القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لا يقبل طلب سحب دعوى من محكمة لعرضها على أخرى إلا بالنسبة للدعاوي المدنية الأصلية دون الدعاوي المدنية التابعة للدعوى العمومية.

 


ملف 81583/1980          قرار 146       بتاريخ 02/04/1980

 

 

لا يقبل طلب سحب دعوى من محكمة لعرضها على أخرى إلا بالنسبة للدعاوي المدنية الأصلية دون الدعاوي المدنية التابعة للدعوى العمومية.

الدعوى المدنية التابعة ينظم إجراءاتها قانون المسطرة الجنائية دون سواه ولا ينص هذا القانون صراحة أو إحالة على ما يشبه مقتضيات الفصل 517 من ق.م.م.

 

في إطار مسطرة سحب الدعوى

"الفصل 517 من ق.م.م"

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على الطلب الذي تقدم به الأستاذ محمد العلوي المحامي بالرباط نيابة عن موكله السيد الإمام قاسم بن بوشتة ومن معه الرامي إلى استصدار قرار بتعيين محكمة مختصة في إطار الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية للنظر في دعوى المطالبة بالحق المدني لفائدة أبنائه الثلاثة المصابين بجروح خطيرة ناتجة عن حادثة السير التي تسبب فيها سائق السيارة التي هي على ملك السيد الفيلالي أحمد بن محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعرائش.

حيث يتبين من الطلب أن الدعوى المراد إقامتها هي دعوى مدنية تابعة لدعوى جنحية.

وحيث إن هذا النوع من الدعاوى ينظم إجراءاتها المسطرية قانون المسطرة الجنائية دون سواه وأنه لا ينص القانون المذكور صراحة أو إحالة على ما يشابه مقتضيات الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية، ولذا يتعين عدم الاستجابة إلى الطلب.

 

لهذه الأسباب

نأمر برفض الطلب.

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 424.        

 


تعليقات