ملف 17610 /1964 قرار 128 بتاريخ 05/03/1969
لقضاة الموضوع
كامل السلطة لتقدير الحجج المعروضة عليهم وترجيح إقرار طالب التحفيظ الناتج عن
تصريحاته الواردة في رسم غير مطعون في صحته على فحوى الملكيات المدلى بها من طرفه.
باسم جلالة الملك
بناء
على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25 يونيه 1964 من طرف محمد ولد حمدون ومن معه بواسطة
نائبهم الأستاذ اندري بنشتريت ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 16 مارس
1964.
وبناء
على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 4 أكتوبر 1965 تحت إمضاء الأستاذ شارل برينو النائب
عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء
على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر
1957.
وبناء
على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9 دجنبر 1968.
وبناء
على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 فبراير 1969.
وبعد
الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات
وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبعد المناداة على محامي الطرفين فلم
يحضرا.
وبعد
المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها:
حيث
يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بفاس 16 مارس 1964)
ان محمد ولد حمدون طلب بالنيابة عن ابنه وابن اخيه تحفيظ أرض فلاحية تدعى (سهب
الحفيان) تبلغ مساحتها 4 هكتارات تقريبا مدعيا شراءه لها من ورثة المامون بمقتضى رسمين
مؤرخين في 6 دجنبر 1947 و22 مارس 1949. فتعرض على هذا المطلب محمد ولد حمدون بن
المامون مدعيا استحقاقه لنسبة 2-24 من تركة جده المامون ومصرحا بالأخذ بالشفعة
فيما يخص الحقوق المشاعة المشتراة من طرف طالب التحفيظ وبتاريخ 30 يونيو 1960 حكمت
المحكمة الابتدائية بفاس بعدم صحة التعرض.
وبعد الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بفاس بعد
إلغاء الحكم الابتدائي – بصحة التعرض وبحق المتعرض في القيام بالشفعة فيما يخص
البيع الثاني وبتاديته لليمين فيما يخص البيع الأول وارتكزت على كون قطعة النزاع
كانت من جملة مخلفات المامون، جد المتعرض من الاب كما اعترف بذلك طالب التحفيظ
نفسه اثناء نزاع سابق بين نفس الخصوم في شان نفس الأرض، وارتكزت أيضا على رسم
الاراثة المدلى به من طرف المتعرض قصد تحديد حقوقه وصرحت بأن حيازة مملكي طالب
التحفيظ لا فائدة لها لحل النزاع لاحتمال ممارستها جزئيا بالنيابة عن المتعرض.
وحيث
يعيب محمد ولد حمدون على الحكم المطلوب نقضه اعتباره اعترافا ما صرح به اثناء
النزاع السابق بين نفس الخصوم لدى قاضي كرسيف، في حين أن هذا التصريح لا يكون إلا
مجرد تقدير للوقائع مخالف لتقدير المتعرض، وفي حين أنه لم يكن بد للمتعرض من
الإدلاء بالرسوم المبينة التي من شأنها وحدها تخض ما أدلى به طالب التحفيظ من
ملكيات تعزيزا لمطلبه.
لكن حيث
إن الطاعن لم يعب على الحكم تحريفا للعبارات الواضحة من تصريحاته الواردة في رسم
غير مطعون في صحته وأن قضاة الاستئناف استمدوا من هذه التصريحات الصادرة عن من
يحاج بها ما يثبت ان أرض النزاع كانت في الأصل على ملك المامون وانهم رجحوا هذا
الإقرار على فحوى الملكيات المدلى بها من طرف التحفيظ، مما يجعلهم قدروا بما لهم
من كامل السلطة الحجج المعروضة عليهم ومن ثم تكون الوسيلة الأولى غير مرتكزة على
أساس.
وفيما
يتعلق بالوسيلة الثانية:
وحيث
يعيب الطاعن عن الحكم عدم التعليل الكافي والتناقض في الحيثيات عندما اعتبر أن رسم
الفريضة المؤرخ في 3 ماي 1949 حجة قاطعة فيما يخص تحديد حقوق المتعرض إلى نسبة 2-24
من قطعة النزاع، في حين أن المحكمة لاحظت من جهة أخرى ان الملكيات المدلى بها من
طرف طالب التحفيظ تظهر وجود عدة مالكين على الشياع للمدعى فيه لم يشر إليهم رسم
اراثة المامون.
لكن حيث
إن قضاة الدرجة الثانية ما كانوا ملزمين بالبت سوى فيما يخص وجود الحقوق المدعاة
من طرف المتعرض وطبيعة هذه الحقوق ومداها ولم يكن عليهم أن يحللوا وينتقدوا الرسوم
المدلى بها من طرف طالب التحفيظ لعدم ايداع مستنتجات في هذا الشان ولانهم من جهة
أخرى اعتمدوا رسم الفريضة المدلى به من طرف المتعرض بما لهم من سلطة تقديرية، مما
يجعل تقديرهم في هذه النقطة غير قابل للمناقشة لدى المجلس الأعلى الذي لا يكون
درجة ثالثة للتقاضي، ومن ثم تكون الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس.
وفيما يخص الوسيلة الثالثة:
حيث
ينعي على الحكم اعتباره أن حيازة مملكي طالب التحفيظ المثبتة بعدة ملكيات لا فائدة
لها في حل النزاع لاحتمال وقوعها في صالح المتعرض، في حين أن افتراض المحكمة يلغي
ما للحيازة من فائدة عظمى في التحفيظ.
لكن حيث
إن محكمة الاستئناف عندما صرحت بأن (حيازة مملكي طالب التحفيظ يحتمل ممارستها
جزئيا لصالح المتعرض) ارادت أن تعبر على أن هذه الحيازة مشبوه فيها، وأنه كان على
طالب التحفيظ أن يزيل الشبهة قبل الاحتجاج بهذه الحيازة وأن يثبت انها طالت أكثر
من اربعين عاما نظرا لتعلقها باقارب مما يجعل الوسيلة الثالثة أيضا غير مرتكزة على
أساس.
لهذه
الأسباب
قضى
المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر
الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية
بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد
أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: امحمد بن يخلف إدريس بنونة سالمون بنسباط أحمد
ابن شقرون وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد المعروفي سعيد.
(المحاميان:
الأستاذ بنشتريت والأستاذ برينو).
* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 26.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم