القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لا تقبل الدعوى التي ترمي إلى تسجيل الشراء بالرسم العقاري الذي انتقلت ملكيته إلى الغير بمقتضى عقد مسجل بهذا الرسم إلا بعد المطالبة بالتشطيب على هذا التسجيل، إذ ليس بالإمكان تنفيذ ما تستهدفه هذه الدعوى ضد الغير الذي لم يقدم ضده أي طلب.

 


ملف 92610/1981          قرار 1758       بتاريخ 10/07/1985

 

 

لا تقبل الدعوى التي ترمي إلى تسجيل الشراء بالرسم العقاري الذي انتقلت ملكيته إلى الغير بمقتضى عقد مسجل بهذا الرسم إلا بعد المطالبة بالتشطيب على هذا التسجيل، إذ ليس بالإمكان تنفيذ ما تستهدفه هذه الدعوى ضد الغير الذي لم يقدم ضده أي طلب.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب العريضة المرفوعة بتاريخ 05-05-81 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة الأستاذ محمد بن سعيد والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 09-12-80 في الملف عدد: 902.

وبناء على مذكرة الجواب المدلي بها بتاريخ 21-05-84 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف العباسي والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20-02-85.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03-07-1985.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد اعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد بوهرأس من تلاوة تقريره وعدم معارض ة الأطراف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد اليوسفي.

 

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 

حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في تاريخ 3 دجنبر 1986 تحت عدد 2831 في الملف عدد 902 أنه، بتاريخ 19 أكتوبر 1979 سجل الطاعن [الحاج المعطي بلبير] مقالا ضد خصومه بيير مانيار وايف مانيار [وكلود مانيار وجان مانيار، وماري جوزيف مانيار، ومرغريت مانيار، أشار فيه إلى حق الخيار الذي امضاه المطعون ضدهما الأولاد، للوكيل العقاري محمد الخالدي في تاريخ 08-08-1979 من أجل بيع الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 28585 لغاية 24-05-1979 والى أنه قد قبل الشراء بالثمن الذي حدده في مبلغ 1.650.000 درهم وسلم فعلا للوكيل المذكور في تاريخ 16-08-1979 شيكا بمبلغ 50.000 درهما كتسبيق على أساس أداء باقي الثمن عند إمضاء العقد كما ان الوكيل العقاري اخبر بذلك المطعون ضدهما ووجه إليهما ذلك الشيك، كما أشار إلى الرسالة التي وجهها هذان الأخيران إلى الوكيل العقاري في تاريخ 23-08-1979 وارجعا إليه رفقتها الشيك المذكور مفسرين فيها شروطهم بأداء الثمن باجمعه بواسطة شيك معتمد في أجل نهايته 28-08-1979 وإلا  فيسوغ لهما تفويت العقار لاي شخص ذاكرا أنه هو شخصيا وجه إليهما رسالة حدد لهما فيها يوم 19-09-79 كموعد لتحرير العقد وأداء الثمن باجمعه لذلك يلتمس الحكم له على الخصوم بأن البيع أصبح تاما وبان المبيع أصبح مملوكا له وبان الحكم الذي سيصدر يكون بمثابة عقد يلزم المحافظ تسجيله في الرسم العقاري، وبتعويض قدره 100.000 درهم، وبعد جواب المدعى عليهم الذين تقدموا بطلب مضاد للحكم لهم على المدعي بمبلغ 200.000 درهم كما طلبوا أن يدخل في الدعوى بنعيسى الصياغي الذي باعوا له العقار وعمل فعلا على تسجيل شراءه على الرسم العقاري ذاكرين انهم يعتبرون انفسهم غير مقيدين بأي التزام تجاه المدعي ما دام لم يتم داخل الأجل قبول شروطهم وتنفيذها بأداء الثمن بشيك معتمد، بعد كل ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في تاريخ 11-04-1980 حكما وفق طلبات المدعي وبرفض الطلب المضاد وباخراج الصباغي من الدعوى وبعد استئنافه من طرف المدعى عليهم صدر القرار المطلوب نقضه القاضي بإلغاء الحكم فيما قضى به من إتمام البيع واعتبار الحكم بمثابة عقد وتسجيله في الرسم العقاري وأداء تعويض للمدعي والحكم من جديد برفض طلبات هذا الأخير وبتأييده فيما عدا ذلك بعلة ان العقار المتنازع في شأنه كان موضوع تقييد احتياطي منذ يوم 13 شتنبر 1979 لفائدة بنعيسى الصباغي الذي باعه له المستأنفون بموجب عقد مؤرخ في 18 من نفس الشهر تم تسجيله في الرسم العقاري بتاريخ 12 يناير 1980 وأن حق ملكية العقار قد انتقلت إليه منذ تاريخ التقييد الاحتياطي بمقتضى الفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري وأن المستأنفين لم يبقوا مالكين للعقار مما تبقى معه الدعوى العينية الموجهة ضدهم غير ذات أساس.

