القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الحجز الوصفي ليس إجراءا الزاميا لا غنى عنه لإقامة الدعوى إذ يمكن للمحكمة أن تتخذ أي إجراء تحقيق وفق القواعد العامة بما فيه الخبرة القضائية

 


ملف 418/1986        قرار892        بتاريخ  30/03/1988

 

لئن كان الفصل 133 من ظهير 23 يونيه 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ينص على إمكانية إجراء الحجز الوصفي فإن هذا ليس إجراءا الزاميا لا غنى عنه لإقامة الدعوى إذ يمكن للمحكمة أن تتخذ أي إجراء تحقيق وفق القواعد العامة بما فيه الخبرة القضائية.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة صوفرامار تقدمت بدعوى تعرض فيها انها من فروع مجموعة بامب كينار وهي مجموعة شركات فرنسية كانت تتجر مع شركات حماديا في المضخات المعروفة تحت علامة « الطا » وكانت تتصرف في التراب المغربي باجمعه بدون منازع وقد حصلت على رخصة صنع سلسلة "الطا" وحدها دون سواها منذ عقد 28-05-80 إلى أن اكتشفت بأن شركة بأيت ملول أصبحت تقلد النماذج والرسوم والعلامة التي هي في ملكية المدعية والمسجلة بالمكتب الدولي للعلامات طبقا لاتفاق مدريد وأن المدعى عليها لما شعرت بتحركات المدعية في هذا الشان بادرت لتسجيل علامة الطاكس بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 14 و 17-05-82 وأن المدعية قامت بحجز وصفي بمقر شركة الطاكس بايت ملول في الملف عدد: 52-82 بتاريخ 03-09-82 وأنه يستفاد من تقرير الخبير السيد دانيال بأنها قلدت مضخة "الطا" في احجامها الأساسية وأنها صورة طبق الأصل لمضخة المدعية. وبناء على ظهير 23-06-1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فإنها تلتمس الحكم بمصادرة مضخة "الطاكس" بما في ذلك النماذج التي تتوفر عليها المدعى عليها واتلافها مع منعها من الرجوع إلى التقليد غير المشروع وإشعارالمكتب المغربي للملكية الصناعية قصد التشطيب على علامة الطاكس والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ مائة الف درهم تعويضا ماديا ومعنويا مع إشهار الحكم بوسائل النشر، فأصدرت المحكمة الابتدائية باكادير حكمها بإلغاء الدعوى على الحالة وذلك بعلة ان الحجز الوصفي الذي اعتمدت عليه المدعية في طلبها باطل لعدم إقامة الدعوى خلال 15 يوما من أقامته وأن بقية الحجج المدلى بها لا يمكن الاعتماد عليها ولا تثبت التقليد، فاستانفت المدعية الحكم المذكور وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بإبطال الحكم الابتدائي والحكم تصديا:

1 - بمنع المستأنف عليها شركة تيكنوميكانيك من الاستمرار في صنع مضخات « الطاكس »... ومنعها من الرجوع إلى اعمال التقليد الذي قامت به.

2 -  مع تبليغ ملخص هذا الحكم إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية للتشطيب على علامة "الطاكس".

3 - بأداء المستأنف عليها تعويضا قدره عشرة الاف درهم. بالصاق هذا الحكم في المحلات العمومية ونشره... معتمدة في ذلك على تقرير الخبرة المنتدبة استئنافيا والذي أفاد أن منتوجات المستأنف عليها تشابه  منتوجات المستأنفة وأن استعمال نفس الاسم بزيادة حرف « اكس » من شأنه أن يجر جمهور المستهلكين إلى الغلط في مصدر المنتوجات.

