📁 آخر الأخبار

محكمة النقض: إن إثارة الصعوبة في التنفيذ لا تثبت إلا لأطراف الحكم المراد تنفيذه لا للغير الخارج عن الخصومة عملا بنسبية الأحكام.

 


ملف 1271 /  1986      قرار  615      بتاريخ   06/03/1991

 

إن إثارة الصعوبة في التنفيذ لا تثبت إلا لأطراف الحكم المراد تنفيذه لا للغير الخارج عن الخصومة عملا بنسبية الأحكام.

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعية السيدة مهدية العربي الزهيري تقدمت بمقال بتاريخ 01-12-1984 إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان بوصفه قاضيا للامور المستعجلة عرضت فيه ان المدعي عليه السيد مهدي اللبادي سبق له ان اكرى نيابة عن امه السيدة فاطمة الخطيب لوالد المدعية السيد العربي الزهيري خلال سنة 77 الدار الكائنة بتطوان، رقم 9 درب اللبادي وتوفي المكتري بتاريخ 02-01-82 فاحاط بإرثه زوجته وابناؤه واستمرت هي في سكنى الدار غير ان المدعى عليه رفع دعوى ضد شخص من غير الورثة يدعى السيد عبد الواحد الزموري، يسكن بمعمل الدخان بتطوان طالبا منه الإفراغ  من أجل الاحتلال بدون سند مع العلم أنه لا علاقة له بالدار مطلقا وقضي بإفراغه هو ومن حل محله وقام عون التنفيذ بطلب القوة العمومية لإفراغها حسب المحضر عدد 1273 مع أنها استمرت في أداء الكراء إلى تاريخ 30-10-84، وطلبت التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الأمر عدد 267-83 في مواجهتها، وأدلت تعزيزا لدعواها بنسخة الأمر السالف الذكر وبصورة عقدة الكراء مشهود بمطابقتها للاصل وبصورة إراثة الهالك مشهود بمطابقتها للاصل وبوصل كراء عن أكتوبر 1984 وبنسخة محضر إفراغ .

وأجاب المدعي عليه بمذكرة مؤرخة في 17-01-85 مشيرا إلى أن الدعوى مرفوضة شكلا لانعدام صفة المدعية لكونها لم تكن تسكن بالمتنازع فيه كما ان الأمر بالإفراغ  صدر ضد السيد الزموري ولم تكن طرفا في الدعوى لتثير الصعوبة طبقا للفصل 346 من قانون المسطرة المدنية وأضاف ان المدعية ليست وحدها وارثة لم تدل بما يفيد أنها كانت تسكن بالدار، وأفاد أن الوصل المدلى به يشير إلى أن المحكوم بإفراغه كان يؤدي الكراء في اسم المتوفى وبذلك لا يحمل اسم المدعية، وطالب الحكم برفض الدعوى.

فأصدر السيد الرئيس أمرا برفض الطلب بعلة أنه بعد الاطلاع على الأمر الاستعجالي 367-83 وعلى محضر التنفيذ 1273-63 اتضح ان الأمر اعتمد على عقدة الكراء بين السيد المهدي اللبادي والسيدة فاطمة الخطيب وبين السيد العربي الزهيري في إفراغ  السيد الزموري الذي لا تربطه بهما أية علاقة بعلة ان الوصل المدلى به من طرف المدعية المؤرخ في 20-10-86 حرر بعد رفع الدعوى الاستعجالية وبعد صدور الأمر بتاريخ 06-01-84 بما يدل على أن المدعية لم تكن تسكن بالدار المتنازع فيها إثر وفاة والدها.

استانفت المدعية هذا الأمر مبرزة انها أدلت بعقدة الكراء وبالاراثة فأصبحت طبق ظهير 25-12-80 تحل محل والدها كما ينص ذلك الفصل 18 من الظهير ولا يمكن إفراغها إلا طبق المسطرة المنصوص عليها في الظهير المشار إليه أعلاه، ولاحظت انها أدلت بوصل كراء في اسم والدها إثباتا لكونها استمرت في تسديد الكراء بعد رفع الدعوى مما يفيد أنها تسكن بالدار وكان المستأنف عليه يتحوز بالكراء وبعد رفع الدعوى، وطالبت الحكم بإلغاء الأمر المستأنف والتصدي والحكم وفق مقالها مدلية بشهادة تتعلق بالسكنى بتاريخ 24-12-84 صادرة عن بلدية تطوان.

