ملف 7883/1961 قرار40
بتاريخ 20/11/1962
إن الفصل 106 من قانون الالتزامات
والعقود لا يوجب لسريان أجل التقادم التصريح قضائيا بمسؤولية مرتكب الضرر وإنما
يقتضي فقط أن تكون للضحية معرفة واقعية بهوية الشخص الذي يمكن أن يكون المسؤول عن
تعويض الضرر.
باسم
جلالة الملك
وبعد
المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث
يستخلص من تنصيصات القرار المطعون فيه الصادر بالرباط في 17 يناير 1961 أنه بتاريخ
2 يناير1956 اصطدمت عربة يسوقها منيب حماد بن المهدي مع شاحنة يسوقها بحار
الجيلالي وأن منيب حماد توفي وأن مصدق محمد الذي كان يحمله معه مجانا تعرض لجروح،
وأن سائق الشاحنة المتابع من أجل القتل والجروح الغير العمديين استفاد بتاريخ 30
يناير 1958 من قرار بالسراح، وأن مصدق تقدم بطلب بتاريخ 23 فبراير 1959 يرمي إلى
الحكم على ورثة منيب حمادي وشركة التأمين المؤمنة لهم بتعويضه عن الضرر اللاحق به.
حيث
يعاب على محكمة الاستئناف تصريحها بتقادم هذه الدعوى رغم أن نقطة الانطلاق بخصوص
أجل الثلاث سنوات المنصوص عليها بمقتضى الفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود لا
يمكن أن تكون سوى الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الضحية المتضرر هوية الشخص المطالب
بالتعويض عنه بعد صدور قرار السراح الآنف الذكر.
لكن،
حيث أن الفصل المذكور لا يوجب أبدا، لسريان أجل التقادم، أن تكون مسؤولية المتسبب
في الضرر ثابتة قضائيا، لكن فقط أن يكون الشخص المتضرر على علم فعلا بهوية الأشخاص
الذين يمكن إلزامهم بالتعويض، مما يكون معه قضاة الموضوع، حينما أكدوا أن مصدق
الذي كان جالسا بجانب منيب حماد أثناء وقوع الحادثة لا يمكنه تجاهل هوية هذا
الأخير، وصرحوا أن هذه الدعوى المقامة بعد أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث سقطت
بالتقادم، لم يقوموا بخرق النص المتمسك به في الوسيلة.
لهذه
الأسباب
يرفض الطعن.
وكانت
الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد بورسلان رئيسا، السيد زموث مقررا والمحامي العام
السيد نيجل.
* عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم