القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لما كان عقد البيع يلزم المشتري بأن يؤدي أولا فلا يجوز له أن يدفع بعدم التنفيذ بل يجب عليه أن يفي بالتزامه أولا في الأجل ثم يطالب فيما بعد بتنفيذ الالتزام المقابل.

 


ملف 98021/1981        قرار  1177         بتاريخ 27/04/1988

 

 

لما كان عقد البيع يلزم المشتري بأن يؤدي أولا فلا يجوز له أن يدفع بعدم التنفيذ بل يجب عليه أن يفي بالتزامه أولا في الأجل ثم يطالب فيما بعد بتنفيذ الالتزام المقابل.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

بناء على الفصول 254 و255 و259 من قانون الالتزامات والعقود فإن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الاجل المتفق عليه لتنفيذ الالتزام ويكون للدائن في هذه الحالة الحق بين اجباره على التنفيذ العيني مادام ممكنا وبين طلب الفسخ، أما إذا كان التنفيذ غير ممكن فلا يبقى له إلا طلب الفسخ.

حيث تبين من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 05-06-79 بالملف المدني عدد 1877-78 ان المطلوب في النقض السيد بوحسون بوعلام رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 19-02-77 طلب فيها الحكم على الطاعن السيد خلفاوي محمد بإتمام البيع المتفق عليه بينهما حول القطعة الأرضية عدد 98 المأخوذة من الرسم العقاري عدد 13224 تحت اسم مربوحة مساحتها 340 مترا مربعا بثمن قدره 120 درهما للمتر المربع وقد دفع له كجزء من الثمن 4500 درهم. واتفقا على أداء الباقي في آخر شهر يوليوز 1975 ، إلا أنه امتنع من العمل على تحرير العقد النهائي. وبعد ادراج القضية تقدم المدعي عليه بمقال مضاد يرمي إلى رفض الطلب والحكم بفسخ الاتفاق الواقع بينهما بتاريخ 07-06-75 بناء على خطأ المشتري لكونه التزم بأداء بقية الثمن آخر يوليوز ولم يف بالتزامه رغم إنذاره بتاريخ 10-02-75 فلم يبق له حق في إتمام البيع ولا في استرجاع العربون بعد ذلك قضت المحكمة بأن الاتفاق على البيع أصبح لاغيا ومن حق المدعي أن يسترجع ما دفع، فاستأنف هذا الأخير وصرح بأن البائع هو الذي امتنع عن تحرير العقد النهائي وأراد أن يأخذ الثمن دون أن يفي بالتزامه، وهو على استعداد لأداء بقية الثمن. كما استأنف المدعى عليه فرعيا وصرح بأن الحكم لم يكن على صواب حينما قضى عليه بإرجاع ما أخذه كعربون إذ لم يبق للمدعي أي حق فيه بعدما أنذر بدفع باقي الثمن ولم يفعل، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على البائع بإتمام إجراءات البيع المتفق عليه ورفض الطلب المضاد بعلة أن وثيقة الوعد بالبيع تضمنت كافة الشروط المطلوبة لصحة البيع، وأنها لا تشمل على أي تحفظ وشرط في شأن عدم أداء بقية الثمن في الأجل المتفق عليه. وكان على البائع أن يطلب فسخ البيع ومادام لم يفعل فإن دفوعه لا تستند على أساس.

 

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون المحكمة قضت عليه بإتمام البيع وبرفض طلب الفسخ المضاد دون أن تلتفت إلى حالة المطل التي كان عليها المشتري وأن الوعد بالبيع ينص على وجوب أداء باقي الثمن في آخر شهر يوليوز 1975 وأن المشتري لم يؤد بقية الثمن وأن الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن المدين يكون في حالة مطل إذ تأخر في تنفيذ التزامه كلا أو بعضا كما ان الفصل 259 منه يخول للدائن الحق في حال المطل أن يطلب فسخ العقد وأن هذا ما فعله هو إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه.

 

حقا، لقد تبين صحة ما نعاه الطاعن من أن العقد المبرم بينه وبين المدعي المشتري ينص على وجوب أداء بقية الثمن في متم شهر يوليوز 1975 . وطبقا للفصلين 254 و255 فإن هذا المشتري أصبح في حالة مطل بمجرد عدم أداء بقية الثمن في الأجل المتفق عليه من دون ضرورة سابق إنذار وأن الفصل 259 الموالي للفصلين المذكورين يعطي للبائع في هذه الحالة الحق في أن يطلب إما تنفيذ الالتزام مادام ذلك ممكنا أو الفسخ. أما اذا أصبح التنفيذ غير ممكن فلا يبقى له إلا طلب الفسخ، وأن المحكمة اختلط عليها الحال بين هذه المقتضيات التي تبيح الفسخ جزاءا للمطل ولو لم يكن هناك شرط فاسخ وبين الفسخ الشرطي المنصوص عليه في الفصل 260 الذي يقع في هذه الحالة بقوة القانون لمجرد معانية تحقق واقعة الشرط الفاسخ، واعتبرت أن البائع لم يطالب بفسخ العقد في حين أنه طلبه، وقالت بأنه كان على البائع أن ينفذ التزامه وأنه لما لم يفعل فان التزامات المشتري توقفت نحوه في حين أنه لما كان العقد يلزم المشتري بأن يدفع أولا فإن الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية يمنع عليه أن يدفع بعدم التنفيذ بل هو يجبر على التنفيذ أولا في الأجل المتفق عليه تحت طائلة فسخ العقد، ثم يطالب فيما بعد بتنفيذ الالتزام المقابل وأن المحكمة لما بتت في الدعوى على هذا النحو تكون قد خرقت أحكام القانون وبنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.

 


تعليقات