ملف 520/1991 قرار 4939
بتاريخ 04/10/1995
تخضع وقائع الحادثة للقانون النافذ وقت
حصولها حتى ولو كان القانون الجديد يلغي حق التعويض عنها.
باسم
جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث
يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش
بتاريخ 22-05-89 في الملف 3367-88 أنه بتاريخ 27-11-79 ادعى طالبو النقض السادة
ورثة أعراب أحمد بن محمد بن لحسن وهم وإخوته أعراب الحسين وإبراهيم وعلي أن
موروثهم توفي بتاريخ 08-09-79على إثر تعاطيه لحقنة بنسلين التي وضعها له الطبيب الرئيسي
بمستشفى أكي أورتير الدكتور ألبرين بتاريخ 12-08-76 وحسب تقرير نفس الطبيب الصادر
بتاريخ 15-09-76 تأكد أن الوفاة كانت نتيجة مباشرة لهذه الحقنة طالبين الحكم بأن
الدكتور يتحمل مسؤولية وفاة موروثهم وأن الدولة المغربية الممثلة في شخص الوزير
الأول ووزير الصحة مسؤولة مدنيا عن الضرر طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات
والعقود والحكم عليها بأن تؤدى لكل واحد منهم مبلغ 35000 درهم تعويضا عن الأضرار
المادية والمعنوية وبعد جواب الوكيل القضائي أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها
بتحميل الدولة كامل المسؤولية وبأدائها للمدعين تعويضا معنويا قدره 7500 درهم لكل
واحد منهم وبعد استئنافه من طرف الوكيل القضائي ألغته محكمة الاستئناف بقرار نقضه
المجلس الأعلى بعلة التناقض في التعليل وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف
أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بناءا على أن
المستأنفين هم إخوة للضحية وأنه لا يوجد أي نص من قانوني يخول الإخوة الاستفادة من
التعويض عن الضرر وهو القرار المطلوب نقضه.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث
يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتهم الأولى خرق القانون الداخلي ومبدأ عدم رجعية
القوانين [المادة الرابعة من الدستور المغربي] ذلك أن السبب الذي اكتفت به المحكمة
من أجل رفض طلبهم هو القياس على الفصل الرابع من ظ 02-10-84 الذي حرم الإخوة من
الاستفادة من التعويض المعنوي عن فقدان أخيهم وأن هذا الحكم بعيد عن القانون لأن
القوانين لا تسري بأثر رجعي طبقا للمبادئ القانونية العامة واجتهاد المجلس الذي
أورد بأن أحكام القانون الجديد لا تمس بالحقوق المكتسبة في ظل القانون السابق وأن
المحكمة اعتبرت بأن القانون الذي وقعت في ظله الحادثة المطلوب التعويض عنها كان
يمنح التعويض عن الضرر المعنوي للإخوة ورغم ذلك رفضت الطلب قياسا على القانون
الجديد تكون قد طبقت ظهير 1984 بأثر رجعي وخرقت المقتضيات الدستورية الشيء الذي
يحتم نقض القرار.
حيث
يتجلى من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الحادثة وقعت بتاريخ 08-09-76 في
ظل القانون السابق الذي كان يقرر الحق في التعويض عن الضرر المعني لفائدة الإخوة
وأن المحكمة لما رفضت طلب الطاعنين على أساس القانون الجديد الذي حرم الإخوة من
التعويض تكون قد خرقت القانون والمقتضيات المستدل بها في الوسيلة وعرضت قرارها
للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف
النظر عن الوسيلة الثانية المستدل بها يقرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه
وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة
أخرى طبق القانون وعلى المطلوبين بالصائر.
كما قرر
إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر
القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد
الأجراوي رئيسا ورضا لطيفة مقررة وأبوبكر بودي ومليكة بنديان وجميلة المدور أعضاء
وعبد الغني فايدي محاميا عاما ونعيمة الإدريسي كاتبة للضبط.
* عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 49 - 50
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم