القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تكون غير مقبولة الوسيلة المستدل بها من ضعف التعليل إن لم يبين الطالب بالضبط في أي شيء يكمن ذلك الضعف.

 


ملف 18913/1965             قرار 264               بتاريخ 10/06/1970

 

تكون غير مقبولة الوسيلة المستدل بها من ضعف التعليل إن لم يبين الطالب بالضبط في أي شيء يكمن ذلك الضعف.

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 4 يناير 1965 من طرف العوني محمد بن عبد السلام بواسطة نائبه الأستاذ بيير فيلمان ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 12 يناير 1964.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ فاتح يونيو 1965 تحت إمضاء الأستاذ كانيولي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 1970.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 3 يونيو 1970.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

 

فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى:

 

حيث يعيب العوني محمد على الحكم المطلوب نقضه (محكمة الاستئناف بالرباط 12 يونيه 1964) القاضي عليه بإفراغ  المستودع الذي يحتله بدون حق ولا سند، كونه وضع على عاتقه عبء الإدلاء بحجة سلبية مستحيلة تثبت عدم استدعائه من طرف الخبير، في حين أنه يجب أن يتضمن تقرير الخبير ما يثبت تنفيذ الإجراءات الجوهرية الخاصة بحقوق الدفاع، الشيء الذي لا يمكن استخلاصه من العبارة الواردة في التقرير بدون توضيح من أنه وقع استدعاء الطرفين قانونيا.

 

لكن حيث إنه يؤخذ من مستنتجات العوني الاستئنافية المؤرخة في 16 مارس 1964 و13 مارس 1965، ان محاميه الأستاذ فيلماني توصل باستدعاء مؤرخ في 18 دجنبر 1963 يحدد تاريخ الانتقال الأول، المتعلق بالخبرة، في 27 دجنبر 1963 في الساعة العاشرة والنصف، وبالتالي تكون وثائق الطالب نفسه تثبت استدعاؤه في موطنه المختار، اربعة أيام مقدما، طبقا للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل الفرع الأول من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار.

 

وفيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق حقوق الدفاع:

 

حيث إنه يؤخذ من تقرير الخبرة ومن الحكم المطعون فيه أن الخبير لافوينت بعدما انتقل أولا في 27 دجنبر 1963 إلى عين المحل، استمع إلى اربعة أشخاص "في 18 يناير 1964 وفي غياب المتنازعين ودون أن يعلما مسبقا بذلك" وجوابا عما استظهر به العوني محمد من عدم صحة الخبرة، صرحت محكمة الاستئناف " بأن الاستماع إلى التجار الاربعة الذين يحتلون دكاكين قبالة محل النزاع وقع بدون أي تمييز وبكل اخلاص وفي أحسن ظروف الصدق، وأن ما نعى العوني من عيوب على الخبرة لا يفسد جوهرها إذ أنه على فرض ثبوت هذه العيوب فإن نتيجتها لم تكن المس بحرية دفاع المتنازعين".

 

وحيث ينص الفصل 549 من قانون المسطرة المدنية على  "أن حالات البطلان والإخلال بالشكليات أو إجراءات المسطرة التي تنتج عن مخالفة أحكام هذا القانون، يقررها القاضي مراعيا ظروف الحال ومصلحة الخصوم".

 

وحيث إنه تأسيسا على النص المذكور امكن لمحكمة الاستئناف قبول صحة التدبير المطعون في صحته والذي لم يكن تحقحقا، خاضعا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية إذ لم يسمع إلى التجار الاربعة بوصفهم شهودا ادوا اليمين بل ان الخبير تلقى، عن حق تصريحاتهم على سبيل الاخبار ليس الا، وأن الطالب ناقش نتائج هذا الإجراء حضوريا وبكل حرية، مما يجعل الفرع الثاني من الوسيلة الأولى غير مرتكزة على أساس.

 

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

 

حيث يعيب الطالب على الحكم عدم التعليل الكافي عندما رفض مستنتجاته الرامية إلى الحكم ببطلان الخبرة كما يعيب على الحكم قوله بأن كون الخبير صرح بأنه اطلع بالمحكمة على الملف يعني أنه اطلع على جميع وثائقه وضمنها مستنتجات العوني، في حين أنه لا توجد أية أشارة لهذه المستنتجات في تقرير الخبير".

 

لكن من جهة، حيث إن الطاعن لم يبين بالضبط في أي شيء يكمن ضعف التعليل المستظهر به ومن جهة أخرى فإن تصريح الخبير المحلف باطلاعه على جميع وثائق الملف يكفي لإثبات ذلك، ومن ثم تكون الوسيلة الثانية بفرعيها غير جديرة بالاعتبار.

 

لهذه الاسباب

 

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر وبذعيرة قدرها مائتان وخمسون درهما تؤدى لخزينة الدولة.

 

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد با حنيني والمستشارين السادة: محمد بن يخلف  -  مقررا  -  وإدريس بنونة والحاج محمد عمور والحاج عبد الغني المومني، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 396.


تعليقات