ملف 11223/1962 قرار 265 بتاريخ 12/06/1968
امتناع البائع من اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقييد البيع
في الرسم العقاري يكون إخلالا بالالتزام بضمان نقل الحق المبيع ويوجب على المحاكم
أن تجبر البائع على القيام بما التزم به سواء على اثر دعوى أصلية قام به المشتري
أو على إثر طلب إدخال البائع في دعوى بصفته ضامنا في نطاق الفصل 117 من ظهير
المسطرة المدنية.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض
المرفوع بتاريخ 22 يوليو 1962 من طرف اسحاق محفوظة بواسطة نائبه الأستاذ جان لوران
ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 3 فبراير 1962.
وبناء على مذكرة الجواب
المدلى بها بتاريخ 23 غشت 1965 تحت إمضاء الأستاذ القائم النائب عن المطلوب ضده
النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس
للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي
والإبلاغ الصادر في 3 ابريل 1968.
وبناء على الإعلام
بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 5 يونيه 1968.
وبعد الاستماع بهذه
الجلسة إلى المستشار السيد سالمون بنسباط في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة
العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجه
المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى:
بناء على الفصول 65 - 66
- 67 من الظهير الصادر في 12 غشت 1913 بشان تحفيظ العقار وعلى الفصل الثاني من
الظهير الصادر في 2 يونيه 1915 المتضمن للأحكام الجارية على العقار المحفظ وعلى
الفصل 28 من القرار الوزيري الصادر في 3 يونيه 1915 بشأن تطبيق نظام التحفيظ
العقاري.
حيث إن البائع لكل حق
عيني محفظ يلتزم بنقل الحق المبيع للمشتري كما يلتزم بضمان هذا النقل ليتاتى
للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتبة على البيع وذلك باتخاذ الإجراءات
الضرورية لذلك وبالأخص لإشهار عقد البيع بتقييده في الرسم العقاري.
وحيث إن امتناع البائع
من اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقييد البيع في الرسم العقاري يكون إخلالا بالالتزام
بضمان نقل الحق المبيع ويوجب على المحاكم أن تجبر البائع على القيام بما التزم به
سواء على إثر دعوى أصلية قام بها المشتري أو على إثر طلب إدخال البائع في دعوى
بصفته ضامنا في نطاق الفصل 117 من ظهير المسطرة المدنية.
حيث يؤخذ من أوراق الملف
ومن الحكم المطعون فيه ان السادة عبد الرحمان بركاش وعبد الفتاح بن عمرو وعبد
الرزارق بن عمرو اشتروا من المسمى دي جورج بيير قطعة أرض بالرباط بطريق يو ذات
الرسم العقاري رقم 13565 وباعوا منها للمسمى محفوظة اسحاق 520 مترا مربعا ثم ان
محفوظة باع منها بتاريخ 19 شتنبر 1951، 180 مترا مربعا للمسمى ايو لوسيان بمقتضى
عقد بخط اليد مؤقت من حساب 5.000 فرنك للمتر وقبض من ثمن البيع 580.000 فرنك وأرجأ
المتعاقدان تحرير العقد النهائي وقبض بقية الثمن إلى إتمام الموجبات ولم يكن سبق
للسادة عبد الرحمان بركاش ومن معه ان قيدوا شراءهم في الرسم العقاري وبسبب وفاة دي
جورج البائع الأول تعذر تقييد شراء السيد عبد الرحمان بركاش ومن معه كما تعذر بسبب
ذلك تقييد شراء اسحاق محفوظة وشراء ايو لوسيان ولما طال انتظار ايو قيد مقالا
بتاريخ 29 يناير 1953 على البائع له اسحاق محفوظة يطلب فيه ارغام المدعى عليه على
إتمام البيع وبادائه له تعويضا قدره 300.000 فرنك عن الضرر الحاصل له وقبل الجواب في
الجوهر طلب محفوظة إدخال البائعين له في الدعوى ليقوموا مقامه في أداء كل ما يحكم
به عليه من تعويض مبينا ان سبب تأخره في إتمام البيع مع ايو هو امتناعهم من تقييد
شرائهم من ذي جورج بالرسم العقاري رغم إنذارهم من طرفه وفي جواب تكميلي طلب أن
ترغم المحكمة البائعين له السادة عبد الرحمان بركاش وعبد الفتاح بن عمرو وعبد
الرزاق بن عمرو على إحضار رسم شرائهم والقيام بتقييد شرائهم بالرسم العقاري
بمحافظة الرباط وبتاريخ 8 يونيه 1960 حكمت محكمة الدرجة الأولى بالرباط باخراج
السادة عبد الرحمان بركاش ومن معه من الدعوى لعلة أنه لا علاقة تربطهم مع ايو وأن
مسؤولية محفوظة بالنسبة لايو مسؤولية شخصية مباينة للمسؤولية التي يمكن أن تكون
لهم قبله كما حكمت على محفوظة بالقيام بإتمام البيع تحت طائلة اكراه مالي قدره
10.000 فرنك في كل يوم تأخر فيه عن القيام بما حكم به عليه مدة 30 يوما وبتعويض عن
الضرر قدره 150.000 فرنك وبعد الاستئناف حكمت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3
فبراير 1962 بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى لعلة ان محفوظة التزم بإمضاء عقد
البيع النهائي بدون تحفظ بعد مسح القطعة المبيعة من طرف مهندس وأنه امتنع من تنفيذ
هذا الالتزام وأن السادة عبد الرحمان بركاش ومن معه أجنبيون عن هذا الالتزام الخاص
كما استنتدت في تأييدها للحكم المستأنف على الأسباب التي بني عليها.
