محتويات المقال
ملف 93961/1981 قرار 226 بتاريخ 15/02/1984
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 16 يوليوز 1981 ان المطلوبين في النقض رفعا دعوى ضد الطاعنين فيها الحكم لهما بالتعويض عن الضرر الذي تعرضوا له بسبب الدعوى المباشرة التي قدمت ضدهما من طرف المدعي عليهم أدت إلى اعتقالهما مرتين وأن القضاء الجنحي قد صرح في الاخير ببراءتهما من التهمة التي الصقت بهما وأن الدعوى المباشرة قدمت بسوء نية لأن المشتكين الذين اشتروا العقار كانوا يعلمون بأن الطاعنين يشغلونه على وجه الكراء وليسوا محتلين له بدون حق فقضت المحكمة الابتدائية بالتعويض ايد استئنافيا بعلة ان الشكاية المباشرة قدمت بسوء نية فيه فذلك يعتبر عملا ضارا يستحق عنه التعويض.
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون لكونه إذا كان الاعتقال يعتبر عملا ضارا فإنه لم يقم به الطاعنون وإنما قامت به السلطة المختصة وانهم قدموا شكايتهم بحسن نية وأن تقديم الشكاية حق مقدس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس السيد محمد عمور المستشار المقرر السيد أحمد عاصم، المحامي العام السيد المزدغي، المحامي الأستاذ موفف.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 129
- الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية
- محكمة الاستئناف بمراكش
- المجلس الأعلى

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم