القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: محكمة النقض: تخضع وقائع الحادثة للقانون النافذ وقت حصولها حتى ولو كان القانون الجديد يلغي حق التعويض عنها.

 


ملف 520/1991       قرار4939         بتاريخ 04/10/1995

 

 

تخضع وقائع الحادثة للقانون النافذ وقت حصولها حتى ولو كان القانون الجديد يلغي حق التعويض عنها.

إن المحكمة لما ثبت لها أن الحادثة وقعت بتاريخ 08-09-76 ورفضت طلب الطاعنين على أساس القانون الجديد الذي حرم الإخوة من التعويض عن الضرر المعنوي تكون قد طبقت ظهير 02-10-1984 بأثر رجعي وعرضت قرارها للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

 

إن المجلس الأعلى..

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22-05-1989 في الملف 3367-88 أنه بتاريخ 27-11-1979 ادعى طالبو النقض السادة ورثة اعراب أحمد بن محمد بن لحسن هم واخوته أعراب الحسين وابراهيم وعلي أن موروثهم توفى بتاريخ 08-09-1976 على اثر تعاطيه لحقنة بنيسلين التي وضعها له الطبيب الرئيسي بمستشفى أكي اورتير الدكتور البرين بتاريخ 12-08-1976 وحسب تقرير نفس الطبيب الصادر بتاريخ 15-09-1976 تأكد أن الوفاة  كانت نتيجة مباشرة لهذه الحقنة طالبين الحكم بأن الدكتور يتحمل مسؤولية وفاة موروثهم وان الدولة المغربية الممثلة في شخص الوزير الأول ووزير الصحة مسؤولية مدنيا عن الضرر طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والحكم عليها بان تؤدي لكل واحد منهم مبلغ 35000 درهم تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية وبعد جواب الوكيل القضائي أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتحميل الدولة كامل المسؤولية وبادائها للمدعين تعويضا معنويا قدره 7500 درهم لكل واحد منهم وبعد استئنافه من طرف الوكيل القضائي ألغته محكمة الاستئناف بقرار نقضه المجلس الأعلى بعلة التناقض في التعليل وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بناءا على أن المستأنفين هم أخوة للضحية وأنه لا يوجد أي نص قانوني يخول الأخوة حق الاستفادة من التعويض عن الضرر وهو القرار المطلوب نقضه.

فيما يخض الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتهم الأولى خرق القانون الداخلي ومبدأ عدم رجعية القوانين (المادة الرابعة من الدستور المغربي) ذلك أن السبب الذي اكتفت به المحكمة من أجل رفض طلبهم في القياس على الفصل الرابع من ظهير 2-10-1984 الذي حرم الأخوة من الاستفادة من التعويض المعنوي عن فقدان أخيهم وأن هذا الحكم بعيد عن القانون لأن القوانين لا تسري بأثر رجعي طبقا للمبادئ القانونية العامة واجتهاد المجلس الذي أورد بأن أحكام القانون الجديد لا تمس بالحقوق المكتسبة في ظل القانون السابق وأن المحكمة اعتبرت بأن القانون الذي وقعت في ظله الحادثة المطلوب التعويض عنها كان يمنح التعويض عن الضرر المعنوي للأخوة ورغم ذلك رفضت الطلب قياسا على القانون الجديد تكون قد طبقت ظهير 1984 بأثر رجعي وخرقت المقتضيات الدستورية الشيء الذي يحتم نقض القرار.

حيث يتجلى من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الحادثة وقعت بتاريخ 8-9-76 وفي ظل القانون السابق الذي كان يقرر الحق في التعويض عن الضرر المعنوي لفائدة الإخوة وأن المحكمة لما رفضت طلب الطاعنين على أساس القانون الجديد الذي حرم الإخوة من التعويض تكون قد خرقت القانون والمقتضيات المستدل بها في الوسيلة وعرضت قرارها للنقض.

 

لهذه الأسبـاب

وبصرف النظر عن الوسيلة الثانية المستدل بها يقرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبق القانون وعلى المطلوبين بالصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد الأجراوي رئيسا ورضا لطيفة مقررة وأبو بكر بودي ومليكة بنديان وجميلة المدور أعضاء وعبد الغني فايدي محاميا عاما ونعيمة الإدريسي كاتبة للضبط.        

تعليقات