبة كعدم ذكر تاريخ التوصل إما نتيجة اللامبالاة والإهمـال من طرف الأعوان المكلفين بالتنفيذ أو نتيجة إسناد مسطرة التبليـغ إلى السلطة الإدارية (من مقدمين وشيوخ ) الذين قد يجعلون الحجية القانونية لشهادة التسليم كورقة رسمية وما يترتب عنها مـن آثـار على حقوق المحكوم عليهم أو إقدام بعض أعوان التبليغ المنتمين لجهاز العدل ذوي النيات السـيئة بالـتواطؤ مع الطرف المنفذ عليه لاستخلاص مبالغ الغرامات والادانات النق

 


تعليقات