ملف 93961/1981 قرار 226 بتاريخ 15/02/1984
إذا كان الالتجاء إلى القضاء حق فيجب أن يمارس بحسن نية
"الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية" وأن المحكمة بما له من سلطة في
تقدير الوقائع اعتبرت أن الطاعنين قدموا الدعوى المباشرة التي أدت إلى الاعتقال
والى تحريك الدعوى العمومية بسوء نية فمصدر الضرر هو الشكاية التي أدت إلى
الاعتقال.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق
الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 16 يوليوز
1981 ان المطلوبين في النقض رفعا دعوى ضد الطاعنين فيها الحكم لهما بالتعويض عن
الضرر الذي تعرضوا له بسبب الدعوى المباشرة التي قدمت ضدهما من طرف المدعي عليهم
أدت إلى اعتقالهما مرتين وأن القضاء الجنحي قد صرح في الاخير ببراءتهما من التهمة
التي الصقت بهما وأن الدعوى المباشرة قدمت بسوء نية لأن المشتكين الذين اشتروا
العقار كانوا يعلمون بأن الطاعنين يشغلونه على وجه الكراء وليسوا محتلين له بدون
حق فقضت المحكمة الابتدائية بالتعويض ايد استئنافيا بعلة ان الشكاية المباشرة قدمت
بسوء نية فيه فذلك يعتبر عملا ضارا يستحق عنه التعويض.
حيث يعيب الطاعنون
القرار بخرق القانون لكونه إذا كان الاعتقال يعتبر عملا ضارا فإنه لم يقم به
الطاعنون وإنما قامت به السلطة المختصة وانهم قدموا شكايتهم بحسن نية وأن تقديم
الشكاية حق مقدس.
لكن إذا كان الالتجاء
إلى القضاء حق فيجب أن يمارس بحسن نية "الفصل 5 من قانون المسطرة
المدنية" وأن المحكمة بما له من سلطة في تقدير الوقائع اعتبرت أن الطاعنين
قدموا الدعوى المباشرة التي أدت إلى الاعتقال والى تحريك الدعوى العمومية بسوء نية
فمصدر الضرر هو الشكاية التي أدت إلى الاعتقال. فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس برفض الطلب
وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس السيد محمد عمور
المستشار المقرر السيد أحمد عاصم، المحامي العام السيد المزدغي، المحامي الأستاذ
موفف.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 129
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم