القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن الأحكام سواء منها المقرر للحقوق أو المنشئة تسرى آثارها من يوم صدورها إلا إذا نص القانون استثناءا على سريان هذه الآثار من تاريخ إقامة الدعوى

 


ملف 85799/1980        قرار201        بتاريخ 08/02/1984

 

 

إن الأحكام سواء منها المقرر للحقوق أو المنشئة تسرى آثارها من يوم صدورها إلا إذا نص القانون استثناءا على سريان هذه الآثار من تاريخ إقامة الدعوى. ولهذا فإن الحكم بفسخ عقد الكراء الذي يعد منشئا للحق قد رتب للمكرى فور صدوره حقا، في التعويض عن احتلال المحل، ولا يمكن القول بتعليق آثاره على التنفيذ، طالما أنه لا يتضمن ما يمكن تنفيذه، كما لا يمكن القول بأن العلاقة بعد صدور الحكم بالفسخ تبقى خاضعة لعقد الكراء المدني لم يعد موجودا. لتكون المحكمة على صواب لما قضت بالتعويض عن احتلال المحل ابتداءا من تاريخ حكم فسخ عقد الكراء.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاسيناف بأكادير بتاريخ 31 دجنبر 1979 تحت رقم 2524 في الملف رقم 5058-9 ان المدعى السيد الحاج محمد الشافعي قدم مقالا للمحكمة الابتدائية بأكادير سجل بتاريخ 22 نونبر 1978 طلب فيه الحكم على المدعى عليه السيد مطيع الحسين بن أحمد أن يؤدى له مبلغ 44.100 درهم تعويضا عن الاحتلال الغير القانوني للمنزل الذي يعتمره بسبب عدم تنفيذ حكم قاضي المقاطعة رقم 266-77 الصادر بتاريخ فاتح شتنبر 1977 والقاضي على المدعى عليه المذكور بأداء مقابل شهور تقاعسه عن الوفاء بالوجيبة الكرائية وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والذي أصبح نهائيا بعد صدور قرار 43-77 بتأييده مبينا بأنه قد تضرر من احتلال منزله دون سند وأن التعويض الذي طالب به يقدره على أساس 50 درهما عن كل يوم وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 1976 وهو تاريخ صدور الحكم بفسخ العلاقة الكرائية إلى متم نونبر 1978 يجتمع عن المدة المذكورة المبلغ المطلوب 881 يوما على أساس 50 درهم لليوم يجب في الجميع 44100 درهم وأجاب المدعى عليه بأن حكم قاضي المقاطعة المحتج به مازال لم ينفذ وأن المدعى تجاهل الأمر الاستعجالي رقم 389 الصادر بتاريخ 9 غشت 1978 في الملف رقم 608-77 الذي صرح بوجود اشكال في التنفيذ وأن قبول المدعي لشهور كراء تالية للشهور المطلوبة والمبنى عليها الحكم بفسخ العلاقة الكرائية من طرف قاضي المقاطعة يعتبر تجديدا ضمنيا للعلاقة الكرائية وعقب المدعي بأن الأمر الاستعجالي قد بت بصفة مؤقتة بإيقاف التنفيذ إلى حين النظر في الموضوع ولا يمكن الاحتجاج بالأمر الاستعجالي في موضوع هذه القضية وأن التواصيل الكرائية التي يستند إليها المدعى عليه للقول بتجديد العلاقة الكرائية غير صادرة عنه وإنما سلمت إليه من الشافعي عمر الذي ليست له الصفة في قبض الكراء لكونه ليس صاحب الملك وليست له أية وكالة تخوله ذلك الإمضاء الذي تحمله التواصيل هو للشافعي عمر المذكور وعلى المدعي عليه أن يرجع على من قبض منه الكراء وامرت المحكمة الابتدائية باكادير باجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن المحل المحتل من طرف المدعي عليه وبعد ان رفع الخبير المعين تقريره في النازلة وقدم الطرفان مستنتجاتهما بشأنه أصدرت المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ تاسع ابريل 1979 تحت رقم 505-79 في الملف رقم 1229 حكمها على المدعى عليه السيد مطيع الحسين بأن يؤدي للمدعى السيد الشافعي الحاج محمد مبلغ 30450 درهما مع التنفيذ المعجل بالنسبة لمبلغ 20000 درهم واستانفه المدعى عليه المذكور بناء على الأسباب التي استند إليها في جوابه عن الدعوى مضيفا بأنه لازال لم يتعرف على الصيغة التي يتقاضى بها المدعى لكونه لم يتوصل بقرار تصفية تركة السيد الشافعي الذي هو المكرى الأصلي المالك لمحل النزاع كما لم يتوصل بما يثبت ان هذا المحل قد انتقل من شياع التركة الى المكلية الخاصة للمستأنف عليه وأن نتائج العلاقة الكرائية يجب أن تبقى مستمرة إلى حين تنفيذ الحكم القاضي بفسخها وأنه لا يتصور الضرر بناء على ما ذكر. وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف باكادير قرارها المشار إليه أعلاه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله وذلك باعتبار المستأنف محتلا لمنزل المستأنف عليه ابتداء من تاريخ صدور الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وهو يوم فاتح شتنبر 1977 والاقتصار في التعويض عن المدة التي تبتدئ من فاتح شتنبر 1977 وتنتهي في متم نونبر 1978 على مبلغ عشرة الاف درهم مع تحميل الطرفين المصاريف.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للمسطرة بعدم تضمينه بيان الاسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو أقامتهم ووكلائهم طبقا لما يقتضيه الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. كما أنه لا يتضمن التنصيص على أن الهيئة التي ناقشت القضية في الجلسة العلنية هي التي تداولت فيها ونطقت بالحكم.

لكن حيث إنه خلافا لما نعته الوسيلة فإنه يتضح بالرجوع للقرار المطعون فيه أنه يتوفر على بيان الأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وبيان الموطن المختار لهم وأن عدم أشارته إلى صفتهم وحرفتهم ليس من شأنه أن يضر بالطاعن طالما ان إغفال ذلك لم يؤد للجهل بهويتهم كما ان المفروض قانونا ان الهيئة القضائية التي ناقشت القضية هي التي تداولت فيها وأصدرت حكمها في الدعوى مادام لم يثبت ما يخالف ذلك فالوسيلة عديمة الأساس وغير مقبولة.

 

فيما يتعلق بالوسيلين الثانية والثالثة مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القواعد القانونية وانعدام التعليل والأساس ذلك أن الأحكام لا تنتج أي اثر فورى إلا بتنفيذها وفق قواعد تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القانون وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن الحكم القاضي بفسخ عقدة الكراء له اثر فوري تنفيذي رغم عدم التجاء المحكوم له إلى وسائل التنفيذ ودون صدور حكم بالإفراغ  مقررا الفسخ ورتبت على ذلك احقية المدعى في التعويض عن الضرر فإنها اضرت بالطاعن الذي كان يمارس حقوق دفاعه في وجه المكرى اثناء سريان دعوى الإفراغ  سيما وأنه لا يمكن تصور إمكانية التعويض عن الضرر إلا في حالة الامتناع أو رفض الإفراغ  بعد ممارسة إجراءات التنفيذ بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية علاوة على أن اعتبارها الحكم القاضي بفسخ عقدة الكراء يجعل حدا لكل علاقة بين الطرفين بصفة فورية من يوم صدوره لم يراع حدود الاثر القانوني لهذا الحكم الذي انما انشا للمدعى حق الفسخ بسبب عدم الأداء وخوله الحق في المطالبة بالإفراغ  وهو ما التجا إليه فعلا وصدر الحكم له بالإفراغ  ووقع تنفيذه بتاريخ 11 مارس 1980 حسب محضر التنفيذ رقم 17-80 فلم يكن للمدعى إلا أن يطالب بأداء القيمة الكرائية المستحقة إلى يوم الإفراغ  وليس من حقه المطالبة بالتعويض وبذلك فإن اعتماد حكم الفسخ كأساس للمطالبة بالتعويض من غير التأكد من وجود الانتماء والرفض من طرف المحكوم عليه وهو ما يكون فعل الخطأ الذي هو ركن أساسي في دعاوي التعويض قبل البحث عن نتائج هذا الخطأ ومقدار الاضرار الحاصلة منه يفقد القرار المطعون فيه الأساس الذي ينبني عليه ويجعله عرضة للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى القواعد العامة للقانون فإن الأحكام سواء منها المقررة للحقوق وهي التي تتحقق بصدورها الحماية القانونية للحق أو المنشئة للحقوق وهي التي يتحقق بصدورها إنشاء رابطة قانونية جديدة محل رابطة قانونية سابقة أو الملزمة وهي التي ينشا عن صدورها حق جديد وهو الحق في التنفيذ الجبري تسرى اثارها من يوم صدورها إلا ما نص القانون على سبيل الاستثناء بسريان اثاره منها من تاريخ الدعوى وبذلك فإن الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الذي يعد منشئا للحق قد رتب للمكرى فور صدوره حقا، في التعويض عن احتلال المحل ناشئا عن الرابطة القانونية الجديدة التي حلت محل الرابطة القانونية السابقة ولا يمكن القول بتعليق ترتيب اثاره على التنفيذ طالما أنه لا يتضمن ما يمكن تنفيذه إذ لا يشعر ولو ضمنيا بما يؤدي إلى أي الزام بالإفراغ  الذي هو نتيجة فسخ عقد الكراء كما لا يمكن القول بأن العلاقة بعد صدوره تبقى خاضعة لعقد الكراء السابق مادام ذلك العقد لم يعد موجودا بمجرد صدور الحكم بفسخه مما يجعل القرار المطعون فيه إذ قضى على الطاعن بأداء تعويض عن احتلال محل النزاع ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين مرتبا على ذلك الحكم الاثار الفورية الناشئة عن احلال رابطة قانونية جديدة محل الرابطة القانونية السابقة مستندا إلى أسس قانونية ثابتة وسليمة ومعللا ما انتهى إليه تعليلا سليما وكانت الوسيلتان غير مرتكزتين على أي ساس.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب مع تحميل الطالب المصاريف.

الرئيس السيد محمد حسن المستشار المقرر مولاي إدريس بن رحمون، المحامي العام السيد أحمد بناس، المحاميان الأستاذان عبداللطيف والسوسي.

 

         * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35  -  36        


تعليقات