ملف 86673/1980 قرار 115 بتاريخ 24/02/1982
يقصد بمصاريف الدعوى التي يتحملها من خسرها مقابل الرسوم
القضائية وأتعاب الخبير والترجمان وتقع تصفيتها طبقا للفصل 125 من قانون المسطرة
المدنية غير أنها لا تشمل مصاريف التنقل وكتابة المذكرات وغيرها.
ويتعرض للنقض الحكم الذي استجاب لطلب المدعي الرامي إلى
استرداد ما أنفقه من أجل مواجهة الدعوى التي أقيمت ضده بعلة أن الحكم برد طلب
الشفعة وإن كان قد قضى بالمصاريف فإنه لم يتعرض للأتعاب.
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا
للقانون.
فيما يخص الوسيلتين الثالثة والرابعة:
وحيث يجب أن تكون
الأحكام معللة تعليلا كافيا وصحيحا ويوازي فساد التعليل انعدامه.
وحيث يستفاد من وثائق
الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 26-2-1980
في الملف المدني 480 - 9 - 6 ان السيد لطفي المعطي بن الحاج أحمد رفع بتاريخ 23 -
5 - 1978 مقالا لدى مركزية برشيد عرض فيه ان الحاجة حليمة بنت محمد كانت أقامت ضده
دعوى بطلب الشفعة وصدر حكم ابتدائي لفائدتها باستحقاق الشفعة من يده ألغته محكمة
الاستئناف وقضت برفض طلبها وذلك تحت عدد 233.3 وبما أن المدعى تحمل متاعب ومصاريف
يقدرها بمبلغ 6119 فإنه يطلب الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور وتحملها
للصائر، وأجابت المدعى عليها بأن المصاريف القضائية محددة وفق ظهير 1966 الخاص
بالرسوم القضائية وجرت العادة أن تحكم المحاكم على خاسر الدعوى بتحملها وأن
المتقاضين احرار في اختيار وسائل دفاعهم، وفي نطاق هذه الحرية فإن المصاريف التي
يصرفها المتقاضي في الدفاع عن حقوقه ليست اجبارية ولا يحق له الرجوع بها على الطرف
الاخر، زيادة على أن المدعى عليها طعنت بالنقض ضد القرار الذي رفض لها طلب الشفعة
فأصدرت المحكمة بتاريخ 21 - 3 - 1979 في الملف عدد 54 - 8 - 1978 حكما على المدعى
عليها بادائها للمدعي تعويضا إجماليا مبلغه 3369 درهما استانفته المحكوم ضدها وبعد
إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بسطات بالتاريخ أعلاه قرارا يقضي بتأييد الحكم
المستأنف في مبداه مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به محدد في 1500 درهم وهذا هو
القرار المطعون فيه.
وحيث تعيب الطاعنة على
القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية لكون
القرار المطعون فيه لا يرتكز على أي تعليل مقنع خاصة وأن هذه الدعوى تعتبر لاغية
من أصلها طبقا لمقتضيات الفصل 124 وما يليه من قانون المسطرة المدنية التي تشير
إلى أنه يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى وأن المصاريف التي يمكن المطالبة
بها هي صوائر الدعوى المتعلقة باتعاب الخبير أو الترجمان ولم يسبق ان كانت مصاريف
التنقل أو كتابة المذكرات أو غيره مما جاء في مقال الدعوى نوعا من انواع المصاريف
التي يحملها القانون خاسر الدعوى وخاصة وأن طلب الطاعنة الشفعة كان في نطاق ممارسة
حق من حقوقها ولو ان المحكمة اسقطت هذا الحق بحكمها المطعون فيه، ولذلك فإن الفصل
95 من قانون الالتزامات والعقود يؤكد ذلك وينفي المسؤولية مدنية في حالة الدفاع
الشرعي عن الحق .
وحيث تبين صحة ما نعته
الطاعنة ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية فإنه يحكم
بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى، وأن تصفيتها تقع طبقا لمقتضيات الفصل 125 من
قانون المسطرة المدنية على أساس المصاريف الثابتة المتعلقة بالرسوم القضائية واجور
واتعاب الخبير والترجمان حسب ما جاء في الفصل 126 من نفس القانون وبما أن دعوى
المطلوب في النقض ترمي إلى الحكم على المدعى عليها بأداء مصاريف مذكرات وبطاقة
الطائرة للتنقل من الخارج إلى المغرب ذهابا وايابا وهي مصاريف غير قضائية طبقا
لمقتضيات الفصول 124 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وللمرسم الملكي رقم 65 -
851 بتاريخ 22-10-1966 المنظم لاستخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل
المدنية والتجارية والإدارية، فإن المحكمة حينما استجابت لطلبه معللة ذلك بأن
الحكم بإبطال الشفعة وإن كان قد قضى بالمصاريف فإنه لم يتعرض للأتعاب، تكون قد
عللت ما قضت به تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضت قراراها للنقض.
وحيث إن المجلس الأعلى
يملك حق التصدي للبت في النقطة القانونية التي استوجبت النقض وذلك في حدود ما
يتوفر عليه من العناصر الواقعية التي بقيت قائمة في الدعوى.
وحيث إن الاستئناف وقع
بنفس صفة التقاضي وداخل الأجل القانوني فهو مقبول شكلا.
وحيث إن المحكمة
الاستئنافية عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق الحاجة حليمة
للشفعة من السيد لطفي المعطي وحكمت من جديد برفض طلبها حملتها مصاريف الدعوى
ابتدائيا واستئنافيا، وأن المصاريف التي يتحملها خاسر الدعوى هي المصاريف القضائية
التابثة من رسوم قضائية واجور واتعاب الخبير والترجمان والتي تقع تصفيتها طبقا
لمقتضيات الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن مصاريف كتابة
المذكرات وبطاقة التنقل بواسطة الطائرة من الخارج إلى المغرب لا تعتبر مصاريف
قضائية طبقا للمرسوم المؤرخ في 22 أكتوبر1966 وللفصول 124 وما بعده من قانون
المسطرة المدنية الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض
الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض
القرار المطعون فيه وبعد التصدي والحكم بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي
والحكم من جديد برفض الطلب وبالصائر على المطلوب في النقض ابتدائيا واستئنافيا
ونقضا.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 687.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم