القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع من أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل

 


ملف  84592/1980       قرار 323       بتاريخ 16/02/1983

 

 

لا يجوز لاحد أن يباشر الدعوى الناجمة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد. وفي العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع من أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الوجه الأول من الوسيلة الرابعة:

حيث إنه بمقتضى الفصل 234 من قانون الالتزامات العقود « لايجوز لاحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه ادى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق» كما ان الفصل 235 من نفس القانون ينص على أنه « في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل».

وحيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء في تاريخ 25 دجنبر 1979 تحت عدد 3721 في الملف عدد 5209 أنه  -  بعدما كان طالبا النقض الاخوان محمد واحمد ابنا موسى غزلان قد امضيا في تاريخ فاتح مارس 1974 ورقة عرفية يعترفان بتوصلهما من خصمهما (احمد اليوسفي) بمبلغ عشرة آلاف « 10.000 » درهم عربونا عن بيعهما له حقوقهما المتكونة من اربعة هكتارات في الملك ذي الرسم العقاري عدد 9002 على أساس تحديد الثمن في 7259 درهما لكل هكتار وعلى أن باقي الثمن وهو 19000 درهم سيؤدي عند تحرير العقد النهائي الذي سيتم خلال شهر يونيه 1974  -  بعد ذلك سجل المطلوب ضده النقض في تاريخ 22 ابريل 1976 مقالا يلتمس فيه الحكم له على طالب النقض بتتميم إجراءات البيع وبادائهما له تعويضا قدره اربعة آلاف درهم مع الإشهاد له بأنه سيدفع لهما باقي الثمن بمجرد تقييد البيع في الرسم العقاري، فأجاب المدعى عليهما اللذان من جملة ما دفعا به في مذكرتهما المؤرخة ب 14 أكتوبر 1976 ملاحظة ان عدم تنفيذ الاتفاق يرجع إلى المدعي الذي لم يف بالتزامه ولم يؤد لهما باقي الثمن، وبتاريخ 19 ماي 1977 أصدرت ابتدائية الدار البيضاء حكما تحت عدد 2404 ردت فيه على ذلك الدفع بأن المدعى مستعد لدفع باقي الثمن فقضت لذلك وفق طلباته فاستأنفه المدعى عليهما مبدين في أوجه استئنافهما تمسكهما بالدفع الذي كانا قد اثاراه في المرحلة الابتدائية لكن محكمة الاستئناف ردت عليه بأن الحكم الابتدائي قد أجاب عن دفوعهما بما فيه الكفاية فأصدرت قرارها المطلوب نقضه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إن من جملة ما يعيبه طالبا النقض على القرار المطعون فيه ما ورد في الوسيلة الرابعة من ملاحظة كون المحكمة قبلت دعوى خصمهما الذي لم يف بعد بالتزامه المقابل.

وحيث إنه حقا، لقد اثار الطاعن لدى كل من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية الدفع بقاعدة عدم إمكانية اجبارهما قانونا على تنفيذ التزامهما قبل قيام خصمهما بتنفيذ التزامه المقابل أو عرضه أداء ما التزم به تلك القاعدة التي يتضمنها الفصلان 234  - 235 من قانون الالتزامات والعقود في حين اكتفت المحكمة الابتدائية التي ايدتها في ذلك محكمة الاستئناف للرد على ذلك الدفع بأن الخصم مستعد لدفع باقي الثمن مما تكون معه قد حادت عن القاعدة والحكم القانون المذكورين وبالتالي يكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

 

من أجله

قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

 

  الرئيس السيد: محمد عمور  -  المستشار المقرر: السيد محمد بوهراس.

      المحامي العام: السيد محمد الشبيهي.

     المحاميان: الأستاذان عبد الله فارس وعبد الرحيم برادة.

 

   * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 54.        

 


تعليقات