ملف 2393/1984 قرار672 بتاريخ 01/04/1987
كون الرسم
العقاري ما زال مسجلا باسم شخص توفي لا يعطي لهذا المتوفى أهلية التقاضي كما لا
ينفي عن ورثته الصفة في الدفاع عن حقوقهم في التركة.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تفيد الوقائع المستخلصة من المستندات والقرار المطلوب نقضه عدد 460
الصادر بتاريخ 08-02-83 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبين حماني محمد
وبوعزة محمد التمسا المصادقة على عروضهما للأخذ بشفعة الحصة التي باعها شريكهما
على الشياع في الرسم العقاري عدد 25088 السيد الشلح محمد إلى السيد بناصر الحاج
بهلول الذي بعد تسجيل شرائه بلغ إليهما عقد الشراء وثمن البيع وتوابعه واستفسرهما
عن رغبتهما في الأخذ بالشفعة أثار دفاع المدعي عليه أن موكله توفي سنة 73 حسب رسم
الوفاة المدلى به أي قبل رفع هاته الدعوى بتاريخ 12-05-75 طالبا من الطرف المدعى
تصحيح المسطرة الأمر الذي رفضه هذا الأخير قائلا إن المدعى عليه يعتبر حيا في
الرسم العقاري بعدم تسجيل إراثته من طرف ورثته.
استجابت المحكمة الابتدائية لطلب الشفعة بحكمها المؤرخ في 21-08-78 الذي
استانفه ورثة المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف بقرارها موضوع الطعن عدم قبوله
شكلا لعلة انعدام الصفة لدى المستأنفين لكون موروثهم ما زال حيا بالرسم العقاري.
حيث إن ما ورد في الوسيلة الوحيدة للنقض إن الحكم الابتدائي بلغ للورثة كل
باسمه فقاموا باستئنافه حفاظا على حقوق موروثهم التي انتقلت إليهم بالارث وبذلك
تكون لهم الصفة والمصلحة في ممارسة حق الطعن وأن القرار خرق مقتضيات الفصلين الأول
و 115 من قانون المسطرة المدنية.
حقا، فإن الطاعنين استانفوا الحكم الابتدائي بصفتهم ورثة للهالك بناصر
البهلولي لهم الحق في حماية التركة من كل ما يمسها وبالتالي فإن لهم الصفة
والمصلحة في استئناف حكم يعتقدون أنه اجحف بالتركة وأن القرار لما رفض استئناف
الورثة شكلا لانعدام الصفة إليهم يكون قد خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون
المسطرة المدنية فتعرض لذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد محمد الأجراوي، المحامي
العام السيد محمد سهيل، الدفاع ذ. لخضر.
* من مجلة قضاء المجلس الأعلى
عدد 40
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم