القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: نوع القسمة العينية التي يجبر عليها أطراف الدعوى قضاء هي: القسمة التي تجرى فيها القرعة بعد التعديل والتقويم، دون غيرها من أنواع القسمة الأخرى

 


ملف 3008/1986       قرار 359       بتاريخ  08/02/1989

 

 

نوع القسمة العينية التي يجبر عليها أطراف الدعوى قضاء هي: القسمة التي تجرى فيها القرعة بعد التعديل والتقويم، دون غيرها من أنواع القسمة الأخرى الواردة في باب القسمة من تحفة ابن عاصم ومختصر الشيخ خليل.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون. 

حيث يتجلى من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 1132 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 04-11-85 بالملف 92-1985 أن المطلوبات في النقض مليكة بنت بوشعيب ابن الحاج الحداوي عن نفسها وعن بنتها القاصرة آسف فاطمة بنت العربي ابن ج عبد الله وخدوج بنت ج عبد الله طلبن من محكمة الدار البيضاء بمقالهن المؤرخ ب 25-05-71 الحكم لهن على شركائهن الطاعنين والمطلوب حضورهم في الدعوى المذكورة أسماؤهم حوله بإجراء قسمة قضائية في العقارات المشتركة بينهم والتي هي موضوع الرسوم العقارية عدد 42163-س وعدد 20158-س وعدد 9012-س وعدد 7563 وعدد 13583-س وعدد 47973-س وعدد 14954-س وعدد 8163-س وعدد 10777-س وعدد 10518 وعدد 10633 وعدد 24870 وتمكينهن من واجبهن في هاته الأملاك حسب النسب المذكورة في الرسوم العقارية المذكورة وذلك بعد انتداب خبير لاعداد مشروع قسمة وتعيين قاض وعدل للسهر على إجراء القرعة مع الحكم بالصائر والنفاذ المعجل.

وبعد جواب المدعى عليهم أمرت المحكمة بإجراء خبرة عينت لها الخبير عبد الكريم بنيس الذي أناطت به مهمة اعداد مشروع قسمة بعد ذلك أصدرت حكما تمهيديا عدد 3481 في فاتح شتنبر 77 أناطت بمقتضاه نفس المحكمة للخبير سعد الشنكيطي الذي اقترح مشروع قسمة خصص بمقتضاه المدعيات المطلوبات في النقض بالأملاك موضوع الرسوم العقارية عدد 9012-س وعدد 23558 وعدد 47973، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالمصادقة على تقرير الخبير الشنكيطي فاستانفه الطاعنون، وبتاريخ 03-01-85 أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة ثالثة عينت لها الخبير بداي حجاج الذي أكد مشروع الخبير الشنكيطي وانتهت المسطرة أمام محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي المستأنف بناء على أن الخبرتين المعمول بهما انجزتا وفق الشروط المطلوبة فيهما وعلى أن المستأنفين لم يجيبوا عن موضوع الاستئناف فبقي استئنافهم مجردا عن كل ادعاء "كذا" وعلى أن لكل شريك الحق في طلب إنهاء حالة الشياع.

وبناء على قول التحفة:

ومن أبى القسم بها فيجبر           وجمع حظين بها مستنكر

وقول المختصر:

وأجبر لها كل إن انتفع كل    

وعليه فإن المدعيات محقات في مطالبهن.

فيما يرجع لما استدل به الطاعنون:

في الوسيلتين الأولى والرابعة:

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بهم من حيث إنهم لم يستدعوا لجلسة المناقشة المنعقدة  -  بذكر القرار  - في 13-11-85 في حين إن القرار صدر في يوم 04-11-85 قبل موعد انعقاد جلسة المناقشة مما يدل على أن استدعاءهم لتلك الجلسة لم يتم وهو الإخلال الموجب للنقض كما يعيبون في وسيلتهم الرابعة بانعدام التعليل حيث إنه قضى بالقسمة دون تعديل ولا قرعة ولا مراضاة بين الشركاء واعتمد فقط على تقرير الخبير الشنكيطي ولم يبرر ما قضى به بمقبول حيث استند إلى تعليلات لا تبرر ما قضى به وهي التعديلات المثبتة عقب منطوقه المشار إليه أعلاه مما يكون معه غير معلل وهو ما يعرضه للنقض.

حقا، حيث أشارت تنصيصات القرار إلى الأمر بالتخلي وتبليغه للطرفين مع استدعائهم لجلسة المناقشة التي تقرر انعقادها بتاريخ 15 نوفمبر 1985 في حين أن القرار صدر بتاريخ 4 نوفمبر 85 قبل حلول موعد انعقاد جلسة المناقشة المذكورة وليس بالملف ما يدل على توصلهم للجلسة التي نوقشت وحجزت فيها القضية للمداولة.

ومن جهة ثانية فإن تقرير الخبير الشنكيطي "المصادق عليه" عين لكل شريك من طرفي النزاع نصيبه في الأملاك المطلوب إجراء القسمة فيها دون تعديل ولا إجراء قرعة وأن القرار لكي يبرر ما قضى به اعتمد نص المختصر وبيت التحفة المشار لهما أعلاه وأن الاحتجاج بهما لم يكن في محله لأن النصين المذكورين واردان في قسمة القرعة بعد التعديل والتقويم، وهذا النوع هو الذي يجبر فيه على القسمة العينية بالقضاء دون غيره من بقية أنواع القسمة الأخرى المبينة في باب القسمة من التحفة والمختصر وغيرهما، كما أن تقرير الخبير اعتمد الضم أي ضم الأملاك المطلوب قسمتها بعضها إلى بعض ولم يجر القسمة في كل ملك على حدة وعين لكل فريق ما رآه مناسبا لواجبه في جميع الأملاك دون قرعة وأن القرار ساير تقرير الخبير بالمصادقة عليه دون إبراز توفر شروط الضم المقررة في القانون ودون التفات إلى القرعة التي يطالب بها مقال الدعوى مما كان معه عيبا بالوسيلتين صحيحا يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

 

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

الرئيس: أحمد عاصم - المستشار المقرر: السيد محمد الأجراوي

المحامي العام: السيد محمد سهيل

الدفاع: الأستاذ فارس  -  الأستاذ اللحياني.

 

         * من مجلة قضاء المجلس الأعلى رقم 42  - 43       

 


تعليقات