القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها، لذلك فإن تقادم حق الوارث يسـري من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ الالتزام لموروث بالدين.

 


ملف  46952/1974            قرار  676              بتاريخ 04/10/1978

 محكمة النقض: الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها، لذلك فإن تقادم حق الوارث يسـري من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ الالتزام لموروث بالدين.

الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها، لذلك فإن تقادم حق الوارث يسـري من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ الالتزام لموروث بالدين.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 22-03-1974 من طرف مرسيديس كودنى بواسطة نائبها الأستاذ التشافاري ضد حكم غرفة الاستئناف بطنجة بتاريخ 03-07-73 في القضية المدنية عدد 669.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07-02-1978.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 20-09-1978.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد رشيد العراقي في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبدالكريم الوزاني.

بعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الجزء الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها:

بناء على مقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن التقادم بالنسبة للحقوق لا يسرى إلا من يوم اكتسابها، فلا يكون للتقادم محل إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئناف بطنجة بتاريخ 3-7-1973 في الملف المدني عدد 669 ان ميرسيديس كودنى رفعت بتاريخ 15-9-71 دعوى ضد شركة كومطاسا تعرض فيه انها الارملة والوارثة الوحيدة للهالك كارلوس كارليس الداي حسبما هو ثبت بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية سابقا بطنجة بتاريخ 18-6-1957 وأن الهالك عندما توفي كان دائنا للشركة المذكورة بمبلغ 79, 164 99 بسيطة بالعلمة الاسبانية حسب كشف الحساب المؤرخ في 9-9-1956 والموقع من طرف المفوض العام للشركة، كما يوجد اعتراف صريح بالدين المذكور في الرسالة المؤرخة في 8-8-1956 الموجهة من طرف المدعى عليها إلى العارضة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 7417 درهما الذي يقابل مبلغ الدين بالدرهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الدعوى، وبعدما دفعت المدعى عليها بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود أصدرت المحكمة الإقليمية سابقا بطنجة بتاريخ 19-12-1971 حكما يقضي برفض الدعوى للتقادم، استانفته المدعية فأصدرت غرفة الاستئناف بطنجة بتاريخ 3-7-1973 قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، ولم يعترف لها بالارث إلا في 18 يونيه 1957 وأن طلبها قدم في 15-9-1971 قبل انتهاء خمسة عشر عاما المنصوص عليها في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث يتجلى من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه صحة ما نعته طالبة النقض ذلك أن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد اعتبر أن تاريخ مدة التقادم تنطلق من تاريخ الاعتراف بالدين للهالك كارلوس كالين، في حين ان التقادم بالنسبة للحقوق لا يسرى إلا من يوم اكتسابها فلا يكون للتقادم محل اذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه للمطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم وذلك عملا بمقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، ومن ثم فإن أمد التقادم لا يسرى بالنسبة للمطالبة إلا من اليوم الذي حكم لها بأنها الوارثة الوحيدة للدائن والذي هو تاريخ 18-6-1957 وهو اليوم الذي اكتسبت فيه حقوق الدائن الهالك، مما يجعل الحكم معللا تعليلا خاطئا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة لتنظر فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات غرفة الاستيناف بطنجة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة: رشيد العراقي  -  مقررا  -  محمد العربي العلوي  -  أحمد عاصم  -  أحمد العلمي وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

الرئيس الأول    المستشار المقرر     كاتب الضبط

    * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26

تعليقات