وحيث إن مدار الدعوى
الأصلية ليس هو مجرد تحرير عقد البيع على يد الموثق كما توهمه قضاة الاستئناف بل
هو إعطاء الصيغة النهائية والمفعول التام للبيع المنعقد بين اسحاق محفوظة وايو
فيما يتعلق بالقطعة المخرجة من البقعة التي كان اشتراها محفوظة من السيد عبد
الرحمان بركاش ومن معه كما يؤخذ ذلك من المقال الافتتاحي ومن مستنتجات ايو المقدمة
بواسطة محاميه بتاريخ 12 يونيه 1953 و17 نونبر 1953.
وحيث إن البيع المنعقد
على حق عقاري محفظ لا مفعول له ولو بين المتعاقدين حتى يقيد بالرسم العقاري كما
ينص على ذلك الفصلان 66 و67 من الظهير الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 وأن ضمان الحقوق
العينية لا يحصل ولو بين الطرفين إلا بإشهارها عن طريق تقييدها بالرسم العقاري كما
يصرح بذلك الفصل الثاني من الظهير الصادر في 2 يونيه 1915 المتضمن للأحكام الجارية
على العقار المحفظ.
وحيث إن الفصل 28 من
القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيه 1915 يقرر ان كل حق عقاري يراد تقييده بالرسم
العقاري يجب أن يكون مفوتا مباشرة من صاحب حق سبق تقييده بالرسم العقاري بحيث إذا
كان حق عقاري محل تفويتات متوالية فإن آخر تفويت لا يمكن تقييده قبل تقييد ما سبقه
من تفويتات.
وحيث كان من المستحيل
على محفوظة أن يقوم بواجبه نحو ايو إلا بعد أن يقوم البائعون له وهم السيد عبد
الرحمان بركاش ومن معه بواجبهم نحوه أدخلهم في الدعوى ليجبروا على إحضار رسم
شرائهم من دي جورج وتقييده في المحافظة العقارية وعلى أن يقوموا مقامه في أداء أي
تعويض يحكم به عليه لايو والكل بناء على التزام البائعين له بنقلهم له ملكية
البقعة المبيعة وضمان هذا النقل باتخاذ الإجراءات الضرورية المؤدية له وأهمها
تقييد شرائهم من دي جورج بالمحافظة العقارية.
وحيث إن الحاج عبد
الرحمان بركاش ومن معه لم ينازعوا في كونهم باعوا لمحفوظة البقعة التي باع منها
طرفا لايو ولا في عدم تقييد شرائهم من دي جورج لم يكن في إمكان قضاة الاستئناف
تأييد الحكم المستأنف الذي قضى باخراج السيد عبد الرحمان بركاش ومن معه من الدعوى
إلا بعدم مراعاة القواعد التي يخضع لها بيع العقار المحفظ وبخرق مقتضيات النصوص
المستدل بها في الوجه.
لهذه الأسباب
وبقطع النظر عن الوسائل
الباقية.
قضى المجلس الأعلى بنقض
وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا
في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني
والمستشارين السادة: سالمون بنسباط - مقررا - وإدريس بنونة ومحمد عمور وامحمد بن
يخلف وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد المعروفي سعيد.
(المحاميان:
الأستاذان لوران والقائم)
* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982 ص 133.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم