القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الحكم بالبراءة يثبت أن السائق عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر إذ ليس يكفي أن يطلب من الحارس عدم ارتكاب خطأ بل المطلوب منه القيام بعمل ايجابي أو اتخاذ احتياطات خاصة تفرضها الظروف لتجنب الحادث

 


ملف    17241 /1964     قرار239       بتاريخ    13/05/1970

 

ملف               قرار         

 

1 - ينص الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات على أن حارس الشيء يكون مسؤولا عن الأضرار الناتجة عنه اللهم إذا أثبت أنه فعل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر وأن هذا الضرر ناتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المصاب.

2 - تكون المحكمة قد طبقت الفصل 88 المذكور أعلاه تطبيقا، خاطئا بقولها إن الحكم بالبراءة يثبت أن السائق عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر إذ ليس يكفي أن يطلب من الحارس عدم ارتكاب خطأ بل المطلوب منه القيام بعمل ايجابي أو اتخاذ احتياطات خاصة تفرضها الظروف لتجنب الحادث.

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13 يونيو 1964 من طرف ميمون بن أحمد بن عباس بواسطة نائبه الأستاذ روتيلي ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 21 يناير 1970.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 أكتوبر 1966 تحت إمضاء الأستاذ باجانكسي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 فبراير 1970.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13 مايو 1970.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد عمور في تقريره والى ملاحظات جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائب الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به:

بناء على الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات.

وحيث ينص هذا الفصل على أن حارس الشيء يكون مسؤول عن الاضرار الناتجة عنه اللهم اذا أثبت أنه فعل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر وأن الضرر ناتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المصاب.

وحيث إنه حسب مقال مؤرخ ب 19 مايو 1962 تقدم ميمون بن أحمد ابن عباس بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يطالب ازيرا فرناند والشركة المغربية للتأمين للتعويض عن الاضرار الحاصلة له من جراء وفاة طفله البالغ من العمر ست سنوات عندما صدمته سيارة ازيرا المذكور بالطريق الرابطة بين الدار البيضاء وبرشيد وبالتالي الحكم عليهما تضامنا بأداء 40.000 درهم فقضت المحكمة الابتدائية بتوزيع المسؤولية وبأداء ازيرا تعويضا قدره 1.000 درهم على أن تحل شركة التأمين محله في الأداء وقد ارتكزت على العلل الاتية: حيث إن الدعوى مرتكزة على الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات.

 

وحيث ينتج من محضر الدرك أنه وقت الحادث الذي وقع ليلا ولكن دون أن يكون هناك ضباب وكان ازيرا يقود سيارته في طريق مستقيمة مستعملا أجهزة إنارته فكان في إمكانه أن يرى الاطفال الخارجين من المسجد الموجود في جانب الطريق وحيث كان من حقه أن يضغط على الفرملة وحيث إن الطفل قطع الطريق دون أن يتأكد من أنه يمكنه القيام بذلك بدون خطر كما ان السائق ارتكب خطأ لعدم محاولته القيام باية عملية لتجنبه مما يجب معه تحميل صاحب السيارة نصف المسؤولية وبعد استئناف ازيرا وشركة التأمين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الطلب لعلة ان الطفل ارتكب خطأ وأن السائق فعل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر نظرا لكونه حكم عليه جنائيا بالبراءة.

 

وحيث إن المحكمة بقولها أن الحكم بالبراءة يثبت أن السائق عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر قد طبقت تطبيقا، خاطئا الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات إذ أنه ليس يكفي أن يطلب من الحارس عدم ارتكاب أي خطإ بل المطلوب منه القيام بعمل إيجابي أو اتخاذ احتياطات خاصة تفرضها الظروف لتجنب الحادث.

وحيث من جهة أخرى علاوة على ما تقدم ارتكزت المحكمة على خطأ الطفل في حين أنه ورد في حكمها أنه يبلغ من العمر ثمان سنوات وفي حين أنها لم تنتبه إلى مسالة عدم التكليف بالنسبة لهذا الطفل غير المميز طبقا للفصل 77 من ظهير العقود والالتزامات فيكون حكمها غير مرتكز على أساس قانوني كما انها طبقت تطبيقا، خاطئا الفصل 88 المومإ إليه.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى وبالصائر على المطعون في النقض.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: الحاج محمد عمور – مقررا  -  وإدريس بنونة، وسالمون بنسباط، وامحمد بن يخلف وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 645.



تعليقات