ملف 80761/1980 قرار2246
بتاريخ 25/09/1985
يتخذ المستشار
المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى
ضرورتها للتحقيق في الدعوى « الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية والفصلان 34
و43 من ظهير مسطرة التحفيظ ».
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ والفصل
334 من قانون المسطرة المدنية فإن المستشار المقرر يتخذ ولو تلقائيا جميع التدابير
التكميلية للتحقيق ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه
الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ خامس يونيه 1979 تحت رقم 19 في القضية
عدد 78-76 ان محمد ابن عبد السلام مع باقي إخوته وارملتي والده تقدموا بمطلب
التحفيظ عدد 161 - 14 قصد تحفيظ البلاد التي اطلقوا عليها بوفليلو
الكائنة بعنوانهم المشتملة على خمس هكتارات و19 آرا و10 سنتيارا فتعرض على ذلك
المطلب الحسين بن بوزيد المسفيوي نيابة عن ورثة بلعيد بن عبد الرحمان واحيل الملف
على المحكمة الابتدائية وعلل المتعرضون تعرضهم بكون الملك لهم باع نائبهم منابه
وقيدت دعوى عقارية بمحكمة ايت ورير انتهت بالحكم لهم باستحقاقهم منابهم وبالشفعة
فيما باعه نائبهم حسب الحكم المؤرخ بسابع وعشرين شعبان 1369 موافق يونيه 1950 تحت
عدد 350 صحيفة 110 كناش 4 رقم 19 وحسب رسم تنفيذ الحكم المذكور عدد 252 صحيفة 60
كناش 2 رقم 38. وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها بصحة التعرض فاستانفه طالبوا
التحفيظ معتمدين على الحجج التي أدلوا بها وعلى أن الملف خال من حجة المتعرضين
المتمثلة في الحكم الصادر لصالحهم في سنة 1950 وبعد تأكد محكمة الاستيناف من عدم
إدلاء المتعرضين بحجتهم المذكورة وإدلاء طالبي التحفيظ بما يثبت تملك موروثهم
لعقار النزاع، أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من
جديد بعدم صحة التعرض.
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة
مسطرية اضر باحد الأطراف ذلك أن الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن
المستشار المقرر يأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، وأن
الطاعنين أدلوا في المرحلة الابتدائية بنسخة الحكم الصادر لصإليهم سنة 1950 فاذا
اغفلت كتابة الضبط عن بعثه مع الملف فلقد كان على السيد المقرر أن يطلب من
الطاعنين نسخة أخرى منه بدل أن تكتفي المحكمة بذكر عدم وجود الحكم المذكور بالملف
وتحكم بإلغاء التعرض نتيجة ذلك مما يعد خرقا للفصل 334 المشار له وأدلى الطاعنون
بنسخة من الحكم المذكور رفقة مقال النقض.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن مقتضيات الفصلين 34
و43 من ظهير 12 غشت 1913 بشان التحفيظ العقاري تمنح المستشار المقرر ولو تلقائيا
سلطات واسعة لاتخاذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق كما ان مقتضيات الفصل 334 من
قانون المسطرة المدنية المطبقة في قضايا التحفيظ حسب ما اشير له في الفصلين 34 و43
المذكورين تمنح المستشار المقرر سلطة الأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها
للتحقيق في الدعوى، ومن المعلوم ان الحكم الابتدائي الملغى استينافيا اعتمد في
قضائه بصحة التعرض على الحكم عدد 350 صحيفة 110 بتاريخ يونيه 1950 الذي قضى
للمتعرضين باستحقاق محل النزاع بينما اعتمد القرار الاستينافي المطعون فيه في
قضائه بعدم صحة التعرض على عدم الإدلاء بالحكم عدد 350 في حين أن الطاعنين ظلوا
يؤكدون في المرحلة الاستينافية ان الحكم المذكور وقع الإدلاء به وقد كان على السيد
المستشار المقرر حينما لم يعثر على الحكم المحتج به ضمن وثائق الملف أن يطلب من
المستأنف عليهم المتعرضين على مطلب التحفيظ الإدلاء بنسخة من الحكم المذكور طبق ما
يشير له الفصلان 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 334 من قانون المسطرة
المدنية.
سيما وأن الحكم المذكور قد تم تنفيذه ويوجد رسم التنفيذ
عدد 252 صحيفة 60 كناش 2 رقم 38 ضمن وثائق الملف وهو يشير لمضمن الحكم المحتج به
مما يعتبر معه عدم طلب نسخة من الحكم الأساسي في فض النزاع رغم الإشارة له في
الحكم الابتدائي وفي رسم التنفيذ المدلى به خرقا لقاعدة مسطرية اضر باحد الأطراف
ومس بحقوقه في الدفاع واستوجب بالتالي نقض القرار الصادر في القضية.
وحيث إن مصلحة الخصوم وحسن سير العدالة تقتضي إحالة
القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس السيد
محمد حسن - المستشار المقرر: السيد إدريس المزدغي
المحامي
العام: السيد بناس
الدفاع:
ذ. النابعة وذ. ماء العينين.
* من مجموعة
قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 304.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم