ملف 20244/1965 قرار 203 بتاريخ 24/04/1968
لا يعمل بالعرف إذا خالف قاعدة شرعية.
كل من أوصل إلى غيره نفعا بفعله فله أجرة مثله.
إن الأعمال التي يقوم بها المرء لصالح غيره – طبق
القاعدة الفقهية القائلة: إن كل من أوصل إلى غيره نفعا بفعله فله أجرة مثله – لا
تحمل على المواساة والإحسان إلا بالنسبة لمن لا مال له وقت العمل لصالحه ولم يحتفظ
بحق الرجوع إليه.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض
المرفوع بتاريخ 15 يونيو 1965 من طرف علي بن محمد اجعفر بواسطة نائبه الأستاذ ابن
جلون التويمي ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 22 ابريل 1965.
وبناء على الظهير المؤسس
للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي
والإبلاغ الصادر في 7 فبراير 1968.
وبعد الاستماع بهذه
الجلسة إلى المستشار السيد عبد الغني المومي في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة
العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوجه الأول
المستدل به:
بناء على الفصل التاسع
من ظهير رابع غشت 1918 الذي يجب بمقتضاه أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا
كان باطلا.
وبناء على القاعدة
الفقهية كل من أوصل إلى غيره نفعا بفعله فله أجرة مثله.
حيث يؤخذ من الحكم
المطعون فيه ومن أوراق الملف أن علي بن محمد اجعفر طلب الحكم على أخيه محمد الضرير
بادائه تعويضا عن العمل الذي كان يقوم به لصالح الفلاحة والماشية التي في شركتهما
منذ وفاة والدهما سنة 1933 إلى أن حكم عليه بمقاسمة المدعى عليه انصافا على
التساوي مع إبقاء الحق له في المطالبة بالتعويض عما قام به من عمل لصالح هذه
الشركة وقدر المدعي التعويض بدراهم 2000 على وجه التقريب، وأجاب المدعى عليه بأن
المدعي لا يستحق تعويضا وبان الحكم السابق شان القسمة لم يحكم للمدعي بحق التعويض
بل ترك للمحكمة المختصة النظر في زائد اجر عمله ان كان له الحق في ذلك، فقضت
إقليمية فاس بإلغاء دعوى المدعي بناء على عدم وجود أية قرينة على أن المدعي كان
يقوم بالعمل المذكور بلفيفيتين الأولى تشهد بأن المدعي هو الذي ينفق على اخيه الضرير
واولاده والثانية تشهد بأن الذي كان يقوم بشؤون الفلاحة والماشية منذ وفاة الهالك
والد المتداعيين هو علي بن محمد جعفر المذكور إلى وقوع الحكم بالقسمة بينه وبين
المدعى عليه واعترف المستأنف عليه بأن المدعي المستأنف هو الذي كان يباشر التصرف
وحده، فقضت محكمة الاستئناف بفاس بتصحيح الحكم المستأنف بناء على أن العرف لمن
يتولى شؤون ذوي العاهات يجعل ذلك على وجه الاحسان وبناء على أن عرف البادية يجعل
اكبر الاخوة وأعرفهم بشؤون الأخذ والعطاء واصحهم جسما هو الذي يتصرف في المال ولا
يحاسبه بقية الاخوة في شيء من الاشياء، وبناء على أن الباعث للمدعي على دعواه هو
الانتقام بسبب الحكم لصالح أخيه الضرير في دعوى الشركة، وبناء على تعذر معرفة
الاعمال التي قام بها المستأنف لصالح الشركة حتى يتاتى معرفة قدر التعويض المطلوب.
وحيث إن موضوع الدعوى هو
طلب التعويض عن العمل الذي اعترف المدعى عليه بأن أخاه كان يقوم به وكان من شأن
الخبير في مثل هاته النزاعات جمع العناصر اللازمة ليتسنى له بالنسبة لذلك معرفة
الاعمال المقوم بها ومعرفة قدر التعويض المطلوب كما أن الأعمال التي يقوم بها
المرء لصالح غيره – طبق القاعدة أعلاه – لا تحمل على المواساة والاحسان إلا
بالنسبة لمن لا مال له وقت العمل لصالحه ولم يحتفظ بحق الرجوع عليه.
وحيث إن المحكمة لم تعلل
حكمها تعليلا كافيا حيث اقتصرت على ذكر تعذر "معرفة الاعمال" واعتمدت
على العرف وهو لا يعمل به إذا خالف قاعدة شرعية سيما والحكم المطعون فيه خال من
الإشارة إلى ثبوت هذا العرف.
لهذه الأسباب
وبناء على المنصوص عليه
أعلاه.
قضى المجلس الأعلى بنقض
الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة
من هيئة أخرى طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا
في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني
والمستشارين السادة: عبد الغني المومي، إدريس بنونة، محمد عمور، امحمد بن يخلف،
وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي
سعيد.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 513.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم