ملف 81583/1980 قرار 146
بتاريخ 02/04/1980
لا يقبل طلب سحب
دعوى من محكمة لعرضها على أخرى إلا بالنسبة للدعاوي المدنية الأصلية دون الدعاوي
المدنية التابعة للدعوى العمومية.
الدعوى المدنية
التابعة ينظم إجراءاتها قانون المسطرة الجنائية دون سواه ولا ينص هذا القانون
صراحة أو إحالة على ما يشبه مقتضيات الفصل 517 من ق.م.م.
في إطار مسطرة سحب الدعوى
"الفصل 517 من ق.م.م"
باسم جلالة الملك
بناء على الطلب الذي تقدم به الأستاذ محمد العلوي
المحامي بالرباط نيابة عن موكله السيد الإمام قاسم بن بوشتة ومن معه الرامي إلى
استصدار قرار بتعيين محكمة مختصة في إطار الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية
للنظر في دعوى المطالبة بالحق المدني لفائدة أبنائه الثلاثة المصابين بجروح خطيرة
ناتجة عن حادثة السير التي تسبب فيها سائق السيارة التي هي على ملك السيد الفيلالي
أحمد بن محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعرائش.
حيث يتبين من الطلب أن الدعوى المراد إقامتها هي دعوى
مدنية تابعة لدعوى جنحية.
وحيث إن هذا النوع من الدعاوى ينظم إجراءاتها المسطرية
قانون المسطرة الجنائية دون سواه وأنه لا ينص القانون المذكور صراحة أو إحالة على
ما يشابه مقتضيات الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية، ولذا يتعين عدم الاستجابة
إلى الطلب.
لهذه الأسباب
نأمر برفض الطلب.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982
ص 424.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم