القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري قيد حياة المتصدق يعتبر حيازة قانونية يغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة أو إثباتها.

 


ملف 6259/1992       قرار174        بتاريخ  13/02/1996

 محكمة النقض: إن تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري قيد حياة المتصدق يعتبر حيازة قانونية يغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة أو إثباتها.

إن تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري قيد حياة المتصدق يعتبر حيازة قانونية يغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة أو إثباتها.

 

 

باسـم جلالـة الملـك

 

إن المجلس الأعلى . . .

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 03-05-90 تحت عدد 1143 في الملف عدد 2625-87 تقدم المدعون باكو احمد وباكو فاطمة بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالبيضاء يعرضون فيه أن موروثهم باكو امحمد توفى في حادثة سير فورثوه بالإضافة إلى زوجته مكثوم فاطمة بنت محمد، وأن هذه الأخيرة عمدت إلى تسجيل عقد مؤرخ في 15-01-75 مضمنه أن موروث المدعين المذكور قد وهب لها الفيلا الكائنة بمرس السلطان بملتقى زنقتي باريز ومدريد موضوع الرسم العقاري عدد 4100ص-1 ونظرا للتناقض الذي يشوب العقد المذكور الذي أشار إلى أن الواهب السيد باكو يعطي هيئة غير قابلة للتراجع عنها ثم أشار إلى احتفاظه بحق استرجاع العقار في حالة وفاة زوجة الموهوب لها بالإضافة إلى انعدام الشرط الجوهري للهبة الذي هو حيازة فإنهم يلتمسون الحكم ببطلان عقد الهبة المذكور والزم المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المشار إليه.

وأجابت المدعى عليها بأن المدعين لم يسلكوا مسطرة ظهير التحفيظ التي توجب على الطرف الذي يرغب في التشطيب ان يتقدم إلى المحافظ يطلب بطلب بذلك وفي حالة رفضه فان قراره للطعن قابلا أمام المحكمة الابتدائية. المدعون بان المدعى عليها لم تحز العقار الموهوب مخالف للواقع اذ حازته بمجرد وقوع الهبة وسكنت فيه ونقلته إلى ملكيتها عن طريق تسجيله في اسمها بالرسم العقاري وبعد انتهاء الاجراءات قضت محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 25-08-1982 ببطلان عقد الهبة المذكور مؤسسة قضاءها على أن الموهوب لها لم تحز الموهوب لها في حياة الواهب، فاستأنف المدعى عليها الحكم المذكور وقضت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 15-10-1983 بإبطاله والحكم من جديد برفض الطلب فتعرضت على الدعوى وقضت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 03-05-1990 برد التعرض اقرارا لحكمها الغيابي المتعرض عليه بعلة الدفع الأساسي الذي تمت به الدعوى هو عدم توفر عنصر الحيازة المادية التامة للموهوب لمدة سنة على الأقل لان الواهب لم يتخل في يوم من الايام عن حيازته للعقار المتنازع فيه وانه ثبت شهادة الملكية المؤرخة في 14-09-1989 أن عقد الهبة سجل بالرسم العقاري بتاريخ 02-04-1975 مباشرة بعد ابرام العقد المذكور بتاريخ 15-01-1975 وقبل وفاة الواهب بتاريخ 20-07-1984 خلافا لما جاء في الحكم الابتدائي وبالتالي فان الحيازة القانونية كانت متوفرة بالإضافة إلى ان شهادة الإقامة المدلى بها تثبت ان الموهوب لها كانت تقيم بالعقار طيلة المدة المذكورة وانه يثبت قط مغادرتها للمحل وبالتالي فان الدفع بعدم حيازتها الحيازة المادية منذ سنة على الأقل يبقى غير جدي ولا أساس له.

كما ب أن الواهب فان لم يتخل عن العقار ولم يغادره دفع لا اثر له ما دام ان وثائق الملف تؤكد ان الواهب زوج للموهوب لها وانه يتواجد بالعقار بهذه الصفة وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض طرف المدعين بواسطة نائبهم الأستاذ عبد السلام محمد بن المحامي بالبيضاء .

أسباب الطعن

وحيت يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بوسيلتين :

خرق القواعد الفقهية، بان المتصدق بقي بسكناه إلى ان توفى حسب اعتراف المتصدق عليها وفي الموجب المطلوبة من طرف الطاعنين عدد 3286 وان من شروط صحة الصدقة الحوز قبل حدوث المانع وان عقد الصدقة بأنه خال مما يفيد الحيازة الفعلية ولا وجود فيه لما يفيد ان المتصدق افرغ سكناه، وقواعد التبرع بالسكنى يشترط في صحته ان يعاين الشهود ألا فراغ وان المحكمة بنت حكمها على أساس ان الصدقة سجلت بالرسم العقاري قبل وفاة الهالك مما يعتبر حيازة قانونية للمنطوق به هدا غير صحيح لان الحيازة المعتبرة من التبرعات هي الحيازة المادية الفعلية التي تتم قبل حدوث المانع أما التسجيل بالمحافظة العقارية لا يصح باطلا ولا يبدل صحيحا وان المحكمة قد أسست حكمها على آن الموهوب لها هي زوجة الواهب كانت تقيم معه في السكنى طول حياته إلى أن توفى وبقيت تسكن في المحل والحقيقة أن السكنى للرجل فقط وأن سكنى المرأة هو بالتبعية ولذلك نص الفقهاء على أن الزوج لا يجوز مبدئيا إن وهب دار سكناه لزوجته بخلاف هبة الزوجة دار سكناها لزوجها لقول الخليل : وهبة زوجة دار سكناه لزوجها لا العكس قال شراحه وهو هبة الزواج دار سكناه لزوجته فلا يصح إذا استمر فيها حتى مات، لأن السكنى للرجل لا للمرأة.

لكن ردا على ما أثير في الوسيلتين معا فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطلوبة في النقض قد تمكنت من تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري للفيلا المتصدق بها في حيازة هذا التسجيل يعتبر في حد ذاته حيازة قانونية للعقار تغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة وإثباتها بأية وسيلة أخرى.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعية بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعدة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد بنعزو رئيسا، والمستشارين محمد الكتاني مقررا، ومحمد بنونة، ومحمد الخمليشي أعضاء، ومحمد القري محاميا عاما، ومحمد كصوان كاتبا للضبط.       

تعليقات