القائمة الرئيسية

الصفحات



وضعية المعتقل بعد نقض الحكم الصادر عليه واحالته من جديد على المحاكمة

 


وضعية المعتقل بعد نقض الحكم الصادر عليه
 واحالته من جديد على المحاكمة

 حمو مستور مدير ادارة السجون

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 55، ص 25.

 أثير السؤال حول معرفة كيفية معالجة حالة معتقل حكم عليه من قبل غرفة جنائية بثلاث سنوات حبسا نافذا من اجل ارتكابه جناية، فنقض الحكم نتيجة طعنه وحده بالنقض ومثل المتهم امام المحكمة المحالة عليها القضية من جديد وهو رهن الاعتقال الاحتياطي لم ينه بعد المدة المحكوم بها عليه بمقتضى الحكم المنقوض. ما هو الاجراء المناسب الذي يتعين اتخاذه عندما يقضي هذه المدة؟ هل يفرج عنه ام يحتفظ به الى حين صدور الحكم الجديد؟

 وللاجابة عن هذا السؤال رايت من المناسب تقسيم دراسة الموضوع الى ثلاث فقرات، الاولى خاصة بالحالات التي يمكن ان تواجه المؤسسة السجنية، والثانية اشتملت على مناقشة وتحليل مقتضيات المسطرة الجنائية الواردة في هذا الباب مع ايراد اراء وشروح مختلفة واتجاهات محكمة النقض الفرنسية وبعض اجتهادات المجلس الاعلى، اما الفقرة الثالثة والاخيرة فانها تتضمن نتائج ما تمخض عن هذه المناقشة والطريقة التي ينبغي سلوكها ازاء كل معتقل نقض حكمه اما نتيجة طعنه الشخصي او بواسطة الطعن للنيابة العامة .

 الصورة الاولى: متهم حكم عليه ابتدائيا وهو معتقل باربع سنوات حبسا نافذا وطعن في الحكم بالاستئناف فاصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتخفيض العقوبة الى سنتين ثم تقدم المتهم بطلب النقض، فنقض الحكم واحيلت القضية من جديد على المحكمة، واثناء مثوله امام المحكمة لازال المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي لم ينه مدة السنتين المقررة بمقتضى الحكم المنقوض.

 الصورة الثانية: متهم معتقل ومتابع من اجل جناية، حكم عليه بعقوبة حبسية او بعقوبة سجنية فطعن بالنقض ضد الحكم فقضت محكمة النقض بابطال الحكم واحالة القضية من جديد على المحكمة، واثناء مثوله امام المحكمة لازال المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي لم ينه مدة العقوبة المحكوم بها عليه .

الصورة الثالثة: متهم احيل من اجل افعال وصفت من طرف النيابة العامة او قاضي التحقيق بانها افعال جنائية،لكن محكمة الجنايات كيفتها افعالا جنحية واصدرت عقوبة حبسية في حق المتهم، وبعد الطعن في الحكم نقض دون المساس بالتكييف الذي اعطته المحكمة للافعال فاحيل المتهم على المحكمة الجنائية من جديد وهو لازال رهن الاعتقال الاحتياطي لم ينه المدة المحكوم بها عليه بموجب الحكم المنقوض.

 الصورة الرابعة: متهم حكم عليه استئنافيا بعقوبة حبسية تفوق العقوبة الصادرة عليه ابتدائيا فطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي فقضى المجلس الاعلى بابطال الحكم واحالة القضية من جديد على المحكمة وصادف الحال ان المتهم انهى رهن الاعتقال الاحتياطي المدة المحكوم بها عليه ابتدائيا. فهل يجب الافراج عنه ام الاحتفاظ به معتقلا ؟

المناقشة

ان الفصل 584 من قانون المسطرة الجنائية ينص على ان المعتقل الاحتياطي، سواء اثناء اجل النقض او بعد الطعن بالنقض، يفرج عنه عندما يكون قد قضى رهن الاعتقال الاحتياطي مدة تساوي المدة المحكوم بها عليه ولم يستثن الفصل المذكور الحالة التي يكون فيها الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة أسوة بالفصل 407 من قانون المسطرة الجنائية، ولكن اشترط ان تكون العقوبة عقوبة حبسية بمعنى انه استثنى الحالة التي تكون فيها العقوبة جنائية.

 

واذا كان من الجائز الافراج عن المتهم اثناء اجل النقض او بعد الطعن بالنقض عندما يكون قد انهى رهن الاعتقال الاحتياطي المدة الموازية للعقوبة الصادرة عليه فاولى واحرى ان يفرج عنه ولو بعد نقض الحكم .

لكن يمكن القول بان نتيجة نقض الحكم هي اعادة الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض وانه بزوال الحكم تزول العقوبة الصادرة بمقتضاه وتندثر، وعليه يصبح المتهم في الصورة الاولى رغم قضائه سنتين رهن الاعتقال الاحتياطي يستمر رهن الاعتقال ما لم ينه اربع سنوات او يفرج عنه مؤقتا او يصدر في حقه الحكم يقرر عقوبة اقل .

 

اما بالنسبة للصورة الثانية والصورة الثالثة فان الفصل 602 من قانون المسطرة الجنائية نص على ان المتهم الذي ابطل الحكم الصادر عليه يبقى رهن الاعتقال بمقتضى الامر بضبطه الى ان تبث المحكمة المحالة عليها القضية من جديد بمعنى ان المتهم اذا مثل امام المحكمة الجنائية المحالة عليها القضية من جديد ولازال لم ينه رهن الاعتقال الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها عليه يستمر رهن الاعتقال ولو انهى هذه المدة الى ان تبث المحكمة من جديد .

 

لكن من الجائز القول كذلك بالنسبة للصور الثلاث ان المحكمة حينما اصدرت حكمها بعقوبة في حق المتهم تكون قد اعتبرت ضمنيا بان المتهم لا يمكن ان يستمر رهن الاعتقال الاحتياطي اكثر من المدة المحكوم بها عليه ما لم تر المحكمة المحالة عليها القضية من جديد موجبا في اطار الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية لابقاء المتهم رهن الاعتقال فتصدر امرا قضائيا اخر في شانه اذا طرات ظروف جديدة او ظروف خطيرة تجعل اعتقاله ضروريا .

 

وما دام الفصلان 407 و584 يسمحان بصفة خاصة بالافراج عن المتهم بعد قضائه رهن الاعتقال الاحتياطي مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه فان المشرع اراد بذلك الا يتعدى امد الاعتقال الاحتياطي في أسوء الاحوال مدة العقوبة الصادرة في حق المعتقل .

 

جاء في دالوز، النشرة الثانية، الجزء الاول في باب النقض لسنة 1984 صفحة 45 ما يلي : ( بالنسبة لموضوع الدعوى في الميدان الزجري فان المحكمة المحالة عليها القضية لها في حدود النقض الصادر نفس السلط ونفس الواجبات كالمحكمة التي بتت سابقا سواء فيما يتعلق بالتثبت من الوقائع او بتكييفها او فيما يخص العقوبة الواجب اقرارها، وبامكانها اذن من حيث المبدا رفع العقوبة الصادرة عن القاضي الاول، لكن تثور هنا اشكالية لا بد من اعطاء بعض الايضاحات حولها : اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض من الدرجة الثانية هل بامكان محكمة الاستئناف المحالة عليها القضية من جديد الزيادة في العقوبة الصادرة عن القاضي الاول ؟ هنا لابد من التمييز بين حالتين :

في غياب استئناف النيابة العامة ان المحكمة المحالة عليها القضية تجد نفسها في نفس الوضعية ازاء المتهم كتلك التي كانت عليها المحكمة المنقوض حكمها وعليه فان القاضي الاستئنافي لا يمكنه مبدئيا اصدار عقوبة تفوق العقوبة التي اصدرها القاضي الاول حينما يكون المتهم هو المستانف الوحيد.

واذا كان استئناف النيابة العامة مع استئناف المتهم فان الغرفة الجنائية ( لدى محكمة النقض الفرنسية) في قراراتها اتجهت اتجاهين احداهما لصالح المتهم اذ اعتبرت ان محكمة الاستئناف حينما لم تستجب لاستئناف النيابة العامة ولم ترفع العقوبة ولم تطعن النيابة العامة بالنقض فان العقوبة الصادرة عن القاضي الاول تكون في مواجهة النيابة العامة عقوبة نهائية وبالتالي فان محكمة الاستئناف المحالة عليها القضية لم يبق لها البت الا في حدود استئناف المتهم، ولا يجوز لها ان ترفع العقوبة الصادرة عن القاضي الاول.

 

لكن برز اتجاه جديد عقب ذلك يقول بان المحكمة المحالة عليها القضية امام استئناف النيابة العامة واستئناف المتهم معا بامكانها  ولو اصدرت محكمة الاستئناف التي نقض حكمها عقوبة اقل من العقوبة الصادرة عن القاضي الاول ان ترفع من العقوبة الصادرة عن الدرجة الاولى، وقال المعلق بان هذا الاتجاه مسموح ان يقال عنه بانه اتجاه يتسم بالقساوة ) .

وقال المجلس الاعلى في حكمه 260 وتاريخ 9 ابريل1959، ملف 1392 : " من المبادئ ان حالة المحكوم عليه لا يمكن ان تضرر من طعنه الشخصي".

 

ثم صدر قرار اخر عن المجلس الاعلى تحت عدد 273 وتاريخ 16 يناير61 ملف 6433 قال بان طلب النقض من المحكوم عليه وحده لا يجيز اثارة وجه ضد مصلحته وجاء في احدى حيثيات القرار المذكور ما يلي : "حيث ان المحكوم عليه كان وحده طالبا للنقض وعليه فلا يسوغ ان يحكم بما يشدد حالته".

وعلق المعلق على هذا القرار بانه من القواعد الراسخة في العمل القضائي ان الطعن المقدم من احد الخصوم غير النيابة العامة لا يضار به الطاعن مهما لوحظ في الحكم من خرق للقانون.

اما في حالة الطعن من لدن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم فانه يجوز نقض الحكم مع الاحالة ان اقتضى الامر اما لفائدة المحكوم عليه او ضده .

 

الجواب

وردا على السؤال المطروح يكون الجواب على الشكل التالي :

بناء على ما تقدم .

ونظرا لكون المتهم هو الطاعن الوحيد ضد الحكم الصادر عليه بالاستئناف والنقض في الصورة الاولى وبالنقض في الصورة الثانية .

ونظرا لضرورة التوفيق بين مقتضيات الفصلين 584 و602 من ق م ج .

وما دام الفصل 602 لم يرد فيه صراحة التنصيص على عدم الافراج عن المتهم بالرغم من قضائه رهن الاعتقال الاحتياطي المدة المحكوم بها عليه .

ورعيا للمبدأ القائل بان القانون يفسر دائما لصالح المتهم وليس ضده.

ونظرا لكون الاعتقال الاحتياطي ما هو الا تدبيرا استثنائيا.

 

ونظرا لما قرره المجلس الاعلى في الحكمين المشار اليهما اعلاه من ان المتهم لا يجوز ان يتضرر من طعنه ولا ان يحكم عليه بما يشدد حالته واللذين يستفاد منهما ان المحكمة المحالة عليها القضية من جديد لا يسوغ لها في حالة ثبوت ادانة المتهم ان تحكم على هذا الاخير بعقوبة تفوق العقوبة الصادرة عليه بمقتضى الحكم المنقوض، الامر الذي يدعو حتما وبحق الى تجنب ابقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي مدة اكثر

ونظرا لهذه كله .

يكون من المناسب الافراج عن المتهم عند انهائه رهن الاعتقال الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم المنقوض .

اما اذا نقض الحكم نتيجة طلب للنقض تقدمت به النيابة العامة سيصبح المتهم في الصورة الاولى تحت طائلة الفصل 407 من ق م ج بمعنى انه لا يفرج عنه الا اذا قضى رهن الاعتقال الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا ما لم يطلق سراحه مؤقتا او يستفيد بعقوبة جديدة اقل من تلك التي اصدرها القاضي الابتدائي .

 

وفي الصورة الثانية سيصبح المتهم تحت قيود الامر بضبطه او بايداعه او بالقاء القبض عليه حسب الاحوال الى ان تبت المحكمة المحالة عليها القضية من جديد.

لكن ابقاء المتهم رهن الاعتقال في هاتين الحالتين لا يحول دون عرض امره على المحكمة في اطار المسائل العارضة وفقا لمقتضيات الفصل 646 من قانون المسطرة الجنائية.

 

اما فيما يخص الصورة الثالثة فانها تختلف عن الصورة الاولى والصورة الثانية باعتبار ان الطعن بالنقض الصادر عن النيابة العامة ضد الحكم المنقوض لا يمكن حسب مفهوم الفصل 584 من قانون المسطرة الجنائية ان يحول دون الافراج عن المتهم بعد قضائه رهن الاعتقال الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها عليه سابقا مادامت الافعال المنسوبة اليه قد كيفت بافعال جنحية ولم يتغير وصفها الى جناية من قبل المجلس الاعلى .

 

اما حالة الصورة الرابعة فانها تستوجب الافراج حالا عن المتهم احتراما وتنفيذا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة الجنائية ما لم تر المحكمة المحالة عليها القضية في حدود الفصل 160 من نفس القانون اصدار امر جديد باعتقاله احتياطيا.

 

وبمناسبة الاشارة في هذا الموضوع الى الامر بضبط المتهم الوارد في الفصل 602 من قانون المسطرة الجنائية لابد من الاشارة الى الاستنتاجات الاتية :

يفهم من الفصل المذكور بان الامر بضبط المتهم او ما يسمى في الصيغة الفرنسية ordonnance de prise de corps يستعيد قوته واثره بزوال الحكم المنقوض فيحتفظ بالمتهم رهن الاعتقال الاحتياطي او يمكن اعادته الى السجن رغم قضائه العقوبة الصادرة عليه بمقتضى الحكم المنقوض كلما كانت الافعال المنسوبة اليه تكتسي صبغة جنائية واحيلت القضية من جديد على المحاكمة.

 

ان الفصل 236 من قانون المسطرة الجنائية كان يفرض على غرفة الاتهام كلما قررت الاحالة في المادة الجنائية ان تصدر امرا بضبط المتهم ولو كان هذا الاخير معتقلا بامر اخر من قاضي التحقيق وهذا الامر كان ينفذ على المتهم الذي افرج عنه مؤقتا او الذي لم يعتقل اثناء اجراء التحقيق فيما اذا لم يعف من طرف رئيس المحكمة الجنائية او اذا تخلف عن الحضور بدون عذر مقبول في اليوم المعين لاستنطاقه من طرف رئيس المحكمة الجنائية أي كان الامر بضبط المتهم يقوم بوظيفة الامر بالاعتقال ويحل محل جميع اوامر الاعتقال الاخرى التي يمكن ان تصدر عن قاضي التحقيق.

 

لكن حسب مقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة الانتقالية اصبح المتهم المتابع بجناية يستدعى مباشرة الى جلسة الحكم وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصلين 367 و362 من قانون المسطرة الجنائية .

ويستنتج من مفهوم الفصل المذكور ان مقتضيات الفصل 236 لم تبق سارية المفعول بل ان المتهم الموجود في حالة سراح او الذي لم يعتقل اثناء التحقيق لا يمكن اعتقاله الا بمقتضى حكم غير قابل للطعن او بامر من المحكمة في اطار الفصل 160 الا اننا نجد من جهة اخرى ان قضاة التحقيق حسبما هو منصوص عليه في الفصل 7 من قانون المسطرة الانتقالية يقومون بالتحقيق طبقا لما هو وارد في القسم الثالث من الكتاب الاول لقانون المسطرة الجنائية الذي يدخل في اطاره الفصل 236 .

هل اراد المشرع بذلك ان يمنح لقضاة التحقيق اختصاص تطبيق الفصل 236 أي ان يامروا بضبط المتهم كلما قرروا الاحالة على غرار ما كانت عليه غرفة الاتهام ؟ اذا كان هذا هو قصد المشرع فما هو اذن الحل بالنسبة للاحالة عن طريق ملتمس النيابة العامة خصوصا اذا كان المتهم في وضعية المفرج عنه مؤقتا وقت مثوله للمحاكمة في الموضوع ولم تتخذ المحكمة امرا جديدا بالاعتقال في اطار الفصل 160 المذكور ؟

 

واذا سلمنا بان المتهم المحال مباشرة على المحاكمة الجنائية يكون دائما تحت الامر بالايداع في السجن باعتباره متلبسا بالجريمة فانه في بعض الحالات يفرج عنه مؤقتا من قبل المحكمة ويمثل امامها في حالة حرية. وفي هذه الحالة يكون في وضعية المتهم الذي تم اعفاؤه من الاعتقال بامر من رئيس المحكمة في اطار الفصل 236 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي يبقى حرا الى صيرورة الحكم بالادانة قطعيا ما لم تر المحكمة ضرورة لتطبيق الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية في حقه. لكن اذا اختفى بعد تمتيعه بالافراج المؤقت واصبح من اللازم اجراء المسطرة الغيابية في مواجهته فان الامر بضبط المتهم الواجب التنصيص عليه في الامر باجراء المسطرة الغيابية يكون غير موجود لان الاحالة لم تكن عن طريق قرار قاضي التحقيق بل بمقتضى ملتمس النيابة العامة .

 

ومن جهة اخرى ان الفصل 499 من قانون المسطرة الجنائية يتكلم عن التنصيص في الامر باجراء المسطرة الغيابية على الامر بضبط المتهم الصادر عن غرفة الاتهام في اطار الفصل 236 بينما نجد ان الفصل 14 من قانون المسطرة الانتقالية يحيل على الفصل 368 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحدد طرق تسليم الاستدعاء الى المتهم ومن بينها التسليم الى وكيل منصب عنه عند عدم العثور عليه وفق مقتضيات المسطرة المدنية .

 

ورعيا لما جاء به الفصل 14 المذكور من المسطرة الانتقالية ونظرا للتغيير الذي طرا على الفصل 582 من قانون المسطرة الجنائية ( ظ 12/4/1979) نصل الى القول بان مقتضيات الفصول 236 و499 و602 اصبحت لاغية وان الاجراءات الواجب اتباعها في النوازل الجنائية فيما يخص استدعاء المتهم واعتقاله احتياطيا واصدار الاحكام الغيابية هي الاجراءات والنصوص المعمول بها في مادة الجنح وبالتالي اصبح من المناسب الافراج عن كل محكوم عليه بعد قضائه رهن الاعتقال الاحتياطي المدة الموازية للعقوبة الصادرة عليه ولا يمكن اعتقاله مرة اخرى الا بامر جديد عن المحكمة المحالة عليها القضية وعلى اساس ان يكون الحكم المنقوض قد ابطل نتيجة طعن ومآخذ النيابة العامة .

 

واستنادا الى التغيير الذي ادخل على الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية ( ظ 18/9/1962) بحيث لم يبق تطبيقه محصورا في حد معين من العقوبة السالبة للحرية ولا في مادة الجنح فقط كما كان في صيغته ما قبل التعديل فانه اصبح من الممكن تطبيق الفصل المذكور في القضايا الجنائية باعتبار انها والعقوبات التي تفضي اليها اخطر من الجرائم الجنحية والعقوبات المقررة لها .

 

واذا اجيب عن هذا الاستنتاج بان الفصل المذكور لم يرد ذكره الا في الباب الخاص بالجنح الضبطية والجنح التأديبية ولا يمكن بالتالي تطبيقه في نوازل اخرى فان المشرع يكون قد وضع في يد المحاكم المختصة للبت في القضايا الجنحية وسيلة أحوج ما تكون الى امتلاكها المحاكم الجنائية لمواجهة حالات كثيرا ما حدثت تستدعي اعتقال المحكوم عليه الموجود في حالة سراح والذي لا تتوفر في حقه الظروف والموجبات المشار اليها على سبيل الحصر وفي الفصل 160.


 


تعليقات