ملف 594/1983
قرار 1233 بتاريخ 07/05/1986
محكمة النقض: الدعوى المقابلة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية، وأنها إذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا، فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع لها المحكمة حدا بالفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة
الدعوى المقابلة
هي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية، وأنها
إذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا، فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع لها المحكمة
حدا بالفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق ما يقتضيه
الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية. وإذا وقع البت فيها ضمن الحكم في الدعوى
الأصلية، فإن طبيعة هذا الحكم من حيث قابليته للاستئناف تحدد من خلال منطوقه
بالنسبة لكل من الدعويين على حدة. وأن ما يقصد بالأحكام التمهيدية المزدوجة التي
ألحقت بالأحكام التمهيدية الصرفة لتأخذ أحكامها من حيث منع استئنافها إلا مع الحكم
الذي سيفصل في جميع موضوع الدعوى هي تلك الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا:
بناءا على الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فإن الحكم
الذي يفصل في الموضوع الدعوى المقابلة يكون قابلا للاستئناف ولو كان مجرد حكم
تمهيدي بالنسبة للدعوى الأصلية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه
الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ سابع يونيه 1982 ان المطلوب في النقض
محمد السفناج رفع دعوى ضد الطاعن الحاج لحسن بن عبدالله يطلب فيها الحكم عليه برفع
الضرر الناشئ عن التغييرات التي أحدثها في منزله الذي حوله إلى إسطبل مما أضر به
في دكانه المجاور فأجاب المدعى عليه الذي قدم دعوى مقابلة يطلب فيها الحكم بطرد
المدعي من الدكان الذي يدعي أنه الحق فيه ضرر لأن الدكان المذكور ملك يوجد في
عقاره المحفظ بالرسم العقاري 2266 وأن المدعي يحتله بدون سبب مشروع. فأصدر القاضي
الابتدائي حكما بعدم قبول دعوى الطاعن المقابلة وبإجراء خبرة لمعرفة الضرر المدعى
به في الدعوى الأصلية. فاستانف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما قضي به من عدم قبول
دعواه، فصرحت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بعلة أن القاضي الابتدائي لم يفصل بعد
في الموضوع مطبقة نص الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن: استئناف
الأحكام التمهيدية لا يتأتى إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 140 من قانون المسطرة
المدنية لكونه إنما استانف الحكم الابتدائي بالنسبة لما قضى به من التصريح بعدم
قبول دعواه المقابلة، دون ما فصل به في الدعوى الأصلية وأن الدعوى المقابلة وإن
كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية فهي مستقلة عنها، وأن المحكمة لما صرحت بعدم قبول
الاستئناف بعلة أن الحكم المستأنف تمهيدي تكون قد خرقت الفصل 140 المذكور.
حقا، فإن الدعوى المقابلة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها
وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية، وأنها إذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي
مسطريا، فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع لها المحكمة حدا بالفصل في الدعوى الأصلية
وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق ما يقتضيه الفصل 106 من قانون المسطرة
المدنية. وإذا وقع البت فيها ضمن الحكم في الدعوى الأصلية، فإن طبيعة هذا الحكم من
حيث قابليته للاستئناف تحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعويين على حدة. وأن
ما يقصد بالأحكام التمهيدية المزدوجة التي ألحقت بالأحكام التمهيدية الصرفة لتأخذ
أحكامها من حيث منع استئنافها إلا مع الحكم الذي سيفصل في جميع موضوع الدعوى هي
تلك الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة.
وحيث إن المحكمة الابتدائية وأن لم تفصل في موضوع الدعوى
الأصلية وارجات ذلك إلى حين أنجاز الإجراء التمهيدي الذي امرت به فإنها قد فصلت في
جميع موضوع الدعوى المقابلة بعدم القبول.
ولهذا فإن استئناف ما انتهت إليه المحكمة في الدعوى
المقابلة كان مقبولا ولا يرد عليه المنع المنصوص عليه في الفصل 140 من قانون
المسطرة المدنية المذكور وأن المحكمة لما صرحت بعكس ذلك تكون قد أولت هذا الفصل
تاويلا خاطئا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر أحمد عاصم،
المحامي العام السيد الشبيهي، الدفاع ذ. خليل محمد. ذ. سداتي.
* من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم