ملف 16719/1964 قرار299 بتاريخ 13/04/1966
في الأمراض
المهنية لا تسقط الدعوى في الجوهر بالتقادم إن افتتح بحث قاضي الصلح داخل سنتين
ابتداء من يوم مشاهدة المرض وأقيمت الدعوى في جوهر القضية في أقل من سنتين بعد
انتهاء البحث.
محكمة النقض: في الأمراض المهنية لا تسقط الدعوى في الجوهر بالتقادم إن افتتح بحث قاضي الصلح داخل سنتين ابتداء من يوم مشاهدة المرض وأقيمت الدعوى في جوهر القضية في أقل من سنتين بعد انتهاء البحث.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 15 ابريل 1964 من طرف
شركة التأمينات العامة بواسطة نائبها الأستاذ صاباص ضد حكم محكمة الاستئناف
بالرباط الصادر في 19 فبراير 1964.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30 أكتوبر
1965 تحت إمضاء الأستاذين ليكاس وبيسيير النائبين عن المطلوب ضده النقض المذكور
أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني
ربيع الأول عام 1377 م موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 دجنبر
1965.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية
المنعقدة في 13 ابريل 1966.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة العلنية إلى المستشار السيد
أحمد عمور في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجه الأول:
حيث يتضح من ملف النازلة ومحتويات الحكم المطعون فيه
(محكمة الاستئناف بالرباط 19 يبراير 1964) أن محمد بن ابراهيم كان يشتغل كاجير مع
شركة المعادن بأكادير من 2 يناير 1953 إلى 30 شتنبر 1957 وأن شركة التأمينات
العامة كانت قد امنت الشركة المعدنية بأكادير عما يصيب عمالها من إصابات لغاية 31
مارس 1958 ثم ان شركة لاربين ولاسين بعد انتهاء تأمين الشركة العامة أمنت بدورها
الشركة المعدنية من أجل نفس الإصابات وبتاريخ 11 يونيه 1959 قدمت شركة المعادن
بأكادير في اسم محمد بن ابراهيم تصريحا بالمرض مع شهادة طبية تحمل نفس التاريخ من
الدكتور بيران كما تقدمت بملف قاضي الصلح شهادة من الدكتور ريتسر الطبيب المفتش
الإقليمي بتاريخ 21 يبراير 1958 تشهد بنفس الإصابة وقد رفضت شركة التأمينات العامة
قبول اعتبار نفسها مؤمنة لتلك الإصابة، وهنا قدم الضحية دعوى ضد الشركة المعدنية
والشركة العامة للتأمين وشركة لاربين ولاسين طالبا الحكم على شركة المعادن بتعويض
سنوي مدى الحياة قدره 2053,00 درهما تتولى أداءه شركة التأمين العامة فقضت المحكمة
العصرية بمراكش بذلك الأداء ابتداء من تاريخ 21 يبراير 1958 وأخرجت من الدعوى
لاربين ولاسين وقضت على شركة التأمينات العامة بتحمل ذلك الأداء وبعد استئناف شركة
التأمينات العامة قضت محكمة الاستئناف بتصحيح الحكم الابتدائي وأعطت إشهادا لشركة
التأمينات العامة بتحفظها حول عزمها على إقامة دعوى ترجع بمقتضاها ضد الشركة
المؤمنة لديها (أي شركة المعادن بأكادير) التي لم تراع مقتضيات عقد التأمين الرابط
بينهما حسب أقوال شركة التأمين.
وحيث تطعن الطالبة في هذا الحكم بخرق الفصل الثالث من
ظهير 31 ماي 1943 وذلك أن الحكم اعتبر أن تاريخ مشاهدة المرض هو 21 يبراير 1958 في
حين أن الفصل الثالث المذكور المغير بظهير 18 ماي 1957 يقتضي اعتبار تاريخ الشهادة
الطبية المرفقة للتصريح والناصة على وجود هذا المرض.
لكن حيث إن المحكمة صادفت الصواب عندما اعتبرت أن هذه
المقتضيات القانونية لا تمنع من البحث عن التاريخ الحقيقي للإصابة إذا كانت هناك
عناصر دقيقة تمكن من تحديد هذا التاريخ وأن المحكمة عندما صرحت بعد تبني حيثيات
الحكم الابتدائي أن الطبيب الإقليمي رئيس قسم التفتيش قد شاهد المرض بتاريخ 21
يبراير 1958 وأن الفحوص التي أجريت بتاريخ 25 يبراير 1958 تؤكد ذلك فإنها بما لها
من سلطة كان لها الحق في الارتكاز على ذلك التاريخ مما يجعل الوجه غير مرتكز على
أساس.
وفيما يخص الوجه الثاني:
حيث إن الطالبة تعيب على المحكمة خرقها للفصل 230 من
قانون العقود والالتزامات. وذلك أنها اعتبرت أن عقد التأمين ما زال ساري المفعول
يوم 11 يونيه 1959 في حين أن هذا العقد انتهى بتاريخ 31 مارس 1958.
لكن حيث إنه كما أسلفنا في الوسيلة السابقة بأن تاريخ
مشاهدة المرض حدد في 21 يبراير 1958 كما أنه ورد في الحكم المصحح " أن المرض
شوهد قبل انتهاء مدة المسؤولية التي هي سنة والتي تبتدئ بتاريخ 30 شتنبر 1957 وأنه
عند مشاهدة المرض ووقت إنهاء التعرض للأخطار كانت شركة المعادن بأكادير مؤمنة من
لدن شركة التأمينات العامة التي لم يفسخ عقد التأمين معها إلا بتاريخ 31 مارس 1958
وأنه ينتج عن ذلك أن هذه الشركة يجب أن تحل محل شركة المعادن بأكادير" فتكون
المحكمة قد عللت تعليلا كافيا ما قضت به مما يكون معه الوجه غير مرتكز على أساس.
وفيما يتعلق بالوجه الثالث:
حيث إن الطالبة تعيب على المحكمة خرق الفصلين 237 و189
من قانون المسطرة المدنية والفصلين الثاني والثالث من ظهير 31 ماي 1943 وذلك أن
الحكم المطعون فيه بت كأن طالبة النقض استدلت بالفصل 18 من ظهير 25 يونيه 1927 في
حين أنها استدلت بتقادم سنة المنصوص عليه في ظهير 1943 ومن جهة أخرى لم يعمل الحكم
بهذا التقادم، في حين أن أجل سنة كان قد انتهى بتاريخ فاتح أكتوبر 1958 لكون عقد
العمل كان قد وضع له حد بتاريخ 30 شتنبر 1957.
لكن حيث إن أجل سنة يتعلق بمدة المسؤولية وقد أجيب عنه
أعلاه، وفيما يتعلق بتقادم سنتين فقد أجابت عنه محكمة الاستئناف عندما صرحت أن بحث
قاضي الصلح افتتح داخل سنتين ابتداء من 21 يبراير 1958 وأن الدعوى أقيمت في جوهر
القضية في أقل من سنتين بعد انتهاء بحث قاضي التحقيق مما يجعل هذه الوسيلة كذلك
غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السادة الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة:
أحمد عمور - مقررا - إدريس بنونة، عبد
الرحمان بن عبد النبي، عبد الغني المومني، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد الحاج
أحمد زروق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.
* مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982 ص 5.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم