القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن الضمان المترتب على البيع لا يمكن اجتنابه إلا باتفاق صريح بين الطرفين ولا يمكن الاستدلال عليه بمجرد القرائن

 


ملف 16248/1964         قرار63              بتار يخ  13/12/1969

 

 

1 - إن الفصل 498 من ظهير العقود والموجبات لا حجة فيه بالنسبة للنازلة لكونه لا يطبق على الاملاك المحفظة.

2 - إن الضمان المترتب على البيع لا يمكن اجتنابه إلا باتفاق صريح بين الطرفين ولا يمكن الاستدلال عليه بمجرد القرائن.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 4 مارس 1964 من طرف امينة بنت عبد القادر ومن معها بواسطة نائبهم الاستاذ بوستة ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 24 ابريل 1963.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 أكتوبر 1967.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 6 دجنبر 1967.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد سالمون بنسباط في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية معا في فرعيهما الأولين:

حيث إنه ينتج من المسطرة ومن عناصر الحكم المطعون فيه ( الرباط 24 ابريل 1963) ان المسمى صالح بن العياشي اشترى من المسمى مولاي أحمد السملالي قطعة أرض بتجزئتها عن الملك المسجل في الرسم العقاري بالرباط تحت عدد 21.606 وأن الرسم العقاري لهذا الملك لم يكن مسجلا به اسم البائع لأن هذا الأخير لم يقم بتسجيل عقد شرائه العقار من ابراهام أوحايون الذي يستمد منه حقوقه، فأقام المشتري المذكور اسمه أعلاه دعوى أمام المحكمة الابتدائية ترمي إلى الزام ارملتي وأبناء البائع مولاي أحمد السملالي الثمانية بتسجيل حقوقهم لدى المحافظة العقارية حتى يتمكن المشتري بالتالي من تسجيل حقوقه، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما وفق الطلب وايدته محكمة الاستئناف لعلة ان البائع ضامن للمشتري تسجيل حقه بالرسم العقاري وملزم بالقيام بالإجراءات المؤدية لذلك.

حيث إن طالبي النقض يأخذون على القرار المطعون فيه خرقه للفصول 123 – 193 – 237 – 148 – 550 من الظهير المكون لقانون المسطرة المدنية وذلك برفض الوسيلة المستدل بها في الاستئناف والمتعلقة بعدم قبول طلب المشتري لأن إحدى بنات مولاي أحمد السملالي وتدعى أم كلثوم لم توجه ضدها الدعوى كما أنه رفض الوسيلة الرامية إلى نفس الغاية والمستمدة من أن اثنين من أبناء مولاي أحمد السملالي وهما فاطمة ومحمد اللذان اقيمت عليهما دعوى في شخص القاضي باعتباره وإليهما الشرعي كانا قد أصبحا راشدين وكان رفض هاتين الوسيلتين يستند إلى علة ان هذين الدفعين قدما بعد المناقشة في الجوهر.

لكن حيث إن الدفوع المذكورة والمتعلقة بعدم قبول الدعوى المقامة بناء على إغفال اسم أم كلثوم من بين أبناء مولاي أحمد السملالي وبلوغ ابني هذا الأخير ( وهما فاطمة ومحمد) سن الرشد أثيرت للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف، وأن هذه الدفوع بعدم القبول لم تكن تعارض  الطلب المتعلق بجوهر الحق المدعى به إلا انها تثير بطلانا في الشكل، لذلك فإن محكمة الاستئناف صادفت الصواب عندما صرحت برفض الدفوع المشار إليها أعلاه لعدم رفعها قبل المناقشة في موضوع الدعوى كما ينص على ذلك الفصل 550 من قانون المسطرة المدنية، فينتج عن ذلك أن الوسيلتين الأولى والثانية في فرعيهما الأولين لا ترتكزان على أساس.

وفيما يتعلق بالوسيلة الأولى في فرعها الثاني:

حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه كونه انتهك حرمة الشيء المقضى وذلك عندما رفض اعتبار الدفع بعدم القبول في حين أنه سبق في دعوى أخرى راجت بين نفس الخصوم قام بها نفس المدعي والغيت لعلة انها لم توجه إلى جميع ورثة البائع.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما أصدرت الحكم المحتج به عللته بكون المستأنف عليه المتغيب لا يعارض  في الدفع بعدم القبول الشيء الذي يفهم منه أنه لو عارض  في ذلك لكان للحكم اتجاه اخر، وهذا بالإضافة إلى أن الحكم الاستئنافي المحتج به الغي الدعوى على الحالة ولم يبت بصفة نهائية في النزاع بل ترك الباب مفتوحا أمام المستأنف عليه وترك في إمكانه الإدلاء فيما بعد بكل ما من شأنه أن يؤدي به إلى الغاية المنشودة.

الشيء الذي يترتب عنه كون هذا الفرع الثاني غير مرتكز على أساس.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى في فرعها الثالث والوسيلة الثانية في فرعها الثاني:

حيث يقدح الطاعنون في الحكم المطلوب نقضه بكونه قلب عبء الإثبات وذلك عندما اعتبر أن إثبات وجود السيدة أم كلثوم من بين ورثة مولاي أحمد السملالي وإثبات رشد بعض أولاد الهالك كان يجب على المدعى عليهم طالبي النقض في حين أن البينة على المدعي.