حيث تعيب الطاعنة شركة تيكنوميكانيك الطاكس على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعنة المتجلى في خرق مقتضيات الفصل 133 وما يليه من ظهير 23 يونيه 1916 المنظم لحماية الملكية الصناعية ذلك أن الفصل 133 المذكور ينص على أن « كل طرف متضرر يمكنه بموجب قرار صادر من رئيس المحكمة الابتدائية التي يجب أن تتم في دائرة اختصاصها العمل على إجراء تعيين ووصف مفصل مع إجراء حجز أو بدونه للاشياء والمنتجات والآلات والادوات المطعون فيها". وأن القرار المطعون فيه بدل أن يعتمد على محضر وصفي اعتمد على خبرة السيد العلمي، وأن المشرع لم يذكر الخبرة صراحة كوسيلة إثبات وإنما ذكر في الفصل 134 من الظهير المشار إليه المحضر الوصفي الذي تقوم به كتابة الضبط وأجاز إمكانية تعيين خبير لمساعدة مامور كتابة الضبط في قيامه بالوصف دون أن يحل محله.

لكن حيث إن الفصل 133 المحتج بخرقه إنما ينص على إمكانية إجراء حجز وصفي دون إلزام في ذلك فيبقى من حق "الأطراف والمحكمة اللجوء إلى أي إجراء للتحقيق ومن ضمنه إجراء خبرة طبقا لما ينص عليه قانون المسطرة المدينة في الفصل 334 الشيء الذي طبقته المحكمة دون أن تخرق أي مقتضى قانوني مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية للنقض.

حيث تؤاخذ الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أنه لم يبين الأساس القانوني الذي اعتمد عليه في نعت الحكم الابتدائي بكونه أصبح في غير مركزه القانوني مع أن الحكم الابتدائي الملغى انما طبق الفصل 138 من ظهير 23-06-1916 حينما اعتبر أن الوصف والحجز الذي اعتمدت عليه المدعية باطل بقوة القانون.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه اعتمد أساسا في الغائه للحكم الابتدائي على الخبرة المنجزة استئنافيا المتضمنة أوجه التشابه بين منتوجات الطرفين واسمهما وبذلك يكون قد طبق المقتضيات القانونية مما تكون معه وسيلة النقض غير مؤثرة.

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة للنقض:

حيث تنعي الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يشر إلى المحضر والحجز الوصفي المنجزين ابتدائيا وهل يعتبرهما باطلين أو لا، كما ان جواب القرار عن دفع الطاعنة ضد خبرة عمر العلمي على أساس أنه غير مختص بالبحث الفني المطلوب منه وانتهاء القرار إلى القول بأن الطاعنة لم توجه أي طعن قانوني مقبول في تلك الخبرة وبذلك يكون طلبها بإعادة الخبرة غير مرتكز على أساس، هو تعليل غير كاف لرد طلب الطاعنة.

 

لكن حيث إن محكمة الاستئناف ما دامت قد أمرت بإجراء خبرة في القضية واعتبرت الحكم الابتدائي في غير مركزه القانوني واعتمدت نتيجة الخبرة التي امرت بها فإنها تكون قد صرفت النظر عن المحضر والحجز الوصفي المنجزين ابتدائيا وأن لم تشر لذلك صراحة كما أنه باعتبارها الدفع بكون الخبير العلمي غير مختص هو دفع لا يمثل طعنا قانونيا مقبولا تكون قد عللت رد ذلك الدفع بما فيه الكفاية سيما وأن الطاعنة لم تذكر في مقال النقض صراحة انها توجه طعنها كذلك ضد القرار التمهيدي المتعلق بالخبرة المنجزة استئنافيا وبذلك أصبح القرار المذكور باتا مما تكون معه وسيلة النقض غير مجدية ويكون القرار معللا بما فيه الكفاية.

لهذه الاسباب

قضى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بناني  -  المستشار المقرر: السيد أحمد زيدان.

المحامي العام: السيد أمينة بنشقرون.

الدفاع: الأستاذ محمد السملالي  -  الأستاذ العراقي.

 

 * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 567.       

 


تعليقات