 

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث ورد فيها ان المحكمة لم تبين سبب قبولها لاستئناف المطعون ضدهم الذي كان الطاعن قد اثار الدفع بعدم قبوله بدعوى عدم أداء الرسوم القضائية، كما لم تبين ما هو جزء الحكم الابتدائي الذي ايده القرار المطعون فيه والجزء الذي الغاه.

لكن فعلى العكس من ذلك قد اوضحت المحكمة من جهة ان المقال الاستئنافي مؤدى عنه، ومن جهة أخرى ان الجانب الذي ايدت فيه الحكم الابتدائي هو ما كان قد رفضه هذا الحكم من طلبات المدعى عليهم وأن الجانب الذي ايدته هو ما كان قضى به من الاستجابة لطلبات المدعي، الشيء الذي تصبح معه هذه الوسيلة خلاف الواقع.

 

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يلاحظ الطاعن على القرار المطعون فيه كونه أخذ بعين الاعتبار وجود العقار المدعى فيه تحت ملكية الغير وترك جانبا التزام خصومه الأساسي المتمثل في حق الخيار الذي أجلوه لغاية 28-08-1979 وفي رفعه هو لذلك الخيار باعلانه في تاريخ 16-08-1979 قبول الشراء بالثمن المطلوب مع أن طلبه يتعلق بشرطين أحدهما يهم إتمام البيع والآخر تقييده في السجل العقاري، مما كان يجب معه على المحكمة الاستجابة لطلب الشرط الذي يهم إتمام البيع ليكون له في حالة استحالة تقييده اللجوء إلى القضاء مرة أخرى للمطالبة بتعويض عن الامتناع التعسفي من تنفيذ الالتزام.

لكن فإن دعوى الطاعن انما تستهذف تسجيل الشراء الذي يدعي أنه تم لفائدته في الرسم العقاري، ولذلك فإن المحكمة لما اتضح لها ان العقار قد انتقلت ملكيته إلى الغير ولم يعد المدعى عليه مالكا بعدما عمل ذلك الغير على تسجيل شراءه في الرسم العقاري دون أن يطلب التشطيب عنه تكون قد صادفت الصواب في رد الدعوى التي ليس في الإمكان تنفيذ ما تستهذفه ضد الغير الذي لم يقدم ضده اي طلب وبالتالي تصبح هذه الوسيلة غير مؤسسة.

 

وفيما يخص الوسيلة الثالثة:

حيث ورد فيها أن تعليل القرار المطعون فيه فيما يخص رد طلب المطعون ضدهم الرامي إلى الحكم لهم على الطاعن بتعويض بأن هذا الأخير حينما رفع دعواه اعتقد أنه محق دون قصد الاضرار مما لا محل لمسؤوليته طبقا للفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أنه لا محل للمسؤولية المدنية اذا فعل شخص بغير قصد الاضرار ما كان له الحق في فعله بقول الطاعن ان هذا التعليل يشكل تناقضا بينما انتهى إليه من رفض طلب المطعون ضدهم على أساس انه محق في رفع دعواه ضدهم بينما قضى به من رفض طلبه هو على أساس أنه غير محق.

لكن فمن جهة ان التعليل المنتقد انما أوردته المحكمة لرد دعوى المطلوبين في النقض ضد الطاعن الذي ليس من مصلحته توجيه اي لوم إليه، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تصرح بأنه محق في مطالبه كما ورد في الوسيلة بل صرحت بأنه حينما رفع دعواه اعتقد أنه محق ولذلك لم تعمد من مسؤوليته رفع الدعوى ولم ترفض طلب التعويض ضده إلا بناء على عدم ثبوت أنه كان متعسفا في ذلك وكان قد قصد الاضرار بخصومه تطبحقا، منها للفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود مما تصبح معه هذه الوسيلة هي كذلك غير مؤسسة.

 

لهذه الأسباب

يقضي المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد عمور والمستشارين محمد بوهراس  -  مقررا -  وأحمد عاصم وعبد السلام الاسماعلي ومولاي جعفر سليمان بمحضر المحامي العام السيد محمد اليوسفي وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخملي. المحاميان الأستاذان محمد بنسعيد وعبد اللطيف العباسي.

 

 * من مجلة المحاكم المغربية عدد 47        

تعليقات