القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إذا كان أحد المدعى عليهم قد أقر في ملحق إصلاحي بعد تحرير عقد البيع أمام عدلين أن البيع وقع على مطلب التحفيظ فهو إقرار ملزم له دون المدعى عليهم الآخرين الذين لم يقروا بذلك.

 


ملف 2761/1990       قرار 6574      بتاريخ 12/12/1995

 

 

إذا كان أحد المدعى عليهم قد أقر في ملحق إصلاحي بعد تحرير عقد البيع أمام عدلين أن البيع وقع على مطلب التحفيظ فهو إقرار ملزم له دون المدعى عليهم الآخرين الذين لم يقروا بذلك.

 

 

باسم جلالة الملك

 

إن المجلس الأعلى،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث تفيد وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب بنعيسى بن محمد البوط تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بمقال مؤشر عليه بتاريخ 25 أبريل 1986 عرض فيه أنه اشترى بمقتضى العقد عدد 471 صحيفة 288 من البائعين له مكة بنت محمد ومحمد بن الهاشمي بن سلام ما قدره أربعة هكتارات ونصف واجب البائعين الموروث لهما من ابنهما السعيد بن محمد وذلك في الأرض موضوع المطلب العقاري عدد 23589 إلا أن العدلين المتلقيين للإشهاد دونا في العقود أن المبيع يحمل مطلب عقاري عدد 28093 وعندما تنبه العارض إلى الغلط الواقع في رقم المطلب بادر إلى إصلاح العقد المذكور بواسطة ملحق إصلاحي عدد 230 صحيفة 120 الذي شهدت فيه البائعة مكة بنت محمد بأن البيع انصب فعلا على الأرض الموجودة بالمطلب عدد 23589 إلا أن البائع الثاني الذي هو زوج مكة المذكورة توفي قبل تاريخ إصلاح العقد وخلف الورثة الآتية أسماؤهم: مكة بنت محمد التي أصلحت ما باعته وسعاد بنت محمد ابن الهاشمي واليماني عبد الله وفاطنة القرشية لذلك يطلب الحكم على المدعى عليهم بإصلاح محل العقد وجعله أربعة هكتارات ونصف موضوع المطلب العقاري عدد 23589 عوض 28093 واعتبار الحكم بمثابة إصلاح للعقد وشمول الحكم بالنفاد المعجل والصائر.

أجاب المدعى عليهما سعاد بنت محمد بن الهاشمي واليماني عبد الله حسب مذكرتهما الجوابية في 03-09-86 بأن سعاد المذكورة قاصرة لا يتعدى عمرها عشر سنوات الشيء الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى وإن المطلب 23589 لا ذكر له بالعقد ولم يتراض المتبايعان عليه وأن القول بأن العدلين وقعا في خطإ عند تسجيل المطلب لا ينبني على أساس وأن تصحيح البيع يستوجب أن يكون البائعان يملكان المبيع والحقيقة أن موروث البائعين المسمى السعيد لم يستفد من أية وصية بالثلث الشيء الذي يعني أن البيع باطل وأن البائعين وموروثهما لم يسجل أي منهما بمطلب التحفيظ وأجابت فاطنة القرشية ومكة بنت محمـد حسب مذكرتهمـا المؤرخة في 25-09-86 وأن صفة المدعى عليهم كورثة غير ثابتة وأن الدعوى تقادمت على اعتبار أن العقد المراد تصحيحه أبرم في 24-07-70 طبقا  للفصل 387 من ق.ل.ع بمضي خمسة عشر سنة وأن المدعى لم يبين السند القانوني لدعواه وأن العارضة الثانية لم يسبق لها أن أبرمت أي ملحق إصلاحي لذلك يطلب عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها.

وبتاريخ 09-10-86 صدر الحكم على المدعى عليهم بإصلاح محل العقد المبيع وجعله أربعة هكتارات ونصفا في الأرض موضوع المطلب العقاري عدد 23589 عوض 28093 مع اعتبار هذا الحكم بمثابة إصلاح العقد.

استأنف المدعى عليهما اليمني عبد الله وفاطنة القرشية بتاريخ 23 أكتوبر 87 الحكم المذكور مبرزين أن الخصم يزعم شراء نصيب كل من السيدة مكة بنت محمد ومحمد بن الهاشمي الموروث لهما من السعيد بن محمد المنجز له وصية من جده، وأن ادعاء حق على ميت يتطلب إثبات وفاة محمد بن الهاشمي وتركته وعدد الورثة، وأن المدعى عليها سعاد قاصرة ولم يبين المدعي أساس دعواه وعلى أية حال فإن العارضين لم يرثا الأرض ذات المطلب 23589 حتى يمكن أن يطالبا بتصحيح العقد وأن مصدر القطعة موضوع الإصلاح هو الوصية بالثلث للسيد السعيد بن محمد من طرف جده الهاشمي الذي أوصى بالثلث لأول مولود من أبنائه الثلاثة عبد الله، ومحمد وفاطمة، ومن مات من الموصى لهم رجع نصيبه إلى الولد الباقي ولو كان واحدا وأن وفاة السعيد بن محمد أول مولود السيد محمد بن الهاشمي تعني أن جميع ما أنجز له من وصية جده المذكور سيعود إلى باقي الموصى لهم، وأشار إلى تقادم الدعوى طبقا للفصل 387 من ق.ل.ع وأن شهادة الملك العائلي التي أدلى بها المدعى لا قيمة لها لأنها لم تنجز قبل إبرام البيع و لا تحمل توقيع البائعين، وأنه لا يمكن بيع ملك الغير،وأن الإثبات في التصرف في عقار يكون كتابيا طبقا للفصل 489 من ق.ل.ع لذلك يطلبان إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها.

وأجاب المستأنف عليه بنفي ما جاء في مقال الاستئناف.

وبتاريخ 21-11-89 قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب بعلة أنه تبين من عقد الشراء 471 ص 288 أن السيدين محمد بن الهاشمي ومكة بنت محمد باعا للسيد بنعيسى بن محمد جميع واجبهما إرثا من ولدهما السعيد فيما سينوبه من الثلث الموصى به من الأرض ذات المطلب 28093 مساحته أربعة هكتارات ونصف وذلك بتاريخ 24-07-70، وقد حاز المشترى مشتراه بعد فراغ المبيع من الزراعة، وأن المشتري طلب إصلاح محل البيع بجعله يتعلق بالمطلب عدد 23589 بدلا من المطلب الصادر في العقد استنادا إلى تصريح البائعة الثانية مكة، ورخصة الملك العائلي ولم يدل المدعي وهو المكلف بالإثبات بما يثبت وقوع الخطأ في عقد البيع وذلك لأن عقد الشراء غير مبني على شهادة الإعفاء من الملك العائلي المدلى بها حتى يمكن اعتبارها قرينة على وقوع الخطأ في عقد البيع كما أن تصريح السيدة مكة لا يلزم غيرها ولا يشكل حجة في مواجهة الغير الذي أنكره خاصة وأنه مضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة والمشتري ساكت حاضر مما يدل على انتفاء الخطأ في العقد المطلوب إصلاحه، وبذلك يكون طلب المدعى مجردا من كل إثبات مما يجب معه رفضه وان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لذا يتعين الغاؤه والحكم برفض الطلب وهذا هو القرار المطعون فيه.

فيما يتعلق بالوسيلتين الاولى والثالثة

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم التعليل او نقصانه - انعدام الاساس القانوني - عدم البحث الكافي حول عناصر واقعية من شأنها أن يؤثر على الحكم وعدم استنتاج النتائج الواجبة من الوقائع التي اعترفت المحكمة بثبوتها ذلك ان الحيازة لها دور اساسي في المنازعات العقارية متى كان الملك المتنازع بشأنه غير محفظ وان رسم البيع يتضمن عبارة واتفق الطرفان على أن يحوز المشتري مشتراه عند فراغه من الزراعة والواقع هو ان المشتري حاز العقار موضوع المطلب 23589 لا المطلب 28093 وان المحكمة اغفلت البحث في موضوع الحيازة ولم تقم بالوقوف على عين المكان ولم تأمر باجراء خبرة عقارية للتأكد مما اذا كانت الحيازة الفعلية قد وقعت واستمرت على موضوع المطلب 23589 او 28093 وباغفالها هذا جعلت قرارها عديم التعليل او ناقصه وعديم الاساس القانوني.

كما انه من الثابت في الملف ان ما حازه المشتري هو أربعة هكتارات ونصف من المطلب 23.589 وان المحكمة بعد ان عاينت الحيازة ما ذكر عادت لتصرح بان الطاعن لم يثبت الخطأ المزعوم وفي ذلك تناقض يجعل القرار منعدم التعليل ويعرضه للنقض.

لكن حيث ام موضوع الدعوى يتعلق باصلاح الخطأ المادي الواقع في رسم الشراء إذ بدل أن يشير الى رقم 23589 اشار الى رقم المطلب 28093 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتت في الموضوع وهي نقطة الخلاف القائم بين الطرفين اما الحيازة فلم تكن محل مناقشة مما لا يمكن معه للمحكمة مناقشتها او الامر باجراء الوقوف على عين المكان للتأكد منها فالقرار معلل ومؤسس الشيء الذي تبقى معه الوسيلتان بدون اساس.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 454 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود عدم أخذ قرائن بعين الاعتبار ذلك انه من الثابت في الملف ان السيدة مكة بنت محمد احد البائعين اقرت صراحة بمقتضى اشهاد عدلي بأن الملك المقصود في البيع هو مطلب 23589 ان هذا الاقرار يؤلف قرينة قوية ثابتة وان المحكمة حين امتنعت من اخذ هاتين القرينتين بعين الاعتبار تكون للنقض.

حقا تبين ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان احد المدعى عليهم وهي مكة بنت محمد ثبت ملحق اصلاحي عدد 230 ص 120 انها اقرت بان البيع المشار اليه في رسم الشراء انصب على المطلب 23589 وهي حجة ان كانت لا يلزم غيرها لكونه لم يكن طرفا فيها فإنها تكون ملزمة لها ما دامت لم تطعن فيها بأي مطعن مقبول ولذا كان على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مراعاة ذلك وهو ما لم تفعله مما يعرض قرارها جزئيا للنقض.

وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي الاحالة على نفس المحكمة للبت في القضية طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار جوئيا بالنسبة لمكة بنت محمد ورفضه بالنسبة للباقي واحالة الملف على نفس المحكمة للبت في النقض المذكور كبقا للقانون وعلى الطرفين الصائر مناصفة.

كما قرر اثبات حكمه هذت في سجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الخالق البارودي والمستشارين السادة عمر ايت القاضي مقررا، وعبد الحق خالص ومحمد واعزيز ومحمد الخيامي وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي فاطمة الزهراء بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.        

 


تعليقات