القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: كل بيع لسفينة يقع داخل المغرب يجب أن يبرم أمام كاتب الضبط للمحكمة التي تجري فيها العملية ويسجل في سجل السفينة بميناء ربطها وعلى محول وثيقة جنسيتها.

 


ملف 40724/1973         قرار 324        بتاريخ 15/09/1976

 

 

كل بيع لسفينة يقع داخل المغرب يجب أن يبرم أمام كاتب الضبط للمحكمة التي تجري فيها العملية ويسجل في سجل السفينة بميناء ربطها وعلى محول وثيقة جنسيتها.

لا يحتج الغير ببيع السفينة الذي لم ينجز أمام كاتب الضبط ولم يقع تسجيله على النحو المذكور.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 19 شتنبر 1968 من طرف شركة الصناعة والنقل والتجارة بواسطة نائبها الأستاذ خوسي طوركاد ضد حكم غرفة طنجة الاستئنافية الصادر في 20 فبراير 1965 في القضية عدد: 25.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في فاتح يونيه 1976.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في فاتح شتنبر 1976.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد الجيدي في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

 

فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها:

 

بناء على الفصل 50 من القانون البحري الصادر بتاريخ فاتح مايو 1919.

 

حيث يقضي هذا الفصل بأن كل بيع سفينة أو جزء منها يقع داخل المملكة، يجب أن يبرم أمام كاتب الضبط للمكان الذي أجريت فيه عملية البيع، وأن يسجل هذا البيع في سجل تسجيل السفينة بميناء ربطها من طرف مصلحة الملاحة بالميناء، أو على محول وثيقة جنسية السفينة من طرف الإدارة التي أبرم البيع أمامها، وأنه لا يصبح البيع صالحا للتمسك به في مواجهة الغير إلا بعد القيام باحد هذين الإجراءين.

 

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه (محكمة الاستئناف بفاس  -  غرفة طنجة 20 فبراير 1968) ان محمد افيلال والونصو أورطيغا مورينو قدما مقالا إلى المحكمة الإقليمية بطنجة يطلبان فيه رفع الحجز التحفظي رقم 480-66 الواقع بتاريخ 21 نونبر 1966 لفائدة المؤسسة الصناعية والنقل والتجارة، ش م على مركب الصيد المعروف "بواد الذهب" والموجود بميناء العرائش ومسجل به تحت رقم 4-101، مبينين في طلبهما هذا بأنهما المالكان وحدهما للمركب المذكور وقد اشترياه من المحجوز عليهما مصطفى الشركي ومحمد الطاهر بمقتضى عقد بيع عرفي محرر بتاريخ 23 مايو 1966 ومصادق عليه من طرف بلدية العرائش في تاريخ 26 مايو 1966 وأن الدين المزعوم من جانب المؤسسة الحاجزة لم يكن موجودا في لائحة الديون المعترف بها من طرف المحجوز عليهما المذكورين وأن وثيقة البيع هذه لها قوة قانونية ضد الغير ابتداء من تاريخ التصديق عليها، وأجابت المؤسسة المذكورة بأن عقد البيع المدلى به ليست له أية قيمة قانونية بالنسبة للغير باعتبار أنه لم يتم أمام كاتب الضبط لمكان البيع ولم يقع تسجيله في السجل المعد لذلك بمصلحة الملاحة البحرية للعرائش، طبق ما يتطلبه الفصل 50 من القانون البحري، مما تكون معه عملية ذلك البيع باطلة، في حين أن الحجز المطلوب رفعه قد سجل فعلا بالسجل المذكور، وأن ذلك كله يعطي للمؤسسة الحاجزة الحق في إبقاء المركب محجوزا كضمان لاستيفاء دينها، وقد اعتمدت المحكمة على مقتضيات الفصل 50 المتقدم الذكر ودفوعات المؤسسة المشار إليها، واعتبرت لذلك أن عقد البيع المحتج به كأن لم يكن ولا اثر له بالنسبة للغير بسبب عدم موافقته لما يقتضيه الفصل 50 المومإ إليه، وحكمت حينئذ برفض طلب رفع الحجز، فاستأنفه المدعيان لدى الغرفة الاستئنافية بطنجة التي ألغته فيما قضى به وحكمت من جديد برفع الحجز المطلوب، بناء على أن مصطفى الشركي ومحمد الطاهر المدينين للمؤسسة الحاجزة بمبلغ الكمبيالة التي وقع الحجز بمقتضاها على المركب، لم يكونا وقت ايقاع هذا الحجز مالكين للمركب المذكور، وأن المالكين له حينذاك كانا هما المستأنفين (المدعيين) وحدهما، خصوصا وانهما غير متبوعين بشيء من ذلك الدين.

 

وحيث تعيب الطاعنة القرار المطلوب نقضه، بخرقه الفصل 50 من القانون البحري الصادر بتاريخ 1 مايو 1919 والمنظم لكيفية بيع السفن و شكلية تحرير عقودها وتسجيلها، إذ ان البيع الذي اعتمد عليه الحكم لم يبرم لدى كاتب الضبط ولم يسجله في سجل السفينة بميناء قيدها، ولذلك لم يكن له أي اثر قانوني في مواجهة الطاعنة التي هي غير طرف فيه.

 

حقا: حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 50 المحتج به والمذكور طليعته، فإن بيع السفينة بالمغرب يجب أن يبرم لدى كاتب الضبط للمكان الذي أجرى فيه هذا البيع، وأنه لا يصح التمسك به في مواجهة الغير إلا إذا تم تسجيله من طرف مصلحة الملاحة بالميناء في سجل السفينة الممسوك بميناء ربطها، أو على محول وثيقة جنسيتها من طرف الإدارة التي أبرم البيع أمامها.

 

وحيث إنه حسب ما يتضح من عقد بيع السفينة المتنازع في شأنها، ان ذلك البيع لم ينجز أمام أي كاتب للضبط، ولم يقع تسجيله لا في سجل تسجيل السفينة بالميناء ولا بمحول وثيقة جنسيتها، ولذلك لا يصح الاحتجاج به ضد الغير.

 

وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها حينما اعتمدت عقد البيع المذكور وقبلت صحة التمسك به من طرف المشترين المدعيين، في مواجهة المؤسسة الحاجزة، بالرغم من انها أجنبية عنه وليست طرفا فيه، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 50 السابق الذكر، وعرضت قرارها للنقض.

 

لهذه الأسباب

 

 

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية والأطراف على محكمة الاستئناف بطنجة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

 

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات غرفة طنجة الاستئنافية إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

 

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة: محمد الجيدي  -  مقررا  -  عبد اللطيف التازي  -  محمد زين العابدين بنبراهيم  -  عمر التازي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 139        

 


تعليقات