ملف 3608/1987 قرار 1176
بتاريخ 22/03/1995
للشخص الذي يرى
نفسه متضررا من فعل الغير، الحق في تقديم شكاية.
لا يعتبر تقديم
الشكاية عملا ضارا موجبا للتعويض، إلا إذا ثبت تقديمها بسوء نية.
للمحكمة حق
تقدير رفع الشكاية، لتستخلص منها سوء أو حسن النية.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه
الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 14-05-1987 تحت عدد 224 في الملف المدني
87-118 أن الطالب محمد محند الفقيه تقدم بدعوى أمام ابتدائية شفشاون في مواجهة في
مواجهة المطلوبين عبد الواحد امهرير وعبد الله امهرير ترمي إلى الحكم عليهما
بالتضامن بأن يؤديا مبلغ 20.000 درهم تعويضا ماديا ومعنويا عن الأضرار التي ألحقها
به بسبب شكايتهما ضده بأنه اعترض طريقهما حاملا سلاح بوحبة وخنجرا مهددا إياهما
بالقتل إلا أنهما لاذا بالفرار إلى منزل الشيخ الذي أخذ منه السلاح منه السلاح
أمام عدة شهود انتهت بالحكم ببراءتهما نسب إليه بمقتضى الحكم الجنائي الصادر
بتاريخ 30-11-1983 في القضية 83-153.
وأجاب المطلوبان، بأن متابعة الطالب كانت من طرف النيابة
العامة بسبب شكاية مباشرة منهما طالبين
رفض الدعوى.
وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها
على المطلوبين بأدائهما للطالب على وجه التضامن تعويضا مبلغه سبعة آلاف درهم بناء
على ما في الحكم الجنائي من وجود عداوة متحكمة بين الطرفين تفيد عنصر سوء نية
المطلوبين وتعسفهما في تقديم شكايتهما ضد الطالب، وعلى ما جاء في قرار المجلس
الأعلى عدد 364 وتاريخ 05-05-1982 بأن الشكاية التعسفية المرفوعة إلى الضابطة
القضائية هي التي يمكن مطالبة رافعها بتعويض الضرر اللاحق بمن وجهت ضده عن الحكم
بالبراءة شريطة أن يتدخل الشاكي في الدعوى المحكوم فيها بالبراءة مطالبا بالحق
المدني.
وبعد استئنافه من المطلوبين وتأكيد دفوعاتهما وبناء على
أن المحكمة الابتدائية لم تبرز في تعليلها عنصر سوء النية المبرر للحكم بالتعويض
وعلى أن العداوة التي اعتمدت عليها لاستخلاص هذا العنصر لا يمكن أن تكون دليلا
قاطعا على توفره أن قرار المجلس الذي اعتمدته هو لصالح المطلوبين لأنه ورد فيه بأن
المطلوب لم متدخلا في الدعوى المحكوم فيها بالبراءة بوصفه مطالبا بالحق المدني وأن
تقديمه لشكاية ضد الطاعن المحكوم ببراءته هو حق من حقوق كل من مواطن وأنه مادام لم
يثبت تعسفه في تلك الشكاية فإن المحكمة عندما قضت برفض التعويض تكون قد طبقت الفصل
77 من ق.ل.ع واستنادا على هذه المعطيات وعلى الفصلين 77 و 94 من نفس القانون أصدرت
محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض
الدعوى.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها:
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في هذه الوسيلة خرق الفصل
الثالث من حيث أن مقتضياته تنص على أنه يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات
الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات في حين أن المحكمة
ناقشت عدة حيثيات لا علاقة لها بموضوع النازلة.
لكن ما أثير في هذه الوسيلة يعتبر مبهما وبالتالي غير
مقبول لعدم بيان الحيثيات التي ناقشتها المحكمة والتي تخرج عن نطاق الدعوى.
وفي شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني،
من حيث أنها اعتمدت في تعليل ما قضت به من إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض
الدعوى على حيثية وحيدة وهي أن الطالب لم يثبت سوء نية المطلوبين وأن الدعوى حركت
من طرف النيابة العامة ولا ذنب للمشتكي فيها الشيء الذي يخالف ما استقر عليه
اجتهاد المجلس الأعلى المشار إليه في الوسيلة الذي جاء فيه بأن الشكاية التعسفية
المرفوعة إلى الضابطة القضائية هي التي يمكن مطالبة رافعها بالتعويض شريطة أن
يتدخل الشاكي طرفا مدنيا وقد سبق للمستأنفين أن تدخلا طرفا مدنيا في القضية
الجنائية وأن الحكم المستأنف أبرز بكل دقة سوء النية وهو ما يثبت وجود التعسف فكان
صائبا فيما انتهيا إليه وأن محكمة الاستئناف حينما قضت بخلافه تكون قد انكبت
الصواب فضلا عن أنها لم تعلل قرارها وخرقت للفصل 359 من ق.م.م عندما لتناقش
دفوعاته ولا الاجتهاد القضائي المستدل به وعندما اعتمدت على دفوعات المستأنف التي
لا تستند على أساس مما كان معه قرارها ناقص التعليل وغير قائم على أساس وعرضة
للنقض.
لكن خلافا لما أثاره الطاعن فإن محكمة الاستئناف ناقشت
تعليلات المحكمة الابتدائية بما فيع الكفاية ورأت لما لها من سلطة في استخلاص عنصر
سوء النية المبرر الحكم بالتعويض أن ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى من العداوة لا
ينهض دليلا قاطعا على ثبوت هذا العنصر مصرحة بأن الحكم الجنائي قضى بالبراءة
لفائدة الشك وأن الحكم المدني لا يمكن أن يبنى على اليقين ورأت في قرار المجلس
الأعلى الذي استندت إليه حجة لصالح المطلوبين للأسباب الذي ذكرتها: ولما كان تقديم
الشكاية من المطلوبين عملا يسمح به القانون بالفصل 77 من ق.ل.ع وكان الأصل ان
يستعمل الانسان حقه هذا بحسن نية حتى يتبت العكس ولم يتبت للمحكمة ان المطلوبين
تعسفا في استعمال حقها انتهت عن صواب إلى الحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى فعللت بذلك قرارها تعليلا كافيا وركزته
على اساس وكان ما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالب بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة رئيس الغرفة محمد الأجراوي رئيسا والمستشارين السادة بديعة ونيش مقررة والمدور جميلة ورضا لطيفة وابوبكر بردي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم