القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: العامل يعد مستقيلا إذا تغيب مدة خمسة أيام متصلة من أيام العمل بلا مبرر وأنه لا يمكن اعتباره مستقيلا بسبب تغيب غير مبرر إن هو سعى في إشعار رب العمل بمرضه وأدلى بشهادة طبية

 


ملف 18368/1965            قرار280               بتاريخ 11/06/1969

 محكمة النقض: العامل يعد مستقيلا إذا تغيب مدة خمسة أيام متصلة من أيام العمل بلا مبرر وأنه لا يمكن اعتباره مستقيلا بسبب تغيب غير مبرر إن هو سعى في إشعار رب العمل بمرضه وأدلى بشهادة طبية

يؤخذ من مقتضيات الفصل 11 من القانون النموذجي المؤرخ في 13 أكتوبر 1948 والفصل 13 من ظهير 24 دجنبر 1960 أن العامل يعد مستقيلا إذا تغيب مدة خمسة أيام متصلة من أيام العمل بلا مبرر وأنه لا يمكن اعتباره مستقيلا بسبب تغيب غير مبرر إن هو سعى في إشعار رب العمل بمرضه وأدلى بشهادة طبية، إن أمكن، ولو بعد انصرام مدة أربعة أيام كما في النازلة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 20 غشت 1964 من طرف الشركة الاسبانية لمعادن الريف بواسطة نائبها الأستاذ غوستابو ضد حكم محكمة إقليمية الناظور الصادر في 10 غشت 1964.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 دجنبر 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 4 يونيو 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على محامي طالبة النقض وعدم حضوره.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم المطلوب نقضه (المحكمة الإقليمية بالناظور 10 غشت 1964) ان بنعيسى علي سليمان قيد دعوى لدى محكمة الشغل بالناظور طالبا الزام الشركة الاسبانية لمعادن الريف بإرجاعه إلى عمله مع ادائها له اجرة الأيام المعطلة بسبب طردها اياه بلا موجب وذلك أنه بعد انتهاء رخصته حضر إلى مركز الشركة يوم 28 يناير 1964 بقصد عرض نفسه على فحص طبي علي يد طبيب الشركة لاستئناف العمل فاخبره هذا الأخير بأنه عليه أن يلتحق بالعمل صباح غد ذلك اليوم لكونه بريء مما كان مصابا به وفي الصباح لم يذهب إلى عمله لانه أصبح مريضا واشعر الشركة بمرضه بواسطة عامل اسمه حماد وبما أن الشركة لم تبعث له بطبيب لفحصه لكون ذلك اليوم صادف الاضراب، فإنه استاجر سيارة إلى الناظور واجرى له فحص وأدلى بشهادة توجد بالملف، فحكمت محكمة الشغل في 16 ماي 1964 بإعادة العامل إلى عمله لكون المدعي لم يتغيب عن العمل قبل فصله في 7 يبراير 1964 مدة خمسة أيام متوالية وبتاريخ 10 غشت 1964 ايدت المحكمة الإقليمية بالناظور الحكم الابتدائي.

وحيث تعيب الشركة على الحكم المطعون فيه مخالفته للفقرة الثانية من الفصل 13 من ظهير 24 دجنبر 1960 الناص على أن كل عون تغيب بدون تبرير خمسة أيام عمل متوالية فإنه يعد قد قدم استقالته، والحالة ان العامل المذكور قد تغيب أحد عشر يوما بدون مبرر.

لكن حيث إن المحكمة صرحت "بان تاريخ قرار الفصل هو 7 يبراير 1964 وأنه اذا ما اعتبرت أيام الاضراب الذي شنه العمال بصفة جماعية ودون أن يكون للمستأنف عليه يد في حدوثه والذي استمر من 31 يناير إلى 2 فبراير 1964 يكون الفصل 13 من قانون المناجم لم يطبق تطبيقا، سليما من طرف الشركة إذ ان الفصل المذكور يشترط لصحة الطرد أن تكون الغيبة قد استمرت خمسة أيام كاملة متتالية أي دون تقطيع بينها بسبب من الأسباب المشروعة "، مما يجعل المحكمة قد قدرت بما لها من كامل السلطة – دون أن ينعى عليها أي تحريف للوثائق – أن تغيب العامل لم يستمر خمسة أيام متصلة ومن تم لم ترتكب ما نسب إليها من مخالفة للفصل 13 السالف الذكر.

 

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الشركة على الحكم خرقه للفصل 11 من النظام النموذجي المؤرخ في 23 أكتوبر 1948 الناص على أن العامل إذا كان مريضا فيجب عليه أن يشعر بذلك رب العمل داخل أجل 24 ساعة واذا امتد التغيب أكثر من اربعة أيام وجب عليه أن يدلي له بشهادة طبية، والعامل لم يفعل ذلك.

لكن حيث ورد في الحكم "انه قد ثبت من البحث أن تغيب العامل عن العمل طيلة الأيام التي تغيب فيها كان بسبب قاهر وهو المرض الذي تعززه الشهادة الطبية التي حررها بالناظور عندما فقد الامل في ارسال الشركة له سيارة الاسعاف ليعرض على طبيبها وبسبب الإضراب الذي وجده المكلف بالتبليغ قائما".

وحيث يؤخذ من مقتضيات الفصل 11 من القانون النموذجي المؤرخ في 23 أكتوبر 1948 والفصل 13 (الفقرة الثانية) من ظهير 24 دجنبر 1960 ان العامل يعد مستقيلا إذا تغيب مدة خمسة أيام متصلة من أيام العمل بلا مبرر، وأنه لا يمكن اعتباره مستقيلا بسبب تغيب غير مبرر إن هو سعى في إشعار رب العمل بمرضه وأدلى بشهادة طبية، ان أمكن، ولو بعد انصرام مدة اربعة أيام كما في النازلة، هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره في الرد على الوسيلة الأولى من أن العامل لم يتغيب مدة خمسة أيام متصلة، مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبته بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: امحمد بن يخلف – مقررا – وإدريس بنونة والحاج محمد عمور وسالمون بنسباط وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بنهار لحسن.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 518.

تعليقات