ملف 99591/1981 قرار 248 بتاريخ 30/01/1985
في حالة تناقض
بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم استئناف مختلفة يمكن للمجلس
أن يبطل أحد الحكمين بدون إحالة.
يشترط لقبول هذا
الطلب المبني على الفصل المذكور أن يكون التناقض قائما بين الحكمين ولا يتصور هذا
التناقض إلا إذا كان الحكمان يتعلقان معا بنفس الموضوع وبناء على نفس السبب إلى
جانب وحدة الأطراف.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالطلب المبني على الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار الصادر عن محكمة
الاستيناف بمراكش بتاريخ 6 يناير1977 والحكم المطلوب إبطاله الصادر عن ابتدائية
مراكش بتاريخ 7 يونيه 1978 أن الطالبة كانت اشترت عقارا محفظا بالرسم العقاري
23554 من المطلوب بثمن محدد في 90000 درهم أدت منه عند إبرام العقد مبلغ 70000 درهم
وأنها أقامت ضد المشترى دعوى تطالبه فيها بتطهير العقار المبيع من الحجز الذي سجل
على الرسم العقاري لفائدة شركة مطاحن رضوان، انتهت بصدور القرار الصادر عن محكمة
الاستيناف بمراكش بتاريخ 6 يناير1977 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتطهير العقار
المبيع استجابة لطلب المشترية. وأن البائع أقام بدوره دعوى ضد المشترية ترمي إلى
فسخ عقد البيع لعدم أداء بقية الثمن فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 7 يونيه
1978 حكمها بفسخ البيع تحت مسؤولية المشترية ورفضت الدفع بسبق الفصل في الموضوع
لاختلاف السبب بين كل من دعوى المشترية ودعوى البائع فاستانفت المشترية هذا الحكم
الذي كانت قد بلغت به إلا انها لم تقدم اسباب الاستيناف داخل الأجل القانوني
فأصدرت محكمة الاستيناف بتاريخ 28 يوليوز 1980 قرارها بعد قبول الاستيناف بإلغاء
الحكم الابتدائي والحكم برفض دعوى البائع غير ان المجلس الأعلى نقض بتاريخ 10 مارس
1982 هذا القرار وتصدى للتصريح بعدم قبول استيناف المشترية استنادا على الفصل 142
من قانون المسطرة المدنية.
حيث إن المشترية تطالب بإبطال الحكم الابتدائي القاضي
بفسخ البيع لفائدة البائع لتناقضه مع القرار الصادر عن محكمة الاستيناف القاضي
بتطهير العقار من الحجز وأسست طلبها على الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية الذي
ينص على ما يلي: يمكن للمجلس في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن
صادرة عن محاكم استئناف مختلفة... أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام
المقدمة إليه.
وحيث إن مناط قبول الطلب المبني على الفصل المذكور أن
يكون هناك تناقض بين الحكمين ولا يتصور التناقض بهذا المعني بين حكمين إلا إذا
كانا يتعلقان معا بنفس الموضوع وبناء على نفس السبب إلى جانب وحدة الأطراف. غير
أنه بالرجوع إلى الحكمين المطلوب إبطال أحدهما يتبين أن شرط وحدة الموضوع غير
متوافر في النازلتين. فموضوع الدعوى التي كانت قد أقامتها الطالبة هو تطهير العقار
المبيع من الحجز الذي كان أثقل به لفائدة دائن. بينما موضوع دعوى البائع هو فسخ
عقد البيع لعدم أداء بقية الثمن من طرف المشترية وإذا كان الحكم الأول قد ألزم
البائع بتطهير العقار المبيع فإن الحكم الثاني قد وضع حدا لعقد البيع برمته بحيث
لا يبقى مجال لتفيذ الحكم الأول ولا تناقض بين الحل القضائي الذي انتهى إليه الحكم
الأول مع ما انتهى إليه الحكم الثاني مما يجعل هذا الطلب غير ذي أساس ويجب رده.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
الرئيس:
السيد محمد عمور، المستشار المقرر: السيد أحمد عاصم.
المحامي
العام: السيد محمد الشبيهي.
المحاميان: الأستاذان نور الدين والاديب.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 189.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم