القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لايجوز للمحافظ على الأملاك العقارية أن يصدر مقررا باعتبار عمليات التحفيظ كان لم تكن إلا إذا وجه إلى طالب التحفيظ إنذارا بالقيام بإجراءات متابعة مسطرة التحفيظ.

 


ملف  85026/1980         قرار 1411        بتاريخ 18/07/1984

 

 

لايجوز للمحافظ على الأملاك العقارية أن يصدر مقررا باعتبار عمليات التحفيظ كان لم تكن إلا إذا وجه إلى طالب التحفيظ إنذارا بالقيام بإجراءات متابعة مسطرة التحفيظ.

يتعين على المحكمة في حالة الطعن في مقرر المحافظ أن تتأكد من أن هذا الأخير قد قام بالإجراء المذكور قبل أن يصدر مقرره.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 50 من ظهير12 غشت 1913 فإن المحافظ لا يجوز له أن يتخذ مقرره باعتبار عملية التحفيظ كأنها ملغاة، إلا إذا وجه إلى طالب التحفيظ إنذارا بالقيام بإجراءات متابعة مسطرة التحفيظ وفي حالة الطعن في مقرر المحافظ واستنادا للفصل 10 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 3 يونيو 1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ يتعين على المحكمة أن تتأكد من أن المحافظ قد قام قبل أن يتخذ مقرره بإنذار الطالب وفق ما يوجبه الفصل 50 المذكور باطلاعها من ملف القضية الذي يجب أن يوجه إليها من طرف المحافظ.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29 نونبر 1979 ان الطاعن سعيد بن امحمد طعن في مقررا المحافظ بالدار البيضاء الصادر بتاريخ فاتح مارس 1973 الذي بمقتضاه الغي هذا الأخير تحفيظ قطعة الأرض رقم 91 المستخرجة من المطلب 21510 استنادا إلى الفصل 50 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ الذي ينص على أن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعلميات المتعلقة به تعتبر كأنها ملغاة إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة داخل أجل ستة أشهر من يوم تقديم الطلب وبعد تبليغه إنذارا من المحافظ بواسطة رسالة مضمونة مصحوبة بشهادة التسليم وقد بنى الطاعن طعنه على أن المحافظ لم يوجه إليه أي إنذار قبل اتخاذ المقرر المطعون فيه ولم يجب المحافظ على هذا المقال فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الدعوى بعلة ان المدعى لم يدل بما يثبت أنه قام بما يوجبه عليه الفصل 50 من ظهير 12 غشت 1913 . استأنفه الطاعن هذا الحكم ورغم أن المحافظ لم يجب أيضا في هذه المرحلة من التقاضي ولم يوجه إلى المحكمة ملف القضية فقد ايدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي استنادا لنفس العلة ولعلة أنه من حق المحافظ أن يشطب على المطلب بعد إنذار المدعى الذي يبقى له الحق أن يقدم طلبا جديدا إن شاء.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون المحكمة رغم أنها لم تأمر بأن يحال عليها ملف القضية من طرف المحافظ فقد اعتبرت أن من حقه أن يصدر مقرره بعد إنذار المعني به دون أن تتأكد من أنه قد قام فعلا بهذا الإجراء في حق الطاعن.

حقا، فإن المحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى لعدم إثبات ان الطاعن قام بما يوجبه عليه الفصل 50 من ظهير 12 غشت 1913 قبل أن تطلع على ملف القضية الذي كان يجب أن يحال عليها من طرف المحافظ لتتأكد من تلقاء نفسها من أن هذا الأخير قام بإنذار الطاعن قبل أن يتخذ مقرره المطعون فيه تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

 

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار المطعون فيه.

 

الرئيس: السيد محمد عمور  -  المستشار المقرر: أحمد عاصم.

المحامي العام: السيد محمد الشبيهي.

المحامي: ذ. جعفر عبد الرحمان.

 

   * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 255.       

تعليقات