وأجاب المستأنف عليه معيدا ما سبق أن تقدم به ابتدائيا المضمن في المذكرة المؤرخة 17-01-85 ولاحظ ان عون التنفيذ ثبت لديه بتاريخ 4-7-85 أن المحكوم ضده في الملف 367-83  أفراغ المتنازع فيه وقام بفتح الدار وسلمها لصاحبها حسب المحضر 1273-84 المدلى به وسبق هذا المحضر إشعاربالإفراغ  بتاريخ 1-7-85 المدلى به كذلك لم يثبت ان المستأنفة كانت توجد بالدار وطالب الحكم بتأييد الأمر المستأنف.

وبعد إجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الأمر المستأنف والتصدي والقول بوجود صعوبة في تنفيذ الأمر 267-82 بعلة أنه ثبت من هذا الأمر أنه صدر ضد السيد الزموري في حالة غيابه لكن عند تنفيذ الأمر صرح أنه لم يكن يسكن بالدار التي تسكن بها هي المستأنفة حسب ما هو ثابت من محضر التنفيذ كما ان المستأنف عليه صرح في الدعوى 267-83 أنه اكرى الدار لمورث المستأنفة مستدلا بعقدة الكراء معه ولا علاقة له بالمحكوم ضده وهذا الواقع أثبت صحة دعوى تستوجب أن يكون الذي حل محل المحكوم ضده بإذنه وليس هناك أي إذن بل ان المحكوم ضده لم يكن يسكن بالدار والمستأنفة صاحبة حق في الكراء المنجز لها إرثا من صاحب الكراء والدها.

وهذا هو القرار المطعون فيه.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

وحيث يعيب الطالب على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن الصعوبة تثار من طرف المنفذ المحكوم ضده أو العون والمطلوبة لا صفة لها في اثارة الصعوبة لانعدام صفتها نظرا لأنها لم تكن طرفا في الدعوى ولم تذكر الفقرة المشار إليها أعلاه أي طرف آخر تضرر من الحكم مع العلم أنه لا يصح أن ترفع الدعوى إلا ممن له الصفة والمصلحة طبق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وهو الأمر الذي لم يتوفر للمطلوبة بالرجوع إلى القرار، يتضح أنه اعتبر « ومن حل محله » شاملا للمطلوبة معللا ذلك بمشروعية هذا الذي حل محله المحكوم عليه باذنه في السكنى وليس هناك أي اذن وهو تعليل خاطئ إذ عبارة « من حل محله » لم ترد في الأمر القاضي بالإفراغ  بل ورد عبارة « ومن يقوم مقامه باذنه » الشيء الذي ادى إلى تحريف منطوق الأمر القاضي بالإفراغ  خصوصا وأن عبارة " ومن يقوم باذنه " لا تقصد شخصا معينا بذاته.

حيث تبين ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بناء على مبدأ نسبية الأحكام، فالمطلوبة لم تكن طرفا في الأمر عدد 267-83 الذي لم يصدر في مواجهتها وبذلك لم تكن لها الصفة في اثارة الصعوبة التي اناطها الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية بالأطراف دون غيرهما وكان السبيل الوحيد بيد المطلوبة للدفاع عن حقوقها هو سلوك مسطرة تعرض الخارج عن الخصومة فالوسيلة مرتكزة على أساس وتعرض القرار للنقض.

وبناء على مقتضيات الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يتعين على المجلس اذا نقض الحكم المعروض عليه واعتبر أنه يتوفر على العناصر الواقعية التي ثبثت لقضاة الموضوع التي تبقى وحدها قائمة في الدعوى التصدي للقضية والبت فورا في موضوع النزاع.

 

شكلا، حيث إن الاستئناف قدم طبقا للقانون فهو مقبول.

وموضوعا، حيث ثبت من أوراق الملف ان المطلوبة لم تكن لها الصفة في اثارة الصعوبة طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية الذي أناط ذلك بالأطراف في الحكم فقط واعتبارا لكون الأمر 367-83 لم يصدر في مواجهتها وأنه كان لدى المطلوبة للدفاع عن حقوقها سلوك مسطرة تعرض الخارج عن الخصومة فكان مقالها غير مقبول.

 

لهذه الاسباب

 

قضى بالنقض والتصدي.

الرئيس: السيد محمد بوزيان  -  المستشار المقرر: السيد عبد الحق خالص.

المحامي العام: السيد شراط.

الدفاع: ذ. الخراز.

 

  * مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 661.

تعليقات