القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الحكم البات في دعوى أصلية يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف ولو اقترن بحكم تمهيدي في الدعوى المضادة.

 


ملف 1852/1990            قرار  6566              بتاريخ 12/12/1995

 محكمة النقض: الحكم البات في دعوى أصلية يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف ولو اقترن بحكم تمهيدي في الدعوى المضادة.

1. الحكم البات في دعوى أصلية يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف ولو اقترن بحكم تمهيدي في الدعوى المضادة.

2. الحكم القاضي بعدم قبول استئناف المحكوم لصالحه تمهيديا ضد الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يكون غير مرتكز على أساس ويتعرض للنقض.

 

باسـم جلالـة الملـك

 

إن المجلس الأعلى . . .

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 02-06-1986 تقدمت المدعية المطلوبة شركة سيما بلاستيك بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة الطالبة المدعى عليها شركة لافارج المغرب تدعي فيه أن عمالة عين السبع بالدار البيضاء منحتها بقعة أرضية لتضع فيها المواد الأولية للبلاستيك قصد تخزينها وتسويقها إلا أن نفس العمالة طلبت منها إخلاءها والانتقال إلى بقعة أخرى بجوارها تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات، وفعلا استجابت لها ونقلت سلعها إليها والتي هي عبارة عن مواد أولية إلا أنها بتاريخ 10-07-85 فوجئت بعمال شركة لافارج المدعى عليها يقومون بهدم وردم الأتربة بسلعها دون الحصول على إذن مسبق، وإثر ذلك قامت العارضة واستصدرت أمرا استعجاليا بتعيين خبير لتحديد الأضرار التي حددها في مبلغ 34.771.600 درهم طالبة استدعاء المدعى عليها المذكورة والحكم عليها بالمبلغ المذكور وبتاريخ 16-10-86 أجابت المدعى عليها بمقال مقابل أشارت فيه إلى أن البقعة المتنازع عليها هي ملكها حسب شهادة المحافظة وأن المدعية اعترفت باحتلال هذه البقعة وأن هذا الاحتلال كان بدون سند ولا قانون إذ لم تحصل على إذن كتابي من العمالة وأن العارضة وبأمر من السلطات المحلية بمناسبة عيد الشباب قامت بتنظيف البقعة من الأزبال والنفايات المتراكمة ولا وجود لأي مواد أولية فيها ملتمسة بخصوص الطلب الأصلي رفضه وفي المقابل قبوله والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار والتعريض عنها وعن الاحتلال وبعد إجراءات أصدرت المحكمة في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليها الأصلية بأدائها مبلغ 31.000.000 درهم وفي المقال المضاد بإجراء خبرة واستأنفت المدعى عليها شركة لافارج معيدة بخصوص الدعوى الأصلية نفس الجواب السابق وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف بشأنها، وبعد الجواب وتبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها في الشكل بعدم قبول استئناف شركة لافارج لكون المستأنف لم يكن تاما وإنما صدر بصفة تمهيدية والأحكام التمهيدية لا يجوز استئنافها إلا مع الحكم البات في الموضوع وهذا هو القرار المطعون فيه.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :

حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي والمستأنف من لدن الطالبة يتجلى أنه يتضمن دعوتين دعوى أصلية ودعوى مقابلة، وقد بت في الدعوى الأصلية بالأداء وفي الدعوى المقابلة بإجراء خبرة قضائية وطبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام التمهيدية الصرفة والمزدوجة التي لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع هي الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة أما التي تصدر في الدعوى المقابلة بأنه ينظر لكل حكم على حدى من حيث قابليته أو عدم قابليته للاستئناف والقرار المطعون فيه لما اعتبر الحكم الصادر بتاريخ 29-01-87 والقاضي في المقال الأصلي بأداء مبلغ 31.000.000 درهم حكما تمهيديا غير قابل للاستئناف لم يكن مرتكزا على أساس قانوني لأننا أمام دعوتين مقابلتين لكل منهما حالتها وخصوصيتها لأن الدعوى الأصلية قد بت فيها بحكم نهائي قابل للاستئناف ولا علاقة لهذه الدعوى بالدعوى المقابلة وتعين لذلك نقضه.

حقا حيث إن الدعوى المقابلة هي خصومة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية وأنها إلا ذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع المحكمة حدا لها بالفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق ما يقتضيه الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية وإذا وقع البت فيها ضمن الحكم في الدعوى الأصلية فإن طبيعة هذا الحكم من حيث قابليته للاستئناف تحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعويين على حدة وأن ما يقصد بالأحكام التمهيدية المزدوجة التي ألحقت بالأحكام التمهيدية الصرفة لتأخذ أحكامها من حيث منع استئنافها إلا مع الحكم الذي يفصل في جميع موضوع الدعوى هي تلك الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة وحيث أن المحكمة الابتدائية في نازلة الحال وإن بتت في الدعوى الأصلية بالأداء إلا أنها في الدعوى المقابلة لم تبت في موضوعها وإنما أرجأت ذلك إلى ما بعد الخبرة، وعليه فإن استئناف الطالبة للحكم البات في الدعوى الأصلية يكون مقبولا والقرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وتعين لذلك نقضه.

وحيث أنه من مصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبة الصائر.

كما قرر إثبات قراره في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد بوزيان رئيسا، وعبد الخالق البارودي مقررا وعبد الحق خالص ومحمد واعزيز وعمر آيت القاضي أعضاء أعضاء وزهرة المشرفي محامية عامة، ومحمد بولعجول كاتبا للضبط.

تعليقات