لكن حيث إن المدعى عليهم لما دفعوا بعدم القبول بعلة ان الدعوى لم تشمل بنت الهالك أم كلثوم ولعلة ان أولاده الذين ناب عنهم القاضي في الدعوى بصفته حاجرا شرعيا لهم قد رشد البعض منهم فوجب إحضارهم في الدعوى مباشرة صاروا مدعين ووجب عليهم إثبات ما يزعمونه فكانت المحكمة الاستئنافية على صواب عندما رفضت الدفع بعدم القبول لعدم ادلائهم بما يثبت ما يستندون إليه.

مما يترتب عنه إن الوسيلة الأولى في فرعها الثالث والوسيلة الثانية في فرعها الثاني لا ترتكزان على أساس.

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:

حيث إن طالبي النقض يعيبون على الحكم المطعون فيه كونه خرق الفصول 123 - 193 - 237 - 550 من قانون المسطرة المدنية برفضه طلبهم الرامي إلى الزام المدعي بإثبات أن الإمضاء الموجود بالعقد الذي يدعي به الشراء هو لموروثهم بعلة ان هذا الطلب الذي أدلى به لاول مرة في الاستئناف طلب يتعلق بالشكل فلا ينبغي اعتباره في حين أنه طلب يتعلق بالحق المدعى به وأنه يجوز للقائم به أن يقدمه في كل مرحلة من مراحل الدعوى فكانت المحكمة برفضها له ارتكبت خرق النصوص المستدل بها في الوسيلة.

لكن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يرد فيه ان هذا الطلب راجع إلى الشكل وأنه كان من الواجب الإدلاء به قبل الجواب في الموضوع بل لاحظت المحكمة فقط بأنه قدم لاول مرة أمام محكمة الاستئناف في حين أن المطلوبين كانوا سلموا في المرحلة الابتدائية حقيقة البيع المدعى به واستنتجت من ذلك أن المقصود من طلب الخبرة فيما يتعلق بإثبات إمضاء موروثهم هو تأخير النظر في القضية فلم تأخذه بعين الاعتبار لهذا السبب.

وحيث إنه إذا كان الفصل 431 من قانون الموجبات والعقود يبيح للورثة أن يقتصروا على القول بأنهم لا يعرفون خط يد أو إمضاء موروثهم فإن الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية يعطي للمحاكم الحق في حالة ما اذا صرح خصم بأنه لا يعترف بتوقيع ينسب إلى الغير أن تصرف النظر عن هذا الدفع اذا قدرت ان الدفع يرمي إلى تأخير النظر أو ليست فيه فائدة للبت في النزاع فكانت محكمة الاستئناف بعدم اعتبارها طلب الخبرة لم تتعد الحقوق المخولة لها بمقتضى الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية.

الشيء الذي يترتب عليه كون الوسيلة غير مرتكزة على أساس قانوني.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة في فرعها الأول:

حيث إن طالبي النقض يعيبون على الحكم المطعون فيه خرقه للفصول 230 - 499 - 500 - 501 - 534 من ظهير العقود والالتزامات والفصل 65 من الظهير العقاري إذ ان الحكم المطعون فيه عندما صرح باعتماده حيثيات الحكم الابتدائي فإنه في الواقع بنى حكمه على اسباب تناقضها لأن محكمة الاستئناف نصت في حكمها على أن البائع يستتبع بالضرورة التزام هذا الأخير باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حتى يمكن تسجيل العقد في حين الحكم الابتدائي استند على أن البائع في متن عقد البيع التزم بجميع الضمانات المادية والقانونية وبين أن يالته المدنية لم يحدث عليها أي تغيير منذ تسجيله في الرسم العقاري.

لكن حيث إنه لا يوجد أي تناقض بين اسباب الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه إذ ان كلا الحكمين يستنتج وجوب تقييد شراء البائع في الرسم العقاري ليتسنى للمدعي تقييد شرائه بدوره من الضمان الواجب على البائع إلا أن المحكمة الاستئنافية أضافت إلى ذلك تأكيدا لوجوب الضمان ان انعقاد البيع لا يتم حتى بين المتعاقدين ما دام الحق المبيع لم يقيد في الرسم العقاري وليس في هذا التأكيد ما يناقض ما ورد في الحكم الابتدائي الذي تبنت محكمة الاستئناف اسبابه.

لذلك فإن الوسيلة الرابعة المستدل بها لا وجود لها في الواقع فيما يخص فرعها الأول.

 

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطلوب نقضه كونه لم يعتبر وجود اتفاق ضمني بين الطرفين يعفي البائع من واجب تقييد شرائه بالرسم العقاري خارقا بذلك الفصل 498 من ظهير الموجبات والعقود.

لكن حيث إن الفصل المستدل بخرقه لا حجة فيه لكونه لا يطبق على الأملاك المحفظة بالإضافة إلى خلو الحكم مما يمكن أن يعد خرقا له.

وحيث من جهة أخرى ان الحكم الابتدائي الذي تبنت محكمة الاستئناف اسبابه ينص على أن البائع التزم بالضمان الواجب بمقتضى القانون وبمقتضى الحال وأن التصريح بهذا الالتزام يستحيل معه وجود اتفاق ضمني يناقضه.

وحيث إن الطاعنين لا يدعون تحريف العقد المشار له في هذه الحيثية بالإضافة إلى أن الضمان المترتب على البيع لا يمكن اجتنابه إلا باتفاق صريح بين الطرفين ولا يمكن الاستدلال عليه بمجرد القرائن الشيء الذي ينتج عنه ان الفرع الثاني من الوسيلة الرابعة لا يرتكز على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأولل السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة: سالمون بنسباط، إدريس بنونة، محمد عمور، عبد الغني المومني، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.

 

  * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966 - 1982 ص 583.

تعليقات