ملف 89231/1981 قرار 405
بتاريخ 20/02/1985
لكل مالك على
الشياع الحق في أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته...
الاستئثار
بإدارة المال المشاع وحرمان بقية الشركاء من ثماره يعد بحد ذاته خطرا على حقوق
الشريك المحروم يستوجب إجراء الحراسة.
إذا كان قاضي
المستعجلات هو الذي يقدر مدى توافر شرط الخطر المبرر لإجراء الحراسة من غير رقابة
عليه في ذلك فيجب أن يكون تقديره قائما على أسس مقبولة وكافية.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة للنقض:
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وحيث يجب
أن يكون كل حكم معلل تعليلا كافيا وصحيحا وإلا
كان باطلا، ويعد النقص في التعليل بمثابة انعدامه وأنه إذا كان لقاضي
المستعجلات صلاحية تقدير الخطر المبرر لإجراء الحراسة القضائية فإنه يجب أن يكون تقديره
مقبولا وكافيا.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه
الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29 ماي 1980 ان الطاعن الذهبي
أحمد بن محمد رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات بابتدائية البيضاء يعرض فيها أنه يملك
على الشياع بنسبة الربع العقار المحفظ بالرسم العقاري 69240 الذي هو عبارة عن
عمارة للسكنى وأن المطلوبين في النقض العقيل السعدية ومن معها يستغلونها وحدهم
وأنه رفع دعوى بقسمة العقار طالبا وضعه تحت الحراسة القضائية إلى أن تنتهي إجراءات
القسمة وبعدما أجاب المدعى عليهم بأنه لا مصلحة للمدعي في الحراسة ولا خطر على
حقوقه في العقار أصدر القاضي الابتدائي امره بالحراسة بعلة ان المدعى عليهم
يستأثرون بثمار العقار دون شريكهم المدعي ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض طلب
الحراسة بعلة ان الحراسة لا يلتجا إليها إلا عند الضرورة القصوى وعندما تكون مصالح
أحد الطرفين في خطر وأنه لا خطر على حقوق المدعي الذي يستطيع أن يعود على شركائه
بالغلة بعد القسمة.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون القانون يعطي
لكل شريك على الشياع حق الانتفاع بحصته المشاعة وأن المحكمة رغم تأكيدها على أن
الطاعن محروم من الانتفاع بحصته فقد رفضت الحراسة بدعوى أنه يستطيع أن يعود على
شركائه بالغلة وأنه لا يوجد أي خطر على حقوقه والحال أن هذا التعليل غير سليم.
حقا، فإن الفصل 962 من قانون الالتزامات والعقود يعطي
لكل مالك على الشياع الحق في أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته، بشرط ألا يستعمله
استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين أو على وجه يترتب عليه حرمانهم وأن
يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم، وأن الاستئثار بإدارة المال المشاع
وحرمان بقية الشركاء من ثماره يعد في حد ذاته خطرا على حقوق الشريك المحروم يستوجب
إجراء الحراسة وأنه إذا كان قاضي المستعجلات هو الذي يقدر مدى توافر شرط الخطر
المبرر لإجراء الحراسة من غير أن يخضع في ذلك لمراقبة المجلس فإنه يجب أن يكون
تقديره قائما على أسس مقبولة وكافية وأن محكمة الاستئناف وهي ثبت في نطاق قواعد
الاستعجال المنصوص عليها في الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية وإن ابرزت
في قضائها ان الطاعن لا يشارك في إدارة العقار ومحروم من ثماره فقد رفضت الحراسة
بدعوى أنه يمكن له أن يطلب بعد القسمة بحصته في الغلة وهو تعليل غير مقبول وغير
كاف ويتنافى مع ما يقتضيه الفصل 962 المشار إليه أعلاه مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس:
السيد محمد عمور - المستشار المقرر: السيد أحمد عاصم.
المحامي
العام: السيد محمد الشبيهي.
المحاميان: الأستاذان العباسي وبلقاضي.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 263.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم