ملف 520/1991 قرار4939 بتاريخ 04/10/1995
تخضع وقائع
الحادثة للقانون النافذ وقت حصولها حتى ولو كان القانون الجديد يلغي حق التعويض
عنها.
إن المحكمة لما
ثبت لها أن الحادثة وقعت بتاريخ 08-09-76 ورفضت طلب الطاعنين على أساس القانون
الجديد الذي حرم الإخوة من التعويض عن الضرر المعنوي تكون قد طبقت ظهير 02-10-1984
بأثر رجعي وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى..
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر
عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22-05-1989 في الملف 3367-88 أنه بتاريخ
27-11-1979 ادعى طالبو النقض السادة ورثة اعراب أحمد بن محمد بن لحسن هم واخوته
أعراب الحسين وابراهيم وعلي أن موروثهم توفى بتاريخ 08-09-1976 على اثر تعاطيه
لحقنة بنيسلين التي وضعها له الطبيب الرئيسي بمستشفى أكي اورتير الدكتور البرين
بتاريخ 12-08-1976 وحسب تقرير نفس الطبيب الصادر بتاريخ 15-09-1976 تأكد أن
الوفاة كانت نتيجة مباشرة لهذه الحقنة
طالبين الحكم بأن الدكتور يتحمل مسؤولية وفاة موروثهم وان الدولة المغربية الممثلة
في شخص الوزير الأول ووزير الصحة مسؤولية مدنيا عن الضرر طبقا للفصل 79 من قانون
الالتزامات والعقود والحكم عليها بان تؤدي لكل واحد منهم مبلغ 35000 درهم تعويضا
عن الاضرار المادية والمعنوية وبعد جواب الوكيل القضائي أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها بتحميل الدولة كامل المسؤولية وبادائها للمدعين تعويضا معنويا قدره 7500 درهم
لكل واحد منهم وبعد استئنافه من طرف الوكيل القضائي ألغته محكمة الاستئناف بقرار
نقضه المجلس الأعلى بعلة التناقض في التعليل وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف
أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بناءا على أن
المستأنفين هم أخوة للضحية وأنه لا يوجد أي نص قانوني يخول الأخوة حق الاستفادة من
التعويض عن الضرر وهو القرار المطلوب نقضه.
فيما يخض الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتهم الأولى خرق
القانون الداخلي ومبدأ عدم رجعية القوانين (المادة الرابعة من الدستور المغربي) ذلك
أن السبب الذي اكتفت به المحكمة من أجل رفض طلبهم في القياس على الفصل الرابع من
ظهير 2-10-1984 الذي حرم الأخوة من الاستفادة من التعويض المعنوي عن فقدان أخيهم
وأن هذا الحكم بعيد عن القانون لأن القوانين لا تسري بأثر رجعي طبقا للمبادئ
القانونية العامة واجتهاد المجلس الذي أورد بأن أحكام القانون الجديد لا تمس
بالحقوق المكتسبة في ظل القانون السابق وأن المحكمة اعتبرت بأن القانون الذي وقعت
في ظله الحادثة المطلوب التعويض عنها كان يمنح التعويض عن الضرر المعنوي للأخوة
ورغم ذلك رفضت الطلب قياسا على القانون الجديد تكون قد طبقت ظهير 1984 بأثر رجعي
وخرقت المقتضيات الدستورية الشيء الذي يحتم نقض القرار.
حيث يتجلى من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن
الحادثة وقعت بتاريخ 8-9-76 وفي ظل القانون السابق الذي كان يقرر الحق في التعويض
عن الضرر المعنوي لفائدة الإخوة وأن المحكمة لما رفضت طلب الطاعنين على أساس
القانون الجديد الذي حرم الإخوة من التعويض تكون قد خرقت القانون والمقتضيات
المستدل بها في الوسيلة وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسبـاب
وبصرف النظر عن الوسيلة الثانية المستدل بها يقرر المجلس
الأعلى نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش لتبت
فيها من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبق القانون وعلى المطلوبين بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف
بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد الأجراوي رئيسا ورضا لطيفة مقررة وأبو بكر بودي ومليكة بنديان وجميلة المدور أعضاء وعبد الغني فايدي محاميا عاما ونعيمة الإدريسي كاتبة للضبط.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم