القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تكون المحكمة قد أخلت بحقوق الدفاع عندما استغنت عن حضور الوكيل الذي لم يتسلم الاستدعاء للحضور في جلسة المرافعات وناقشت القضية مع الموكل وحده.

 



ملف 17820/1964         قرار345            بتاريخ  04/07/1969 

 

 محكمة النقض: تكون المحكمة قد أخلت بحقوق الدفاع عندما استغنت عن حضور الوكيل الذي لم يتسلم الاستدعاء للحضور في جلسة المرافعات وناقشت القضية مع الموكل وحده.

تكون المحكمة قد أخلت بحقوق الدفاع عندما استغنت عن حضور الوكيل الذي لم يتسلم الاستدعاء للحضور في جلسة المرافعات وناقشت القضية مع الموكل وحده.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13 يونيه 1964 من طرف معيزو أحمد بواسطة نائبه الأستاذ محمد عاشور ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 12 مارس 1964.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 فبراير 1965 تحت إمضاء الأستاذ الشرايبي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2 يوليوز 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

بناء على أن عدم استدعاء المحامي لجلسة المرافعات يعد خرقا لحقوق الدفاع.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 12 مارس 1964) ان فاضل محمد أقام دعوى سنة 1962 ضد معيزو أحمد طالبا الحكم عليه بادائه قيمة اطرة حل أجلها ولم يؤد مبلغها وهو 274 درهما، فحكمت المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء على المدعى عليه بأداء المبلغ المطلوب وبحفظ حقه فيما جاء في جوابه وقد ايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 12 مارس 1964.

وحيث تبين من أوراق الملف صحة ما نعته العريضة في الفرع الأول من الوسيلة الأولى إذ أن المستأنف معيزو أحمد أناب عنه المحامي الأستاذ الشاقوري الذي قدم عريضة بين فيها وجه استئناف منوبه، ورغم ذلك استدعت المحكمة الموكل الذي توصل بالاستدعاء وحضر في حين أن الوكيل لم يتسلم الاستدعاء للحضور في جلسة المرافعات واستغنت المحكمة عن حضوره وناقشت القضية مع الموكل وحده، مما يجعلها أخلت بحقوق الدفاع.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: محمد بن يخلف – مقررا  -  وإدريس بنونة والحاج محمد عمور وسالمون بنسباط، وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 350.


تعليقات