القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: كون المكرى مالكا لعقارات أخرى لا يعني أنه غير محتاج للسكن.

 


ملف 79121/1980          قرار1479        بتاريخ  05/10/1983

 

 

كون المكرى مالكا لعقارات أخرى لا يعني أنه غير محتاج للسكن.

لا فائدة من الوسيلة المستدل بها على عدم مراعاة الأعباء العائلية بعـد إلغـاء ظهيـر 1941 المتعلق بالأعباء المذكورة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن استئناف البيضاء بتاريخ 17 ماي 79 أن المطلوبين في النقض رفعا دعوى ضد الطاعنين يطلبان إخلاءهما من الشقة التي يقيمان فيها على وجه الكراء ليسكنا فيها بنفسهما فأصدرت المحكمة حكمها بالإخلاء أيد استئنافيا.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل لكونه اثار أمام قضاة الموضوع ان للمطلوبين عقارات أخرى أدلى بما يثبت دفعه إلا أن المحكمة لم تجب عليه.

لكن خلافا لما يدعيه الطاعن فإن المحكمة قد ناقشت دفعه بما فيه الكفاية وقالت بأن كون المكرى مالكا لعقارات اخرى لا يعني أنه غير محتاج للسكنى فالوسيلة عديمة الأساس.

 

فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والرابعة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون المحكمة اعتبرت أن المطلوبين يعتبران حسني النية دون أن تسند في ذلك الى قرينة قانونية أو واقعية وأن حسن النية لا يفترض إلا إذا كانت هناك قرائن تؤيده وأن ظهير 1928 يوجب الأخذ بعين الاعتبار حسن نية أو سوء نية الأطراف وأن ما اثاره من كون المطلوبين يملكان عقارات أخرى وأن هناك عدة شقق في العقار موضوع الطلب وأن من الصعب أن ينتقل شخص من فيلا إلى شقة في عمارة كما أنه من الصعب تصور كون والدة المطلوبين ستقيم وحدها في فيلا.

لكن حيث إن المحكمة أشارت إلى مسالة حسن النية بعد مناقشة إثبات الاحتياج إلى السكنى وهو السبب الذي لم تتناوله وسائل النقض فالوسيلتان عديمتا الأساس.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار خرق القانون لكونه اثار ان له تحملات عائلية إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع بأن التحملات العائلية لا تثار في حق المالك المحتاج إلى السكنى في ملكه وهو تعليل مخالف للقانون.

لكن حيث إن هذه الوسيلة لم تعد ذات فائدة بعد صدور القانون الجديد للسكنى الذي ألغى ظهير 1941 المتعلق بمسالة التحملات العائلية فالوسيلة عديمة الجدوى.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

 

الرئيس السيد محمد عمور المستشار المقرر السيد أحمد عاصم المحامي العام السيد محمد الشبيهي. المحامي الأستاذ علي بنجلون.

   

   * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 33 - 34       

 


تعليقات