القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تخضع الكمبيالة للتقادم القصير الأمد متى توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 128 من القانون التجاري « والتي لا تعوض بغيرها » وإلا اعتبرت سند دين عادي إذا توفـرت فيها شروط السند العادي ويخضع للتقادم العادي « حسب طبيعة الدين ».

 


ملف 95895        قرار 2441       بتاريخ 16/10/1985

 

 

تخضع الكمبيالة للتقادم القصير الأمد متى توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 128 من القانون التجاري « والتي لا تعوض بغيرها » وإلا اعتبرت سند دين عادي إذا توفـرت فيها شروط السند العادي ويخضع للتقادم العادي « حسب طبيعة الدين ».

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه: ان المطعون ضده (المدعي) الغزالي مولاي إدريس تقدم بتاريخ 9 يوليوز 1979 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الطاعن المدعى عليه إدريس بن دحمان  -  بمقال يعرض فيه أنه دائن لهذا الأخير بمبلغ 3750 درهما بمقتضى كمبيالة مؤرخة في 30-12-1973 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور كدين أصلي و400 درهم تعويض عن الرفض التعسفي للأداء والمماطلة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحلول وغرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تاخير مع تحديد الاكراه البدني وأجاب المدعى عليه بأن الكمبيالة موضوع الدعوى سبق ان قدمها المدعي في نطاق الأمر بالأداء عدد 1237 الذي استؤنف من طرف العارض  مثيرا الدفع بالتقادم طبقا للفصل 189 من ق.ت، لأن تاريخ الحلول هو 30-12-1973 وأن الدعوى لم تقدم إلا بعد مضي خمس سنوات فحكمت المحكمة بإلغاء الأمر بالادء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وأنه يؤكد الآن نفس الدفع كما يثير مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب التقاضي بحسن النية ملتمسا إلغاء المقال وعقب المدعي بأنه إذا كان سبق له ان طلب الأداء مقابل كمبيالة بواسطة الأمر بالأداء فلا يمنعه ذلك من تقديم دعوى في الموضوع وحول التقادم فإن الكمبيالة وأن تقادمت حسب الفصل 189 منالقانون التجتريفانها تعتبر سندا عاديا حسب الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وعلى هذا الأساس فإن الدعوى لم تتقادم إلا حسب التقادم المنصوص عليه في القانون العام وذاكرا بأن التاريخ الوراد في السند هو تاريخ تحريره وليس تاريخ حلول الأداء وأن الدين مازال بذمة المدعى عليه والوثيقة المدلى بها لا تعتبر إلا مجرد اعتراف بدين وأن شروط الفصل 128 من القانون التجاري غير متوفرة كما ان مقتضيات الفصل 189 من نفس القانون لا يمكن تطبيقها على النازلة فصدر الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 3750 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم فاستؤنف الحكم من طرف المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استؤنف من طرف المدعي استئنافا فرعيا وتمسك كل منهما بدفوعه الابتدائية وطالب المستأنف الفرعي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أصل الدين والغاءه فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد بالتعويض المطلوب وقدره 400 درهم.

وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها القاضي في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بعلة: أنه يتضح من الاطلاع على الكمبيالة انها لا تتوفر على الشروط المتطلبة قانونا حسب الفصل 128 من القانون التجاري وأنها لا تتوفر على اسم الشخص الذي يجب أن يقع الوفاء له أو لامره كما انها لا تشير إلى تاريخ إنشاء الكمبيالة مما ينبغي أن تعتبر هذه كسند عادي يسري عليه التقادم الطويل وهذا هو القرار المطعون فيه.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 189 من القانون التجاري ذلك أن المطلوب وجه دعواه في نطاق القانون التجاري واستند في ادعائه على وثيقة تجارية هي الكمبيالة كما عبر عنها في مقاله الافتتاحي المؤرخ في 4-7-1979 حيث قال: ( وان الدين ثابت بسند كمبيالة حل اداؤها بتاريخ 30-12-1973 ) رفقته نسخة من المقال، وأن الكمبيالة تتقادم بمرور ثلاث سنوات طبقا لمقتضيات الفصل 189 المذكور وقد سبق البت في نفس الموضوع بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26-6-1979 في الملف عدد 184-79 القاضي برفض الطلب بسبب التقادم بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض يحمل عبارة فإن المحكمة وهي تبت في القضايا المدنية التجارية علنيا وحضوريا » وأن المقال طالب صراحة بأداء قيمة كمبيالة وهذا ما يؤكد الدفع بالتقادم الذي دفع به العارض  مما يعتبر معه القرار خارقا للفصل المذكور ومعرضا للنقض.

لكن حيث إن التقادم المنصوص عليه في الفصل 189 من القانون التجاري يتعلق بالكمبيالة المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 128 من نفس القانون. والوثيقة المسماة كمبيالة حسب النص المدرج فيها والمؤشر عليها لا تتوفر فيها تلك الشروط حسبما أكدته  -  وعن صواب  -  محكمة الاستئناف على عللها المشار إليها أعلاه، مما يكون معه القرار غير خارق لمقتضيات الفصل 189 المذكور وتكون الوسيلة غير مبنية على أساس.

 

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

وحيث يعيب الطاعن على القرار الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه ورد فيه أن الكمبيالة لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 128 من القانون التجاري وأنها لا تشير إلى تاريخ إنشاء الكمبيالة وأن الخصم هو الذي دفع بها وسماها « كمبيالة » حسب مقاله وأن الخصم هو الذي وقعت لفائدته الكمبيالة فإذا لم تكن متوفرة على شروطها فهي منعدمة من أساسها، وأن اعتبارها سند دين عادي ليس بالتعليل الصحيح لكون السند العادي يتضمن اعترافا بالدين وأن السند الفاسد لا يمكن أن يشكل سندا صالحا لأن البناء على فاسد فاسد وأن اعتبار الخصم للوثيقة « كمبيالة » فإن العارض لا يطعن في صفتها هذه وإنما يدفع بالتقادم وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد غيرت مقال الدعوى الأصلي عندما اعتبرتها سندا عاديا للدين وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة  -  وعن صواب  -  عندما اعتبرت الوثيقة المدلى بها والغير المتوفرة على شروط الكمبيالة  -  سندا عاديا للدين لقبوله وتوقيعه من طرف المدين تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا، وأن تسميتها كمبيالة من قبل الدائن لا يمكنه أن يضفي عليها تلك الصفة إذا لم تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا فالوسيلة اذن غير مبنية على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب.

 

الرئيس: السيد محمد بوزيان، المستشار المقرر: السيد محمد أفلال.

المحامي العام: السيد مصطفى البدري.

المحامي: ذ. السوسي الكنفاوي.

 

 * مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 315.        

 


تعليقات