القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تعتبر شهادة التأمين وسيلة إثبات للوفاء بقسط التأمين وليست فقط قرينة على ذلك.

 


ملف 66830/1978        قرار 164       بتاريخ 15/05/1981

 محكمة النقض: تعتبر شهادة التأمين وسيلة إثبات للوفاء بقسط التأمين وليست فقط قرينة على ذلك.

 

تعتبر شهادة التأمين وسيلة إثبات للوفاء بقسط التأمين وليست فقط قرينة على ذلك.

تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت هذه الشهادة لإثبات أداء القسط المتعلق بها وبالتالي دليلا على أن عقد التأمين كان وقت الحادث ساري المفعول.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 5 فبراير 1978 من طرف الطاعنة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض حكم محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 26 مايو 1977 في الملف عدد 798 36.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25 ابريل 1975 من طرف المدعى عليه السيد أحمد بن عبد الهادي بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 362.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 مايو 1980.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مايو 1981.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد زين العابدين بنبراهيم في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد بنيونس.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون:

 

فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 1006 بتاريخ 26-5-1977 أنه بتاريخ 27-2-1972 وقعت حادثة سير بالطريق الرابطة بين الصويرة و أكادير وذلك عندما اصطدمت شاحنة على ملك ميلود بن محمد وبنزوين بن كبور المطلوبين في النقض بسيارة خفيفة على ملك أحمد بن عبد العالي الذي أصيب بجروح مختلفة فتقدم هذا الأخير اثرها بدعوى يطلب فيها الحكم على مالكي الشاحنة بادائهما له تعويضا عن العجز الذي أصيب به والجروح المختلفة مبلغه 278.254,65 درهما مع احلال الشركة المغربية للتأمين محلهما في الأداء فأصدرت المحكمة حكما غيابيا بتاريخ 30-1-1973 وفق الطلب تعرضت عليه شركة التأمين مبينة في تعرضها انها كانت مؤمنة المسؤولية المدنية لمالكي الشاحنة وانهما توقفا عن أداء الاقساط المترتبة بذمتهما عند حلولها بتاريخ 15-12-1971 وأنها بعثت لهما برسالة مضمونة بتاريخ 15-1-1972 طبقا لمقتضيات الفصل 16 من القرار الوزيري المؤرخ في 28-11-1934 كما بعثت لهما برسالة مضمونة بتاريخ 15-2-1972 طبقا لمقتضيات الفصل 74 من نفس القرار تخبرهما فيها بفسخ العقد ابتداء من 15-2-1972 ونظرا لكون الحادثة موضوع الدعوى وقعت بتاريخ 27-2-1972 أي بعد انتهاء كل علاقة تعاقدية بينهما فإنه لا موجب للحكم باحلالها محل مالكي الشاحنة في أداء التعويض. وبعد جواب مالكي الشاحنة بأنهما لم يتوصلا بالرسالتين المذكورتين وإدلاء الشركة بنسخة من كل منهما قضت المحكمة الابتدائية بتصحيح الحكم الغيابي بناء على أن سائق الشاحنة أدلى يوم وقوع الحادثة لرجال الدرك بوثيقة التأمين التي يسري مفعولها ابتداء من 16-12-1971 لغاية 13-6-1972 وبناء على أن هاته الوثيقة سلمت له من طرف الشركة نفسها وبعد استئناف الشركة التي اثارت نفس الدفع المعتمد نفس الحجج والمستندات قضت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بناء على أن المستأنفة لم تؤيد مزاعمها بما يثبت ادعاءها عدم التأمين كما انها خالفت مقتضيات الفصل 16 من القرار الوزيري المذكور حيث إنها وجهت رسالة واحدة لشخصين ولم تثبت توصلهما في حين أنهما صرحا بعدم توصلهما وادليا بوثيقة التأمين وبناء على أن رجال الدرك شاهدوا وثيقة التأمين يوم الحادث واثبتوا بمحضرهم ان مفعولها مستمر لغاية 13 - 6 - 1972.

 

وحيث تعيب الطاعنة الشركة المغربية للتأمين على القرار المطلوب نقضه خرقه للقانون ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن الضابطة القضائية التي عاينت الحادث سجلت بمحضرها ان السائق يتوفر على شهادة التأمين ويستمر مفعولها لغاية 14 - 6 - 1972 على حين أن الفصل 16 من القرار الوزيري المؤرخ في 28-12-1934 يحدد كيفية فسخ عقد التأمين وأنها أدلت بما يفيد احترامها لمقتضيات هذا الفصل وهي رسالة الإنذار المؤرخة في 15 - 12 - 1971 ورسالة الاخبار بفسخ العقد المؤرخة في 15 - 1 - 1972 وأن القانون لا يلزم إثبات توصل المسؤول مدنيا بالرسائل المضمونة وإنما يلزم المؤمن بأن يوجه رسالته إلى آخر عنوان معروف للمؤمن له وهو ما ضمنته بالضبط مطبقة مقتضيات الفصلين 16 و74 من القرار الوزيري المشار إليه وأن عدم اعتبار المحكمة لهذا الفسخ واعتمادها في نفس الوقت على ما جاء في الشهادة المدلى بها من طرف المسؤول المدني لرجال الدرك يكون خرقا للقانون كما ان اعتمادها على هاته الشهادة مع أنها قرينة فقط على ثبوت التأمين يمكن إثبات عكسها من غير أن يتطلب الإدلاء بعقد التأمين ومن غير أن توضع الأسباب التي جعلتها تعتبر هاته الشهادة اقوى من مقتضيات القانون التي توضح الشكليات التي يتم بها فسخ العقد بسبب عدم الأداء كل هذا جعل القرار كذلك عديم التعليل الأمر الذي يستوجب نقضه.

 

لكن حيث إن المحكمة كانت على صواب حين اعتبرت شهادة التأمين المدلى بها من طرف سائق الشاحنة التي يمتد مفعولها لغاية 13 - 6 - 1972 حجة على وفاء مالكي الشاحنة لقسط التأمين الواجب عليهما خلال المدة المذكورة وبالتالي دليلا على عقد التأمين كان وقت الحادثة ساري المفعول ذلك أن هاته الشهادة كما هو مفهوم بالفصل 3 من ظهير 20 أكتوبر 1960 بشان التأمين الاجباري للسيارات تعتبر وسيلة إثبات للوفاء بقسط التأمين وليست قرينة فقط وأن المحكمة التي صرحت بأن الطاعنة لم تناقش هاته الشهادة كانت في غنى عن التعرض إلى ما زعمته من توجيه رسالتي الإنذار والفسخ للمطلوبين لهذا فإن مناقشتها هاته النقطة تعتبر علة زائدة يستقيم الحكم بدونها وبهذا لم تخرق المحكمة النص المدعى خرقه ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا.

 

لهذه الأسباب

 

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي، والمستشارين: عبد اللطيف التازي  -  ومحمد زين العابدين بنبراهيم  -  ومحمد الجيدي  -  وعبد الكريم الحمياني ختات -  وبمحضر المحامي العام السيد أحمد بنيوسف، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 317.        

 

تعليقات